Answer:
- To possess the nisab (the amount the possession of which makes Zakat obligatory) at the time of paying the Zakat
- To not lose one’s entire wealth at any time during the year.
- To possess the nisab at the end of the year
If any of the conditions above are not fulfilled then the amount given will be counted as optional charity.
If he paid more than what was actually due upon him then he may count the additional amount in next year’s Zakat.
(Kifayaatul Mufti vol. 4 pg. 298 Isha’at)
(Imdaadul Ahkaam vol. 2 pg. 22 Maktaba Darul Ulum Karachi)
قال في حاشية الطحطاوي: ( قوله: ولو عجل ذو نصاب لسنين صح ) صورته له ثلثمائة درهم دفع منها مائة عن المائتين لعشرين سنة جاز بشرط أن يكون عنده النصاب الذي عجل عنه كما في الصورة فلو كان في ملكه أقل منه فعجل خمسة عن مائتين وتم الحول والنصاب تام لا يجوز وأن لا ينقطع جميع النصاب أثناء الحول وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ص 715 العلمية )
وقال في الفتاوى الهندية: ويجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب ، ولا يجوز قبله كذا في الخلاصة وإنما يجوز التعجيل بثلاثة شروط أحدها أن يكون الحول منعقدا عليه وقت التعجيل والثاني أن يكون النصاب الذي أدى عنه كاملا في آخر الحول والثالث أن لا يفوت أصله فيما بين ذلك فإذا كان له النصاب من الذهب أو الفضة أو أموال التجارة أقل من المائتين فعجل الزكاة ثم كمل النصاب أو كانت له مائتا درهم أو عروض للتجارة قيمتها مائتا درهم فتصدق بالخمسة عن الزكاة وانتقص النصاب حتى حال عليه الحول والنصاب ناقص أو كان النصاب كاملا وقت التعجيل ثم هلك جميع المال صار ما عجل به تطوعا هكذا في شرح الطحاوي ( الفتاوى الهندية: ج 1 ص 194 العلمية )
في الدر المختار: ( ولو عجل ذو نصاب ) زكاته ( لسنين أو لنصب صح ) لوجود السبب ؛ وقال ابن عابدين: ( قوله : ولو عجل ذو نصاب ) قيد بكونه ذا نصاب لأنه لو ملك أقل منه فعجل خمسة عن مائتين ثم تم الحول على مائتين لا يجوز ، وفيه شرطان آخران : أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول ، فلو عجل خمسة من مائتين ثم هلك ما في يده إلا درهما ثم استفاد فتم الحول على مائتين جاز ما عجل ، بخلاف ما لو هلك الكل ، وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول ( رد المحتار: ج 3 ص 262 دار المعرفة )
ه
Mufti Faizal Riza