Home » Hanafi Fiqh » Qibla.com » Urinating Standing  

Urinating Standing  

Answered as per Hanafi Fiqh by Qibla.com

Answered by Shaykh Abu Usamah

Urinating Standing

Answer:
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Al-Salam `alaykum

The Hanafi Imam ` Ala ’ al-Din al-Haskafi mentions in Al-Durr al-Mukhtar, among the matters disliked (makruh) when relieving oneself,

“And to urinate standing… without need”

Ibn Abidin al-Shami quotes Imam al-Nawawi from Sharh Sahih Muslim who says:

“The ` Ulama state that this is makruh (disliked) except if done with need. This is slightly not prohibitively disliked.” Radd al-Muhtar. That is, it is slightly disliked without need, and not even disliked if there is some need, as long as one avoids actual splashes of urine coming onto one’s clothes or body.

This is the transmitted view of the majority of the scholars across the madhhabs because of the disapproval of urinating standing recorded in the hadith.

The Malikis say that if the ground is soft (like sand) and there is no chance of urine splashing and soiling one’s clothes then it is permissible to stand and urinate although to sit is preferable as there is more concealment of the private parts when sitting. If the possibility of the clothes or body being soiled exists then they also say it is makruh to stand.

There is also a view according to the Hanbalis that if the person is sure that his body or clothes will not be soiled with urine it is permissible for him to urinate standing even without need.

(Mawsu`a al-Fiqhiyya, Kashshaf al-Qina`)

Abu Usamah

 

قال الحصكفي في الدر:

( وَكَذَا يُكْرَهُ ) هَذِهِ تَعُمُّ التَّحْرِيمِيَّةَ وَ التَّنْزِيهِيَّةَ ( لِلْمَرْأَةِ إمْسَاكُ صَغِيرٍ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ) وَكَذَا مَدُّ رِجْلِهِ إلَيْهَا ( وَاسْتِقْبَالُ شَمْسٍ وَقَمَرٍ لَهُمَا ) أَيْ : لِأَجْلِ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ ( وَبَوْلٌ وَغَائِطٍ فِي مَاءٍ وَلَوْ جَارِيًا ) فِي الْأَصَحِّ وَفِي الْبَحْرِ  أَنَّهَا فِي الرَّاكِدِ تَحْرِيمِيَّةٌ , وَفِي الْجَارِي تَنْزِيهِيَّةٌ ( وَعَلَى طَرَفِ نَهَرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ حَوْضٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ أَوْ فِي زَرْعٍ أَوْ فِي ظِلٍّ ) يُنْتَفَعُ بِالْجُلُوسِ فِيهِ ( وَبِجَنْبِ مَسْجِدٍ وَمُصَلَّى عِيدٍ , وَفِي مَقَابِرَ , وَبَيْنَ دَوَابَّ , وَفِي طَرِيقِ ) النَّاسِ ( وَ ) فِي ( مَهَبِّ رِيحٍ وَجُحْرِ فَأْرَةٍ أَوْ حَيَّةٌ أَوْ نَمْلَةٍ وَثَقْبٍ ) زَادَ الْعَيْنِيُّ : وَفِي مَوْضِعٍ يَعْبُرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ يَقْعُدُ عَلَيْهِ , وَبِجَنْبِ طَرِيقٍ أَوْ قَافِلَةٍ أَوْ خَيْمَةٍ وَفِي أَسْفَلِ الْأَرْضِ إلَى أَعْلَاهَا , وَالتَّكَلُّمُ عَلَيْهِمَا  ( وَأَنْ يَبُولَ قَائِمًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ مُجَرَّدًا مِنْ ثَوْبِهِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ ) يَبُولَ ( فِي مَوْضِعٍ يَتَوَضَّأُ ) هُوَ ( أَوْ يَغْتَسِلُ فِيهِ ) لِحَدِيثِ { لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ } .

قال ابن عابدين في ردّ المحتار:

( قَوْلُهُ : هَذِهِ إلَخْ ) الْإِشَارَةُ إلَى الْكَرَاهَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَشْيَاءِ الْآتِيَةِ . أَيْ : بِخِلَافِ كَرَاهَةِ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ فَإِنَّهَا تَحْرِيمِيَّةٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَوَّلًا , وَأَرَادَ دَفْعَ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْآتِيَةِ مِثْلُهَا بِمُقْتَضَى ظَاهِرِ التَّشْبِيهِ . ( قَوْلُهُ : إمْسَاكُ صَغِيرٍ ) هَذِهِ الْكَرَاهَةُ تَحْرِيمِيَّةٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ الْفِعْلُ مِنْ الْمَرْأَةِ ط . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا مَدُّ رِجْلِهِ ) هِيَ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِيَّةٌ ط , لَكِنْ قَالَ الرَّحْمَتِيُّ : سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ أَنَّهُ بِمَدِّ الرِّجْلِ إلَيْهَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ , وَهَذَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ فَلْيُحَرَّرْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَاسْتِقْبَالُ شَمْسٍ وَقَمَرٍ ) لِأَنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْبَاهِرَةِ , وَقِيلَ لِأَجْلِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ مَعَهُمَا سِرَاجٌ . وَنَقَلَ سَيِّدِي عَبْدُ الْغَنِيِّ عَنْ الْمِفْتَاحِ : وَلَا يَقْعُدْ مُسْتَقْبِلًا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ , وَلَا مُسْتَدْبِرًا لَهُمَا لِلتَّعْظِيمِ . ا هـ . أَقُولُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ هُنَا تَنْزِيهِيَّةٌ مَا لَمْ يَرِدْ نَهْيٌ , وَهَلْ الْكَرَاهَةُ هُنَا فِي الصَّحْرَاءِ وَالْبُنْيَانِ كَمَا فِي الْقِبْلَةِ أَمْ فِي الصَّحْرَاءِ فَقَطْ ؟ وَهَلْ اسْتِقْبَالُ الْقَمَرِ نَهَارًا كَذَلِكَ ؟ لَمْ أَرَهُ . وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ اسْتِقْبَالُ عَيْنِهِمَا مُطْلَقًا لَا جِهَتِهِمَا وَلَا ضَوْئِهِمَا , وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ سَاتِرٌ يَمْنَعُ عَنْ الْعَيْنِ وَلَوْ سَحَابًا فَلَا كَرَاهَةَ , وَأَنَّ الْكَرَاهَةَ إذَا لَمْ يَكُونَا فِي كَبِدِ السَّمَاءِ وَإِلَّا فَلَا اسْتِقْبَالَ لِلْعَيْنِ , وَلَمْ أَرَهُ أَيْضًا فَلْيُحَرَّرْ نَقْلًا . ثُمَّ رَأَيْت فِي نُورِ الْإِيضَاحِ قَالَ : وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ . ( قَوْلُهُ : فِي مَاءٍ وَلَوْ جَارِيًا إلَخْ ) لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ” { أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ , وَعَنْهُ قَالَ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي } رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ . وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ يُقَذِّرُهُ , وَرُبَّمَا أَدَّى إلَى تَنْجِيسِهِ . وَأَمَّا الرَّاكِدُ الْقَلِيلُ فَيَحْرُمُ الْبَوْلُ فِيهِ ; لِأَنَّهُ يُنَجِّسُهُ وَيُتْلِفُ مَالِيَّتَهُ وَيَغُرُّ غَيْرَهُ بِاسْتِعْمَالِهِ وَالتَّغَوُّطُ فِي الْمَاءِ أَقْبَحُ مِنْ الْبَوْلِ , وَكَذَا إذَا بَالَ فِي إنَاءٍ ثُمَّ صَبَّهُ فِي الْمَاءِ أَوْ بَالَ بِقُرْبِ النَّهَرِ فَجَرَى إلَيْهِ , فَكُلُّهُ مَذْمُومٌ قَبِيحٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : وَأَمَّا انْغِمَاسُ الْمُسْتَنْجِي بِحَجَرٍ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ , فَهُوَ حَرَامٌ لِتَنْجِيسِ الْمَاءِ وَتَلَطُّخِهِ بِالنَّجَاسَةِ , وَإِنْ كَانَ جَارِيًا فَلَا بَأْسَ بِهِ , وَإِنْ كَانَ رَاكِدًا فَلَا تَظْهَرُ كَرَاهَتُهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْبَوْلِ وَلَا يُقَارِبُهُ , لَكِنَّ اجْتِنَابَهُ أَحْسَنُ ا هـ . كَذَا فِي الضِّيَاءِ الْمَعْنَوِيِّ شَرْحِ مُقَدِّمَةِ الْغَزْنَوِيِّ . ( قَوْلُهُ : وَفِي الْبَحْرِ إلَخْ ) ذَكَرَهُ فِي بَحْثِ الْمِيَاهِ تَوْفِيقًا بِصِيغَةِ يَنْبَغِي .  تَنْبِيهٌ ] يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ , فَلَا يُكْرَهُ لَهُ الْبَوْلُ وَالتَّغَوُّطُ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ وَمِثْلُهُ بُيُوتُ الْخَلَاءِ فِي دِمَشْقَ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ مَاءَهَا يَجْرِي دَائِمًا , وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ مَنْعُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ بِهَا , وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمَاءَ الْجَارِيَ بِهَا بَعْدَ نُزُولِهِ مِنْ الْجُرْنِ إلَى الْأَسْفَلِ لَمْ تَبْقَ لَهُ حُرْمَةُ الْمَاءِ الْجَارِي لِقُرْبِ اتِّصَالِهِ بِالنَّجَاسَةِ فَلَا تَظْهَرُ فِيهِ الْعِلَّةُ الْمَارَّةُ لِلْكَرَاهَةِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مُعَدًّا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ نَعَمْ ذَكَرَ سَيِّدِي عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي شَرْحِ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ أَنَّهُ يَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ اتِّخَاذِ بُيُوتِ الْخَلَاءِ فَوْقَ الْأَنْهَارِ الطَّاهِرَةِ , وَكَذَا إجْرَاءُ مِيَاهِ الْكُنُفِ إلَيْهَا بِخِلَافِ إجْرَائِهَا إلَى النَّهَرِ الَّذِي هُوَ مَجْمَعُ الْمِيَاهِ النَّجِسَةِ , وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمَالِحِ – وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ – . ( قَوْلُهُ : وَعَلَى طَرَفِ نَهَرٍ إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ تَصِلْ النَّجَاسَةُ إلَى الْمَاءِ لِعُمُومِ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْبَرَازِ فِي الْمَوَارِدِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ إيذَاءِ الْمَارِّينَ بِالْمَاءِ , وَخَوْفِ وُصُولِهَا إلَيْهِ , كَذَا فِي الضِّيَاءِ عَنْ النَّوَوِيِّ . ( قَوْلُهُ : أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ) أَيْ : لِإِتْلَافِ الثَّمَرِ وَتَنْجِيسِهِ إمْدَادٌ . وَالْمُتَبَادِرُ أَنَّ الْمُرَادَ وَقْتُ الثَّمَرَةِ , وَيَلْحَقُ بِهِ مَا قَبْلَهُ بِحَيْثُ لَا يَأْمَنُ زَوَالَ النَّجَاسَةِ بِمَطَرٍ أَوْ نَحْوِهِ , كَجَفَافِ أَرْضٍ مِنْ بَوْلٍ . وَيَدْخُلُ فِيهِ الثَّمَرُ الْمَأْكُولُ وَغَيْرُهُ وَلَوْ مَشْمُومًا لِاحْتِرَامِ الْكُلِّ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ , وَلِذَا قَالَ فِي الْغَزْنَوِيَّةِ : وَلَا عَلَى خَضِرَةٍ يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهَا . ( قَوْلُهُ : أَوْ فِي ظِلٍّ ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ : الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ , وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ , وَالظِّلَّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ . ( قَوْلُهُ : يُنْتَفَعُ بِالْجُلُوسِ فِيهِ ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلِاجْتِمَاعِ عَلَى مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ يُطْلَبُ ذَلِكَ لِدَفْعِهِمْ عَنْهُ وَيَلْحَقُ بِالظِّلِّ فِي الصَّيْفِ مَحَلُّ الِاجْتِمَاعِ فِي الشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ . ( قَوْلُهُ : وَفِي مَقَابِرَ ) لِأَنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ الْحَيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَحْرِيمِيَّةٌ ; لِأَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْمُرُورَ فِي سِكَّةٍ حَادِثَةٍ فِيهَا حَرَامٌ , فَهَذَا أَوْلَى ط . ( قَوْلُهُ : وَبَيْنَ دَوَابَّ ) لِخَشْيَةِ حُصُولِ أَذِيَّةٍ مِنْهَا وَلَوْ بِتَنَجُّسٍ بِنَحْوِ مَشْيِهَا . ( قَوْلُهُ : وَفِي مَهَبِّ رِيحٍ ) لِئَلَّا يَرْجِعَ الرَّشَاشُ عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ : وَجُحْرٍ ) بِتَقْدِيمِ الْجِيمِ عَلَى الْمُهْمَلَةِ هُوَ مَا يَحْتَفِرُهُ الْهَوَامُّ وَالسِّبَاعُ لِأَنْفُسِهَا قَامُوسٌ , لِقَوْلِ قَتَادَةَ رضي الله عنه { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ , قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنْ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ ؟ قَالَ : يُقَالُ إنَّهُ مَسَاكِنُ الْجِنِّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ , وَقَدْ يَخْرُجُ عَلَيْهِ مِنْ الْجُحْرِ مَا يَلْسَعُهُ أَوْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بَوْلَهُ . وَنُقِلَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْخَزْرَجِيَّ رضي الله عنه قَتَلَتْهُ الْجِنُّ ; لِأَنَّهُ بَالَ فِي جُحْرٍ بِأَرْضِ حَوْرَانَ , وَتَمَامُهُ فِي الضِّيَاءِ . ( قَوْلُهُ : وَثَقْبٍ ) الْخَرْقُ النَّافِذُ قَامُوسٌ , وَهُوَ بِالْفَتْحِ وَاحِدُ الثُّقُوبِ , وَبِالضَّمِّ جَمْعُ ثُقْبَةٍ كَالثَّقْبِ بِفَتْحِ الْقَافِ . ا هـ . مُخْتَارٌ , ثُمَّ هَذَا يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ , وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُعَدِّ لِذَلِكَ كَبَالُوعَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ . ( قَوْلُهُ : زَادَ الْعَيْنِيُّ إلَخْ ) أَقُولُ : يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ أَيْضًا الْبَوْلُ عَلَى مَا مُنِعَ مِنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ لِاحْتِرَامِهِ كَالْعَظْمِ وَنَحْوِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ . ( قَوْلُهُ : يَعْبُرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ) هَذَا أَعَمُّ مِنْ طَرِيقِ النَّاسِ . ( قَوْلُهُ : وَبِجَنْبِ طَرِيقٍ أَوْ قَافِلَةٍ ) قَيَّدَ ذَلِكَ فِي الْغَزْنَوِيَّةِ بِقَوْلِهِ : وَالْهَوَاءُ يَهَبُ مِنْ صَوْبِهِ إلَيْهَا . قَالَ فِي الضِّيَاءِ : أَيْ : إلَى الطَّرِيقِ أَوْ الْقَافِلَةِ , وَالْوَاوُ لِلْحَالِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَفِي أَسْفَلِ الْأَرْضِ إلَخْ ) أَيْ : بِأَنْ يَقْعُدَ فِي أَسْفَلِهَا وَيَبُولَ إلَى أَعْلَاهَا فَيَعُودَ الرَّشَاشُ عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ : وَالتَّكَلُّمُ عَلَيْهِمَا ) أَيْ : عَلَى الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ , قَالَ صلى الله عليه وسلم { لَا يَخْرُجْ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَيَضْرِبَانِ الْغَائِطَ أَيْ : يَأْتِيَانِهِ وَالْمَقْتُ وَهُوَ الْبُغْضُ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَجْمُوعِ أَيْ : مَجْمُوعِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَالتَّحَدُّثِ فَبَعْضُ مُوجِبَاتِ الْمَقْتِ مَكْرُوهٌ إمْدَادٌ .  تَنْبِيهٌ ] عِبَارَةُ الْغَزْنَوِيَّةِ وَلَا يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَيْ : فِي الْخَلَاءِ . وَفِي الضِّيَاءِ عَنْ بُسْتَانِ أَبِي اللَّيْثِ : يُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي الْخَلَاءِ . وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِحَالِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ . وَذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ , وَزَادَ فِي الْإِمْدَادِ وَلَا يَتَنَحْنَحُ أَيْ : إلَّا بِعُذْرٍ , كَمَا إذَا خَافَ دُخُولَ أَحَدٍ عَلَيْهِ . ا هـ . وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ خَشِيَ وُقُوعَ مَحْذُورٍ بِغَيْرِهِ ؟ وَلَوْ تَوَضَّأَ فِي الْخَلَاءِ لِعُذْرٍ هَلْ يَأْتِي بِالْبَسْمَلَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ أَدْعِيَتِهِ مُرَاعَاةً لِسُنَّةِ الْوُضُوءِ أَوْ يَتْرُكُهَا مُرَاعَاةً لِلْمَحَلِّ ؟ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي لِتَصْرِيحِهِمْ بِتَقْدِيمِ النَّهْيِ عَلَى الْأَمْرِ تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : وَأَنْ يَبُولَ قَائِمًا ) لِمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَنْهُ { وَلِقَوْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ , مَا كَانَ يَبُولُ إلَّا قَاعِدًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : وَقَدْ رُوِيَ فِي النَّهْيِ أَحَادِيثُ لَا تَثْبُتُ وَلَكِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ ثَابِتٌ فَلِذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ يُكْرَهُ إلَّا لِعُذْرٍ , وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ . وَأَمَّا { بَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي السُّبَاطَةِ الَّتِي بِقُرْبِ الدُّورِ } فَقَدْ ذَكَرَ عِيَاضٌ أَنَّهُ لَعَلَّهُ طَالَ عَلَيْهِ مَجْلِسٌ حَتَّى حَفَزَهُ الْبَوْلُ فَلَمْ يُمْكِنْهُ التَّبَاعُدُ ا هـ . أَوْ لِمَا رُوِيَ { أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَالَ قَائِمًا لِجُرْحٍ بِمَأْبِضِهِ } بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الْمِيمِ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ : وَهُوَ بَاطِنُ الرُّكْبَةِ , أَوْ لِوَجَعٍ كَانَ بِصُلْبِهِ وَالْعَرَبُ كَانَتْ تَسْتَشْفِي بِهِ , أَوْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا لِلْقُعُودِ , أَوْ فَعَلَهُ بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَتَمَامُهُ فِي الضِّيَاءِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ مُجَرَّدًا ) لِأَنَّهُمَا مِنْ عَمَلِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى غَزْنَوِيَّةٌ . ( قَوْلُهُ : بِلَا عُذْرٍ ) يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِ مَا قَبْلَهُ ط . ( قَوْلُهُ : يَتَوَضَّأُ هُوَ ) قَدَّرَ هُوَ لِيُوَافِقَ الْحَدِيثَ وَيَثْبُتَ حُكْمُ غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ أَفَادَهُ ح . ( قَوْلُهُ : لِحَدِيثِ إلَخْ ) لَفْظُهُ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ عَنْ أَبِي دَاوُد { لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ , فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ } وَالْمَعْنَى مَوْضِعُهُ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ بِالْحَمِيمِ , وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْمَاءُ الْحَارُّ , ثُمَّ قِيلَ لِلِاغْتِسَالِ بِأَيِّ مَكَانِ اسْتِحْمَامٍ ; وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْلَكٌ يَذْهَبُ فِيهِ الْبَوْلُ أَوْ كَانَ الْمَكَانُ صُلْبًا فَيُوهَمُ الْمُغْتَسِلُ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَيَحْصُلُ بِهِ الْوَسْوَاسُ كَمَا فِي نِهَايَةِ ابْنِ الْأَثِيرِ . ا هـ . مَدَنِيٌّ .

 

قال ابن نجيم في البحر:

( فُرُوعٌ ) إذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ دُخُولَ الْخَلَاءِ وَهُوَ  بَيْتُ التَّغَوُّطِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِثَوْبٍ غَيْرِ ثَوْبِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ إنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَيَجْتَهِدُ فِي حِفْظِ ثَوْبِهِ عَنْ إصَابَةِ النَّجَاسَةِ وَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَيَدْخُلُ مَسْتُورَ الرَّأْسِ وَيَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ وَأَعُوذُ بِك مِنْ الرِّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبَثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالْخُبْثُ بِسُكُونِ الْبَاءِ بِمَعْنَى الشَّرِّ وَبِضَمِّهَا جَمْعُ الْخَبِيثِ وَهُوَ الذَّكَرُ مِنْ الشَّيْطَانِ وَالْخَبَائِثُ جَمْعُ الْخَبِيثَةِ وَهِيَ الْأُنْثَى مِنْ الشَّيَاطِينِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ وَمَعَهُ خَاتَمٌ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ وَيَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيَقْعُدُ وَلَا يَكْشِفُ عَوْرَتَهُ وَهُوَ قَائِمٌ وَيُوَسِّعُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَيَمِيلُ عَلَى الْيُسْرَى وَلَا يَتَكَلَّمُ عَنْ الْخَلَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ وَالْمَقْتُ هُوَ الْبُغْضُ وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ وَلَا يَحْمَدُ إذَا عَطَسَ وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ وَلَا يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ وَلَا يَنْظُرُ لِعَوْرَتِهِ إلَّا لِحَاجَةٍ وَلَا يَنْظُرُ إلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَلَا يَبْزُقُ وَلَا يَمْخُطُ وَلَا يَتَنَحْنَحُ وَلَا يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ وَلَا يَعْبَثُ بِبَدَنِهِ وَلَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ وَلَا يُطِيلُ الْقُعُودَ عَلَى الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ; لِأَنَّهُ يُورِثُ الْبَاسُورَ أَوْ وَجَعَ الْكَبِدِ كَمَا رُوِيَ عَنْ لُقْمَانَ عليه السلام فَإِذَا فَرَغَ قَامَ وَيَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي أَيْ بِإِبْقَاءِ شَيْءٍ مِنْ الطَّعَامِ ; لِأَنَّهُ لَوْ خَرَجَ كُلُّهُ هَلَكَ وَيُكْرَهُ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ فِي الْمَاءِ وَلَوْ كَانَ جَارِيًا وَيُكْرَهُ عَلَى طَرَفِ نَهَرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ حَوْضٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ أَوْ فِي زَرْعٍ أَوْ فِي ظِلٍّ يُنْتَفَعُ بِالْجُلُوسِ فِيهِ وَيُكْرَهُ بِجَنْبِ الْمَسَاجِدِ وَمُصَلَّى الْعِيدِ وَفِي الْمَقَابِرِ وَبَيْنَ الدَّوَابِّ وَفِي طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ وَمُسْتَقْبِلُ الْقَلْبَةِ وَمُسْتَدْبَرُهَا وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ , فَإِنْ جَلَسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ نَاسِيًا , ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ إنْ أَمْكَنَهُ الِانْحِرَافَ انْحَرَفَ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ وَكَذَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُمْسِكَ وَلَدَهَا لِلْبَوْلِ وَالْغَائِطِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي الِاسْتِقْبَالِ لِلتَّطَهُّرِ فَاخْتَارَ التُّمُرْتَاشِيُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَكَذَا يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لِأَنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْبَاهِرَةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَقْعُدَ فِي أَسْفَلِ الْأَرْضِ وَيَبُولَ فِي أَعْلَاهَا وَأَنْ يَبُولَ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ وَأَنْ يَبُولَ فِي حُجْرٌ فَأْرَةٍ أَوْ حَيَّةٍ أَوْ نَمْلَةٍ أَوْ ثَقْبٍ وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ مُتَجَرِّدًا عَنْ ثَوْبِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ , فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ ; { لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام بَالَ قَائِمًا لِوَجَعٍ فِي صُلْبِهِ } وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي مَوْضِعٍ وَيَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْتَسِلَ فِيهِ لِلنَّهْيِ , كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ .

 

في الموسوعة الفقهية (وزارة الأوقاف – الكويت):

و – ( التَّبَوُّلُ قَائِمًا ) : 9 – يُكْرَهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا لِغَيْرِ عُذْرٍ , لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : { مَنْ حَدَّثَك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْهُ } , وَقَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا } . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَهَا فِي الْإِنْصَافِ : لَا يُكْرَهُ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ إنْ أَمِنَ تَلَوُّثًا أَوْ نَاظِرًا , وَالْمَذْهَبُ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ , قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي : وَقَدْ رُوِيَتْ الرُّخْصَةُ فِيهِ – يَعْنِي الْبَوْلَ مِنْ قِيَامٍ – عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُرْوَةَ رضي الله عنهم . فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ اتِّفَاقًا , قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : بَلْ وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى , لِمَا وَرَدَ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه : { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا , فَتَنَحَّيْت فَقَالَ : ادْنُهْ , فَدَنَوْت حَتَّى قُمْت عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ } . وَسَبَبُ بَوْلِهِ قَائِمًا مَا قِيلَ إنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَسْتَشْفِي بِهِ لِوَجَعِ الصُّلْبِ , فَلَعَلَّهُ كَانَ بِهِ , قَالَ النَّوَوِيُّ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ , وَيُفْهَمُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ تَعْلِيلِ الْحَنَابِلَةِ . وَفَصَّلَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ , فَرَأَوْا أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَكَانُ رَخْوًا طَاهِرًا كَالرَّمَلِ جَازَ فِيهِ الْقِيَامُ , وَالْجُلُوسُ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَسْتَرُ , وَإِنْ كَانَ رَخْوًا نَجِسًا بَالَ قَائِمًا مَخَافَةَ أَنْ تَتَنَجَّسَ ثِيَابُهُ , وَإِنْ كَانَ صُلْبًا طَاهِرًا تَعَيَّنَ الْجُلُوسُ لِئَلَّا يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ , وَإِنْ كَانَ صُلْبًا نَجِسًا تَنَحَّى عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ وَلَا يَبُولُ فِيهِ قَائِمًا وَلَا قَاعِدًا .  وَلَا يُعْرَفُ هَذَا التَّقْسِيمُ لِغَيْرِهِمْ .

 

آداب الخلاء

[حاشية ابن عابدين  1: 230 – 231،

مُلَخَّصًا مِنْ الْغَزْنَوِيَّةِ وَالضِّيَاءِ ]

 

 [ تَتِمَّةٌ ] إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلاءَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ قَبْلَ أَنْ يَغْلِبَهُ الْخَارِجُ وَلا يَصْحَبَهُ شَيْءٌ عَلَيْهِ اسْمٌ مُعَظَّمٌ وَلا حَاسِرَ الرَّأْسِ وَلا مَعَ الْقَلَنْسُوَةِ بِلا شَيْءٍ عَلَيْهَا ,

فَإِذَا وَصَلَ إلَى الْبَابِ يَبْدَأُ بِالتَّسْمِيَةِ قَبْلَ الدُّعَاءِ هُوَ الصَّحِيحُ فَيَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ { اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ } , ثُمَّ يَدْخُلُ بِالْيُسْرَى وَلا يَكْشِفُ قَبْلَ أَنْ يَدْنُوَ إلَى الْقُعُودِ , ثُمَّ يُوَسِّعُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَيَمِيلُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى , وَلا يُفَكِّرُ فِي أَمْرِ الاخِرَةِ كَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ , فَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ يَمْنَعُ مِنْهُ شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَلا يَرُدُّ سَلامًا وَلا يُجِيبُ مُؤَذِّنًا , فَإِنْ عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى بِقَلْبِهِ , وَلا يَنْظُرُ إلَى عَوْرَتِهِ وَلا إلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ , وَلا يَبْزُقُ فِي الْبَوْلِ , وَلا يُطِيلُ الْقُعُودَ فَإِنَّهُ يُوَلِّدُ الْبَاسُورَ , وَلا يَمْتَخِطُ , وَلا يَتَنَحْنَحُ , وَلا يُكْثِرُ الالْتِفَاتَ وَلا يَعْبَثُ بِبَدَنِهِ , وَلا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ وَيُنَكِّسُ رَأْسَهُ حَيَاءً مِمَّا اُبْتُلِيَ بِهِ وَيَدْفِنُ الْخَارِجَ , وَيَجْتَهِدُ فِي الاسْتِفْرَاغِ مِنْهُ ,

فَإِذَا فَرَغَ يَعْصِرُ ذَكَرَهُ مِنْ أَسْفَلِهِ إلَى الْحَشَفَةِ , ثُمَّ يَمْسَحُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ثُمَّ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا

ثُمَّ يَخْرُجُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ : { غُفْرَانَك , الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي , وَأَمْسَكَ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي }

ثُمَّ يَسْتَبْرِئُ

فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِانْقِطَاعِ أَثَرِ الْبَوْلِ يَقْعُدُ لِلاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مَوْضِعًا آخَرَ , وَيَبْدَأُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ ثَلاثًا . وَيَقُولُ قَبْلَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ { : بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ , وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الاسْلامِ . اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ , وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ الَّذِينَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } , ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ بِالْيُمْنَى عَلَى فَرْجِهِ , وَيُعْلِي الانَاءَ , وَيَغْسِلُ فَرْجَهُ بِالْيُسْرَى , وَيَبْدَأُ بِالْقُبُلِ ثُمَّ الدُّبُرِ , وَيُرْخِي مَقْعَدَتَهُ ثَلاثًا , وَيُدَلِّكُ كُلَّ مَرَّةٍ , وَيُبَالِغُ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ صَائِمًا فَيُنَشِّفُ بِخِرْقَةٍ قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَهُ  كَيْ لا يَصِلَ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ فَيُفْطِرَ , ثُمَّ يُدَلِّكُ يَدَهُ عَلَى حَائِطٍ أَوْ أَرْضٍ طَاهِرَةٍ ثُمَّ يَغْسِلُهَا ثَلاثًا ,

ثُمَّ يَقُومُ وَيُنَشِّفُ فَرْجَهُ بِخِرْقَةٍ نَظِيفَةٍ , فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ يَمْسَحُ بِيَدِهِ مِرَارًا حَتَّى لا تَبْقَى إلا بَلَّةٌ يَسِيرَةٌ , وَيَلْبَسُ سَرَاوِيلَهُ وَيَرُشُّ فِيهِ الْمَاءَ أَوْ يَحْشُو بِقُطْنَةٍ إنْ كَانَ يُرِيبُهُ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ : { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا وَالاسْلامَ نُورًا , وَقَائِدًا وَدَلِيلا إلَى اللَّهِ وَإِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي , وَطَهِّرْ قَلْبِي , وَمَحِّصْ ذُنُوبِي }

ا هـ مُلَخَّصًا مِنْ الْغَزْنَوِيَّةِ وَالضِّيَاءِ

 قال الشيرازي في المهذَّب:

قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى ( وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ , لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ ” مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ ” وَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَتَرَشَّشَ عَلَيْهِ وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ  لِمَا رُوِيَ { : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا لِعِلَّةٍ بِمَأْبِضَيْهِ } ” ) . قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى ( وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ , لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ ” مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ ” وَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَتَرَشَّشَ عَلَيْهِ وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ  لِمَا رُوِيَ { : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا لِعِلَّةٍ بِمَأْبِضَيْهِ } ” ) .

 قال النووي في المجموع شرح المهذَّب: 2/98-100

( الشَّرْحُ ) أَمَّا الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ تَعْلِيقًا لَا مُسْنَدًا , وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : ” { أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ : يَا عُمَرُ , لَا تَبُلْ قَائِمًا , فَمَا بُلْت بَعْدُ قَائِمًا } ” لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ . وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ” { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ , وَيُغْنِي عَنْ هَذَا حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ” { مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ , مَا كَانَ يَبُولُ إلَّا قَاعِدًا } ” رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ { : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا } ” فَصَحِيحٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنهما وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ ” أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ” وَأَمَّا قَوْلُهُ : لِعِلَّةٍ بِمَأْبِضَيْهِ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنْ قَالَ : لَا تَثْبُتُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ , وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سَبَبِ بَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا أَوْجُهًا : ( أَحَدُهَا ) قَالَا وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ رحمه الله : أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَسْتَشْفِي بِالْبَوْلِ قَائِمًا لِوَجَعِ الصُّلْبِ فَنَرَى أَنَّهُ كَانَ بِهِ صلى الله عليه وسلم إذْ ذَاكَ وَجَعُ الصُّلْبِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ . وَصَارَ هَذَا عَادَةً لِأَهْلِ هَرَاةَ يَبُولُونَ قِيَامًا فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً إحْيَاءً لِتِلْكَ السُّنَّةِ . ( وَالثَّانِي ) أَنَّهُ لِعَلَّةٍ بِمَأْبِضَيْهِ . ( وَالثَّالِثُ ) أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا يَصْلُحُ لِلْقُعُودِ , فَاحْتَاجَ إلَى الْقِيَامِ إذَا كَانَ الطَّرَفُ الَّذِي يَلِيه عَالِيًا مُرْتَفِعًا , وَيَجُوزُ وَجْهٌ رَابِعٌ أَنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ . وَأَمَّا السُّبَاطَةُ فَبِضَمِّ السِّينِ وَهِيَ مَلْقَى التُّرَابِ وَالْكُنَاسَةِ وَنَحْوِهَا , تَكُونُ بِفِنَاءِ الدُّورِ مِرْفَقًا لِلْقَوْمِ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْغَالِبِ سَهْلًا لَيِّنًا  مُنْثَالًا يُخَدُّ فِيهِ الْبَوْلُ , وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِلِ , وَأَمَّا الْمَأْبِضُ . فَبِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الْمِيم ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ ضَادٍ مُعْجَمَةٍ , وَيَجُوزُ تَخْفِيفُ الْهَمْزَةِ بِقَلْبِهَا أَلِفًا كَمَا فِي رَأْسٍ وَأَشْبَاهِهِ , وَالْمَأْبِضُ بَاطِنُ الرُّكْبَةِ مِنْ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ , وَجَمْعُهُ مَآبِضُ بِالْمَدِّ , كَمَسْجِدٍ وَمَسَاجِدَ , وَأَمَّا بَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي سُبَاطَةِ الْقَوْمِ , فَيَحْتَمِلُ أَوْجُهًا : ( أَظْهَرُهَا ) أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ أَهْلَهَا يَرْضَوْنَ ذَلِكَ وَلَا يَكْرَهُونَهُ , وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ جَازَ الْبَوْلُ فِي أَرْضِهِ . ( الثَّانِي ) أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مُخْتَصَّةً بِهِمْ بَلْ كَانَتْ بِفِنَاءِ دُورِهِمْ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ فَأُضِيفَتْ إلَيْهِمْ لِقُرْبِهَا مِنْهُمْ . ( الثَّالِثُ ) أَنَّهُمْ أَذِنُوا لِمَنْ أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ فِيهَا بِصَرِيحِ الْإِذْنِ أَوْ بِمَعْنَاهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ ) فَقَالَ أَصْحَابُنَا : يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا بِلَا عُذْرٍ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَلَا يُكْرَهُ لِلْعُذْرِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا , وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : اخْتَلَفُوا فِي الْبَوْلِ قَائِمًا فَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُمَا بَالُوا قِيَامًا , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ , وَفَعَلَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَعُرْوَةُ , وَكَرِهَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَكَانَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ مَنْ بَالَ قَائِمًا . قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ كَانَ فِي مَكَان يَتَطَايَرُ إلَيْهِ مِنْ الْبَوْلِ شَيْءٌ فَمَكْرُوهٌ , وَإِنْ كَانَ لَا يَتَطَايَرُ فَلَا كَرَاهَةَ ; قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : الْبَوْلُ جَالِسًا أَحَبُّ إلَيَّ وَقَائِمًا مُبَاحٌ وَكُلُّ ذَلِكَ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

 قال الإمام البُهوتي في كشّاف القناع في الفقه الحنبلي: 1/65

( وَلَا يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ) ( إنْ أَمِنَ تَلَوُّثًا وَنَاظِرًا ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم { أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا } وَالسُّبَاطَةُ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُلْقَى فِيهِ الْقُمَامَةُ وَالْأَوْسَاخُ .

 قال الإمام الدردير المالكي في الشرح الكبير: 1/104-105

[ دَرْسٌ ] ( فَصْلٌ ) يَذْكُرُ فِيهِ آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَحُكْمُ الِاسْتِبْرَاءِ وَصِفَتُهُ وَالِاسْتِنْجَاءُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ( نُدِبَ لِقَاضِي ) أَيْ لِمُرِيدِ إخْرَاجِ ( الْحَاجَةِ ) إذَا كَانَتْ بَوْلًا ( جُلُوسٌ ) بِرَخْوٍ طَاهِرٍ وَيَجُوزُ الْقِيَامُ إذَا أَمِنَ الِاطِّلَاعَ ( وَمُنِعَ ) الْجُلُوسُ أَيْ كُرِهَ ( بِرَخْوٍ ) مُثَلَّثِ الرَّاءِ الْهَشُّ بِكَسْرِ الْهَاءِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَيْ اللَّيِّنُ كَالرَّمْلِ ( نَجِسٍ ) لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ ثَوْبُهُ ( وَتَعَيَّنَ الْقِيَامُ ) أَيْ نُدِبَ نَدْبًا أَكِيدًا وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الصُّلْبُ فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ  الْجُلُوسُ إنْ كَانَ طَاهِرًا أَوْ التَّنَحِّي عَنْهُ مُطْلَقًا إنْ كَانَ نَجِسًا كَمَا سَيَأْتِي وَمَعْنَى تَعَيَّنَ نُدِبَ نَدْبًا أَكِيدًا فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ فِي الْبَوْلِ وَأَمَّا الْغَائِطُ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْقِيَامُ أَيْ يُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَمِثْلُهُ بَوْلُ الْمَرْأَةِ وَالْخَصِيِّ ( وَ ) نُدِبَ لَهُ ( اعْتِمَادٌ ) حَالَ قَضَائِهَا جَالِسًا وَلَوْ بَوْلًا ( عَلَى رِجْلٍ ) بِأَنْ يَمِيلَ عَلَيْهَا وَيَرْفَعَ عَقِبَ الْيُمْنَى وَصَدْرُهَا عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّهُ أَعْوَنُ عَلَى خُرُوجِ الْفَضْلَةِ ( وَاسْتِنْجَاءٌ ) أَيْ إزَالَةُ مَا فِي الْمَحَلِّ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ ( بِيَدٍ ) أَعْنِي ( يُسْرَيَيْنِ ) فَهُوَ نَعْتٌ مَقْطُوعٌ ( وَ ) نُدِبَ ( بَلُّهَا ) أَيْ الْيَدِ الْيُسْرَى ( قَبْلَ لُقِيِّ الْأَذَى ) أَيْ الْغَائِطِ أَوْ الْبَوْلِ لِئَلَّا يَقْوَى تَعَلُّقُ الرَّائِحَةِ بِهَا ( وَ ) نُدِبَ ( غَسْلُهَا ) أَيْ الْيُسْرَى ( بِكَتُرَابٍ ) مِنْ رَمْلٍ وَغَاسُولٍ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِمَّا يُزِيلُ الرَّائِحَةَ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ لُقِيِّ الْأَذَى بِهَا وَلَوْ مَعَ صَبِّ الْمَاءِ , وَأَمَّا إذَا لَاقَى بِهَا حُكْمَ الْأَذَى بِأَنْ اسْتَجْمَرَ أَوَّلًا بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ فَلَا يُطْلَبُ بِغَسْلِهَا ( وَ ) نُدِبَ ( سِتْرٌ ) أَيْ إدَامَتُهُ حَالَ انْحِطَاطِهِ لِجُلُوسٍ ( إلَى مَحَلِّهِ ) أَيْ مَحَلِّ سُقُوطِ الْأَذَى ( وَ ) نُدِبَ ( إعْدَادُ مُزِيلِهِ ) أَيْ الْأَذَى كَانَ الْمُزِيلُ جَامِدًا أَوْ مَائِعًا ( وَوِتْرُهُ ) أَيْ الْمُزِيلِ الْجَامِدِ كَالْحَجَرِ إنْ أَنْقَى الشَّفْعُ وَيَنْتَهِي الْإِيتَارُ لِسَبْعٍ , فَإِنْ أَنْقَى بِثَمَانٍ لَمْ يُطْلَبْ بِتَاسِعٍ وَهَكَذَا وَيَحْصُلُ الْإِيتَارُ بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثُ جِهَاتٍ  يَمْسَحُ بِكُلِّ جِهَةٍ وَيُسْتَثْنَى مِنْ نَدْبِ الْإِيتَارِ الْوَاحِدُ إنْ أَنْقَى فَالِاثْنَانِ أَفْضَلُ مِنْهُ ( وَ ) نُدِبَ ( تَقْدِيمُ قُبُلِهِ ) فِي الِاسْتِنْجَاءِ عَلَى دُبُرِهِ إلَّا أَنْ يَقْطُرَ بَوْلُهُ عِنْدَ مَسِّ الدُّبُرِ ( وَتَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ ) حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالِاسْتِنْجَاءِ ( وَاسْتِرْخَاؤُهُ ) قَلِيلًا حَالَ الِاسْتِنْجَاءِ لِئَلَّا يَنْقَبِضَ الْمَحَلُّ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْأَذَى ( وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ ) وَلَوْ بِكُمِّهِ أَوْ طَاقِيَّةٍ فَالْمُرَادُ أَنْ لَا يَكُونَ مَكْشُوفًا حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَقِيلَ بِرِدَاءٍ وَنَحْوِهِ زِيَادَةً عَلَى الْمُعْتَادِ ( وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ ) بَعْدَ جُلُوسِهِ لِئَلَّا يَرَى مَا يَخَافُ مِنْهُ فَيَقُومَ فَيَتَنَجَّسَ , وَأَمَّا قَبْلَ جُلُوسِهِ فَيُنْدَبُ الِالْتِفَاتُ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ

From some indo-pak site:

  Aadaab of Istinjaa

( Istinjaa is to purify oneself after answering the call of nature.)

1.      In the toilet, use water to purify the affected parts.

2.      Enter the toilet with the left foot and emerge with the right foot.

3.      Before entering the toilet recite the Masnoon du’aa.

4.      

5.       Similarly, recite the Masnoon du’aa after having emerged.

6.     

7.      Do not enter the toilet bare-headed.

8.      Abstain from talking while in the toilet.

9.      Do not cough or clear the throat unnecessarily inside the toilet.

10.  Do not recite anything inside the toilet.

11.  Do not take into the toilet any paper or object on which is written an Aayah of the Qur’aan, any Hadeeth, name of Allah  or of an Angel, or Nabee or Saint. However, if such an item is wrapped in a cloth and kept in the pocket, then it will be permissible. Similarly, if a ta’weez is thoroughly wrapped up, it will be permissible to have it on ones person in the toilet.

12.  It is Makrooh(detestable) to stand while urinating. However, this will be permissible for a valid reason.

13.  When relieving oneself in the toilet, do not be entirely in the nude.

14.  Use the left hand when cleaning yourself in the toilet. It is Makrooh to use the right hand.

15.  Do not use cloth, writing paper, newspaper or any material the purpose of which is not for toilet use, nor any impure object for cleansing oneself in the toilet. Istinjaa should be made with soft clay-stone which is absorbent and which has cleansing properties. (It is permissible to use toilet paper.)

16.   Do not face the Qiblah in the toilet or have the back towards the  Qiblah.

17.   When having to answer the call of nature in an open veld, etc., sit as concealed as possible and as far away from the gazes of people as possible. Do not expose yourself to others in the slightest way.

18.  Do not relieve yourself along the road nor in the shade of a tree. People taking rest under trees will be highly inconvenienced and put to difficulty.

19.  Do not urinate in a hole in the ground, for perhaps it is inhabited by some poisonous animals (snake, etc.) which may suddenly emerge.

20.  Do not urinate in stagnant water, no matter how abundant it is.

21.  Do not urinate in such a place or in such a way that urine splashes against you. Rasoolullaah sallallahu alayhi wasallam said that carelessness in this regard results in punishment in the grave.

22.  Do not urinate in the bathroom.

23.  When having to relieve yourself outside, do not face the sun and the moon nor against the wind.

24.  When going into the toilet remove your ring on which there is an inscription bearing the name of Allah  or of Rasoolullaah sallallahu alayhi wasallam.

From JU Transvaal:

Things that one should abstain from when passing stool or urinating

  1. To talk.
  2. To cough unnecessarily.
  3. To read some verse of the Quran, Hadith, or respected thing.
  4. To take something to the toilet on which the following things are written: the name of Allah, any prophet, any angel, or any respected person; any verse of the Quran, Hadith, or dua. But if these things are in the pocket, or wrapped in a ta’wiz (amulet), then there’s no harm in this.
  5. To relieve one’s self in a standing or lying down position without any genuine excuse.
  6. To remove all the clothes and relieve one’s self completely naked.
  7. To make istinja with the right hand.
  8. To face the moon or sun, or to turn one’s back towards them while one is passing stool or urinating is makruh. It is also makruh to do the same on the bank of a river, pond, etc. even if the impurity does not fall inside. Similarly, it is makruh to do this under trees in whose shade people sit, or under fruit and flowering trees where people sit in winter in order to get some sunshine. It is makruh tahrimi (extremely detestable) to do this in the following places: among animals, very close to the musjid or eid-gah whereby the foul smell disturbs the musallis, in a grave yard, at a place where people make wudhu or ghusl, on the road, in the direction of the wind, in a hole, on the road-side, near a caravan or some gathering. In other words, it is makruh to relieve one’s self in such a place where people move around and thereby cause them discomfort; and also in such a place where the impurity can flow back towards the person.

This answer was indexed from Qibla.com, which used to have a repository of Islamic Q&A answered by various scholars. The website is no longer in existence. It has now been transformed into a learning portal with paid Islamic course offering under the brand of Kiflayn.