Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Life Insurance Policy and Riba: To Sell or Not to Sell?

Life Insurance Policy and Riba: To Sell or Not to Sell?

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q: Someone I know has a life insurance policy that his/her parents set up before he/she was Muslim, and now I would like to know what he/she should do with it.  It has an annuity which earns about $250 of interest per year.  The premium on the life insurance policy is about $500 per year and is paid from the annuity.  Both the life insurance and the annuity have cash values.  He/She does not want to be involved in any kind of riba.  One sheik advised him/her to sell it, but someone else told him/her it is not riba.  He/She would like to know if this is haram wealth, if he/she needs to sell it or not, and if he/she sells it, how does he/she calculate what is riba and what is not?  For example, if the $250 of interest is paid back to the company in the premium, then it would not be part of the cash value; however, if you consider that the premium was paid from the balance of the annuity, then he/she would have to take out the interest and (as the sheik told him/her) he/she could give it to the masjid to buy bathroom supplies.  Should he/she consider the interest as part of the cash value or as part of the annual premium paid back to the company?  Also he/she needs to pay zakat on it for the last 7 years.  Should he/she calculate the zakat based on the cash values?

Bismillaah

A: The insurance policy should be cancelled. One will be able to retain the amount of the capital contribution. Anything beyond that amount must be given out in charity without the intention of any thawaab.

If it was a voluntary insurance policy then zakaat is payable on your contributions.

وقال في النهاية قال بعض مشايخنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اه (ردالمحتار 6/ 385)

قال شيخنا: و يستفاد من كتب مشايخنا كالهداية وغيرها: ان من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد الي المالك فسبيله التصدق علي الفقراء . . . . والظاهر ان المتصدق بمثله ينبغي ان ينوي به فراغ ذمته و لا يرجو به المثوبة (معارف السنن 1/34)

فتاوي محمودية فاروقية 16/382

قال ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن والفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها فيتمكن الخبث في الربح والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود فلم يتعلق العقد الثاني بعينها فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملك أما الخبث لعدم الملك فعند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد يشمل النوعين لتعلق العقد فيما يتعين حقيقة وفيما لا يتعين شبهة من حيث أنه يتعلق به سلامة المبيع أو تقدير الثمن وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شبهة والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها (الهداية 3/66)

ولو كانت الكفالة بكر حنطة فقبضها الكفيل فباعها وربح فيها فالربح له في الحكم لما بينا أنه ملكه قال وأحب إلي أن يرده على الذي قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية الجامع الصغير وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله هو له ولا يرده على الذي قضاه وهو رواية عنه وعنه أنه يتصدق به لهما أنه ربح في ملكه على الوجه الذي بيناه فيسلم له وله أنه تمكن الخبث مع الملك إما لأنه بسبيل من الاسترداد بأن يقضيه بنفسه أو لأنه رضي به على اعتبار قضاء الكفيل فإذا قضاه بنفسه لم يكن راضيا به وهذا الخبث يعمل فيما يتعين فيكون سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في رواية لأن الخبث لحقه وهذا أصح لكنه استحباب لا جبر لأن الحق له (الهداية 3/122)

فصل فيما يتغير بفعل الغاصب  قال وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها … وقوله ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها استحسان والقياس أن يكون له ذلك وهو قول الحسن وزفر رحمهما الله وهكذا عن أبي حنيفة رحمه الله رواه الفقيه أبو الليث رحمه الله وجهه ثبوت الملك المطلق للتصرف ألا ترى أنه لو وهبه أو باعه جاز وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام في الشاة المذبوحة المصلية بغير رضا صاحبها أطعموها الأسارى أفاد الأمر بالتصدق زوال ملك المالك وحرمة الانتفاع للغاصب قبل الإرضاء ولأن في إباحة الانتفاع فتح باب الغصب فيحرم قبل الإرضاء حسما لمادة الفساد ونفاد بيعه وهبته مع الحرمة لقيام الملك كما في الملك الفاسد. (الهداية 3/376-377)

(و) البيع الباطل ( حكمه عدم ملك المشتري إياه ) إذا قبضه ( فلا ضمان لو هلك ) المبيع ( عنده ) لأنه أمانة وصحح في القنية ضمانه قيل وعليه الفتوى ( الدر المختار 5 /59)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: