Home » Hanafi Fiqh » Qibla.com » Praying Tasbih Namaz in Congregation? Also Other Nafila Prayers in Congregation?

Praying Tasbih Namaz in Congregation? Also Other Nafila Prayers in Congregation?

Answered as per Hanafi Fiqh by Qibla.com

Answered by Shaykh Faraz Rabbani

What is the sound position of praying tasbih namaz in congregation? Also other nafila prayers in congregation?

Answer:
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Assalamu alaikum,

In the Hanafi school:

1. It is disliked to pray nafl prayers in a large congregation or to make it a habit, except the tarawih prayer in Ramadan. [Durr al-Mukhtar, Radd al-Muhtar, Hashiyat al-Tabyin]

2. This would appear to be somewhat disliked. [Ibn Abidin, Radd al-Muhtar]

3. The fuqaha termed it a bid`a. [Tahawi, and Kamal ibn al-Humam,Fath al-Qadir]

4. The essential reason for it being disliked is that it entails going against that which is legislated, which is that the obligatory prayers are prayed in congregation, and voluntary prayers alone. The transmitted exceptions relate only to small congregations, and were rare occurrences, as such, the fuqaha explained that:

5. A small congregation, which is less than four people, is not disliked, as long as it is not made a habit. [Durr al-Mukhtar, Radd al-Muhtar, Bazzaziyya]

6. Voluntary prayers are not disliked in the Shafii and Hanbali schools, it appears.

7. Some Hanafi scholars, in Damascus and elsewhere, make the operational exception of the occasional group voluntary prayer. This is their personal reasoning, based on perceived public interest (maslaha), but it is not the transmitted and clearly established position of the madhhab.

And Allah knows best.

Walaikum assalam,

Faraz Rabbani. 

قال الإمام الحصكفي في الدر المختار:( وَلَا يُصَلِّي الْوِتْرَ وَ ) لَا ( التَّطَوُّعَبِجَمَاعَةٍخَارِجَ رَمَضَانَ ) أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ  عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي , بِأَنْ يَقْتَدِيَ أَرْبَعَةبِوَاحِدٍكَمَا فِي الدُّرَرِ , وَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ إذْ لَا مَانِعَ نَهْرٌ . قال الإمامابنعابدين في رد المحتار:مَطْلَبٌ فِي كَرَاهَةِ الِاقْتِدَاءِ فِي النَّفْلِ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِيوَفِيصَلَاةِ الرَّغَائِبِ( قَوْلُهُ أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ ) أَشَارَ إلَى مَا قَالُوا مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْقَوْلِالْقُدُورِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ لَا يَجُوزُ الْكَرَاهَةُ لَا عَدَمُ أَصْلِ الْجَوَازِ , لَكِنْ فِيالْخُلَاصَةِعَنْ الْقُدُورِيِّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ , وَأَيَّدَهُ فِي الْحِلْيَةِ بِمَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْالْمِسْوَرِ بْنِمَخْرَمَةَ , قَالَ : دَفَنَّا أَبَا بَكْرٍ رضي الله تعالى عنه لَيْلًا فَقَالَ عُمَرُ رضي اللهعنه : إنِّيلَمْ أُوتِرْ , فَقَامَ وَصَفّنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ إلَّا فِيآخِرِهِنَّ . ثُمَّقَالَ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهِ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ , ثُمَّ إنْكَانَ ذَلِكَأَحْيَانًا كَمَا فَعَلَ عُمَرُ كَانَ مُبَاحًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ , وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِالْمُوَاظَبَةِ كَانَبِدْعَةً مَكْرُوهَةً لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُتَوَارَثِ , وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّفِيمُخْتَصَرِهِ , وَمَا ذَكَرَهُ فِي غَيْرِ مُخْتَصَرِهِ يُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ .قُلْت: وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ قَوْلِهِ : إنَّ الْجَمَاعَةَ فِي التَّطَوُّعِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ إلَّا فِيقِيَامِ رَمَضَانَ ا هـ فَإِنَّ نَفْيَ  السُّنِّيَّةِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْكَرَاهَةَ ,نَعَمْ إنْ كَانَ مَعَ الْمُوَاظَبَةِ كَانَ بِدْعَةً فَيُكْرَهُ . وَفِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ لِلْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ : عَلَّلَ الْكَرَاهَةَفِيالضِّيَاءِوَالنِّهَايَةِ بِأَنَّ الْوِتْرَ نَفْلٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى وَجَبَتْ الْقِرَاءَةُ فِي جَمِيعِهَا ,وَتُؤَدَّىبِغَيْرِ أَذَانٍوَإِقَامَةٍ , وَالنَّفَلُ بِالْجَمَاعَةِ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لِأَنَّهُ لَمْ تَفْعَلْهُ الصَّحَابَةُ فِيغَيْرِرَمَضَانَ اهـ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ تَأَمَّلْ . ا هـ .( قَوْلُهُ عَلَىسَبِيلِالتَّدَاعِي ) هُوَ أَنْ يَدْعُوَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَمَا فِي الْمُغْرِبِ , وَفَسَّرَهُ الْوَانِيُّ بِالْكَثْرَةِوَهُوَلَازِمُمَعْنَاهُ . ( قَوْلُهُ أَرْبَعَةٌ بِوَاحِدٍ ) أَمَّا اقْتِدَاءُ وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ فَلَايُكْرَهُ,وَثَلَاثَةٍ بِوَاحِدٍ فِيهِ خِلَافٌ بَحْرٌ عَنْ الْكَافِي وَهَلْ يَحْصُلُ بِهَذَا الِاقْتِدَاءِفَضِيلَةُالْجَمَاعَةِ؟ ظَاهِرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي التَّطَوُّعِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ يُفِيدُ عَدَمَهُتَأَمَّلْ. بَقِيَلَوْ اقْتَدَى بِهِ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ ثُمَّ جَاءَتْ جَمَاعَةٌ اقْتَدَوْا بِهِ . قَالَ الرَّحْمَتِيُّ :يَنْبَغِيأَنْتَكُونَ الْكَرَاهَةُ عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ . ا هـ . قُلْت : وَهَذَا كُلُّهُ لَوْ كَانَ الْكُلُّمُتَنَفِّلِينَ,أَمَّا لَوْ اقْتَدَى مُتَنَفِّلُونَ بِمُفْتَرِضٍ فَلَا كَرَاهَةَ كَمَا نَذْكُرُهُ فِي الْبَابِ الْآتِي . (قَوْلُهُفِيصَلَاةِ رَغَائِبَ ) فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ لِلْحَمَوِيِّ : هِيَ الَّتِي فِي رَجَبٍ فِيأَوَّلِلَيْلَةِجُمُعَةٍ مِنْهُ . قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ فِي الْمَدْخَلِ : وَقَدْ حَدَثَتْ بَعْدَ أَرْبَعَمِائَةٍوَثَمَانِينَمِنْالْهِجْرَةِ , وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ كُتُبًا فِي إنْكَارِهَا وَذَمِّهَا وَتَسَفِّيهِ فَاعِلِهَا ,وَلَايُغْتَرَّبِكَثْرَةِ الْفَاعِلِينَ لَهَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمْصَارِ . ا هـ . وَقَدَّمْنَا بَعْضَ الْكَلَامِعَلَيْهَاعِنْدَقَوْلِهِ وَإِحْيَاءُ لَيْلَةِ الْعِيدَيْنِ . ( قَوْلُهُ وَبَرَاءَةٍ ) هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ .(قَوْلُهُوَقَدْرٍ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا لَيْلَةُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ لِمَاقَدَّمْنَاهُعَنْالزَّيْلَعِيِّ مِنْ أَنَّ الْأَخْبَارَ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ إلَّا إذَا قَالَ إلَخْ ) لِأَنَّهُ لَاخُرُوجَعَنْهَاحِينَئِذٍ إلَّا بِالْجَمَاعَةِ . وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ النَّذْرَ مِنْ الْمُقْتَدِينَ دُونَالْإِمَامِوَإِلَّاكَانَ اقْتِدَاءُ النَّاذِرِ بِالنَّاذِرِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ ثُمَّ إنَّ بِنَاءَ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ إنَّمَايُمْنَعُإذَاكَانَتْ الْقُوَّةُ ذَاتِيَّةً , فَلَوْ عَرَضَتْ بِالنَّذْرِ كَمَا هُنَا فَلَا , وَمِنْ هُنَا قَالَ فِيشَرْحِالْمُنْيَةِ: النَّذْرُ كَالنَّفْلِ ط عَنْ أَبِي السُّعُودِ . ( قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ ) لَمْ يَنْقُلْعِبَارَةَالْبَزَّازِيَّةِبِتَمَامِهَا وَنَصُّهَا : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَكَلَّفَ لِالْتِزَامِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الصَّدْرِالْأَوَّلِكُلَّ هَذَاالتَّكَلُّفِ لِإِقَامَةِ أَمْرٍ مَكْرُوهٍ وَهُوَ أَدَاءُ النَّفْلِ بِالْجَمَاعَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي,فَلَوْ تَرَكَأَمْثَالَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ تَارِكٌ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الشِّعَارِ فَحَسَنٌ . اهـ.وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ بِالنَّذْرِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ أَدَاءَ النَّفْلِ بِالْجَمَاعَةِ . ( قَوْلُهُوَفِيالتَّتَارْخَانِيَّةإلَخْ ) عِبَارَتُهَا نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ : وَذَكَرَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّالنَّسَفِيُّ فِيمَنْ صَلَّىالْعِشَاءَ وَالتَّرَاوِيحَ وَالْوِتْرَ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا آخَرِينَ فِي التَّرَاوِيحِوَنَوَى الْإِمَامَةَ كُرِهَلَهُ ذَلِكَ , وَلَا يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومَيْنِ . وَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ وَشَرَعَ فِيالصَّلَاةِ فَاقْتَدَى النَّاسُبِهِ لَمْ يُكْرَهْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا . ا هـ . قَالَ ط : وَهَلْ إذَا اقْتَدَىحَنَفِيٌّ نَوَى سُنَّةَالْجُمُعَةِ الْبَعْدِيَّةِ بِشَافِعِيٍّ يُصَلِّي الظُّهْرَ بَعْدَهَا يُكْرَهُ نَظَرًا لِاعْتِقَادِالْحَنَفِيِّ لِأَنَّهَا نَفْلٌعِنْدَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوْ لَا يُكْرَهُ نَظَرًا لِاعْتِقَادِ الْإِمَامِ ؟ حَرِّرْهُ . ا هـ .وَيَظْهَرُ لِيالْأَوَّلُ لِأَنَّ الْأَرْجَحَ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِاعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي , وَهَذِهِ الصَّلَاةُ فِي اعْتِقَادِهِمَكْرُوهَةٌ. قال الإمام حافظ الدين النسفي في الكنـز:( وَيُوتَرُ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَفَقَطْ ) قال الشلبي في حاشية تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق:( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ :وَيُوتَرُبِجَمَاعَةٍ إلَى آخِرِهِ ) يُوتَرُ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ يُوتِرُ الْإِمَامُ ا هـ ع…وَفِيالدِّرَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْوَلْوَالِجِيِّ وَصَلَاةُ النَّفْلِ بِالْجَمَاعَةِ مَكْرُوهٌ مَا خَلَا قِيَامَرَمَضَانَوَصَلَاةَ الْكُسُوفِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهَا الصَّحَابَةُ . ا هـ . قال الإمام المرغيناني فيالهداية:( وَلَا يُصَلَّى الْوِتْرُبِجَمَاعَةٍ  فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ) عَلَيْهِ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ ,وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . قال الإمامالمحقِّق الكمال ابن الهمام في فتح القدير: 1/470( قَوْلُهُ عَلَيْهِإجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ )لِأَنَّهُ نَفْلٌ مِنْ وَجْهٍ , وَالْجَمَاعَةُ فِي النَّفْلِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ مَكْرُوهٌفَالِاحْتِيَاطُ تَرْكُهَا فِيهِ . وَفِي بَعْضِ الْحَوَاشِي قَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ صَلَّاهَا بِجَمَاعَةٍ فِيغَيْرِ رَمَضَانَ لَهُ ذَلِكَ , وَعَدَمُ الْجَمَاعَةِ فِيهَا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ لَيْسَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍبَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا إلَى وَقْتٍ تَتَعَذَّرُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ , فَإِنْ صَحَّ هَذَا قَدَحَفِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ ثُمَّ يُعَدُّ عَدَمُ كَرَاهَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ اخْتَلَفُوا فِيالْأَفْضَلِ . فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ : الصَّحِيحُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَتْالْجَمَاعَةُ كَانَتْ أَفْضَلَ , وَفِي النِّهَايَةِ بَعْدَ حِكَايَةِ هَذَا قَالَ : وَاخْتَارَ عُلَمَاؤُنَا أَنْ يُوتِرَفِي مَنْزِلِهِ لَا بِجَمَاعَةٍ , لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى الْوِتْرِ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ كَمَااجْتَمَعُوا عَلَى التَّرَاوِيحِ , لِأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِيهِ فِي رَمَضَانَ وَأُبَيُّبْنُ كَعْبٍ كَانَ لَا يَؤُمُّهُمْ ا هـ . وَحَاصِلُ هَذَا اخْتِلَافٌ فِعْلِيٌّ وَأَنْتَ عَلِمْتمِمَّقَدَّمْنَاهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ حِبَّانَ فِي بَابِ الْوِتْرِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَوْتَرَبِهِمْ ثُمَّ بَيَّنَ الْعُذْرَ فِي تَأْخِيرِهِ عَنْ مِثْلِ مَا صَنَعَ فِيمَا مَضَى , فَكَمَا أَنَّ فِعْلَهُ الْجَمَاعَةَبِالنَّفْلِ ثُمَّ بَيَانَهُ الْعُذْرَ فِي تَرْكِهِ أَوْجَبَ سُنِّيَّتَهَا فِيهِ فَكَذَلِكَ الْوِتْرُ جَمَاعَةً لِأَنَّ الْجَارِيَفِيهِ مِثْلُ الْجَارِي فِي النَّفْلِ بِعَيْنِهِ , وَكَذَا مَا نَقَلْنَاهُ مِنْ فِعْلِ الْخُلَفَاءِ يُفِيدُ ذَلِكَ ,فَلَعَلَّ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِيهِ أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ كَمَا قَالَعُمَرُ : وَاَلَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ , وَعَلِمَ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم ” وَاجْعَلُوا آخِرَصَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ” فَأَخَّرَهُ لِذَلِكَ , وَالْجَمَاعَةُ فِيهِ إذْ ذَاكَ مُتَعَذِّرَةٌ فَلَا يَدُلُّ ذَلِكَعَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ فِيهِ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ كَمَا يُعْطِيهِ إطْلَاقُجَوَابِ هَؤُلَاءِ . قال الإمام الخادمي في البريقة المحمودية شرح الطريقة المحمدية:4/210قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ إنَّمَا تُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ فِي الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِيأَمَّا لَوْ اقْتَدَى وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ وَاثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يُكْرَهُ وَإِذَا اقْتَدَى ثَلَاثَةٌ بِوَاحِدٍ اُخْتُلِفَ فِيهِوَإِذَا اقْتَدَى أَرْبَعَةٌ بِوَاحِدٍ يُكْرَهُ اتِّفَاقًا انْتَهَى لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ نَوْعِ اضْطِرَابٍ إذْمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ إطْلَاقُ الْجَوَازِ فِي الثَّلَاثَةِ , وَأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ :إنَّمَا تُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ إلَى آخِرِهِ جَوَازُ مُطْلَقِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ , وَلَوْ أَرْبَعَةً مَثَلًا إذَا لَمْيَكُنْ عَلَى التَّدَاعِي , وَأَيْضًا كَوْنُ ذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ لَيْسَ بِمَعْلُومٍ مِنْ الْحَدِيثِ وَاعْلَمْأَنَّ النَّفَلَ بِجَمَاعَةٍ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي مَكْرُوهٌ مَا عَدَا التَّرَاوِيحَ وَصَلَاةَ الْكُسُوفِوَالِاسْتِسْقَاءِ فَالْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ الرَّغَائِبِ وَالْبَرَاءَةِ وَالْقَدْرِ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّة فيالموسوعة الفقهيّة الكويتيّة:( 3 ) صَلَاةُ الرَّوَاتِبِ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ فُرَادَى :  12 – قَالَالْحَنَفِيَّةُ : تُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ النَّوَافِلِ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ كَذَلِكَ : تُكْرَهُ الْجَمَاعَةُفِي النَّوَافِلِ , لِأَنَّ شَأْنَ النَّفْلِ الِانْفِرَادُ بِهِ , كَمَا تُكْرَهُ صَلَاةُ النَّفْلِ فِي جَمْعٍ قَلِيلٍبِمَكَانٍ مُشْتَهِرٍ بَيْنَ النَّاسِ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْجَمَاعَةُ كَثِيرَةً وَالْمَكَانُ مُشْتَهِرًا فَلَا تُكْرَهُ .وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : تُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ فِي التَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ , وَلَا يُسْتَحَبُّفِعْلُ سَائِرِ الرَّوَاتِبِ جَمَاعَةً . وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : يَجُوزُ التَّطَوُّعُ جَمَاعَةً وَمُنْفَرِدًا ; لِأَنَّالنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ كِلَيْهِمَا , وَكَانَ أَكْثَرُ تَطَوُّعِهِ مُنْفَرِدًا ,وَصَلَّى بِابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً , وَبِأَنَسٍ وَأُمِّهِ وَالْيَتِيمِ مَرَّةً وَأَمَّ أَصْحَابَهُ فِي بَيْتِ عِتْبَانَ مَرَّةً ,فَعَنْ { عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه – أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ السُّيُولَلَتَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي , فَأُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي مَكَان مِنْ بَيْتِيأَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا , فَقَالَ : سَنَفْعَلُ , فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَأَشَرْت إلَى نَاحِيَةٍمِنْ الْبَيْتِ , فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ , فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ} . وَكَرِهَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ تَرْكَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ خَاصَّةً بِلَا عُذْرٍ , أَمَّا إذَا كَانَ عُذْرٌفَلَا بَأْسَ بِتَرْكِهَا . وَبَعْضُ هَذِهِ الرَّوَاتِبِ آكُدُ مِنْ بَعْضٍ كَسَنَةِ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِوَالْوِتْرِ وَسُنَّةِ الظُّهْرِ , وَهِيَ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ آكَدُ لِافْتِقَارِهِ إلَى تَكْمِيلِ الثَّوَابِ الَّذِيفَاتَهُ بِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ .

This answer was indexed from Qibla.com, which used to have a repository of Islamic Q&A answered by various scholars. The website is no longer in existence. It has now been transformed into a learning portal with paid Islamic course offering under the brand of Kiflayn.

Read answers with similar topics: