Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Najas Fat from Pigs: Does Chemical Conversion to Glycerin or Stearic Acid Make it Halal?

Najas Fat from Pigs: Does Chemical Conversion to Glycerin or Stearic Acid Make it Halal?

Q: Is fat from pigs najas if it is already chemically converted to glycerin or stearic acid?

bismillah.jpg

A: It will still remain najis.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿المائدة: ٣﴾

 

( وكل إهاب … دبغ … وهو يحتملها طهر … وما لا ) يحتملها ( فلا ) وعليه ( فلا يطهر جلد حية … وفأرة … خلا ) جلد ( خنزير ) فلا يطهر وقدم لأن المقام للإهانة ( وآدمي ) فلا يدبغ لكرامته ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الأصح احتراما (الدر المختار 1/ 203-204)

قال الشامي : قوله ( خلا جلد خنزير الخ ) قيل إن جلد الآدمي كجلد الخنزير في عدم الطهارة بالدبغ لعدم القابلية لأن لهما جلودا مترادفة بعضها فوق بعض فالاستثناء منقطع وقيل إن جلد الآدمي إذا دبغ طهر لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه كما نص عليه في الغاية وحينئذ فلا يصح الاستثناء وأجاب بأن معنى طهر جاز استعماله والعلاقة السببية والمسببية لا اللزوم كما قيل إذ لا يلزم من الطهارة جواز الانتفاع كما علمته لكن علة عدم الانتفاع بهما مختلفة ففي الخنزير لعدم الطهارة وفي الآدمي لكرامته كما أشار إليه الشارح قال في النهر وهذا مع ما فيه من العدول عن المعنى الحقيقي أولى ا هـ أي لموافقته المنقول في المذهب وإلى اختياره أشار الشارح بقوله ولو دبغ طهر قال ط وإنما قدر جلد لأن الكلام فيه لا في كل الماهية قوله ( فلا يطهر ) أي لأن نجس العين بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيا وميتا فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره من الحيوانات فلذا لم يقبل التطهير في ظاهر الرواية عن أصحابنا إلا في رواية عن أبي يوسف ذكرها في المنية  (رد المحتار 1/ 204)

(وشعر الخنزير ) لنجاسة عينه فيبطل بيعه ابن كمال ( و ) إن ( جاز الآن الانتفاع به ) لضرورة الخرز حتى لو لم يوجد بلا ثمن جاز الشراء للضرورة وكره البيع فلا يطيب ثمنه ويفسد الماء على الصحيح خلافا لمحمد وقيل هذا في المنتوف أما المجزوز فطاهر عناية وعن أبي يوسف يكره الخرز به لأنه نجس ولذا لم يلبس السلف مثل هذا الخف ذكره القهستاني ولعل هذا في زمانهم أما في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى

قال الشامي: قوله ( أما في زماننا فلا حاجة إليه ) للاستغناء عنه بالمخارز والإبر قال في البحر ظاهر كلامهم منع الانتفاع به عند عدم الضرورة بأن أمكن الخرز بغيره ط (رد المحتار 5/73)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.