Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Using soap, shampoo and perfume in Ihraam

Using soap, shampoo and perfume in Ihraam

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q:

1. Is it permissible to use soap or shampoo in Ihraam?

2. When coming out of ihram, the barbers apply soapy water that has a fragrance to the hair. Is there any penalty for this?

3. Could you please explain the masaail pertaining to applying perfume in the state of ihram and the cases in which damm will become waajib?

Bismillaah

A:

1. It is not permissible for one in the state of ihram to use shampoo or perfumed or scented soap. If a person used shampoo or perfumed or scented soap, sadaqah will become waajib.If he used it many times, then too, only sadaqah will become waajib.

2. It is better to use soap that does not have any scent. However, if the soapy water used had a fragrance, then one should give the amount of sadqatul fitr in charity.

3. It is not permissible for one in the state of ihram to apply itr or any type of perfume to one’s body or ihram. Below, we will explain the various situations where damm or sadaqah becomes waajib:

a) If one had applied perfume to an entire large limb e.g. the face, palm, hand, beard, thigh, forearm, arm, head, then one damm will become waajib.

b) If one had applied a large amount of perfume to quarter or more of a large limb, then one damm will become waajib.

c) If one had applied perfume (whether a small or large amount) to less than quarter of a large limb, then sadaqah will become waajib. Sadaqah refers to the amount of sadaqatul fitr.

d) If one had applied a small amount of perfume to quarter or more of a large limb,then sadaqah will become waajib.

e) In a minor limb, e.g. nose, ear, finger, eye, moustache, damm will only become waajib if a large amount of perfume was used. If a small amount was used, then sadaqah will become waajib.

f) If one had applied perfume to different portions of large limbs andall the portions added together amount to an entire large limb, then damm will become waajib.

g) If one had applied perfume to different portions of large limbs and all the portions added together amount to less than an entire large limb, then sadaqah will become waajib.

The above ruling relates to where the perfume was applied on the body. In the case where perfume was applied to the ihram, either the upper cloth or the lower cloth, then if area it covered was 22.86 cm x 22.86cm, and it remained upon a person for an entire day (12 hours or more), then damm will become waajib. If the area covered was less than 22.86 cm x 22.86cm, then sadaqah will become waajib.Similarly, if the area covered was 22.86 cm x 22.86cm, but it remained upon a person for less than an entire day (12 hours), then sadaqah will become waajib.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

و لو غسل رأسه أو يده بأشنان فيه الطيب ، فإن كان من رآه سماه أشنانا فعليه صدقة إلا أن يغسل مرارا فدم ( غنية الناسك ص 249)

(انظر أيضا: معلم الحجاج ص 231)

( وغسل رأسه ولحيته بخطمي ) لأنه طيب أو يقتل الهوام بخلاف صابون (الدر المختار) قال العلامة الشامي: قوله ( بخلاف صابون ) في جنايات الفتح لو غسل بالصابون والحرض لا رواية فيه وقالوا لا شيء فيه لأنه ليس بطيب ولا يقتل اه ومقتضى التعليل عدم وجوب الدم والصدقة اتفاقا ولذا قال في الظهيرية وأجمعوا أنه لا شيء عليه اه ومثله في البحر وكذا في القهستاني عن شرح الطحاوي فافهم (شامي 2/489)

ثم رأيت الزيلعي ، قال : ولو أكل زعفرانامخلوطا بطعام ، أو طيبا آخر ، ولم تمسه النار ، يلزمه الدم ، وإن كان مسته فلا شيئ عليه لأنه صار مستهلكا، قال المصنف رحمه الله: ولم يقيد بالغلبة في لزوم الدم ، فيحمل على المقيد ، وإلا فمخالف لما في الفتح ، وقد قالوا فيما لو جعل الزعفران في الملح إن كان الزعفران غالبا ، فعليه الكفارة ، وإن كان الملح غالبا ، فلا شيئ عليه. وفي المنتقى إذا غسل المحرم يده بأشنان فيه طيب ، فإن كان إذا نظر إليه ، قالوا : هذا أشنان فعليه صدقة ، وإن قالوا هذا طيب فعليه دم ، انتهى. وليس فيهما ما يفيد التقييد ، بل مطلق يقيد بما ذكره الزيلعي ، فيحمل على غير المطبوخ ، فتأمل. (مناسك ملا علي القاري ص317)

فاذا أحرم فقد حرم عليه الطيب في الثوب والبدن جميعا (المسالك في المناسك 2/723)

( إن طيب عضوا ) كاملا ولو فمه بأكل طيب كثير أو ما يبلغ عضوا لو جمع والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلس وإلا فلكل طيب كفارة ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه وأما الثوب المطيب أكثره فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوما

قال الشامي : قوله ( إن طيب ) أي المحرم عضوا أي من أعضائه كالفخذ والسابق والوجه والرأس لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق والطيب جسم له رائحة مستلذة كالزعفران والبنفسج والياسمين ونحو ذلك وعلم من مفهوم شرطه أنه لو شم طيبا أو ثمارا طيبة لا كفارة عليه وإن كره وقيد بالمحرم لأن الحلال لو طيب عضوا ثم أحرم فانتقل منه إلى آخر فلا شيء عليه اتفاقا وقيدنا بكونه من أعضائه لأنه لو طيب عضو غيره أو ألبسه المخيط منه فلا شيء عليه إجماعا كما في الظهيرية نهر قوله ( كاملا ) لأن المعتبر الكثرة قال ابن الكمال في شرح الهداية واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير لاختلاف عبارات محمد ففي بعضها جعل حد الكثرة عضوا كبيرا وفي بعضها في تنفس الطيب فبعضهم اعتبر الأول وبعضهم اعتبر الثاني فقال إن بحيث يستكثره الناظر كالكفين من ماء الورد والكف من مسك وغالية فهو كثير وما لا فلا وبعضهم اعتبر الكثرة بربع العضو الكبير فقال لو طيب ربع الساق أو الفخذ يلزم الدم وإن كان أقل يلزم الصدقة وقال شيخ الإسلام إن كان الطيب في نفسه قليلا فالعبرة للعضو الكامل وإن كان ككثيرا لا يعتبر العضو اه ملخصا وهذا توفيق بين الأقوال الثلاثة حتى لو طيب بالقليل عضوا كاملا أو بالكثير ربع عضو لزم الدم وإلا فصدقة وصححه في المحيط وقال في الفتح إن التوفيق هو التوفيق ورجح في البحر الأول وهو ما في المتون فافهم هذا وقال في الشرنبلالية قوله كالرأس بيان للمراد من العضو فليس كأعضاء العورة فلا تكون الأذن مثلا عضوا مستقلا اه وكذا قال ابن الكمال أن المراد الاحتراز عن العضو الصغير مثل الأنف والأذن لما عرفت أن من اعتبر في حد الكثرة العضو الكامل قيده بالكبير اه ثم ما ذكر من أن فيما دون الكامل صدقة هو قولهما وقال محمد يجب بقدره فإن بلغ نصف العضو تجب صدقة قدر نصف قيمة الشاة أو ربعا فربع وهكذا قال في البحر واختاره الإمام الإسبيجابي مقتصرا عليه بلا نقل خلاف قوله ( بأكل طيب ) أي خالص بلا خلط وبلا طبخ وإلا فسيأتي حكمه قوله ( كثير ) هو ما يلتزق بأكثر فمه فعليه الدم قال في الفتح وهذه تشهد لعدم اعتبار العضو مطلقا في لزوم الدم بل ذاك إذا لم يبلغ مبلغ الكثرة في نفسه على ما قدمناه اه بحر أي فإن لزوم الدم بالطيب الكثير هنا وإن لم يعم جميع الفم يشهد لما مر من التوفيق وبه يظهر أن قول الشارح ولو فمه بعد قوله عضوا كاملا فيه ما فيه فإنه يوهم أن المراد بالكثير هنا ما يعم جميع الفم تأمل قوله ( أو ما يبلغ عضوا الخ ) عطف على عضوا أي أو طيب مواضع لو جمعت تبلغ عضوا كاملا فإنه يجب عليه الدم والظاهر اعتبار بلوغ أصغر عضو من الأعضاء المطيبة كما اعتبروه بانكشاف العورة لكن بعد كون ذلك الأصغر عضوا كبيرا لما علمت من أن الصغير لا يجب فيه الدم إلا إذا كان الطيب كثيرا على ما مر من التوفيق قوله ( فلكل طيب ) أي طيب مجلس من تلك المجالس إن شمل عضوا واحدا أو أكثر قوله ( كفارة ) سواء كفر للأول أم لا عندهما وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول بحر قوله ( لتركه ) لأن ابتداءه كان محظورا فيكون لبقائه حكم ابتدائه بحر قوله ( المطيب أكثره ) ظاهره أن المعتبر أكثر الثوب لا كثرة الطيب وقد تبع في ذلك الشرنبلالية مع أنه ذكر فيها وفي الفتح وغيره أن المعتبر كثرة الطيب في الثوب وأن المرجع فيه العرف حتى أنه في البحر جعل هذا مرجحا للقول الثاني من الأقوال المارة لأنه يعم البدن والثوب قلت لكن نقلوا عن المجرد إن كان في ثوبه شبر في ششبر فمكث عليه يوما يطعم نصف صاع وإن كان أقل من يوم فقبضة قال في الفتح يفيد التنصيص على أن الشبر في الشبر داخل في القليل اه أي حيث أوجب به صدقة لا دما ومع هذا يفيد اعتبار الكثرة في الثوب لا في الطيب إلا أنه لا يفيد أن المعتبر أكثر الثواب بل ظاهره أن ما زاد على الشبر كثير موجب للدم لكثرة الطيب حينئذ عرفا فرجع إلى اعتبار الكثرة في الطيب لا في الثوب وعلى هذا فيمكن إجراء التوفيق والمار هنا أيضا بأن الطيب إذا كان في نفسه كثيرا لزم الدم وإن أصاب من الثوب أقل من شبر وإن كان قليلا لا يلزم حتى يصيب أكثر من شبر في شبر وربما يشير إليه قولهم لو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا كثيرا في طرف إزاره أو ردائه لزمه دم أي إن دام يوما ولو قليلا فصدقة فتأمل قوله ( فيشترط للزوم الدم ) أفرد الدم لأن المراد بالثوب ثوب المحرم من إزار أو رداء أما لو كان مخيطا فيجب بدوام لبسه دم آخر سكت عن بيانه لأنه سيأتي قوله ( دوام لبسه يوما ) أشار بتقدير الطيب في الثوب بالزمان إلى الفرق بينه وبين العضو فإنه لا يعتبر فيه الزمان حتى لو غسله من ساعته فالدم واجب كما في الفتح بخلاف الثوب (رد المحتار 2/ 544-546)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: