Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Can a Muslim inherit or bequeath from a non-Muslim

Can a Muslim inherit or bequeath from a non-Muslim

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

(1) If a non-Muslim dies in the UK, can a Muslim heir inherit from him?

(2) If a non-Muslim in the UK makes a will for a Muslim in the UK, can the Muslim bequeath from this will?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

(1) The default position is that a Muslim does not inherit from a non-Muslim and vice versa, although a non-Muslim can bequeath (waṣiyyah) to a Muslim and vice versa. This is the position of all four schools of thought.

However, Mawlānā Ashraf ʿAlī Thānawī (d. 1362/1943) and Mawlānā Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī (d. 1394/1974) issued a verdict in India which was under non-Muslim rule that a Muslim can inherit from a non-Muslim. This is in accordance with a minority view that a Muslim can inherit from a non-Muslim. This is the view of some companions such as Sayyidunā Muʿādh (d. 18/639) and Sayyidunā Muʿāwiyah (d. 60/680), a view shared by some tābiʿūn and scholars such as Imam Masrūq (d. 63/682-3), Imam Muḥammad ibn al-Ḥanafiyyah (d. 81/700-1), Imam ʿAbdullāh ibn Maʿqil (d. 88/706-7), Qāḍī Yaḥyā ibn Yaʿmar (d. 89/707-8), Imam Saʿīd ibn al-Musayyib (d. 94/712-3), Imam Ibrāhīm al-Nakhaʿī (d. 96/714-5), Imam ʿĀmir ibn Sharāḥīl al-Shaʿbī (d. ca. 104/722), Imam Muḥammad ibn ʿAlī ibn al-Ḥusayn (d. 114/732-3), Imam Isḥāq ibn Rāhwayh/Rāhūyah (d. 238/853), Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (d. 728/1328), Ḥāfiẓ Ibn al-Qayyim (d. 751/1350) and Shaykh Yūsuf al-Qarāḍāwī (b. 1345/1926) (may Allah be pleased with them). This view was also endorsed by the European Council for Fatwa and Research.

Based on this, a Muslim can inherit from a non-Muslim in the UK, although we would advise the non-Muslim to write a will and bequeath to the Muslim. It is recognised that this is not always possible which is why flexibility has been provided. In reaching this conclusion, consideration has been given to the difficulties faced by reverts. Please note the flexibility does not extend to a non-Muslim inheriting from a Muslim.

(2) If a non-Muslim makes a bequest (waṣiyyah) for a Muslim, this is valid. As the UK is a secular state, the non-Muslims are not bound by Islamic laws and therefore there is no limit for the bequest, it can exceed one third and the Muslim can accept the bequest of a non-Muslim irrespective of the amount. Please note if a Muslim is making a waṣiyyah, he is required to follows Islamic rules and only bequeath in up to one third of his assets for non-inheritors.

هل يرث المسلم الكافر؟

قال علي وزيد رضي الله عنهما: ولا يرث المسلمون أحدا منهم. نقله محمد في الأصل (٦/٩٦، طبعة قطر) في باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان إذا مات لهم ذو قرابة من المسلمين أو مات أحدهم وله قرابة من المسلمين. وقال: وكذلك القاتل والمرتد والحربي يموت في دار الحرب أو دخل بأمان في دار الإسلام في الميراث بمنزلة أهل الكتاب وعبدة الأوثان في جميع ما وصفنا، لا يرثون أحدا من المسلمين، ولا يحجبون مسلما عن فريضته ولا يعتد بهم في شيء من الفرائض وهم بمنزلة الموتى. وقال محمد (٦/٩٨): نصراني مات وترك ابنا مسلما وابنا نصرانيا وابنا يهوديا وابنا مجوسيا فالمال بين النصراني واليهودي والمجوسي أثلاثا، وسقط الابن المسلم، انتهى. وقال في الموطأ (٧٢٨): لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والكفر ملة واحدة يتوارثون به وإن اختلفت مللهم، يرث اليهودي النصراني والنصراني اليهودي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، انتهى. ظاهر قول محمد: والحربي يموت في دار الحرب، وتعليله بقوله: ولا يعتد بهم في شيء من الفرائض وهم بمنزلة الموتى، يدل على أن المسلم لا يرث الكافر مطلقا ولو كانا مقيمين في دار الحرب۔

وقال الإمام الشافعي في الأم (٤/٧٧): وقد روي عن معاذ بن جبل ومعاوية ومسروق وابن المسيب ومحمد بن علي بن الحسين أن المؤمن يرث الكافر ولا يرثه الكافر. وقال بعضهم: كما تحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا. فإن قال لك قائل: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في كافر من أهل الأوثان، وأولئك لا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم وأهل الكتاب غيرهم، فيرث المسلمون من أهل الكتاب اعتمادا على ما وصفنا أو بعضهم، لأنه يحتمل لهم ما احتمل لك، بل لهم شبهة ليست لك بتحليل ذبائح أهل الكتاب ونسائهم. قال: لا يحل له ذلك. قلنا: ولم؟ قال: لأنهم داخلون في الكافرين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة. قلنا: فكذلك المرتد داخل في جملة الكافرين، انتهى۔

وقال ابن قدامة في المغني (٦/٣٦٧): وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطاء وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء، وعليه العمل. وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين [كذا في المطبوع، والصواب: محمد بن علي بن الحسين كما تقدم في كلام الشافعي، وانظر معرفة السنن والآثار ٩/١٤٤ وكلام ابن القيم والعيني، وسيأتي] وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق، وليس بموثوق به عنهم، فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر. وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله فقال: حدثني أبو الأسود أن معاذا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يزيد ولا ينقص، ولأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، فكذلك نرثهم ولا يرثوننا. ولنا ما روى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه. وروى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فلم يرثه، كما لا يرث الكافر المسلم. فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم، وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام، ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم، وعلى أن حديثهم مجمل وحديثنا مفسر، وحديثهم لم يتفق على صحته وحديثنا متفق عليه، فتعين تقديمه. والصحيح عن عمر أنه قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا. وقال في عمة الأشعث: يرثها أهل دينها، انتهى۔

وأثر عمر هذا رواه ابن أبي شيبة (٣١٤٣٨) وعبد الرزاق (٩٨٥٩) وسعيد بن منصور (١٤٤)، وذكروا الآثار في الإرث وعدمه. منها ما قال الزهري: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر، فلما ولي معاوية ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر من المسلم. قال: فأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز، فراجع السنة الأولى، ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك، فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء، رواه ابن أبي شيبة (٣١٤٤٨). وعن عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب قال: نرثهم، ولا يرثوننا كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا، رواه ابن أبي شيبة (٣١٤٥١) وسعيد بن منصور (١٤٧). وعن عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص. فورث المسلم، رواه أبو داود (٢٩١٢) وغيره، قال البيهقي (١٢٤٦٥): إن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه، إنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة، وهذا رجل مجهول، فهو منقطع، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (٣٠/٣٠): وروي عن معاذ ومعاوية رضي الله عنهما قالا: يرث المسلم الكافر لقوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى، وفي الإرث نوع ولاية للوارث على المورث، فلعلو حال الإسلام لا تثبت هذه الولاية للكافر على المسلم وتثبت للمسلم على الكافر، ولأن الإرث يستحق بالسبب العام تارة وبالسبب الخاص أخرى، ثم بالسبب العام يرث المسلم الكافر فإن الذمي الذي لا وارث له في دار الإسلام يرثه المسلمون ولا يرث المسلم الكافر بالسبب العام بحال فكذلك بالسبب الخاص، والدليل عليه المرتد فإنه يرثه المسلم ولا يرث المرتد من المسلم بحال والمرتد كافر فيعتبر به غيره من الكفار، وقال عليه السلام: الإسلام يزيد ولا ينقص، يعني يزيد في حق من أسلم ولا ينقص شيئا من حقه، وقد كان مستحقا للإرث من قريبه الكافر قبل أن يسلم، فلو صار بعد إسلامه محروما من ذلك لنقص إسلامه من حقه وذلك لا يجوز، انتهى. ثم ذكر دلائل الجمهور وأجوبتهم۔

وقال العيني في عمدة القاري (٢٣/٢٦٠): وأما المسلم فهل يرث من الكافر أم لا؟ فقالت عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا يرث، وبه أخذ علماؤنا والشافعي، وهذا استحسان، والقياس أن يرث، وهو قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان، وبه أخذ مسروق والحسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن حسين، انتهى۔

ورأيت في كتاب النوازل (١٨/٢٠٧ و ٢٠٩) للمفتي محمد سلمان المنصورفوري أنه أفتى بقول المذاهب الأربعة وهو مقيم بالهند. لكن أفتى الشيخ ظفر أحمد العثماني في إمداد الأحكام (٤/٦٢٧) بأمر الشيخ أشرف علي التهانوي بجواز إرث المسلم من الكافر في الهند، قال: یہ فتوی (یعنی عدم جواز کا) احقر ظفر احمد عفا اللہ عنہ نے اول لکھا پھر حضرت حکیم الامت کو دکھایا ، تو حضرت نے فرمایا یہ ہندوستان میں بحالت موجودہ مسلمان کو کافر کی میراث لینا جائز ہے، لہذا میں اپنے فتوی سابقہ سے رجوع کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ صورت مسئولہ میں زید کو اپنے ہندو باپ کی جائیداد سے حصہ میراث لینا جائز ہے۔ اور اس میں کچھ شبہ بھی نہیں جس کی وجہ سے زید کے ذمہ رد یا تصدق واجب ہو، بلکہ وہ اس حصہ میراث کو اپنے تصرف میں بلا تکلف لا سکتا ہے ۔وقال: فإن قيل: هؤلاء كلهم مقدمون على الأئمة الأربعة المقتدى بأقوالهم والأربعة كلهم متفقون على عدم إرث المسلم من الكافر ولم نعلم أحدا خالفهم من معاصريهم ومن بعدهم، والإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق. قلنا: كلام الإمام الشافعي في الأم مشعر بخلاف بعض أهل عصره في المسألة وأخذه (يعني بعض أهل عصره) بقول معاوية وعلي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. وإن سلمنا عدم الخلاف فيما بعدهم فنقول: ليس مدار الإفتاء على ذلك، بل يجوز للمسلم أن يرث من الكافر بسبب استيلاء الحكومة الكافرة على مال الكافر أولا، ثم دفعها إلى المسلم بقانونها، واستيلاء الكافر سبب للملك عندنا، والله أعلم. أو يقال: استولى المسلم على مال الكافرة بقوة سلطان أهل الحرب وصار تملكا له بالاستيلاء، ودليل التملك بقوة سلطان أهل الحرب ما ذكر في شرح السير، انتهى كلام الشيخ ظفر أحمد۔

وقال المفتي أحمد الخانفوري في محمود الفتاوى (٦/٦٨٦): حضرت اسامہ بن زید سے بخاری ومسلم میں نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.  اسی ارشاد کی بنیاد پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اپنے کسی کافر مورث کے مال میں وارث نہیں ہوگا، البتہ بعض صحابہ وتابعین سے منقول ہے کہ وہ کافر مورث کے مال میں مسلمان وارث کو مستحقِ وراثت قرار دیتے تھے، لیکن جمہور صحابہ وتابعین کا یہ مسلک نہیں۔ اس لئے صورت مسؤولہ میں یہ نو مسلم ساتھی اپنے غیر مسلم باپ کے مال میں بطور حصہ وراثت پانے کا حقدار نہیں، لیکن اگر وہاں کی حکومت اپنے قانون کے ما تحت مال میراث تقسیم کرتے ہوئے اس کو مال دیتی ہے اور اسکے اس مال کو قبول نہ کرنے کی صورت میں خود حکومت وہ مال لے لیتی ہے توایسی صورت میں اس کے لئے اس ما ل کو لینے کی اجازت ہے، اس کے لئے یہ حکومت کا عطیہ سمجھا جاوے گا۔ املاہ العبد احمد عفی عنہ خانپوری، ۹ جمادی الاولی ۱۴۲۷ھ۔ الجواب صحیح، عباس داود بسم اللہ۔ نوٹ از عبد القیوم راجکوٹی: یورپی کونسل برائے تحقیق وافتاء نے تو باقاعدہ اپنی قرار داد میں اس کی صراحۃ اجازت دی ہے ، کونسل کی قرارداد کی فوٹوکاپی اور اس کونسل کے اراکین کے ناموں کی فہرست اس فتوی کے ہمراہ منسلک ہے، اس قرارداد کا اردو ترجمہ بھی ساتھ میں بھیجا جا رہا ہے۔

وظاهر جواب المفتي أحمد الخانفوري عدم الجواز إذا كان للميت الكافر وارث كافر، لكن ظاهر كلام الشيخ أشرف علي التهانوي والشيخ ظفر أحمد العثماني والمفتي عبد القيوم جوازه مطلقا في بلاد الكفرة. وقرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث سيأتي ذكره إن شاء الله۔

ويرد على الشيخ ظفر أحمد العثماني أن الحكومة الكافرة لا تستولى على مال الكافر عند وجود الورثة، اللهم إلا أن يقال بأنه حينئذ يستولى عليه الورثة غير المسلمين، والله أعلم. ويؤيد فتواه قول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔

وما ذكره الشيخ ظفر أحمد العثماني من بقاء الخلاف في زمن الشافعي، يؤيده ما قال ابن المنذر في الإشراف (٤/٣٥٥): وقد رويت أخبار عن معاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل والنخعي بأن المسلم يرث الكافر، وكان إسحاق بن راهويه يميل إلى حديث معاذ، انتهى. قلت: قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (٨/٤٢٦١): سئل إسحاق عن مجوسي مات ولم يدع إلا ابن عمه مسلما؟ قال: له المال، حديث معاذ ومعاوية وابن معقل رضي الله عنه يستعمل ههنا، انتهى. وتقدم ذكر إسحاق في قول ابن قدامة. وبقي الخلاف بعد زمن إسحاق بن راهويه۔

قال المرداوي في الإنصاف (٧/٣٤٨): وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا، انتهى. وراجع الفروع (٨/٦٧). وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢/٨٥٣): وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف، فذهب كثير منهم إلى أنه لا يرث، كما لا يرث الكافر المسلم، وهذا هو المعروف عن الأئمة الأربعة وأتباعهم. وقالت طائفة منهم: بل يرث المسلم الكافر دون العكس، وهذا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبد الله بن مغفل [كذا في المطبوع، والصواب: معقل، وتقدم حديثه] ويحيى بن يعمر وإسحاق بن راهويه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا: نرثهم ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نسائنا. قال شيخنا: وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويورثون. وقد مات عبد الله بن أبي وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه والاستغفار له، وورثهم ورثتهم المؤمنون كما ورث عبد الله بن أبي ابنه، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تركة أحد من المنافقين شيئا، ولا جعل شيئا من ذلك فيئا، بل أعطاه لورثتهم، وهذا أمر معلوم بيقين، فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنة، والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم، وإن كانوا من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك. فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب. وأما أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، المراد به الحربي لا المنافق ولا المرتد ولا الذمي، فإن لفظ الكافر وإن كان قد يعم كل كافر فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار كقوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ الكافرين، وكذلك المرتد، فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ الكافر عند الإطلاق، ولهذا يقولون: إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من الصلاة، وإذا أسلم المرتد ففيه قولان .وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، على الحربي دون الذمي، ولا ريب أن حمل قوله: لا يرث المسلم الكافر، على الحربي أولى وأقرب محملا، فإن في توريث المسلمين منهم ترغيبا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة، فإن كثيرا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئا، وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاها، فإذا علم أن إسلامه لا يسقط ميراثه ضعف المانع من الإسلام وصارت رغبته فيه قوية. وهذا وحده كاف في التخصيص، وهم يخصون العموم بما هو دون ذلك بكثير، فإن هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته، وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم. وليس في هذا ما يخالف الأصول، فإن أهل الذمة إنما ينصرهم ويقاتل عنهم المسلمون ويفتدون أسراهم، والميراث يستحق بالنصرة، فيرثهم المسلمون، وهم لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم، فإن أصل الميراث ليس هو بموالاة القلوب، ولو كان هذا معتبرا فيه كان المنافقون لا يرثون ولا يورثون، وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون. قال شيخنا: ومما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا يرثه الذمي أن الاعتبار في الإرث بالمناصرة والمانع هو المحاربة، ولهذا قال أكثر الفقهاء: إن الذمي لا يرث الحربي، انتهى مختصرا، وراجعه ولا بد۔

وسمعت الشيخ يوسف القرضاوي يرجح القول بأن المسلم يرث الكافر لا سيما في البلاد الأوروبية، قال: كنت أفتي بأن المسلم لا يرث الكافر، ثم بعد توسعي عرفت أن هذا رأي الجمهور، هناك من الصحابة معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومن التابعين هناك محمد بن الحنفية وأبو جعفر الباقر ومسروق بن الأجدع وهناك من الأئمة من قال بأن المسلم من حقه أن يرث الكافر، ويحيى بن يعمر جاءه أخوان، ورث المسلم من الكافر وقال: الإسلام يزيد ولا ينقص. وروى حديثا عن معاذ بن جبل أن الإسلام يزيد ولا ينقص، وهذا حديث فيه كلام، ولكن فيه حديث آخر: الإسلام يعلو ولا يعلى. فلما وجدت ذلك وسألني سائل من بريطانيا: إن أبي سيموت وعنده ثروة كبيرة ويسره أن أرثه، أنا محتاج إليها للدعوة وإخواني المسلمون حولي فقراء، وقد يأخذها الكلب أو الكافر، وقد يأخذها الجمعية التنصيرية، فوجدت من حقي أن آخذ بهذا الرأي، ووجدت شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم يرجحان هذا، ذكر هذا ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة، انتهى بتصرف يسير۔

وسمعته يقول: أما مسألة الميراث فهذه قضية مختلف فيها، وذلك أن الجمهور يقولون: لا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم، بناء على حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، واختلاف الملتين يمنع الميراث بينهما، ولكن هناك بعض العلماء قالوا: إن الإسلام لا يجوز أن يكون سببا في حرمان الإنسان من بعض حقوقه، الإنسان ورث من أبيه صفاته الجسمية وصفاته العقلية وصفاته النفسية، فلماذا لا يرث ماله؟ وإذا كانت القوانين في تلك البلاد تورث الإنسان من أبويه فلماذا نمنع المسلم من أن يرث المشرك؟ أنا في الحقيقة آخذ بهذا القول، وأفتي به، وإن لم يكن هو قول الجمهور، وأرى أن المسلم يرث من أبيه. وسألني بعض الإخوة في بعض البلدان الأوروبية: إن بعض الأخوات أبوها مات وترك مالا، هل تتركه؟ لماذا تتركه؟ يعني أترك مالا يأخذه أناس لا نعرف ماذا يفعلون به؟ وأنت المسلمة المؤمنة في حاجة إليه، وإخوانك وأخواتك من الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كل هذه المصارف محتاجة، والله لو كان أنت غير محتاجة خذيها وأنفقيها في سبيل الله أو أنفقيها على الفقراء والمساكين، فأنا أرى أنه لا مانع أن يرث المسلم من غير المسلم، وأفتي بهذا الرأي، انتهى بتصرف يسير۔

وقال القرضاوي في كتابه في فقه الأقليات المسلمة (ص ٥٨): من ذلك ما يتعرض له كثير من الذين يهديهم الله للإسلام، فيدخلون في دين الله من الرجال والنساء ثم يتوفى آباؤهم أو أمهاتهم، وقد تركوا وراءهم تركات كثيرا ما تكون كبيرة، فهل يسع المسلم والمسلمة أن يرث هذا المال من أبيه أو أمه؟ والقوانين تجعل له الحق في الميراث وهو وأسرته في حاجة إليه وإخوانه من المسلمين من حوله في حاجة إليه؟ إن الذي يكتفي بالمذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة بل الذي يقرأ المذاهب السبعة أو الثمانية (بزيادة مذهب الجعفرية والزيدية والإباضية والظاهرية) يجد أن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث المشهورة، وهم يستندون في ذلك إلى الحديث المشهور: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والحديث الآخر: لا يتوارث أهل ملتين، ولكن من يبحث خارج المذاهب الأربعة يجد قولا معتبرا بجواز توريث المسلم من الكافر، وهو رأي قال به بعض الصحابة والتابعين، فقد روي عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان من الصحابة، كما روي عن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسن وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبد الله بن مغفل (والصواب معقل كما تقدم) ويحيى بن يعمر وإسحاق بن راهويه. وقد رجح هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم رحمهما الله، وهو ترجيح له وزنه وقيمته في عصرنا. وأول أصحاب هذا القول الكافر في حديث لا يرث المسلم الكافر، أن المراد به الكافر الحربي مثل حمل طائفة من العلماء حديث لا يقتل مسلم بكافر على الكافر الحربي. قال ابن القيم: وحمله على الحربي هنا أولى وأقرب محملا، انتهى۔

وقرر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورتها العادية الخامسة المنعقدة في المركز الثقافي الإسلامي بدبلن سنة ١٤٢١ه برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المجلس وبحضور غالبية الأعضاء القرار التالي: توريث المسلم من أقاربه غير المسلمين: يرى المجلس عدم حرمان المسلمين ميراثهم من أقاربهم غير المسلمين ومما يوصون لهم به، وأنه ليس في ذلك ما يعارض الحديث الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الذي يتجه حمله على الكافر الحربي، مع التنبيه إلى أنه في أول الإسلام لم يحرم المسلمون من ميراث أقاربهم من غير المسلمين. وهو ما ذهب إليه من الصحابة معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومن التابعين جماعة منهم سعيد بن المسيب ومحمد بن الحنفية وأبو جعفر الباقر ومسروق بن الأجدع، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، انتهى۔

وصية الكافر للمسلم

قال محمد في الأصل (٥/٥٣٩): باب وصية أهل الحرب. وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان فأوصى بماله كله لرجل مسلم أو ذمي فهو جائز، وأدفعه إليه كله، من قبل أن حكمنا لا يجري على ورثته. وإن أوصى بأقل من ذلك أنفذت وصيته، وجعلت ما بقي ردا على ورثته. وقال: وإذا أوصى لرجل من أهل العهد أو من المسلمين بوصية أجزت ذلك من الثلث. وقال: ولو أوصى في دار الحرب وهو فيها حيث لا يجري عليه حكم، ثم أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة، ثم اختصموا إلي في تلك الوصية، فإن كانت قائمة بعينها أجزتها، وإن كانت قد استهلكت قبل الإسلام أبطلتها من قبل أني لا آخذ أهل الحرب بما اغتصب بعضهم من بعض. قال: ولا أجيز من وصية المسلم ولا من وصية الذمي إلا الثلث. وأما وصية الحربي فإنه لو أوصى بماله في دار الإسلام ولا وارث معه في دار الإسلام فجائز وإن أوصى بماله كله۔

وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٦٥٢): (وصحت بالكل عند عدم ورثته) ولو حكما كمستأمن لعدم المزاحم. قال ابن عابدين: قوله (كمستأمن) فإنه إذا أوصى بكل ماله لمسلم أو ذمي جاز لأن المنع عن الوصية بالكل لحق الورثة، ولا حق للورثة في دار الحرب، ولوالجية. انتهى. وقال الحصكفي (٦/٦٥٥): (ومن المسلم للذمي وبالعكس لا حربي في داره) قيد بداره لأن المستأمن كالذمي. وقال (٦/٦٩٧): (كوصية حربي مستأمن) لا وارث له هنا (بكل ماله لمسلم أو ذمي)، انتهى۔

والدليل على عدم جريان أحكام الوراثة والوصية على غير المسلمين في بلادهم كبريطانيا أنهم لم يلتزموا أحكام الإسلام بخلاف أهل الذمة في دار الإسلام، كما قال محمد فيما تقدم: حكمنا لا يجري على ورثته. وقال السرخسي في المبسوط (٢٨/٩٣): ولا تجوز وصية الذمي بأكثر من الثلث، لأن أهل الذمة التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات (١٢/١٠٦): وأهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين، لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات. وراجع فيه (١٤/٩٣ و ٢٢/١٣١ و ٢٦/٨٤ و ٢٧/١٣٣). وقال المرغيناني في الهداية (٤/٥٣٧): ولو أوصى الذمي بأكثر من الثلث أو لبعض ورثته لا يجوز اعتبارا بالمسلمين، لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٧/٣٣٥): ألا يرى أنه من أهل سائر التمليكات كالبيع ونحوه، فكانت وصيته جائزة في نفسها إلا أنه ليس لنا ولاية إجراء أحكام الإسلام وتنفيذها في دارهم، انتهى. وقال السرخسي (٢٤/١٠٨): أهل الحرب غير ملتزمين لأحكام الإسلام، انتهى. وقال المرغيناني (١/٢٠٨): أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام، وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدار بخلاف أهل الذمة لأنهم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات، انتهى.

ومفاد هذه العبارات أن وصية غير الذمي بأكثر من الثلث صحيحة تنفذ. وأفتى به المفتي رضاء الحق في فتاويه (٨/٧٦١) في جنوب إفريقيا، قال: چونکہ آج کل دار الاسلام نہیں ہے، اور نہ اس کا نظام ہے، بنا بریں کافر باپ کی مسلمان بیٹے کی لئے نصف مال کی وصیت درست اور صحیح ہوگی۔وقال: دار الاسلام نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلموں کو ہم احکام اسلام کا پابند نہیں بنا سکتے ہیں اور ہمارے ملک ساؤتھ افریقہ میں اسلامی میراث کا قانون نافذ نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں وہ آزاد ہیں، لہذا ان کے تصرفات نافذ سمجھے جائیں گے جیسا کہ دیگر معاملات میں وہ آزاد ہیں، اسی طرح ثلث سے زیادہ کی وصیت میں بھی آزاد ہیں۔ وراجع إمداد الأحكام (٤/٣٨٩)۔

ويؤيد ما ذكرنا قول محمد في السير الكبير وشرحه للسرخسي. قال (٣/١٣٥): (وإذا مات الرجل في دار الحرب فقسم ميراثه على غير قسمة ميراث أهل الإسلام، بأن أعطي الذكور من الأولاد دون الإناث، أو الولد دون الأبوين، أو دون الزوجة، ثم أسلموا بعد تمام القسمة، فالقسمة ماضية على ما صنعوا، ولو لم يقسموا حتى أسلموا فإنما يقسم الميراث بينهم على حكم الإسلام) لأنهم بالإسلام يلتزمون أحكام المسلمين، فذلك يلزمهم في تصرف يباشرونه في المستقبل دون ما باشروه قبل الإسلام، بمنزلة المعاملة بالخمر والخنزير وغير ذلك، والأصل فيه حديث عمرو بن دينار رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما ميراث اقتسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام فهو على قسمة الإسلام، يعني ما أدرك الإسلام بأن أسلم المستحقون قبل القسمة (وهذا بخلاف ما إذا اقتسم أهل الذمة مواريثهم على غير قسمة المسلمين، ثم اختصموا في ذلك، فإن الإمام يبطل قسمتهم، ويقسم الميراث بينهم على قسمة المسلمين) لأن أهل الذمة قد التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، فكان حكمهم كحكم المسلمين إلا ما صار مستثنى، لمكان عقد الذمة كالتصرف في الخمر والخنزير ونكاح المحارم. فأما أهل الحرب ما كانوا ملتزمين لحكم الإسلام قبل أن يسلموا، فلهذا كان الحكم فيهم على ما بينا، انتهى. وتكليف الكافر الذمي بالمعاملات والعقوبات لا خلاف فيه، كما ذكرته في جواب استفتاء حول افتتاح المطاعم في نهار رمضان۔

ويؤيد ما ذكرنا قول محمد في الأصل (٧/٤٧٩): قلت: أرأيت مسلما بايعه الحربي بالربا والخمر والميتة هل ترد ذلك كله وتبطله؟ قال: نعم إذا كان ذلك في دار الإسلام، وأما إذا كان في دار الحرب فلا أبطل شيئا من ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: لم وقد قلت: إذا دخل المسلم بلادهم فلا بأس بأن يبيعهم الميتة ويبيعهم الدرهم بالدرهمين؟ قال: أجل، لا بأس بهذا في بلادهم. وليس هذا كالباب الأول وهما في دار الإسلام وتجري عليهما أحكام المسلمين، فلا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين. وإذا كان المسلم مستأمنا في دار الحرب فله أن يأخذ أموالهم برضاهم بما أوجب وبما أعطاهم لا بأس بذلك، لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم هناك، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا أرى بيعهم في دار الحرب ربا ولا خمرا ولا ميتة، وأرد بيع الخمر والميتة والربا، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

24 Rabīʿ al-Awwal 1440 / 2 December 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed

تتمة: وفي جمادى الثانية سنة ١٤٤٠ه سألت شيخنا العلامة المفتي محمد تقي العثماني في المسجد النبوي عن إرث المسلم من الكافر في بريطانيا وبلاد الكفرة، وأخبرته بموقف مولانا أشرف علي التهانوي ومولانا ظفر أحمد العثماني وقرأت عليه كلامه المذكور. فقال: استحقاقه ليس من جهة الإرث، لأن الكافر لا يرث المسلم عند الجمهور، وإنما هو من جهة القانون الوطني ولزومه على جميع سكان البلد، فالحكومة تعطيه وفقا للقانون الوطني، ومال الحربي برضاه حلال. هذا ملخص كلامه معربا۔

ثم سأله بعض الأحبة فقال وهذا نص كلامه بالعربية: رأيي أنه يجوز أخذ الميراث من الكافر، و ذلك ليس على أساس الإرث، بل على أساس القانون وعلى أساس رضا الحربي بإعطاء ماله بدون غدر، هذا هو الأساس. وليس على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع. ولكن الاحتياط أنه ينبغي أن يقول المسلم للورثاء غير المسلمين: إن في ديننا لا يرث المسلم الكافر، فإن تطوع على ذلك فلا بأس بأخذه، لأنه أخذ مال حربي برضاه، انتهى۔

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: