Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Muslim burial for insane deceased under the care of a Muslim revert

Muslim burial for insane deceased under the care of a Muslim revert

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

A mentally ill adult has passed away in a care home. He has been mentally ill since he was a small child. His non-Muslim parents died forty years ago. Currently, his next of kin and guardian is his brother who is a Muslim revert. Should the deceased be given a Muslim burial?  Please outline the views of all four schools of thought.

Read the answer below or click on the following link for PDF version: Muslim burial for insane deceased under the care of a Muslim revert

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

A mentally ill person is treated like a non-mature child whose religion is typically determined by the religion of the parents. However, in this scenario, as the parents are not alive and the Muslim brother is the next of kin and guardian, the deceased will be regarded as a Muslim and given a Muslim burial according to the Ḥanbalī school of thought. This is explicitly narrated from Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (d. 241/855). This also appears to be the view of the Shāfiʿī school of thought. We have been unable to ascertain the Mālikī position.

In so far as the Ḥanafī position is concerned, we were unable to locate the specific scenario. Generally, the scenarios and textual evidences suggest that the religion of the deceased will be determined by the religion of the parents even if they have passed away. Thus, he will not be regarded as a Muslim and will be washed, wrapped in a cloth and buried without any Ṣalāh. On the other hand, some scenarios of the prisoners’ faith being determined by the faith of the captors suggest that the religion of the deceased could be determined by the faith of the guardian by way of analogy and that using the faith of the parents as the criteria is not absolute. This is particularly the case because the deceased has remained mentally ill all his life and is excused, and his brother is responsible for all his affairs.

Given that there is an explicit statement from Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (d. 241/855) regarding this specific scenario, it is suggested that a Muslim burial is given. This is further supported by the statements of many scholars in different scenarios where preference is given to treating the child or insane person as a Muslim, when there are competing factors.

 أقوال الحنفیة: قال ابن نجیم (۲: ۲۰٤): وحكم المجنون البالغ في هذه الأحكام كحكم الصبي العاقل ، انتهی ، وقال السرخسي في المبسوط (۱۰: ٦۲): وإذا سبي الصبي من أهل دار الحرب وأخرج إلى دار الإسلام فمات ، فإن كان معه أبواه كافرين أو أحدهما فإنه لا يصلى عليه ، والأصل فيه أن الولد تابع للأبوين في الدين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا ، ولا تظهر تبعية الدار عند تبعية الأبوين ، ألا ترى أن أولاد أهل الذمة في دار الإسلام يكونون على دين آبائهم ، وهذا لأن الولد من الأبوين ولكنه في الدار لا من الدار ، فكان اتباعه للأبوين أصلا والدار في حكم الخلف ، فلا يظهر الخلف مع قيام الأصل ، وكذلك أحد الأبوين في هذا الحكم بمنزلتهما ، ألا ترى أن الذمية إذا ولدت من زنا فإن الولد يتبعها في الدين ولا أبا هنا ، فعرفنا أن أحد الأبوين يكفي في الاتباع ، فإن كان معه أبواه أو أحدهما فهو دينه ، فإذا مات لا يصلى عليه ، وإن كانت جارية لم يحل للسابي وطؤها إذا لم يكن أبواها أو أحدهما من أهل الكتاب ، فإن أسلم أبواه أو أحدهما فقد صار الصبي مسلما تبعا لمن أسلم منهما فإنه يتبع خير الأبوين دينا ، لأنه يقرب من التابع ، فإذا مات يصلى عليه ، وإن خرج وليس معه أبواه أو أحد من الأبوين فمات قبل أن يعقل الإسلام صلى عليه ، لأن التبعية بينه وبين الأبوين انقطعت بتباين الدار حقيقة وحكما ، فيظهر تبعية الدار ويصير محكوما بإسلامه تبعا للدار كاللقيط ، فإذا مات يصلى عليه ، وإن خرج الأب من ناحية والابن من ناحية معا فمات الصبي لم يصل عليه لأنه ما حصل في دارنا إلا وله أب كافر فيكون تبعا له دون الدار ، وكذلك إن خرج الأب أولا ثم الصبي بخلاف ما لو خرج الصبي أولا ثم الأب ، فإنه حين خرج أولا حكم بإسلامه تبعا للدار فلا يحكم بكفره بعد ذلك وإن خرج أبواه ، فإن قيل: إذا خرج معه أحد أبويه فاعتبار جانب الأب يوجب كفره واعتبار جانب الدار يوجب إسلامه فينبغي أن يرجح الموجب لإسلامه كما لو أسلمت أمه ، قلنا: الاشتغال بالترجيح عند المساواة وذلك في حق الأبوين ، فأما الدار خلف عن الأبوين في حقه كما بينا ، ولا يظهر الخلف في حال بقاء الأصل ، فلا معنى للاشتغال بالترجيح ، وكذلك لو مات أبوه كافرا في دارنا لأن بموته لا ينقطع حكم التبعية ، ألا ترى أن أولاد أهل الذمة لا يحكم بإسلامهم وإن ماتت آباؤهم ، وفي هذا نوع إشكال ، فإن من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت ، ثم جعلنا الولد تبعا للدار إذا بقي أبواه في دار الحرب ولا نجعله تبعا للدار إذا مات أبواه في دار الإسلام ، ولكن نقول: الموت لا يقطع العصمة ، ألا ترى أن المتوفى عنها زوجها يبقى حل النكاح بينهما وبينه في حق الغسل ، وتباين الدارين حقيقة وحكما ينافي العصمة والتبعية ، فمن هذا الوجه يفترقان ، انتهی ، وقال الكاساني في البدائع (۷: ۱۰٤): فإن مات الأبوان بعد ذلك فهو على دينهما حتى يسلم بنفسه ، ولا تنقطع تبعية الأبوين بموتهما ، لأن بقاء الأصل ليس بشرط لبقاء الحكم في التبع ، انتهی ، وأقره الشلبي في حاشیة تبیین الحقائق (۳: ۲۸۸) وقال: هكذا قال في المحیط وقاضیخان ، انتهی ، قال العبد الضعیف عفی الله عنه: ظاهر هذه العبارات یدل علی عدم انقطاع تبعیة الأبوین بعد موتهما ، لكن لا یستلزم بها لزوم التبعیة ، ولم تتعرض العبارات بلزوم التبعیة في صورة الكفالة كما في الصورة المسؤولة ، والذي یظهر في غرض العبارات أن موت الأبوین لا یحكم به إسلام الصبي كما هو مذهب الحنابلة ، هذا إذا یكون الأقرباء والأولیاء كلهم غیر مسلمین ، فأما إذا كان الولي مسلما فالعبارات المذكورة ساكتة عنها۔

وقال السرخسي في شرح السیر الكبیر (صـ ۱۸۷۰): ولو أن غلاما صغيرا خرج به أخوه أو عمه بأمان ثم أسلم الذي أخرجه أو صار ذميا فالغلام لا يكون تبعا له في ذلك ، ولكن يستأنى به حتى يبلغ ، فإن شاء رجع إلى دار الحرب ، وإن شاء التزم عقد الذمة فينا ، لأن الذمة خلف عن الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، والصغير لا يتبع أخاه في الإسلام ، فكذلك في حكم الذمة ، وإنما أدخله من أدخله بأمان ، وذلك يمنع صيرورته من أهل دارنا حتى يحكم له بالإسلام تبعا للدار ، بخلاف الصغير إذا سبي وليس معه أحد أبويه ، انتهی ، وقال (صـ ۱۸۷۲): وكذلك لو خرج عمه ليأخذه وأخوه حي فالعم في حكم الولاية كالأجنبي مع الأخ ، ولو خرجت أمه لتأخذه وأبوه حي أو قد مات وله أخ ، فإن كان الولد صغيرا لم يستغن عن أمه كان لها أن تأخذه ، لأنها أحق بالحضانة ما لم يستغن عنها ، ولا يتمكن من ذلك إلا بأن ترده إلى دار الحرب ، فإن كانت جارية فما لم تحض كانت الأم أحق بحضانتها ، فلها أن تردها ، وإن كان الغلام قد استغنى فليس لأمه أن تأخذه ، والأخ أحق به إذا كان الأب ميتا ، لأن مدة الحضانة تنتهي في حق الغلام إذا أكل أو شرب وحده ، انتهی ، وقال (صـ ۱۸۷٤): ولو كان والدهم الذي أسلم مات ثم خرج العم بهم لزیارة قبره فله أن یردهم إلی دار الحرب ، لأن الأب إذا كان میتا حین خرج بهم فحكم الإسلام لا یلزمهم بطریق التبعیة له ، انتهی ، لكن ترد علی الجزئیات المذكورة أنها تتعلق بتباین الدارین ، ولم یوجد التباین في الصورة المسؤولة ، والعبارة الثانیة تتعلق بالحضانة ولیس فیها ذكر التبعیة في الدین ، والعبارة الأولی لیس فیها تصریح بعدم تبعیة الأخ إذا مات الأبوان۔

وقال الزیلعي في تبیین الحقائق (۱: ۲٤۳): (ومن استهل صلي علیه وإلا لا كصبي سبي مع أحد أبویه) أي كما لا يصلى على صبي سبي مع أحد أبويه ، ومعناه أن المولود إذا لم يستهل لا يصلى عليه كما لا يصلى على الصبي المسبي مع أحد أبويه ، لأنه إذا سبي مع أحدهما صار تبعا له لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ، الحديث ، قال رحمه الله (إلا أن يسلم أحدهما) لأنه يتبع خيرهما دينا فيصلى عليه تبعا له ، قال رحمه الله (أو هو) أي أو يسلم هو يعني الصبي ، لأن إسلامه صحيح إذا كان مستدلا عندنا استحسانا على ما يأتي في السير إن شاء الله تعالى ، قال رحمه الله (أو لم يسب أحدهما معه) أي إذا لم يسب مع الصبي أحد أبويه فحينئذ يصلى عليه تبعا للسابي أو للدار ، وهذا لأن تبعية الأبوين تنقطع باختلاف الدار فيحكم بإسلامه ، واختلفت عباراتهم في تقديم تبعية الدار أو السابي بعد الأبوين ، فقال في الغاية: التبعية على مراتب أقواها تبعية الأبوين ثم الدار ثم اليد ، وكذا صاحب الهداية رتب تبعية الدار على تبعية الأبوين ، وذكر في شرح الزيادات في كتاب السير: الدين يثبت بالتبعية ، وأقوى التبعية تبعية الأبوين ، لأنهما سبب لوجوده ، ثم تبعية اليد ، لأن الصغير الذي لا يعبر بمنزلة المتاع في يده ، وعند عدم اليد تعتبر تبعية الدار ، لأنه قبل وجوده ، ألا ترى أن اللقيط الموجود في دار الإسلام مسلم ، قال العبد الضعيف عصمه الله تعالى: قد اختلفت الرواية في اللقيط أيضا ، قيل يعتبر المكان ، وقيل الواجد ، وقيل الأنفع على ما يأتي في كتاب اللقيط إن شاء الله تعالى ، انتهی كلام الزیلعي ، قال الشلبي: وفائدة الخلاف تظهر فيما لو مات في دار الحرب بعدما وقع في يد مسلم يصلى عليه أو لا ، انتهی ، ورجح ابن نجیم (۲: ۲۰٤) تقدیم الدار علی الید ، ورجح ابن الهمام (۲: ۱۳۲) عكسه وعزاه إلی المحیط ، قلت: قال ابن مازة في المحیط (۷: ۳۱۱): الولد الصغیر یعتبر تبعا للأبوین أو لأحدهما في الدین ، فإن انعدما یعتبر تبعا لصاحب الید ، فإن عدمت الید یعتبر تبعا للدار ، لأنه تعذر اعتباره أصلا في الدین ، فلا بد من اعتباره تبعا نظرا له ، غیر أن علة التبعیة في الأبوین أقوی ، فیعتبر أولا تبعا لهما ولأحدهما ، وعند انعدامهما علة التبعیة في حق صاحب الید أقوی ، وقد عرف دلائل ذلك في المبسوط ، وقال ابن مازة في موضع آخر (۳: ۸۳): قال محمد رحمه الله في الجامع الصغير: في صبي سبي ويسبى معه أبويه أو أحدها فمات لا يصلى عليه إلا إذا كان أقر بالإسلام وهو يعقل الإسلام ، وإن لم يسب معه أحدهما فمات يصلى عليه ، يجب أن يعلم أن الولد الصغير يعتبر تبعا للأبوين أو لأحدهما في الدين ، فإن انعدما يعتبر تبعا لصاحب اليد ، فإن عدمت اليد يعتبر تبعا للدار ، لأنه يقدر اعتباره أصلا في الدين ، فلا بد من اعتباره تبعا نظيرا له ، غير أن علة التبعية في الأبوين أقوى ، فتعتبر أولا تبعا لهما أو لأحدهما ، وعند انعدامهما علة التبعية في حق صاحب اليد أقوى ، إذا ثبت هذا فنقول: إذا كان مع الصبي أبواه أو أحدهما يعتبر تابعا لهما لا للدار ، فيجعل كافرا تبعا لهما ، وأما إذا لم يسب معه أحد أبويه صلي عليه إذا مات، ويعتبر مسلما تبعا للدار عند انعدام تبعية الأبوين ، انتهی۔

قال العبد الضعیف عفی الله عنه: وهل تنقطع تبعیة الأبوین بكفالة المسلم في الصورة المسؤولة قیاسا علی صاحب الید ، الظاهر عدمه ، لأن الملك والكفالة أمران مختلفان ، لأن المالك له أن یجبر المملوك بخلاف الكفیل ، لكني لم أر فیه نصا صریحا عند أصحابنا الحنفیة ، إلا ما ذكر ابن عابدین (۲: ۲۳۰) عن السرخسی في شرح السیر الكبیر (صـ ۲۲٦۹) واللفظ له: ولو سبي معه أبواه فماتا ثم أخرج إلى دار الإسلام ولیس معه أحد أبویه فهو مسلم ، لأن أبویه حین ماتا في دار الحرب فقد خرج هو من أن یكون تبعا لهما ، بمنزلة ما لو بقیا في دار الحرب ، وإنما حصل هو وحده في دار الإسلام ، بخلاف ما إذا خرج إلی دار الإسلام أو قسم أو بیع ثم مات من معه من الأبوین ، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يصف الإسلام بنفسه ، لأن أوان الحكم بإسلامه وقت الإحراز ، فوجود أحد الأبوين معه في ذلك الوقت منع الحكم بإسلامه ، ثم بموته بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم ، بمنزلة ولد الذمي إذا مات أبواه وبقي وحده صغيرا في دار الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه ، انتهی ، وعلی الأقل هذا یدل علی عدم لزوم تبعیة الوالدین بعد موتهما في دار الحرب ، غیر أن الجزئیة لم تتعرض للصورة المسؤولة ، وأن الكفالة بعد موت الأبوین هل تخرجه من أن یكون تبعا لوالدیه أم لا لا سیما إذا كان أخوه الكفیل مسلما ، ویحتمل أن قول السرخسي ’وبقي وحده‘یدل علی الإخراج بحیث إن بقي معه مسلم ممن یلي أمره كأخیه أو عمه المسلم فیحكم بإسلامه ، وهذا محتمل لأن المسألة تتعلق بتباین الدارین ، والله أعلم۔

ثم رأیت كلام محمد بن الحسن في السیر الصغیر (صـ ۱۳۲) وهو في الحقیقة جزء الأصل: قلت: فإن مات أبوه كافرا ثم مات الغلام بعد ذلك هل یصلی علیه ، قال: لا ، قلت: ولم ، قال: لأنه علی دین أبیه ما لم یقر بالإسلام أو یصفه ، قلت: فإن كان أبوه في دار الحرب ثم مات قبل أن یصف الإسلام أیصلی علیه ، قال: نعم ، قلت: ولم ، قال: لأنه قد وقع في ید المسلمین وأدخل دار الإسلام ، فصار بمنزلة المسلم ، فمن ثم صلیت علیه ، انتهی ، فهذا التعلیل یشعر بأن المجنون في الصورة المسؤولة یكون علی دین أبیه فلا یصلی علیه ، وهذا لیس بقطعي لما تقدم ، ولذلك ینبغي الصلاة علیه قیاسا علی مسألة اللقیط ، قال السرخسي في المبسوط (۱۰: ۲۱٥): ووجه الرواية الأخرى أن اعتبار أحدهما يوجب الإسلام ، واعتبار الآخر يوجب الكفر فيترجح الموجب للإسلام كما في المولود بين مسلم وكافر ، وقال: ووجه الاستحسان أن الأدلة لما تعارضت في حق المكان يترجح الإسلام باعتبار الواجد لأنه مسلم أو باعتبار علو حالة الإسلام فلهذا يصلى عليه إذا مات ، انتهی ، فعلی هذا ینبغي للأخ المسلم الكفیل أن یصلي علی أخیه المجنون في صورة انعدام الأبوین۔

وقال ابن عابدین في رد المحتار (۳: ۱۹٦): (قوله والولد يتبع خير الأبوين دينا) يشعر التعبير بالأبوين إخراج ولد الزنا ، ورأيت في فتاوى الشهاب الشلبي قال: واقعة الفتون في زماننا: مسلم زنى بنصرانية فأتت بولد فهل يكون مسلما؟ أجاب بعض الشافعية بعدمه وبعضهم بإسلامه ، وذكر أن السبكي نص عليه وهو غير ظاهر ، فإن الشارع قطع نسب ولد الزنا وبنته من الزنا تحل له عندهم فكيف يكون مسلما ، وأفتى قاضي القضاة الحنبلي بإسلامه أيضا ، وتوقفت عن الكتابة فإنه وإن كان مقطوع النسب عن أبيه حتى لا يرثه فقد صرحوا عندنا بأن بنته من الزنا لا تحل له ، وبأنه لا يدفع زكاته لابنه من الزنا ، ولا تقبل شهادته له والذي يقوى عندي أنه لا يحكم بإسلامه على مقتضى مذهبنا ، وإنما أثبتوا الأحكام المذكورة احتياطا نظرا لحقيقة الجزئية بينهما ، اهـ ، قلت: ويظهر لي الحكم بالإسلام للحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه ، فإنهم قالوا إنه جعل اتفاقهما ناقلا له عن الفطرة ، فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إليها ، حتى لو كان أحدهما مجوسيا والآخر كتابيا فهو كتابي كما يأتي ، وهنا ليس له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة ، ولأنهم قالوا إن إلحاقه بالمسلم أو بالكتابي أنفع له ، ولا شك أن النظر لحقيقة الجزئية أنفع له ، وأيضا حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل احتياطا فلينظر إليها هنا احتياطا أيضا ، فإن الاحتياط بالدين أولى ولأن الكفر أقبح القبيح فلا ينبغي الحكم به على شخص بدون أمر صريح ، ولأنهم قالوا في حرمة بنته من الزنا إن الشرع قطع النسبة إلى الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة فلم يثبت النفقة والإرث لذلك ، وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا مرد لها ، فمن ادعى أنه لا بد من النسبة الشرعية فعليه البيان ، تتمة: ذكر الأسروشني في سير أحكام الصغار أن الولد لا يصير مسلما بإسلام جده ولو أبوه ميتا ، وأن هذه من المسائل التي ليس فيها الجد كالأب لأنه لو كان تابعا له لكان تابعا لجد الجد وهكذا ، فيؤدي إلى أن يكون الناس مسلمين بإسلام آدم عليه السلام ، وفيه أيضا الصغير تبع لأبويه أو أحدهما في الدين ، فإن انعدما فلذي اليد ، فإن عدمت فللدار ، ويستوي فيما قلنا أن يكون عاقلا أو غير عاقل لأنه قبل البلوغ تبع لأبويه في الدين ما لم يصف الإسلام ، اهـ ، فأفاد أن التبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسه ، وبه صرح في البحر والمنح من باب الجنائز ، وذكر أيضا المحقق ابن أمير حاج في شرح التحرير عن شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام أنه لا فرق في الصغير بين أن يعقل أو لا ، وأنه نص عليه في الجامع الكبير وشرحه ، قلت: وفي شرح السير الكبير للإمام السرخسي قال بعد كلام ما نصه: وبهذا تبين خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير مسلما تبعا لأبويه ، فقد نص ها هنا على أنه يصير مسلما ، اهـ ، وذكر قبله أيضا أن التبعية تنقطع ببلوغه عاقلا ، اهـ ، أي فلو بلغ مجنونا تبقى التبعية ، فقد تبين لك أن ما في القهستاني من أن المراد بالولد هنا الطفل الذي لا يعقل الإسلام خطأ كما سمعته من عبارة السرخسي وإن أفتى به الشهاب الشلبي لمخالفته لما نص عليه الإمام محمد في الجامع الكبير والسير الكبير ولما صرح به في هذه الكتب ، ولإطلاق المتون أيضا فافهم ، انتهی کلام ابن عابدین ، وظاهر کلام الأسروشني یقتضي الحکم بالکفر في الصورة المسؤولة ، لکن لیس فیه ذکر کفالة الجد ، وأیضا یرد علی الکلام المذکور أن تبعیة الجد الحي عند انعدام الأبوین لا تستلزم بها تبعیة جد الجد المیت ، وتعلیل ابن عابدین لحکم الإسلام لولد الزنا یقتضي أن للإحتیاط أثرا في هذه المسائل لا سیما والمسألة لیست بمنصوصة ، ویمكن القیاس علی تبعیة الید ، مع ما في الكفالة والملك فرق كما بینا ، والله أعلم۔

فائدة: أما إن حكم بكفره فقال محمد بن الحسن في الجامع الصغیر (صـ ۱۱۸): كافر مات وله ولي مسلم فإنه یغسله ویتبعه ویدفنه ، انتهی ، قال الزیلعي في تبیین الحقائق (۱: ۲٤٤): لكن یغسل غسل الثوب النجس من غیر وضوء ولا بداءة بالمیامن ویلف في خرقة وتحفر له حفیرة من غیر مراعاة سنة التكفین واللحد ویلقی ولا یوضع ، والبسط في المحیط البرهاني (۳: ۹٥) وفتح القدیر (۲: ۱۳۲) والبحر الرائق (۲: ۲۰٥) ونصب الرایة (۲: ۲۸۱)۔

 أقوال الحنابلة: وقال ابن قدامة في الكافي (٤: ۱۳۱): ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له في الإسلام رجلا كان أو امرأة ، لقول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ، و يتبعه الحمل لأنه لا يصح إسلامه بنفسه ، فتبعه كالولد ، وإن لم يسلم واحد منهما فولدهما كافر لأنه لا حكم لنفسه فتبع أبويه كولد المسلم ، فإن مات الأبوان أو أحدهما في دار الإسلام حكم بإسلام الولد لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، فجعل التبعية لأبويه معا ، فإذا مات أحدهما انقطعت التبعية ، فوجب بقاؤه على حكم الفطرة ، لأن الدار يغلب فيها حكم الإسلام بدليل الحكم بإسلام لقيطها ، وإنما منع ظهور حكمها اتباعه لأبويه ، فإذا مات أحدهما اختل المانع فظهر حكم الدار ، والحكم في المجنون الذي يبلغ مجنونا كالحكم في الصبي ، لأنه لا حكم لقوله فتبع في الإسلام كالطفل ، ولأنه يتبع والديه في الكفر ففي الإسلام أولى ، وإن بلغ عاقلا ثم جن ففيه وجهان: أحدهما يتبع أباه لأنه لا حكم لقوله ، والثاني لا يتبع لأنه زال حكم التبعية ببلوغه عاقلا فلا يعود ، وإن سبي الطفل منفردا عن أبويه تبع سابيه في الإسلام ، لأنه زال حكم أبويه لإفراده عنهما واختلاف الدار بهما ، فأشبه ما لو ماتا ، ولأن سابيه كأبيه في حضانته فكان مثله في استتباعه ، وإن سبي معهما تبعهما لخبر أبي هريرة ، ولأنه لم ينفرد عنهما ، أشبه ما لو كان ذميا ، وإن سبي مع أحد أبويه حكم بإسلامه لأنه انقطع اتباعه لأحد أبويه ، فأشبه ما لو أسلم أو مات ، وقال أبو الخطاب: يتبع أباه ، وقال القاضي: فيه روايتان: أشهرهما أنه يحكم بإسلامه لما ذكرنا ، والثانية يتبع أباه ، انتهی۔

وقال ابن القیم في أحكام أهل الذمة (۲: ۹۲٦): والصحيح في هذه المسائل أنه يحكم بإسلامه تبعا لسابيه مطلقا ، وهذا مذهب الأوزاعي ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ، لأنه مولود على الفطرة ، وإنما حكم بكفره تبعا لأبويه لثبوت ولايتهما عليه ، فإذا انقطعت ولايتهما بالسباء عمل مقتضى الفطرة عمله إذ لم يبق له معارض فكيف يحكم بكفره ، وقد زال حكم الأبوية عنه؟ وهو لم يصف الكفر ولم يعرفه ، وإنما كان كافرا تبعا لهما ، والمتبوع قد زال حكم استتباعه إذ لم يبق له تصرف في نفسه ولا ولاية على ولده ، ومن ههنا قال الإمام أحمد ومن تبعه: إنه يحكم بإسلامه بموت الأبوين ، إذ عدمهما أقوى في زوال التبعية من سابيه منفردا عنهما أو معهما أو مع أحدهما ، انتهی ، وقال (۲: ۹۲۹) وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: فإن ماتوا – يعني الصغار – في أيدينا أي شيء يكون حكمهم؟ قال: حكم الإسلام ، وقال أبو الحارث: قال أبو عبد الله: إذا سبي الصغير وليس معه أبواه صلي عليه ، وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله فقال: إذا كان الصغير ليس معه أبواه يصلى عليه ، وقال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأبي عبد الله: فإن سبي مولود وحده ما يكون؟ قال: مسلما ، وقال الفضل بن عبد الصمد: سألت أبا عبد الله عن الصبي من صبيان العدو يسبى فيموت أيصلى عليه؟ فقال: إن كان مع أبويه لم يصل عليه ، وإن كان وحده وقد أحرز صلي عليه ، قلت: فإن لم يكن مع أبويه وكان مع جماعة السبي؟ قال: يصلى عليه ، وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: قال الثوري إذا كان العجم صغارا عند المسلم صلي عليهم ، وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم فإنه يصلى عليهم ، وقال أبو الحارث: قال أبو عبد الله: ولو أن صبيا له أبوان نصرانيان فماتا وهو صغير فكفله المسلمون فهو مسلم ، انتهی مختصرا ، وهذا الأخیر نص للصورة المسؤولة من الإمام أحمد بن حنبل رضی الله عنه۔ 

أقوال الشافعیة: وقال إمام الحرمین في نهایة المطلب (۸: ٥۲۹): فأما المجنون فإن بلغ علی الجنون فهو كالصغیر ، انتهی ، وقال النووي في الروضة (۸: ۲۸۱): حكم المجنون في تبعیة الوالدین والدار حكم الصبي ، انتهی ، وقال في المنهاج: إذا وجد لقیط بدار الإسلام وفیها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بید كفار صلحا أو بعد ملكها بجزیة وفیها مسلم حكم بإسلام اللقیط ، وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم یسكنها مسلم ، وإن سكنها مسلم كأسیر وتاجر فمسلم في الأصح ، قال الدمیري في النجم الوهاج (٦: ٦٥) وابن حجر المكي في تحفة المحتاج (٦: ۳٥۱): تغلیبا للإسلام ، وقال النووي في روضة الطالبین (٥: ٤۳۱): الجهة الثانیة: تبعیة السابي ، فإذا سبی المسلم طفلا منفردا عن أبویه حكم بإسلامه لأنه صار تحت ولایته كالأبوین ، انتهی ، وقال الخطیب الشربیني (۳: ٦۰۷): (إذا سبی مسلم طفلا) أو مجنونا (تبع السابي) له (في الإسلام) فیحكم بإسلامه ظاهرا وباطنا (إن لم یكن معه أحد أبویه) لأن له علیه ولایة ، ولیس معه من هو أقرب إلیه منه ، فتبعه كالأب ، انتهی ، وقال الدمیري (٦: ۷۱): لأنه صار تحت ولایته ولیس معه من هو أقرب إلیه فتبعه كما تبع الأبوین ، انتهی ،  وقال إمام الحرمین في نهایة المطلب (۸: ٥۲۲): ولو أسلم جد الصبي أو جدته فالترتیب المرضي أن ذلك إن كان بعد موت الأبوین یتضمن إسلام الطفل ، وإن كان في حیاة الأبوین أو حیاة أحدهما ففي الحكم بإسلام الطفل وجهان ، ثم لم یفرق الأئمة بین من یرث وبین من لا یرث من الأجداد أو الجدات ، والأصل في الباب تغلیب الإسلام من أي جهة أتی ، وإنما انتظم الوجهان في بقاء الأبوین أو في بقاء أحدهما من جهة أن الاستتباع من الأجداد أو الجدات قد یبعد مع بقاء من هو أصل في الولادة ، انتهی۔

أقوال المالكیة: قال الخرشي في شرح مختصر خلیل (۸: ٦۹): (وحكم بإسلام من لم یمیز لصغر أو جنون بإسلام أبیه فقط كأن میّز) يعني أنه يحكم بإسلام الولد الذي لم يميز بسبب إسلام أبيه فقط ، وعدم تمييز الولد إما لأجل صغره أو لأجل جنونه ولو بالغا ، وغير الأب لا يحكم بإسلام الولد بسبب إسلامه على المشهور ، وكذلك يحكم بإسلام الولد المميز الذي لم يراهق بسبب إسلام أبيه فقط ، وكذا بإسلامه استقلالا على ظاهر المذهب ، والمراد بالأب دنية ، انتهی ، وقال: (ولإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه) عطف على قوله: بإسلام أبيه ، وهو عام في صغار المجوس والكتابيين في رواية ابن نافع عن مالك ، وأما رواية ابن القاسم عن مالك فإنه لا يجبر واحد منهما كما مر في باب الجنائز من أن الصغير الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه ، ولو نوى به سابيه الإسلام ، والمعنى أن الذي لم يميز لأجل صغره أو لأجل جنونه ، وان كان بالغا يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه المسلم إن لم يكن معه أبوه ، أما إن كان معه أبوه في ملك واحد فإنه يكون تبعا له ، انتهی ، قال الدسوقي (٤: ۳۰۸): وإنما حكم بإسلامه تبعا لإسلام مالكه لأن له جبره علی الإسلام اتفاقا ، انتهی ، ولم أجد للمالكیة نصا للصورة المسؤولة ، والعبارات تحتمل تبعیة الأخ عند انعدام الأبوین قیاسا علی السابي ، وتحتمل عدم تبعیة الأخ لظاهر كلام الشیخ خلیل في اشتراط إسلام الأب والفرق بین الكفالة والسبي ، ثم رأیت النفراوي قال في الفواكه الدواني (۱: ۲۸٥) ما یدل علی تبعیة الأخ عند انعدام الأبوین: ویكفي في وجوب الغسل الإسلام الحكمي ، فیدخل المحكوم بإسلامه تبعا لإسلام صاحبه أو أبیه ، انتهی۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

23 Jumādā al-Thāniyah 1438 / 22 March 2017

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad Sahib and Mufti Muhammad Tahir Sahib

For the appendix which includes a Fatwa of Shaykh Ashraf Ali Thanwi, refer to the PDF. 

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: