Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Selling haraam to non-Muslims

Selling haraam to non-Muslims

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q: There is a Muslim butchery that sells halaal and haraam meat. When we asked the owner about it, he said that he stocked the haraam meat to sell to non-Muslims. Is it permissible for a Muslim to sell haraam meat to non-Muslims and will it be fine for Muslims to buy the halaal meat he keeps?

Bismillaah

A: The meat of animals that are not slaughtered according to the Shar’ee method of slaughter is carrion. It is not permissible for a believer to purchase or sell or have any dealings in such haraam. There are severe warnings recorded in the mubaarak Ahaadith for the one who deals in such haraam. Just as it is haraam to sell carrion to Muslims, it is similarly haraam to sell carrion to non-Muslims. Apart from this, since he sells both halaal and haraam meat, there is a great possibility of contamination occurring. Thus one should exercise caution and refrain from purchasing from such a butchery.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر ، ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مرائيا لقي الله وهو عليه غضبان (المصنف لابن أبي شيبة رقم 22625)

عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب (صحيح البخاري رقم 52)

( بطل بيع ما ليس بمال ) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع درر فخرج التراب ونحوه ( كالدم ) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال ( والميتة ) سوى سمك وجراد
قال الشامي : قوله ( والمال ) أي من حيث هو لأن التعريف المذكور يدخل فيه الخمر فهي مال وإن لم تكن متقومة ولذا قال بعده وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزير فإن المتقوم هو المال المباح الانتفاع به شرعا وقدمنا أول البيوع تعريف المال بما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة وأنه خرج بالادخار المنفعة فهي ملك لا مال لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص كما في التلويح فالأولى ما في الدرر من قوله المال موجود يميل إليه الطبع الخ فإنه يخرج بالموجود المنفعة فافهم ولا يرد أن المنفعة تملك بالإجارة لأن ذلك تمليك لا بيع حقيقة ولذا قالوا إن الإجارة لا بيع المنافع حكما أي إن فيها حكم البيع وهو التمليك لا حقيقته فاغتنم هذا التحرير قوله ( فخرج التراب ) أي القليل ما دام في محله وإلا فقد يعرض له بالنقل ما يصير به مالا معتبرا أو مثله الماء وخرج أيضا نحو حبة من حنطة والعذرة الخالصة بخلاف المخلوطة بتراب ولذا جاز بيعها كسرقين كما يأتي وخرج أيضا المنفعة على ما ذكرنا آنفا قوله ( والميتة ) بفتح الميم وسكون الياء التي ماتت حتف أنفها لا بسبب وبتشديد الياء المكسورة التي لم تمت حتف أنفها بل بسبب غير الذكاة كالمنخنقة والموقوذة نوح أفندي ولم أر هذا الفرق في القاموس ولا في المصباح ولا غيرهما فراجعه (رد المحتار 5/ 50)

ولا يجوز بيع ذبيحة المجوسي والمرتد وغير الكتابي وكذلك لا يجوز بيع ما تركت التسمية عليه عمدا كذا في الذخيرة (الفتاوى الهندية 3/115)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: