Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Cutting hair of new born baby

Cutting hair of new born baby

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

Does the new born baby’s hair have to be cut on the seventh day or is it permissible before this? Also, if a baby is born on Monday 9pm how is the 7th day calculated? What if the abattoirs are closed on Sunday?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

(1) It is preferred that the baby’s hair is cut on the seventh day. Most scholars are of the view that it is preferred to cut the hair after the ʿAqīqah as understood from several ḥadīths.

(2) If the baby was born on a Monday evening after sunset, then the seventh day is the following Monday. If the baby was born on Monday before sunset, then the scholars have two views regarding the seventh day: the following Sunday or Monday, based on whether the day of the birth counts or not. Accordingly, if the abattoir is closed on Sunday, you can perform the ʿAqīqah on Monday and have the hair cut thereafter.

For further details, click here: https://islamicportal.co.uk/calculating-the-seventh-day-for-aqiqah/.

عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، رواه النسائي (٤٢٢٠) وأبوداود (٢٨٣٧) وصححه الترمذي (١٥٢٢). قال البيهقي في شعب الإيمان (١١/١١٣): ولو سماه يوم تحنكه كان أولى، ويشبه أن يكون التاريخ في حديث سمرة للعقيقة والحلق دون التسمية، انتهى۔

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأسي الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يوم سابعهما فحلق، ثم تصدق بوزنه فضة، ولم يجد ذبحا. رواه الطبراني في الكبير (٣/٢٩) والأوسط (١٢٧) والبيهقي (١٩٢٧١) والدولابي في الذرية الطاهرة (١٤٧). قال الهيثمي (٤/٥٧): في إسناد الكبير ابن لهيعة، وإسناده حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح، انتهى۔

وعن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. رواه الترمذي (١٥١٩) وقال: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب، انتهى۔

وعن ابن عمر قال في العقيقة: تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره فضة، ويلطخ رأسه بالدم. رواه ابن أبي شيبة (٢٤٢٥٩)۔

وعن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى، رواه البخاري (٥٤٧١). قال الطحاوي في مشكل الآثار (٣/٧٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٢٨٩): وقد يحتمل أن يكون الأذى الذي يماط عن رأسه هو حلق الشعر الذي عليه، انتهى. قلت: وجزم به الخطابي في معالم السنن (٤/٢٨٧) وابن عبد البر في الاستذكار (٥/٣١٥) والتمهيد (٤/٣٠٨) والمظهري في المفاتيح (٤/٤٩١) والعيني في عمدة القاري (٢١/٨٥) وابن شعبان وابن العربي كما سيأتي وغيرهم. وفي الباب عن عائشة قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسه الأذى. رواه ابن حبان (٥٣١١) والطحاوي في مشكل الآثار (٣/٧٤) والبيهقي (١٩٢٧٢) وصححه الحاكم (٧٥٨٨) وأقره الذهبي والحافظ في الفتح (٩/٥٨٩). قال الولي العراقي في طرح التثريب (٥/٢١٣): فيه إشارة إلى تقديم العقيقة على حلق الرأس، انتهى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. رواه الترمذي (٢٨٣٢) وقال: حديث حسن غريب، انتهى. وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة. رواه الطبراني في الأوسط (٥٥٨). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/٥٩) وتبعه ابن حجر المكي في تحفة المحتاج (٩/١٩٥): رجاله ثقات، انتهى. لكن قال الحافظ في الفتح (٩/٥٨٩): وفي سنده ضعف، انتهى. وقال في التلخيص الحبير (٤/٣٦٧): فيه رواد بن الجراح وهو ضعيف، وقد تعقبه بعضهم فقال: كيف تقول: يماط عنه الأذى، مع قوله: يلطخ رأسه بدم عقيقته، انتهى.  وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه. رواه الطبراني في الكبير (١٢/٣٠٦) والأوسط (١٨٨٣)، وحسنه الحافظ في الفتح (٩/٥٨٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/٥٨): رجاله ثقات، انتهى۔

وقال العيني في عمدة القاري (٢١/٨٢) تبعا للخطابي في معالم السنن (٤/٢٨٧): وإنما سمي الذبح عن الصبي يوم سابعه عقيقة باسم الشعر لأنه يحلق في ذلك اليوم، انتهى. لكن قال ابن قدامة (٩/٤٥٩): العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة على عاداتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما جاوره، ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية، وصارت الحقيقة مغمورة فيه، فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة. وقال ابن عبد البر: أنكر أحمد هذا التفسير، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه. ووجهه أن أصل العق القطع، ومنه عق والديه إذا قطعهما. والذبح قطع الحلقوم والمريء والودجين، انتهى. والبسط في تحفة المودود (ص ٤٧)۔

وقال ابن حزم في المحلى (٦/٢٣٤): ويحلق رأسه في اليوم السابع، انتهى. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٤/٣١٨) وأقره ابن القيم في تحفة المودود (ص ٩٧): أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك، انتهى. وقال ابن العربي في المسالك (٥/٣٣٤): قال علماؤنا: ويستحب أن يحلق شعره يوم سابعه، وقاله ابن حبيب. وقال ابن شعبان: هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأميطوا عنه الأذى، انتهى. وقال ابن قدامة في المغني (٩/٤٦١): ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ويسمى لحديث سمرة، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٦/٣٣٦): يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبا، انتهى۔

ثم اختلف، فقيل: يبدأ بالحلق ثم يذبح، والأكثر على العكس كما ورد مصرحا في حديث علي بن أبي طالب المذكور۔

قال ابن المنذر في الإشراف (٣/٤١٨): ويحلق يوم السابع. وقال عطاء: يبدأ بالحلق ثم الذبح. ويستحب أن يتصدق بوزن شعر رأس الصبى أو الصبية ورقا. وروينا عن فاطمة أنها فعلت ذلك. وقال ابن القيم في تحفة المودود (ص ٩٩): قال أبو عمر: قال عطاء: يبدأ بالحلق قبل الذبح. قلت وكأنه والله أعلم قصد بذلك تمييزه عن مناسك الحاج وأن لا يشبه به، فإن السنة في حقه أن يقدم النحر على الحلق، ولا أحفظ عن غير عطاء في ذلك شيئا. وقد ذكر ابن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم، انتهى. وقال النووي في شرح المهذب (٨/٤٢٧): والمستحب أن يحلق شعره بعد الذبح لحديث عائشة، انتهى. وقال في الروضة (٣/٢٣٢): يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا. فإن لم يتيسر ففضة، سواء فيه الذكر والأنثى. قال في التهذيب: يحلق بعد ذبح العقيقة. والذي رجحه الروياني ونقله عن النص: أنه يكون قبل الذبح. قلت: وبهذا قطع المحاملي في المقنع. وبالأول قطع صاحب المهذب والجرجاني في التحرير، وفي الحديث إشارة إليه، فهو أرجح، انتهى. وقال الحافظ في الفتح (٩/١٩٦): وقد وقع في رواية لأبي الشيخ في حديث سمرة: يذبح يوم سابعه ثم يحلق. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج: يبدأ بالذبح قبل الحلق، وحكى عن عطاء عكسه. ونقله الروياني عن نص الشافعي. وقال البغوي في التهذيب: يستحب الذبح قبل الحلق، وصححه النووي في شرح المهذب، انتهى كلام الحافظ. وهكذا رجحه الولي العراقي في طرح التثريب (٥/٢١٣). وروى عبد الرزاق (٧٩٧١) أيضا عن قتادة قال: يسمى، ثم يعق يوم سابعه، ثم يحلق. وروى عن الحسن بن محمد يقول: ليترك الغلام إلى يوم سابعه، ثم يحلق۔

وقال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج (٩/٣٧٤): (و) أن (يحلق رأسه بعد ذبحها) كما أشار إليه الخبر، ونازع فيه البلقيني بما لا يصح وغاية الأمر أن في المسألة قولين، انتهى مختصرا. وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٦/١٤٢): (و) يسن في سابع ولادة المولود أن (يحلق رأسه) كلها لما مر، ويكون ذلك (بعد ذبحها) أي العقيقة كما في الحاج، ولا فرق في ذلك بين كون المولود ذكرا أم أنثى خلافا لبعضهم في كراهته فيها. تنبيه: لم يصرح المصنف بكون الحلق يوم السابع، وجزم في أصل الروضة بكونه فيه، ولذا قدرته في كلامه، وكان ينبغي له أن يقول فيه كما فعل في التسمية، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

21 Jumādā al-Ūlā 1439 / 6 February 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: