Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Performing Nafl Salah in the same place of performing Fard Salah

Performing Nafl Salah in the same place of performing Fard Salah

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

I understand it is preferred for Nafl Ṣalāh to be performed at home. However, after completing Farḍ Ṣalāh in the Masjid, what is the ruling on performing Nafl Ṣalāh in the same position?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is makrūh for the Imam to perform Nafl Ṣalāh in the same position as Farḍ Ṣalāh. As far as members of the congregation are concerned, it is permissible for them to perform Nafl Ṣalāh in the same place, however, it is preferred that they also move position.

أقوال الفقهاء: جاء في الأصل (١/١٧): قلت: فإن أراد في الظهر والمغرب والعشاء أن يصلي تطوعا، أيصلي في مكانه الذي صلى بهم أو يتأخر؟ قال: بل يتأخر فيصلي خلف القوم أو حيث أحب من المسجد ما خلا مكانه الذي يصلي بهم فيه. قلت: فالذين خلفه أيصلون في أمكنتهم التي صلوا فيها أو يتنحون؟ قال: إن فعلوا فلا بأس، ويتنحون خطوة أو خطوتين أحب إلي، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (١/٣٨): أما في صلاة الظهر والعشاء والمغرب يكره له المكث قاعدا، لأنه مندوب إلى التنفل بعد هذه الصلوات، والسنن لجبر نقصان ما يمكن في الفرائض فيشتغل بها. وكراهية القعود في مكانه مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. ولا يشتغل بالتطوع في مكان الفريضة للحديث المروي: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر بسبحته أي بنافلته، ولأنه يفتن به الداخل أي يظنه في الفريضة فيقتدي به، ولكنه يتحول إلى مكان آخر للتطوع استكثارا من شهوده، فإن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة، والأولى أن يتقدم المقتدي ويتأخر الإمام ليكون حالهما في التطوع خلاف حالهما في الفريضة، انتهى. ونحوه في البدائع (١/١٦٠)، وزاد فيه: وأما المأمومون فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في ترك الانتقال لانعدام الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه. وروي عن محمد أنه قال: يستحب للقوم أيضا أن ينقضوا الصفوف ويتفرقوا ليزول الاشتباه على الداخل المعاين الكل في الصلاة البعيد عن الإمام، ولما روينا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انتهى۔

الدلائل: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني السبحة. رواه ابن ماجه (١٤٢٧) وأبوداود (١٠٠٦) وابن أبي شيبة (٦٠١١) وأحمد (٩٤٩٦) والبيهقي (٣٠٤٤). وعن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر كانوا يقولون: لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة. رواه ابن أبي شيبة (٦٠١٢). وعن أبي بحر عن شيخ قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، قال: لا بأس به. رواه ابن أبي شيبة (٦٠١٥)، وفيه رجل مجهول. وإن ثبت فمحمول على غير الإمام. ويؤيده ما روي عن ابن عمر أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه، ولم ير به لغير الإمام بأسا. رواه ابن أبي شيبة (٦٠٢٢)، وفيه حجاج بن أرطاة. ويؤيده ما روى المغيرة بن شعبة مرفوعا: لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. رواه أبوداود (٦١٦) وابن ماجه (١٤٢٨). قال أبوداود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة، انتهى. وهذا لأنه ولد سنة خمسين وهي التي مات فيها المغيرة على الصحيح، أفاده شيخنا الجونفوري رحمه الله۔

وقال شيخنا العلامة محمد يونس الجونفوري في المجلد الثالث من نبراس الساري في رياض البخاري وهو تحت الطبع في شرح باب باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام: وأما الصلاة في موضع الفريضة فروى ابن أبي شيبة (٢/٢٠٤-٢٠٩) اختلاف السلف فيه: فمنهم من أجازه مطلقا. قال عطاء: لا بأس به، ونقل عبيد الله بن عمر عن القاسم وسالم وهشام بن حسان وعن الحسن وابن سيرين أنهم كانوا يصلون. ومنهم من كرهه مطلقا: قال ابن عباس وابن الزبير وأبو سعيد: لا يتطوع حتى يتحول عن مكانه، وإليه ذهب الشعبي وعروة، وذهب إليه ابن الحاج من المالكية في كتابه المدخل، وعن ابن عمر قولان رواهما عبد الرزاق (٢/٨١٤ و ٨١٦). وقيل: كره للإمام، قال علي: لا يتطوع الإمام في المكان الذي أم فيه حتى يتحول أو يفصل بكلام، وفي رواية: إذا سلم الإمام. وعند البيهقي (٢/١٩١): من السنة إذا سلم الإمام لم يتطوع، إلخ، وعند عبد الرزاق (٢/٨١١): لا يصلح للإمام أن يصلي في المكان الذي أم فيه، إلخ، وقال إبراهيم النخعي: يكره للإمام، وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وابن أبي ليلى، وتخصيص الإمام يدل على أنه لا يكره عندهم لغيره، وقد روي هذا التفصيل عن ابن عمر، ولكن في الإسناد إليهم الحجاج بن أرطاة، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا: يستحب للمأموم أن يبدل هيئته، كذا في الأصل (ص ١٤) والمدونة (١/٩١) والمغني (١/١٩٩) والمصنف لابن أبي شيبة. وذهب البخاري إلى المسلك الأول، وهو مذهب أصحاب الشافعي ولكنهم أحبوا تبديل الهيئة. قال النووي (١/٢٤٤): قال أصحابنا: إن النافلة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، انتهى كلام الجونفوري. ثم ذكر شيخنا دلائل الكراهة وأجوبتها من المجوزين، فراجعه ولا بد۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

12 Rajab 1439 / 29 March 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: