Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Crossing miqat without ihram

Crossing miqat without ihram

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

What is the ruling on crossing mīqāt without iḥrām? Is there any penalty?

A woman is now in Madīnah and her menses has begun. She performed ʿUmrah in the state of purity before coming to Madīnah. Her group are travelling to Makkah for one day and thereafter returning home. If she crosses Mīqāt without entering into Iḥrām and without intending ʿUmrah, is she liable for any penalty?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

There are a few scenarios in relation to crossing the mīqāt without iḥrām. These are outlined here for completion purposes because the issue is common with a summary outlined at the end.

(1) Primary intention: ḥill

(a) Crossing the mīqāt without iḥrām with the primary intention of travelling to ḥill (any place between mīqāt and ḥaram) such as Jeddah is permissible and there is no penalty. For example, a person travels from Madīnah to Jeddah Airport to return home, or a person travels to Jeddah for business or employment or to meet his parents.

(b) If the person now decides, or it was his secondary intention, to travel to Makkah for ʿUmrah or Hajj, this is permissible and the person must enter the state of Iḥrām before entering ḥaram, otherwise, if he enters into iḥrām whilst in ḥaram, then a dam (sacrifice of a goat or equivalent in ḥaram) will be necessary.

(c) Likewise, if the person wants to visit Makkah without entering the state of Iḥrām for business for example, this is also permissible as long as he does not intend to perform Hajj or ʿUmrah.

We would recommend this scenario in difficult circumstances such as the woman in menses circumstance mentioned in the question, because Ṭawāf in the state of menses is a sin and rafḍ of ʿUmrah is not possible, as outlined in an earlier Fatwa. However, in this scenario, the primary intention must be to visit ḥill.[1]

 (2) Primary intention: ḥaram

According to the ḥanafī school of thought, it is necessary for anyone travelling primarily to ḥaram (Makkah) to enter the state of iḥrām at mīqāt.[2] Many contemporary ḥanafī scholars have provided an exemption for taxi drivers based on necessity and the position of the other schools of thought. This exemption can be used by taxi drivers and those in a similar situation. However, the default position for normal people is that it is necessary to enter the state of iḥrām.[3] The following scenarios are based on the default position:

(a) Crossing mīqāt without iḥram with the primary intention of travelling to ḥaram (Makkah) and returning to his mīqāt preferably or any mīqāt[4]. As the person has returned to mīqāt and entered into Iḥrām here, his Iḥrām is valid, he will not be sinful and there is no penalty.[5]

(b) Crossing mīqāt without iḥram with the primary intention of travelling to ḥaram (Makkah) and thereafter entering into iḥrām in ḥill and thereafter returning to mīqāt. According to Imam Abū Yūsuf (d. 182/798) and Imam Muḥammad (d. 189/805), the iḥrām is valid and there is no penalty or sin. However, according to Imam Abū Ḥanīfah (d. 150/767), there is no penalty and sin only if he says the talbiyah at mīqāt, otherwise a dam will be necessary and he will be sinful.[6]

(c) Crossing mīqāt without iḥrām with the primary intention of travelling to ḥaram (Makkah) for Hajj or ʿUmrah and thereafter entering into iḥrām in ḥill without returning to mīqāt, his iḥrām is valid and a dam will be necessary for not returning to mīqāt.[7] In addition to the sin of crossing mīqāt without iḥrām, he will also be sinful for not returning to mīqāt because to return to mīqāt is necessary, unless there is a justifiable reason, for example, fear of the road, or lack of transport, or shortage of time or illness, or legal restrictions such as in the days of Hajj, or risk of missing Hajj.[8]

(d) Crossing mīqāt without iḥrām with the primary intention of travelling to ḥaram (Makkah) for business, for example, and thereafter entering into iḥrām in ḥill without returning to mīqāt, his iḥrām is valid and a dam will be necessary.[9] He will also be sinful for not returning to mīqāt if he is able to do so as outlined above. 

(e) Crossing mīqāt without iḥrām with the primary intention of travelling to ḥaram (Makkah) for Hajj or ʿUmrah or business, and thereafter remaining in ḥaram or ḥill for a considerable period (some jurists have specified one year) that he is regarded as a local person and thereafter entering into iḥrām from here, his iḥrām is valid and there is no penalty for crossing mīqāt without iḥrām.[10]

(f) Crossing mīqāt without iḥrām with the primary intention of travelling to ḥaram (Makkah) for Hajj or ʿUmrah or otherwise and thereafter returning home outside of ḥill without entering into iḥrām at all. As he has crossed mīqāt without iḥrām, a Hajj or ʿUmrah is necessary on him. Now, if he returns to mīqāt and enters into iḥrām, there are a few scenarios:

(f1) If he returns to mīqāt in the same year and enters into iḥrām for obligatory Hajj, this will suffice for crossing the mīqāt without iḥrām and there is no penalty. However, if he delays it to the following year and then returns to mīqāt and enters into iḥrām for obligatory Hajj, this will not suffice for crossing the mīqāt without iḥrām. He will proceed with his obligatory Hajj and another ʿUmrah or Hajj will remain necessary on him for crossing mīqāt without iḥrām.[11] The same ruling applies to wājib Hajj or wājib ʿUmrah made obligatory via a nadhr (vow) or qaḍāʾ Hajj or ʿUmrah. However, ʿAllāmah Ibn ʿĀbidīn (d. 1252/1836) suggests that the delay of the mandḥūr ʿUmrah to the second year will suffice for crossing the mīqāt without iḥrām, because ʿUmrah is different from Hajj in that it can be performed throughout the year. This is supported by the fact that Imam Muḥammad (d. 189/805) has mentioned the one-year rule in al-Aṣl and al-Jāmiʿ al-Ṣagīr only in the context of Hajj and has made no mention of ʿUmrah.[12]

Some ḥanafī jurists including ʿAllāmah Ibn al-Humām (d. 861/1457), ʿAllāmah Shilbī (d. 947/1540), ʿAllāmah Ibn Nujaym (d. 970/1563) and ʿAllāmah Shurunbulālī (d. 1069/1659) go a step further and suggest that even if the farḍ or wājib Hajj or wājib ʿUmrah is delayed until the second year, this will suffice for crossing the mīqāt without iḥrām. Although this view is strong, it contradicts the explicit position of the ẓāhir al-riwāyah (manifest narration) and the mutūn (primary fiqh texts) in relation to Hajj.[13]

(f2) Likewise, if he returns to the mīqāt in the same year and enters into iḥrām for nafl Hajj or nafl ʿUmrah, this will suffice for crossing the mīqāt, similar to obligatory and wājib Hajj and ʿUmrah, even if he does not specifically intend to undertake the Hajj or ʿUmrah that became necessary by crossing mīqāt without iḥrām. However, if he returns the following year or thereafter, he must make a specific intention that he is intending to undertake the Hajj or ʿUmrah which became necessary as a result of crossing mīqāt without iḥrām. If he makes a general intention of nafl Hajj or nafl ʿUmrah, this will not suffice for crossing the mīqāt, and a Hajj or ʿUmrah will remain necessary on him, similar to if he intends an obligatory Hajj or ʿUmrah, as mentioned above.[14]

However, the rationale of ʿAllāmah Ibn al-Humām (d. 861/1457) which is endorsed by ʿAllāmah Shilbī (d. 947/1540), ʿAllāmah Ibn Nujaym (d. 970/1563), ʿAllāmah Shurunbulālī (d. 1069/1659) and ʿAllāmah Ibn ʿĀbidīn (d. 1252/1836) suggests that a general intention of nafl Hajj or ʿUmrah in the following year will also suffice. In so far as nafl Hajj and nafl ʿUmrah is concerned, along with wājib ʿUmrah, this appears to be the stronger position as Imam Muḥammad (d. 189/805) has mentioned the one-year rule in al-Aṣl and al-Jāmiʿ al-Ṣagīr only in the context of obligatory Hajj and has made no mention of ʿUmrah or nafl Hajj.

(g) Crossing mīqāt without iḥrām with the primary intention of travelling to ḥaram (Makkah) for Hajj or ʿUmrah or otherwise and thereafter returning home outside of ḥill without entering into iḥrām at all. As he has crossed mīqāt without iḥrām, a Hajj or ʿUmrah is necessary on him as mentioned above.[15]  However, if he does not return to mīqāt, or returns in a way that does not suffice for crossing the mīqāt without iḥrām such as after one year for obligatory Hajj, a dam (sacrifice of a goat or equivalent in ḥaram) will be necessary.[16]

(3) Summary

(1) If a person crosses mīqāt with the primary intention of ḥill, he is not required to enter the state of Iḥrām even if his secondary intention is to travel to ḥaram. After arriving into ḥill, he can travel to ḥaram with or without iḥrām from ḥill depending on his purpose of travel. Menstruating women with limited time who are unable to perform ʿUmrah can use this option as long as they make their primary intention ḥill.

(2) If a person crosses mīqāt with the primary intention of ḥaram, he must enter the state of iḥrām whether his purpose of travel is Hajj or ʿUmrah or otherwise. If he does not enter the state of iḥrām, he must return to mīqāt and enter into the state of iḥrām. If he does so, there is no penalty.

If he enters iḥrām in ḥill and returns to mīqāt and says the talbiyah here, there is no penalty. If he does not say the talbiyah here or does not return to the mīqāt altogether, a dam is necessary. However, if he enters into iḥrām after staying in ḥill or ḥaram for a considerable period and is regarded a local resident, there is no penalty.

If he crosses mīqāt with the primary intention of ḥaram and does not enter into iḥrām at all and returns home, a dam is necessary. The dam will only be cancelled if he returns to mīqāt and enters into iḥrām. He can return to mīqāt anytime and enter into iḥrām for any type of ʿUmrah or Hajj with the exception of obligatory Hajj. If he returns in the same year for obligatory Hajj, this is sufficient. However, if he returns in the following year, this will not suffice, his penalty will only be cancelled after performing another ʿUmrah or Hajj from mīqāt. This time limit of one year only applies to obligatory Hajj according to the preferred view.

(4) The scenario in question

As the group is only travelling to Makkah for one day, the woman in menstruation should travel directly to Jeddah and remain there for one day and return home without entering Makkah. Her group or her family members should drop her to Jeddah and collect her on return to the Airport. Alternatively, the family can remain with her in Jeddah. Either way, this is the ideal scenario and there is no penalty.

If this is not possible, she should travel to Jeddah or a place in ḥill and make that her primary intention, for example to meet relatives or touring the city. After arriving at this place and fulfilling her primary objective, it is permitted for her to enter Makkah without Iḥrām, and there is no penalty as long as her primary intention is to visit ḥill.

If, however, visiting ḥill is not her primary intention or this is not possible and she has to travel with the group to Makkah, she should not enter into iḥrām at all and compensate via a dam for crossing the mīqāt without entering into iḥrām. If she returns to mīqāt in the future and enters into iḥrām, the penalty will be cancelled as outlined above.

In conclusion, whatever option she chooses, she should not enter into the state of iḥrām at all as performing ṭawāf in the state of menses is prohibited and it is not possible to come out of the state of iḥrām except by performing ṭawāf.

Allah knows best

Yusuf Shabbir

28 Rabīʿ al-Awwal 1440 / 6 December 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

[1] قال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٥١٨): ومن كان من وراء الوقت إلى مكة فله أن يدخلها لحاجته بغير إحرام، بلغنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج من مكة إلى قديد ثم رجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام. وإذا أراد الإحرام وأهله في الوقت أو دون الوقت إلى مكة فوقته من أهله، فإن تعداه حتى يدنو من الحرم ثم أحرم أجزأه، وليس عليه شيء. فإن دخل مكة فأحرم منها فعليه أن يخرج من الحرم فيلبي، فإن لم يفعل حتى يطوف بالبيت فعليه دم. كوفي أراد بستان بني عامر لحاجة ثم بدا له بعد ما قدم البستان أن يحج فأحرم من البستان فلا شيء عليه، وإن أراد أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجة فله ذلك، انتهى. وقال محمد في الجامع الصغير (ص ١٤٦): رجل دخل بستان بني عامر لحاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام، ووقته البستان، وهو وصاحب المنزل سواء، إن أحرما من الحل ثم وقفا بعرفة لم يكن عليهما شيء، انتهى. قال المرغيناني (٣/١١١): يريد به البستاني والداخل فيه، لأنهما أحرما من ميقاتهما، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٤/١٦٩): وجه ظاهر الرواية أنه حصل بالبستان قبل قصده دخول مكة، فإنما قصد دخول مكة بعد ما حصل بالبستان، فكان حاله كحال أهل البستان، انتهى۔

وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٣٩٥): وأما ميقات من كان داخل المواقيت خارج الحرم كأهل بستان بني عامر للحج والعمرة جميعا فمن دويرة أهلهم أو حيث شاؤوا من الحل، ولا يباح لهم دخول مكة بقصد الحج والعمرة إلا محرمين. وكذلك الآفاقي إذا حضر بالبستان والمكي إذا خرج من الحرم إليه وأراد أن يحج أو يعتمر فيكون حكمهما كحكم أهل البستان. وقال (١/٢٩٦): فأما من كان خارج الحرم داخل المواقيت إذا دخل الحرم لتجارة لا لقصد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه شيء. وقال (١/٣٩٧): الآفاقي إذا صار من أهل البستان بأن قصد دخول البستان لا دخول مكة ثم أراد بعد ذلك أن يدخل مكة من غير إحرام له ذلك ولا يلزمه شيء، لأنه صار من أهل البستان حكما، انتهى۔

وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٤٣٦) وحكاه في الفتاوى التاتارخانية (٣/٥٥٣): ومعنى المسألة: الآفاقي إذا جاوز الميقات لا يريد دخول مكة، وإنما أراد موضعا آخر وراء الميقات خارج الحرم نحو بستان بني عامر وما أشبه ذلك، ثم بدا له أن يدخل مكة لحاجة، فله أن يدخلها بغير إحرام، وهذا هو الحيلة لمن أراد دخول مكة بغير إحرام أن لا يقصد دخول مكة، وإنما يقصد مكانا آخر وراء الميقات خارج الحرم لحاجة له، ثم إذا وصل إلى ذلك المكان يدخل مكة بغير إحرام، انتهى۔

وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٣/٥٢): والمراد بقوله (ووقته البستان) جميع الحل الذي بينه وبين الحرم. قالوا: وهذه حيلة الآفاقي إذا أراد أن يدخل مكة بغير إحرام فينوي أن يدخل خليصا مثلا فله مجاوزة رابغ الذي هو ميقات الشامي والمصري المحاذي للجحفة، ولم أر أن هذا القصد لا بد منه حين خروجه من بيته أولا، والذي يظهر هو الأول، فإنه لا شك أن الآفاقي يريد دخول الحل الذي بين الميقات والحرم، وليس ذلك كافيا فلا بد من وجود قصد مكان مخصوص من الحل الداخل الميقات حين يخرج من بيته، انتهى. لكن قال عمر بن نجيم في النهر (٢/١٥٢): الظاهر أن وجود ذلك القصد عند المجاوزة كاف، ويدل على ذلك ما في البدائع بعدما ذكر حكم المجاوزة بغير إحرام قال: هذا إذا جاوز أحد هذه المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم بغير إحرام، فأما إذا لم يرد ذلك وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر أو غيره لحاجة فلا شيء عليه، انتهى، فاعتبر الإرادة عند المجاورة كما ترى، انتهى. وحكاه ابن عابدين (٢/٥٨٢). وكذا تعقب ابن عابدين بأن قصد مكان مخصوص ليس بشرط وأطال الكلام۔

وقال علي القاري في شرح لباب المناسك (ص ١٢٣): فالوجه في الجملة أن يقصد البستان قصدا أوليا، ولا يضره قصد دخول الحرم بعده قصدا ضمنيا أو عارضيا، كما إذا قصد مدني جدة لبيع وشراء أولا، ويكون في خاطره أنه إذا فرغ منه أن يدخل مكة ثانيا، بخلاف من جاء من الهند مثلا بقصد الحج أولا، وأنه يقصد دخول جدة تبعا ولو قصد بيعا وشراء، انتهى. وقال ابن عابدين (٢/٤٧٧): أي قصدا أوليا كإذا قصده لبيع أو شراء، وأنه إذا فرغ منه يدخل مكة ثانيا إذ لو كان قصده الأولي دخول مكة، ومن ضرورته أن يمر في الحل فلا يحل له. وقال: وهو الحيلة لمن أراد دخول مكة بلا إحرام لكن لا تتم الحيلة إلا إذا كان قصده لموضع من الحل قصدا أوليا كما قررناه، انتهى. ونقل في غنية الناسك (ص ٢٧) عن طوالع الأنوار عن السيد مير غني في حاشيته أن من كان في خاطره أنه إذا فرغ من بيعه وشراءه أن دخل مكة وجب عليه الإحرام عند الميقات لكونه قاصدا مع دخول جدة الحرم وإن كان قصد دخول جدة سابقا على قصد دخول الحرم، انتهى. والأولى ما قاله القاري، والله أعلم۔

[2] قال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٥١٨): كل من أراد مكة لحاجة أو إحرام والوقت بينه وبينها فلا يجاوز الوقت إلا محرما، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٤/١٦٧): أما عندنا ليس لأحد ينتهي إلى الميقات إذا أراد دخول مكة أن يجاوزها إلا بالإحرام سواء كان من قصده الحج أو القتال أو التجارة، انتهى. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٣٩٦): لو أن الآفاقي إذا جاوز الميقات لقصد الحج أو لقصد مكة للتجارة من غير إحرام ودخل مكة كذلك فإنه يلزمه إما حجة أو عمرة، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٤٧٦): (وحرم تأخير الإحرام عنها) كلها (لمن) أي لآفاقي (قصد دخول مكة) يعني الحرم (ولو لحاجة) غير الحج، انتهى۔

[3] قال داملا أخون جان: أثم بالمجاوزة، كذا في حاشية شرح لباب المناسك (ص ١١٩) وسيأتي كلامه. وقال حسن شاه في غنية الناسك (ص ٣٠): آفاقي مسلم مكلف أراد دخول مكة أو الحرم ولو لتجارة أو سياحة وجاوز آخر مواقيته غير محرم ثم أحرم أو لم يحرم أثم ولزمه دم وعليه العود، انتهى. وفي الهندية (١/٢٥٣) عن شرح الطحاوي: ولو جاوز الميقات قاصدا مكة بغير إحرام مرارا فإنه يجب عليه لكل مرة إما حجة أو عمرة، انتهى۔

[4] قال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٥٢٢): ومن جاوز وقته غير محرم ثم أتى وقتا آخر فأحرم منه أجزأه، ولو كان أحرم من وقته كان أحب إلي. وقال (٢/٥٢٣): وإذا دخل الرجل مكة بغير إحرام فجعلت عليه حجة أو عمرة فأهل بها بعد سنة من وقت غير وقته الأول هو أقرب منه قال: يجزيه وليس عليه شيء، انتهى. وقال في الموطأ (ص ١٣٣): وقد رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة لأنها وقت من المواقيت، انتهى. وقال السرخسي (٤/١٧٤): وإذا دخل الرجل مكة بغير إحرام فوجب عليه حجة أو عمرة فأهل بها بعد سنة في وقت غير وقته الأول هو أقرب منه قال: يجزيه ولا شيء عليه، لأنه في السنة الأولى لو أحرم من هذا الميقات أجزأه عما يلزمه لدخول مكة وجعل هذا كعوده إلى الميقات الأول، فكذلك في السنة الثانية إذا جاء إلى هذا الميقات، انتهى. ونقله ابن الهمام (٣/١١١) وأقره. وقال الحدادي في الجوهرة (١/١٥٠): ومن جاوز ميقاته غير محرم ثم أتى ميقاتا آخر فأحرم منه أجزأه إلا أن إحرامه من ميقاته أفضل، انتهى. وقال رحمة الله السندي في لباب المناسك (ص ١٢١): والعود إلى ميقاته أفضل، انتهى۔

[5] قال السرخسي في المبسوط (٤/١٧٠): فإن رجع إلى الميقات ولبى، إن رجع قبل أن يحرم وأحرم بالحج من الميقات فلا شيء عليه بالاتفاق، لأنه تلافى المتروك في وقته ومكانه، فصار في الحكم كأنه لم يجاوز الميقات إلا محرما، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (٣/١١٠): ولو عاد إليه قبل الإحرام يسقط بالاتفاق، انتهى. وقال حسن شاه في غنية الناسك (ص ٣٠): فإن لم يحرم وعاد بعد تحول السنة أو قبله فأحرم بما لزمه بالمجاورة من الميقات سقط الإثم والدم بالاتفاق، انتهى۔

[6] قال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٥٢١): كوفي جاوز الوقت نحو مكة ثم أحرم بالحج ووقف بعرفة وقد خاف الفوت إن رجع أو لم يخف، قال: عليه دم لترك الوقت، وإن رجع إلى الميقات قبل أن يأتي عرفة فلم يلب منه فهذا بمنزلة من لم يرجع إليه في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلى الوقت سقط عنه الدم لبى أو لم يلب، وإن لبى حين رجع إلى الوقت سقط عنه الدم في قولهم جميعا. وفي الجامع الصغير (ص ١٤٥): محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم: في كوفي أتى بستان بني عامر فأحرم بعمرة، فإن رجع إلى ذات عرق ولبى قال: بطل عنه دم الوقت، وإن رجع إليها فلم يلب حتى دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا رجع إليها فلا شيء عليه لبى أو لم يلب، انتهى. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٣٩٥): أما إذا أحرم ثم عاد إلى الميقات وجدد التلبية والإحرام فيسقط عنه الدم في قول أصحابنا الثلاثة. وعند زفر لا يسقط. ولو عاد إلى الميقات محرما ولم يجدد التلبية لا يسقط عنه الدم عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يسقط لبى أو لم يلب، انتهى. وراجع المبسوط (٤/١٧٠) والبدائع (٢/١٦٥). وقال حسن شاه في غنية الناسك (ص ٣٠): فإن عاد قبل أن يشرع نسك ولبى عند الميقات يعني لا داخله فشمل ما إذا لبى خارجه بعد ما جاوزه ثم رجع ومر به ساكتا سقط الإثم والدم، انتهى۔

[7] راجع كلام محمد المذكور. وقال الكاساني في البدائع (٢/١٦٥): فإن أحرم بالحج أو بالعمرة قضاء لما عليه من ذلك لمجاوزته الميقات، ولم يرجع إلى الميقات، فعليه دم، لأنه جنى على الميقات لمجاوزته إياه من غير إحرام، ولم يتداركه فيلزمه الدم جبرا، انتهى. وقال ابن عابدين (٢/٥٨٣): ثم التقييد بالخروج إلى الميقات لأجل سقوط الدم لا للإجزاء، لأن الواجب عليه بدخول مكة بلا إحرام أمران: الدم والنسك، وبه يحصل التوفيق كما أفاده في الشرنبلالية، انتهى. انظر حاشية درر الحكام (١/٢٥٥)۔

[8] قال الملا علي القاري في شرح اللباب (ص ١١٨): (من جاوز وقته غير محرم ثم أحرم أو لا فعليه العود) أي فيجب عليه الرجوع (إلى وقت)، انتهى. وقال ابن عابدين (٢/٥٨٠): ظاهر ما في البحر عن المحيط وجوب العود، وبه صرح في شرح اللباب، انتهى۔

وقال ابن نجيم في البحر (٣/٥٢): وفي المحيط إن خاف فوت الحج إذا عاد فإنه لا يعود ويمضي في إحرامه، وإن لم يخف فوته عاد، لأن الحج فرض والإحرام من الميقات واجب، وترك الواجب أهون من ترك الفرض. اهـ. فاستفيد منه أنه لا تفصيل في العمرة، وأنه يعود، لأنها لا تفوت أصلا، انتهى. لكن قال ابن عابدين (٢/٥٨١): ولا يخفى أن هذا بالنظر إلى الفوات وإلا فقد يحصل مانع من العود غير الفوات لخوفه على نفسه أو ماله فيسقط وجوب العود في العمرة أيضا، انتهى. وعلى هذا قال داملا أخون جان كما في حاشية شرح اللباب: أي ويحرم منه إن لم يكن له عذر، فإن كان له كخوف الطريق أو الانقطاع عن الرفقة أو ضيق الوقت أو المرض الشاق ونحو ذلك فأحرم من موضعه ولم يعد إليه لزمه دم، ولم يأثم بترك الرجوع، وأثم بالمجاوزة، انتهى. وقال حسن شاه في غنية الناسك (ص ٢٩): هل يأثم بترك العود؟ فإن كان قادرا عليه نعم، وإلا فلا، إلا أنه لا يجب عليه دم آخر بترك هذا الواجب، انتهى. وقال (ص ٣٠): فإن لم يعد ولا عذر له أثم أخرى لتركه العود الواجب، فإن كان له عذر كخوف الطريق أو الانقطاع عن الرفقة أو ضيق الوقت أو مرض شاق ونحو ذلك فأحرم من موضعه ولم يعد إليه لم يأثم بترك العود، وعليه الإثم والدم للمجاوزة، انتهى۔

[9] قال ابن الهمام في فتح القدير (٣/١١٠): قوله (وهذا إذا أراد الحج أو العمرة) يوهم ظاهره أن ما ذكرنا من أنه إذا جاوز غير محرم وجب الدم إلا أن يتلافاه محله ما إذا كان الكوفي قاصدا للنسك، فإن لم يقصده بل قصد التجارة أو السياحة لا شيء عليه بعد الإحرام وليس كذلك، بل يجب أن يحمل على أنه إنما ذكره بناء على أن الغالب في قاصدي مكة من الآفاقيين قصد النسك، فالمراد بقوله إذا أراد الحج أو العمرة: إذا أراد مكة، وذلك أنه إنما يريد بيان أن ما ذكره من لزوم الإحرام من الميقات إنما هو على من قصد مكة، أما من قصد مكانا آخر من الحل داخل الميقات فلا يجب عليه الإحرام منه لتعظيم مكة، لأن الإحرام منه لتعظيم مكة لا لتعظيم ذلك المكان ولا نفس الميقات، ولذا قابل قوله: وهذا إذا أراد الحج، بقوله: فإن دخل البستان لحاجة، إلخ، ثم موجب هذا الحمل أن جميع الكتب ناطقة بلزوم الإحرام على من قصد مكة سواء قصد النسك أو لا، انتهى. وقال الملا خسرو في درر الحكام (١/٢٥٤): (آفاقي أراد الحج أو العمرة) قيد بإرادتهما إذ لو لم يرد شيئا منهما لا يجب عليه شيء بمجاوزة الميقات، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٥٧٩): (آفاقي) مسلم بالغ (يريد الحج) ولو نفلا (أو العمرة) فلو لم يرد واحدا منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات، وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول مكة أو الحرم على ما سيأتي في المتن قريبا، انتهى. لكن قال ابن عابدين تبعا للشرنبلالي في حاشية درر الحكام (١/٢٥٤): قوله (يريد الحج أو العمرة) كذا قاله صدر الشريعة وتبعه صاحب الدرر وابن كمال باشا، وليس بصحيح لما نذكر. ومنشأ ذلك قول الهداية: وهذا الذي ذكرنا أي من لزوم الدم بالمجاوزة إن كان يريد الحج أو العمرة، فإن كان دخل البستان لحاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام. اهـ، انتهى. ثم نقلا كلام ابن الهمام. زاد ابن عابدين: وليس المراد بمكة خصوصها، بل قصد الحرم مطلقا موجب للإحرام كما مر قبيل فصل الإحرام، وصرح به في الفتح وغيره، انتهى. وهكذا تعقب الملا علي القاري في شرح اللباب (ص ١٢٤) على من قال بعدم وجوب الدم إذا لم يرد أحد النسكين۔

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أظن أن قولهم لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات إذا لم يرد العمرة والحج، معناه لا يجب الدم بمجرد المجاوزة، إنما يجب الدم إذا أراد الحج أو العمرة وأحرم بعد المجاوزة ولم يرجع إلى الميقات، والدليل عليه أن الملا خسرو والحصكفي وغيرهما ذكروا بعد ذلك على الفور وجوب الدم على المجاوز إذا أحرم ولم يرجع إلى الميقات، فلا أظن أن معناه كما فهمه الشرنبلالي وابن عابدين. بل مفاده عدم وجوب الدم إلا إذا أراد النسك وأحرم داخل الحل، وعلى هذا لو جاوز الميقات ولم يرد النسك ولم يحرم ورجع إلى كوفة لا يجب عليه دم بمجرد التجاوز، إنما يجب عليه حج أو عمرة، فوجوب الدم متعلق بالإحرام بعد المجاوزة، كما يدل عليه عدم وجوب الدم إذا رجع إلى الميقات. هذا ما ظهر لي في مراد الملا خسرو والحصكفي، وستأتي المسألة في آخر هذا الجواب، والله أعلم۔

[10] قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٣٩٨): ولو أنه إذا نوى في السنة الثانية عما وجب عليه لأجل المجاوزة وأحرم لكن أحرم في وقت أهل مكة وهو بمكة أو في وقت أهل البستان وهو بها، لم يخرج إلى ميقاته، فإنه يسقط عنه ما وجب عليه لأجل المجاوزة، ولا يجب عليه الدم لترك التلبية عند ميقاته، لأنه لما حصل بمكة صار كالمكي، وكذلك إذا حصل بالبستان صار من أهله، فقد أتى بالإحرام في ميقاته ونوى قضاء ما عليه فيسقط عنه. فأما في السنة الأولى فهو مؤد لما عليه، وقد وجب عليه الدم بسبب مجاوزة ميقاته غير محرم، فلا يسقط عنه إلا بتجديد التلبية أو بالعود إليه محرما ولم يوجد، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/١٦٥): فإن أقام بمكة حتى تحولت السنة ثم أحرم يريد قضاء ما وجب عليه بدخوله مكة بغير إحرام، أجزأه في ذلك ميقات أهل مكة في الحج بالحرم، وفي العمرة بالحل، لأنه لما أقام بمكة صار في حكم أهل مكة فيجزئه إحرامه من ميقاتهم، انتهى. قال ابن الهمام (٣/١١١): وتعليله يقتضي أن لا حاجة إلى تقييده بتحويل السنة. وأقره الشرنبلالي في حاشية الدرر (١/٢٥٥) وابن عابدين (٢/٥٨٣)۔

وقال حسن شاه في غنية الناسك (ص ٣١): فلو أحرم به بعد تحول السنة أو قبله من مكة أو خارجها داخل المواقيت أجزأه وعليه دم المجاوزة، انتهى. عمومه يقتضي وجوب الدم ولو أقام بمكة أو خارجها داخل المواقيت حتى تحولت السنة، وقول السمرقندي والكاساني وغيرهما يقدم۔

[11] قال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٥٢٢): كوفي دخل مكة بغير إحرام لحاجة له قال: عليه عمرة أو حجة أي ذلك شاء، فإن رجع إلى وقته فأهل بحجة الإسلام أجزأه من حجة الإسلام ومن دخوله الأول بغير إحرام استحسانا. وإن أقام بمكة حتى ذهب عامه ذلك، ثم أحرم بحجة الإسلام من الوقت، لم يجزه من دخوله الأول، وعليه لدخوله حجة أو عمرة. وقال محمد في الجامع الصغير (ص ١٤٧): رجل دخل مكة بغير إحرام فخرج من عامه إلى الوقت فأحرم بحجة عليه أجزأه من دخوله مكة بغير إحرام، وإن تحولت السنة فخرج فأحرم بحجة عليه لم يجزه من دخوله بغير إحرام، وعليه لدخول مكة بغير إحرام حجة أو عمرة، انتهى. قوله في الجامع الصغير “حجة عليه” يشمل الحج المنذور كما سيأتي من كلام ابن الهمام وغيره، والله أعلم. قال السرخسي في المبسوط (٢/٨ و ١١٤ و ١٧٢): وإن تحولت السنة ثم أحرم بحجة الإسلام لم يجزئه عما لزمه لدخول مكة لأنها صارت دينا عليه بتحول السنة، انتهى. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٣٩٨): ولو تحولت السنة لا يسقط عنه إلا بتعيين النية بالإجماع لأنه صار دينا عليه فلا بد من تعيين النية، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/١٦٥): ولا خلاف في أنه إذا تحولت السنة ثم عاد إلى الميقات ثم أحرم بحجة الإسلام، أنه لا يجزئه عما لزمه إلا بتعيين النية، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (٣/١١٢): بخلاف ما إذا تحولت السنة، لأنه صار دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود، انتهى. وقال قاضي خان في فتاويه (١/٢٥٤): وإن لم يخرج من مكة حتى مضت السنة ثم خرج إلى الميقات في السنة الثانية وأحرم بحجة الإسلام وحج، يجزيه حجة الإسلام، ولا يسقط عنه الدم الذي كان واجبا عليه في العام الأول، انتهى. قوله لا يسقط عنه الدم، يشعر بوجوب الدم ولو لم يحرم، والله أعلم، وسيأتي حكمه۔

[12] قال السرخسي في المبسوط (٤/١٧٢): فإن قيل: أليس أنه لو عاد إلى الميقات وأحرم بعمرة منذورة لا يسقط عنها بهذا العود ما لزمه بدخول مكة وهو حين انتهى إلى الميقات لو أحرم بالعمرة المنذورة ودخل به مكة لا يلزمه شيء ثم لا يصير به متداركا لما هو الواجب؟ قلنا: هو خارج على ما ذكرنا، لأن العمرة وإن لم تكن مؤقتة فيكره أداؤها في خمسة أيام من السنة، فلو أحرم بها في الابتداء لم يكن له أن يؤخرها إلى الوقت المكروه، فلا يصير بالرجوع إلى الميقات والإحرام بالعمرة متداركا للمتروك، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/١٦٥): فإن كان حين دخل مكة عاد في تلك السنة إلى الميقات فأحرم بحجة عليه من حجة الإسلام أو حجة نذر أو عمرة نذر، سقط ما وجب عليه لدخوله مكة بغير إحرام استحسانا. وقال (٢/١٦٦): وكذلك لو أحرم بعمرة منذورة في السنة الثانية لم يجزه، لأنه يكره تأخير العمرة إلى يوم النحر وأيام التشريق، فإذا صار إلى وقت يكره تأخير العمرة إليه صار تأخيرها كتفويتها. وقال ابن الهمام (٣/١١١): وقول المصنف بحجة عليه أعم من كونها منذورة أو حجة الإسلام، وكذا إذا أحرم بعمرة منذورة، انتهى. وقال ابن نجيم (٣/٥٣): وأطلق المصنف الحج فشمل حجة الإسلام والحجة المنذورة، ويلحق به العمرة المنذورة. فلو قال: ثم أحرم عما عليه في عامه ذلك لكان أولى ليشمل كل إحرام واجب حجا أو عمرة أداء وقضاء، انتهى. وقال رحمة الله السندي في لباب المناسك (ص ١٢٣): فإن عاد إلى ميقات من عامه فأحرم بحج فرض أو قضاء أو نذر أو عمرة نذر أو قضاء سقط به ما لزمه بالدخول من النسك ودم المجاوزة، انتهى. وقال الحصكفي في الدر (٢/٥٨٣): (و) يجب (على من دخل مكة بلا إحرام) لكل مرة (حجة أو عمرة) فلو عاد فأحرم بنسك أجزأه عن آخر دخوله، وتمامه في الفتح (وصح منه) أي أجزأه عما لزمه بالدخول (لو أحرم عما عليه) من حجة الإسلام أو نذر أو عمرة منذورة لكن (في عامه ذلك) لتداركه المتروك في وقته (لا بعده) لصيرورته دينا بتحويل السنة، انتهى۔

لكن قال ابن عابدين (٢/٥٨٤): قوله (لصيرورته) أي المتروك دينا، وعلمت ما فيه من بحث الفتح. وأورد عليه أيضا أنه ينبغي أن تسقط العمرة الواجبة بدخول مكة غير محرم بالعمرة المنذورة في السنة الثانية كالمنذورة في الأولى، لأن العمرة لا تصير دينا لعدم توقتها بوقت معين بخلاف الحج. وأجاب في غاية البيان بأن تأخير العمرة إلى أيام النحر والتشريق مكروه، فإذا أخرها إليها صار كالمفوت لها فصارت دينا اهـ وأقره في البحر. ولا يخفى ما فيه، فإن المكروه فعلها في تلك الأيام لا بعدها، تأمل، انتهى. ويؤيده أن محمدا لم يذكر إلا حجة الإسلام في الأصل، وحجة عليه في الجامع الصغير، ولم يذكر العمرة، والمفهوم يعتبر في كلام الفقهاء، والله أعلم۔

[13] قال ابن الهمام (٣/١١٣): ولقائل أن يقول: لا فرق بين سنة المجاوزة وسنة أخرى، فإن مقتضى الدليل إذا دخلها بلا إحرام ليس إلا وجوب الإحرام بأحد النسكين فقط. ففي أي وقت فعل ذلك يقع أداء، لأن الدليل لم يوجب ذلك في سنة معينة، ليصير بفواتها دينا يقضى. فمهما أحرم من الميقات بنسك عليه تأدى هذا الواجب في ضمنه، انتهى. وأقره ابن نجيم في البحر (٣/٥٣) والشلبي في حاشية تبيين الحقائق (٢/٧٤) والشرنبلالي في حاشية درر الحكام (١/٢٥٦)، ومال إليه ابن عابدين (٢/٥٨٤)، لكنه يخالف نص محمد في الأصل والجامع الصغير وكلام المتقدمين وأصحاب المتون۔

[14] قال علي القاري في شرح لباب المناسك (ص ١٢٣): (ومن دخل) أي من أهل الآفاق (مكة) أو الحرم (بغير إحرام فعليه أحد النسكين، فإن عاد إلى ميقات من عامه فأحرم بحج فرض أو قضاء أو نذر أو عمرة نذر أو قضاء) وكذا عمرة سنة أو مستحبة (سقط به ما لزمه بالدخول من النسك ودم المجاوزة وإن لم ينو عما لزمه) أي بالخصوص (وإن لم يعد إلى وقت) بل أحرم بعد المجاوزة (لم يسقط الدم، ولو لم يحرم من عامه لم يسقط) أي ما لزمه (إلا أن ينوي عما لزمه) أي خصوصا (بالدخول بغير إحرام)، انتهى مختصرا، وأقره في غنية الناسك (ص ٣١)۔

[15] قال الكاساني في البدائع (٢/١٦٥): ولو جاوز الميقات يريد دخول مكة أو الحرم من غير إحرام يلزمه إما حجة وإما عمرة، لأن مجاوزة الميقات على قصد دخول مكة أو الحرم بدون الإحرام لما كان حراما كانت المجاوزة التزاما للإحرام دلالة، كأنه قال: لله تعالى علي إحرام، ولو قال ذلك يلزمه حجة أو عمرة، انتهى. وتقدم قول محمد في الأصل (٢/٥٢٢): كوفي دخل مكة بغير إحرام لحاجة له قال: عليه عمرة أو حجة أي ذلك شاء، انتهى۔

[16] تقدم قول الملا خسرو في درر الحكام (١/٢٥٤): (آفاقي أراد الحج أو العمرة) قيد بإرادتهما إذ لو لم يرد شيئا منهما لا يجب عليه شيء بمجاوزة الميقات، انتهى. وقول الحصكفي في الدر المختار (٢/٥٧٩): فلو لم يرد واحدا منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات، وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول مكة أو الحرم، انتهى۔

بقي سؤال أنه إذا رجع إلى الكوفة بدون الإحرام ولم يرجع إلى الميقات هل يجب عليه دم؟ لم أره مصرحا، وظني أن كلام الملا خسرو والحصكفي ينفي وجوب الدم كما أشرت إليه، وذلك أن الدم لا يجب حيث لا يسقط إلا بعد الدخول في الإحرام بعد المجاوزة والشروع في النسك، وأشار إليه القاري في كلامه المذكور في شرح لباب المناسك (ص ١٢٤): (وإن لم يعد إلى وقت) بل أحرم بعد المجاوزة (لم يسقط الدم)، انتهى. ويوهم كلام كثير من الفقهاء أن الدم واجب بمجرد المجاوزة، والظاهر أنه محمول على من تجاوز وأحرم عند الحصكفي والملا خسرو، والله أعلم۔

ويؤيد عدم وجوب الدم أن الواجب عليه العود إلى الميقات والإحرام منه، وتقدم أنه لو أحرم من الميقات في عامه يجزيه وإن لم ينو عما لزمه بالمجاوزة بغير الإحرام، ولو أحرم بعد عامه لزمه أن ينوي عما لزمه، فكأن أداء أو قضاء ما لزمه لازم. ونظيره قول محمد في الجامع الصغير (ص ١٤٨): رجل جاوز الوقت فأحرم بعمرة فأفسدها مضى فيها وقضاها وليس عليه دم لترك الوقت، انتهى. قال ابن الهمام (٣/١١٣): لأن المراد بقوله وقضاها كون القضاء بإحرام من الميقات. قال المرغيناني (٣/١١٣): هو نظير الاختلاف في فائت الحج إذا جاوز الوقت بغير إحرام وفيمن جاوز الوقت بغير إحرام وأحرم بالحج ثم أفسد حجته، انتهى. وفيه قال السرخسي في المبسوط (٤/١٧٣): لو جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه سقط عنه دم الوقت عندنا، لأن القضاء وجب عليه، فإذا عاد للقضاء يحرم من الميقات فانعدم به المعنى الذي لأجله كان يلزمه الدم، انتهى. فكذا ههنا بل ههنا أولى، لأنه لم يحرم صراحة. ثم إنه لو لم يرجع لكان آثما، والله أعلم۔

ويؤيد وجوب الدم قول السمرقندي في التحفة (١/٣٩٨) المذكور: وجب عليه الدم بسبب مجاوزة ميقاته غير محرم، فلا يسقط عنه إلا بتجديد التلبية أو بالعود إليه محرما ولم يوجد، انتهى. وقول قاضي خان في فتاويه (١/٢٥٤) المذكور: وإن لم يخرج من مكة حتى مضت السنة ثم خرج إلى الميقات في السنة الثانية وأحرم بحجة الإسلام وحج، يجزيه حجة الإسلام، ولا يسقط عنه الدم الذي كان واجبا عليه في العام الأول، انتهى. وقول رحمة الله السندي في لباب المناسك (ص ١٢٣) المذكور: فإن عاد إلى ميقات من عامه فأحرم بحج فرض أو قضاء أو نذر أو عمرة نذر أو قضاء سقط به ما لزمه بالدخول من النسك ودم المجاوزة، انتهى. وقول ابن عابدين (٢/٥٨٣) المذكور: ثم التقييد بالخروج إلى الميقات لأجل سقوط الدم لا للإجزاء، لأن الواجب عليه بدخول مكة بلا إحرام أمران: الدم والنسك، وبه يحصل التوفيق كما أفاده في الشرنبلالية، انتهى. وانظر حاشية درر الحكام (١/٢٥٥). ويؤيده قول حسن شاه في غنية الناسك (ص ٣٠) المذكور: آفاقي مسلم مكلف أراد دخول مكة أو الحرم ولو لتجارة أو سياحة وجاوز آخر مواقيته غير محرم ثم أحرم أو لم يحرم أثم ولزمه دم وعليه العود. وقوله المذكور (ص ٣٠): فإن لم يحرم وعاد بعد تحول السنة أو قبله فأحرم بما لزمه بالمجاورة من الميقات سقط الإثم والدم بالاتفاق، انتهى. ويؤيده قول ابن نجيم في البحر (٣/٥١): إذا جاوزه بلا إحرام لزمه دم، وأحد النسكين إما حج أو عمرة، لأن مجاوزة الميقات بنية دخول الحرم بمنزلة إيجاب الإحرام على نفسه، انتهى. وأصرح ما وجدت هو ما حكاه ابن عابدين (٢/٥٧٨) عن الطحطاوي: الدم يلزمه، سواء أحرم بعد ذلك بحج أو عمرة أو بهما، أو لم يحرم أصلا، انتهى۔

وجزم شيخنا المفتي العلامة الصوفي محمد طاهر بوجوب الدم في هذه الصورة، وأنا متردد فيه لأنه لم يحرم والدم لجبر النقصان، لكن العمل بالاحتياط أولى في باب العبادات، والله أعلم۔

تتمة: ثم سألت شيخنا العلامة المفتي محمد تقي العثماني في جمادى الثانية ١٤٤٠ه في المدينة المنورة عن هذه الصورة، فجزم بوجوب الدم لمجاوزة الميقات بنية الحرم بغير الإحرام۔

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: