Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Can non-Muslims other than People of the Book pay Jizya for protection in Muslim lands?

Can non-Muslims other than People of the Book pay Jizya for protection in Muslim lands?

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q: I am writing you today to discuss a very pertinent issue that relates to the matter of collecting jizya. I was reading a book of Robert Spencer titled Truth About Muhammad: Founder of world’s most intolerant faith his accusations on expulsion of Arab pagans from Arabian peninsula and collection of jizya from non Muslims.

Mr. Spencer accuses that there are only specific non Muslim communities like Jews, Christians, Zoroastrians and Magians that are to be extended the privilege of Jizya payment, in return for protection in Muslim lands. While other group of non Muslims like atheists, agnostics and idol worshippers are to choose between death or conversion. Mr. Spencer bases his assertion while referring to Quran 9:29 where reference for payment of Jizya is only made for people of the book.

My question to you is can non Muslim groups like Hindus, Buddhists, atheists, etc can be asked to pay Jizya in return for protection in Muslim lands like Jews, Christians and Zorastrians?

If the answer is yes what explanation can you provide to Mr. Spencer’s accusation when he rightly pointed out that Quran 9:29 only offers jizya privilege for people of the book. Moreover the only other historical reference in Hadith for other non Muslim groups mentions just Magians and Zoroastrians to my knowledge, furthermore there is no historical reference for idolaters and atheists even though they flourished in Arabia peacefully before Islam gained sovereignty in that region.

bismillah.jpg

A: According to us, this rule does not only apply to Jews, Christians, rather it refers to all non-Muslims.

( وتوضع على كتابي ) يدخل في اليهود السامرة لأنهم يدينون بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام وفي النصارى الفرنج والأرمن وأما الصابئة ففي الخانية تؤخذ منهم عنده خلافا لهما ( ومجوسي ) ولو عربيا لوضعه عليه الصلاة والسلام على مجوس هجر ( ووثني عجمي ) لجواز استرقاقه فجاز ضرب الجزية عليه ( لا ) على وثني ( عربي ) لأن المعجزة في حقه أظهر فلم يعذر ( ومرتد ) فلا يقبل منهما إلا الإسلام أو السيف ولو ظهرنا عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء ( وصبي وامرأة وعبد ) ومكاتب ومدبر وابن أم ولد ( وزمن ) من زمن يزمن زمانة نقص بعض أعضائه أو تعطل قواه فدخل المفلوج والشيخ العاجز ( وأعمى وفقير غير معتمل وراهب لا يخالط ) لأنه لا يقتل والجزية لإسقاطه وجزم الحدادي بوجوبها ونقل ابن كمال أنه القياس ومفاده أن الاستحسان بخلافه فتأمل ( والمعتبر في الأهلية ) للجزية ( وعدمها وقت الوضع ) فمن أفاق أو عتق أو بلغ أو برىء بعد وضع الإمام لم توضع عليه ( بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه ) لأن سقوطها لعجزه وقد زال اختيار ( وهي ) أي الجزية ليست رضا منا بكفرهم كما طعن الملحدة بل إنما هي ( عقوبة ) لهم على إقامتهم ( على الكفر ) فإذا جاز إمهالهم للاستدعاء إلى الإيمان بدونها فبها أولى وقال تعالى { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } سورة التوبة الآية 30 وأخذها عليه الصلاة والسلام من مجوس هجر ونصارى نجران وأقرهم على دينهم ثم فرع عليه بقوله ( فتسقط بالإسلام ) ولو بعد تمام السنة ويسقط المعجل لسنة لا لسنتين فيرد عليه سنة خلاصة ( والموت والتكرار ) للتداخل كما سيجيء ( و ) ب ( العمى والزمانة وصيرورته ) فقيرا أو ( مقعدا أو شيخا كبيرا لا يستطيع العمل ) ثم بين التكرار فقال ( وإذا اجتمع عليه حولان تداخلت والأصح سقوط جزية السنة الأولى بدخول ) السنة ( الثانية ) زيلعي لأن الوجوب بأول الحول بعكس خراج الأرض ( ويسقط الخراج ب ) الموت في الأصح حاوي وب ( التداخل ) كالجزية ( وقيل لا ) يسقط كالعشر وينبغي ترجيح الأول لأن الخراج عقوبة بخلاف العشر بحر قال المصنف وعزاه في الخانية لصاحب المذهب فكان هو المعذهب وفيها لا يحل أكل الغلة حتى يؤدي الخراج ( ولا تقبل من الذمي لو بعثها على يد نائبه ) في الأصح ( بل يكلف أن يأتي بنفسه فيعطيها قائما والقابض منه قاعد ) هداية (الدر المختار 4/ 198-201)

قال وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس لقوله تعالى { من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية } الآية ووضع رسول الله عليه الصلاة والسلام الجزية على المجوس قال وعبدة الأوثان من العجم وفيه خلاف الشافعي رحمه الله هو يقول إن القتال واجب لقوله تعالى { وقاتلوهم } إلا أنا عرفنا جواز تركه في حق أهل الكتاب بالكتاب وفي حق المجوس بالخبر فبقي من وراءهم على الأصل ولنا أنه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الجزية عليهم إذ كل واحد منهما يشتمل على سلب النفس منهم فإنه يكتسب ويؤدى إلى المسلمين ونفقته في كسبه وإن ظهر عليهم قبل ذلك فهم ونساؤهم وصبيانهم فيء لجواز استرقاقهم ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين لأن كفرهما قد تغلظ أما مشركو العرب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهر وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعد ما هدى للإسلام ووقف على محاسنه فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة وعند الشافعي رحمه الله يسترق مشركو العرب وجوابه ما قلنا (الهداية 2/ 594)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: