Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Leaving parents in old age homes

Leaving parents in old age homes

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q: In the case where one’s parents have reached old age and are terminally ill and the children do not wish to make khidmat of their aged parents, what should be done? Can the children leave their aged, sickly parents in an old age home?

Bismillaah

A: Parents are among the greatest bounties of Allah Ta’ala in the world. The Ahaadith are replete with promises of the abundant rewards and blessings that one will receive for showing kindness to his parents. The Hadith explains that Jannah lies beneath the feet of the mother. In another Hadith it is reported, the pleasure of Allah Ta’ala lies in the pleasure of the father and the displeasure of Allah Ta’ala lies in the displeasure of the father. In yet another Hadith, it is mentioned that your parents are your Jannah or Jahannum (i.e. through fulfilling their rights, one will be blessed with Jannah and by not fulfilling their rights, one will earn Jahannam). One should reflect over the extent of sadness and grief that one will cause to the heart of that sickly, aged mother or father who has been torn from their family and abandoned in an old age home. When they had raised their children with so much of love and care, without expecting any worldly remuneration, is this the reward they deserve from their children? On the contrary, if they remember the kindness they received from their parents in infancy and fulfil their rights with love and compassion, Allah Ta’ala will bless them with success in this world and the hereafter. Respecting and taking care of the old is the way of Islam and neglecting the old is the way of the kuffaar.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

وَقَضى رَبُّكَ أَلّا تَعبُدوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالولِدَينِ إِحسـنًا إِمّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُما أَو كِلاهُما فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ وَلا تَنهَرهُما وَقُل لَهُما قَولًا كَريمًا ﴿الإسراء: ٢٣﴾

عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال هل لك من أم قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها (سنن النسائي رقم 3104)

عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال رضي الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد (سنن الترمذي رقم 1899)

عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح مطيعا في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وإن كان واحدا فواحدا ومن أمسى عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدا فواحدا قال الرجل وإن ظلماه قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه (شعب الإيمان رقم 7538)

(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر

قال الشامي: (قوله بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى، ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة، نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن  (رد المحتار 3/612)

وأشار بقوله ولأبويه إلى أن جميع ما وجب للمرأة يجب للأب والأم على الولد من طعام وشراب وكسوة وسكنى حتى الخادم قال في الخانية وكما يجب على الابن الموسر نفقة والده الفقير تجب عليه نفقة خادم الأب امرأة كانت الخادم أو جارية إذا كان الأب محتاجا إلى من يخدمه اهـ.
وفي الخلاصة يجبر الابن على نفقة زوجة أبيه ولا يجبر الأب على نفقة زوجة ابنه وفي نفقات الحلواني قال فيه روايتان في رواية كما قلناه، وفي رواية إنما تجب نفقة زوجة الأب إذا كان الأب مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة أما إذا كان صحيحا فلا قال في المحيط فعلى هذا لا فرق بين الأب والابن فإن الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب على نفقة خادمه اهـ. (البحر الرائق 4/350)

(قوله: يجبر الابن على نفقة أبيه إلخ) أي التي ليست أم الابن كما في الذخيرة قال الرملي: الذي تحرر من المذهب أنه لا فرق بين الأب والابن في نفقة الخادم وأن الأب أو الابن إذا احتاج إلى خادم وجبت نفقته كما وجبت نفقة المخدوم لاحتياجه إليه فكان من جملة نفقته، وإذا لم يحتج إليه فلا تجب عليه فاعلم ذلك واغتنمه فإنه كثير الوقوع، والله سبحانه وتعالى أعلم. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق 4/350)

قال الشامي: قال في البحر: وظاهر الذخيرة أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جاريته أو أم ولده حيث لم يكن بالأب علة، وأن الوجوب مطلقا عن رواية أبي يوسف. وفي حاشية الرملي: والذي تحرر من المذهب أنه لا فرق بين الأب والابن في نفقة الخادم وأنه إذا احتاج أحدهما لخادم وجبت نفقته كما وجبت نفقة المخدوم فكان من جملة نفقته، وإذا لم يحتج إليه فلا تجب عليه، فاعلم ذلك واغتنمه فإنه كثير الوقوع، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ (رد المحتار 3/616)

وله الخروج لطلب العلم الشرعي بلا إذن والديه لو ملتحيا وتمامه في الدرر
قال الشامي: (قوله وله الخروج إلخ) أي إن لم يخف على والديه الضيعة بأن كانا موسرين، ولم تكن نفقتهما عليه. وفي الخانية: ولو أراد الخروج إلى الحج وكره ذلك قالوا إن استغنى الأب عن خدمته فلا بأس، وإلا فلا يسعه الخروج، فإن احتاجا إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف لهما نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن الغالب على الطريق الخوف فلا يخرج، ولو الغالب السلامة يخرج. وفي بعض الروايات لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذنهما ولو أذن أحدهما فقط لا ينبغي له الخروج، لأن مراعاة حقهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإن لم يكن له أبوان وله جدان وجدتان فأذن له أبو الأب وأم الأم دون الآخرين لا بأس بالخروج لقيامهما مقام الأبوين، ولو أذن الأبوان لا يلتفت إلى غيرهما هذا في سفر الجهاد، فلو في سفر تجارة أو حج لا بأس به بلا إذن الأبوين إن استغنيا عن خدمته إذ ليس فيه إبطال حقهما إلا إذا كان الطريق مخوفا كالبحر فلا يخرج إلا بإذنهما وإن استغنيا عن خدمته ولو خرج المتعلم وضيع عياله يراعى حق العيال اهـ (رد المحتار 6/408)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: