Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Is Investing in Stocks Halal if Avoiding Certain Industries?

Is Investing in Stocks Halal if Avoiding Certain Industries?

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q: Is stock business halaal? If I avoid items like bank, insurance, financial institution and so on? Again, When a new stock item comes into market it offers many people to apply for that and among them some people are allotted with that item primarily. It is done by a random selection. After that they return the money of others. After a limited time this primary stock comes into the regular stock market. Is this halaal or haraam in Islam? Can I apply for that primary stock item? 

bismillah.jpg

A: Dealing in shares on the stock market is permissible with the following conditions:

  1. The main business of the company must be halaal (permissible) according to shari`ah. Therefore, a Muslim cannot invest in a company whose main business is haraam, like the conventional banks, insurance companies, companies dealing in wines, etc.
  2. If the main business is Halaal, but it is involved in borrowing money on interest or placing its funds in an interest bearing account a Muslim share-holder should raise his voice against this practice in the annual general meeting of the company.
  3. When a Muslim share-holder receives a dividend he must ascertain that proportion of the profit of the company which has accrued on its interest-bearing accounts. Then a similar proportion from his own dividend must be given by him to a poor person.
  4. If all the assets of a company are in a liquid form and the company has not yet acquired any fixed assets or any stock for trade, then the sale and purchase of shares must be on their par value only.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ آل عمران: ١٣٠﴾

باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال لا تباع حتى تفصل حدثنا قتيبة حدثنا ابن المبارك عن ابن شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعلم على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم (ترمذي #1255)

قال ومن باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة وفي عنقها طوق فضة قيمته ألف مثقال بألفي مثقال فضة ونقد من الثمن ألف مثقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة لأن قبض حصة الطوق واجب في المجلس لكونه بدل الصرف والظاهر منه الإتيان بالواجب وكذا و اشتراها بألفي مثقال ألف نسيئة وألف نقد فالنقد ثمن الطوق لأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية والمباشرة على وجه الجواز وهو الظاهر منهما وكذلك إن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون فدفع من الثمن خمسين جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك لما بينا وكذلك إن قال خذ هذه الخمسين من ثمنهما لأن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد قال الله تعالى { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } والمراد أحدهما فيحمل عليه لظاهر حاله فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية لأنه صرف فيها وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضرر ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كالجذع في السقف وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق والجارية وهذا إذا كانت الفضة المفردة أزيد مما فيه فإن كانت مثله أو أقل منه أو لا يدرى لايجوز البيع للربا أو لاحتماله وجهة الصحة من وجه وجهة الفساد من وجهين فترجحت (هداية 3/106)

الشركة جائزة لأنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليه قال الشركة ضربان شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب كما إذا اتهب رجلان عينا أو ملكاها بالاستيلاء أو اختلط مالهما من غير صنع أحدهما أو بخلطهما خلطا يمنع التمييز رأسا أو إلا بحرج ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه وقد بينا الفرق في كفاية المنتهى والضرب الثاني شركة العقود وركنها الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه المطلوب منه ثم هي أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه (هداية 2/624)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: