Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Giving the value of a Qurbaani animal in sadaqah during the days of Qurbaani

Giving the value of a Qurbaani animal in sadaqah during the days of Qurbaani

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q: Can we donate money on the day of eid instead of doing Qurbaani? If not can you give me a reason please?

Bismillaah

A: If Qurbaani is waajib upon a person, then it is compulsory upon him to fulfil this obligation by slaughtering a sacrificial animal in the days of Qurbaani. If he gives the value of a sacrificial animal to the poor as sadaqah during the days of Qurbaani on behalf of his Qurbaani, he will not be absolved of the obligation of Qurbaani. Just as the obligation of salaah will only be fulfilled through one performing it, one will not be absolved of its obligation by giving sadaqah to the poor on behalf of the salaah. However, despite the Qurbaani being waajib, if one had not carried it out during the days of Qurbaani, one will be sinful and it will be compulsory upon one to give the value of a sacrificial animal to the poor as qaza on behalf of the missed Qurbaani.    

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر

قال الشامي في رد المحتار: قوله ( وشرائطها ) أي شرائط وجوبها ولم يذكر الحرية صريحا لعلمها من قوله واليسار ولا العقل والبلوغ لما فيهما من الخلاف كما يأتي والمعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت وإن لم تكن في أوله كما سيأتي (رد المحتار ج6 ص312)

( ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) صححه في الهداية ( وقيل لا ) صححه في الكافي قال وليس للأب أن يفعله من مال طفله ورجحه ابن الشحنة قلت وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به

قال الشامي في رد المحتار: قوله ( ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) أي مال الصغير ومثله المجنون قال في البدائع وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قولهما وعند محمد من الشرائط حتى لا تجب في التضحية في مالهما لو موسرين ولا يضمن الأب أو الوصي عندهما وعند محمد يضمن والذي يجن ويفيق يعتبر حاله فإن كان مجنونا في أيام النحر فعلى الاختلاف وإن مفيقا تجب لا خلاف اه قلت لكن في الخانية وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح اه إلا أن يحمل أن يجن ويفيق في أيام النحر فتأمل (رد المحتار ج6 ص316)

الباب الثامن في صدقة الفطر  وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية كذا في الاختيار شرح المختار ولا يعتبر فيه وصف النماء ويتعلق بهذا النصاب وجوب الأضحية (الهندية ص191 ج1)

ووقت الأضحية ثلاثة أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر أولها أفضلها و اخرها أدونها ويجوز في نهارها وليالها بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر إلا أنه يكره الذبح في اليل (الهندية ص295 ج5)

(و) تصدق (بقيمتها غنى شراها او لا) لتعلقها بذمته بشرائها اولا فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزى فيها. قال علامة ابن العابدين قوله (و تصدق بقيمتها غنى شراها او لا) كذا فى الهداية و غيرها كادرر و تعقبه الشيخ شاهين بان وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما اذا لم يشتر اما اذا اشترى فهو مخير بين التصدق بالقيمة او التصدق بها حية كما فى الزيلعى ابو السعود واقول ذكر فى البدائع ان الصحيح ان الشاة المشتراة للاضحية اذا لم يضحّ بها حتى مضى الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين اصحابنا فان محمدا قال وهذا قول ابى حنيفة و ابى يوسف و قولنا اه (رد المحتار 6/321)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: