Home » Hanafi Fiqh » Fatwaa.com » Wudhu breaking whilst praying

Wudhu breaking whilst praying

Answered as per Hanafi Fiqh by Fatwaa.com

Assalamualaykum mufti sahib,

Is it permissible or impermissible to work in interest based banks in India, such as, State Bank of India, Punjab National Bank, etcetera?

Answer

Wa’alaykum as Salām wa raḥmatullāhi wa barakātuh,

In order to issue the ruling, we need to know in which department of the bank are you are asking about. If a person is working in a department whereby he will be directly or indirectly assisting in interest, it will not be permissible.

Thus, working as a manager, a cashier, a clerk etc, will not be permissible. The income of those who work in such departments will be Harām.

The above ruling is based on the following verse of the Qur’ān in which Allāh Ta’ālā says:

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.

“Those who take Ribā (usury or interest) will not stand but as stands the one whom the demon has driven crazy by his touch. That is because they have said: “Sale is but like ribā”, while Allah has permitted sale, and prohibited ribā.” (Surah al-Baqarah, Verse 275)

In a narration of Musnad Ahmad and Sunan al-DarQutni, the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) has described interest as being worst than perpetrating adultery thirty-six times.

حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية
– أخرجه أحمد و الدارقطني

“One dirham of Riba that a man devours knowingly is worst than thirty-six acts of fornication (or adultery).” (Musnad Ahmad, 36/288 Ar-Risalah, Dar Qutni, 3/404 Ar-Risalah)

Allāḥ Ta’ālā has promised to destroy (transactions of) interest in the following verse:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

“Allāh will destroy interest and will give increase for Sadaqāt (charity).” (Surah al-Baqarah, Verse 276)

Interest is from among the few acts which are so despicable to Allāh Ta’ālā, that He declares war with those who engage in it. Allāh Ta’ālā says:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

“And if you do not do it i.e. leave out interest, then take a notice of war from Allah and his messenger” (Surah al-Baqarah, Verse 279)

A person might argue that if he is not directly involved in the interest-bearing transactions why should it be prohibited? The basis of this is that the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) has also cursed the person who merely takes part in an interest-based transaction. It is narrated in Sahih Muslim:

عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.

Jābir ibn ‘ābdillah (May Allāh be pleased with him) narrates that the Messenger of Allāh
(peace and blessings be upon him) cursed those who are involved in usury; be it the person who gives usury, receives it, writes the transaction or witnesses it. (Sahih Muslim, Vol.11, Pg.28, Dār al-Ma’rifah)

In actual fact, working in a bank falls under the category of aiding in sin (اعانة على المعصية), which has been strongly prohibited by Allāh Ta’ālā in the following verse:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“And assist one another in righteousness and piety, but do not assist one another in sin and transgression” (Surah al-Mā-idah, Verse 2)

From the aforementioned we can conclude that if a person works in a position of assisting in interest transactions, the job will not be permissible. However, if the position does not involve any involvement in interest, such as a security guard, a janitor, or certain IT positions, then it will be permissible to work in the bank and the income will be Halāl.

And Allaah Ta’aala knows best

Wassalaam,

Ismail Moosa (Mufti)

References

وفي «العيون»: لو استأجر رجلاً ينحت له أصناماً أو يزخرف له بيتاً بتماثيل والأصباغ من رب البيت فلا أجر؛ لأن فعله معصية، وكذلك لو استأجر نائحة أو مغنية فلا أجر لها؛ لأن فعلها معصية .

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبوراً أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية، وإنما وجب الأجر في هذه المسألة ولم يجب في نحت الصنم؛ لأن جهة المعصية ثمة مستغنية؛ لأن الصنم لا ينحت إلا للمعصية أما في نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة؛ لأنها كما للمعصية تصلح لغير المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء. المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة – 8 / 84 دار إحياء التراث العربي

قوله ( وكره بيع السلاح من أهل الفتنة لأنه إعانة على المعصية ) قيد بالسلاح لأن بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد ونحوه لا يكره لأنه لا يصير سلاحا إلا بالصنعة نظيره بيع المزامير يكره ولا يكره بيع ما يتخذ منه المزامير وهو القصب والخشب وكذا بيع الخمر باطل ولا يبطل بيع ما يتخذ منه وهو العنب كذا في البدائع

وذكر الشارح أن بيع الحديد لا يجوز من أهل الحرب ويجوز من أهل البغي والفرق أن أهل البغي لا يتفرغون لعمله سلاحا لأن فسادهم على شرف الزوال بخلاف أهل الحرب اه

وقد استفيد من كلامهم هنا أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه وما لا فلا ولذا قال الشارح إنه لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة اه البحر الرائق – 5 / 154 دار المعرفة

(ويكره ) تحريما ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لأنه إعانة على المعصية ( وبيع ما يتخذ منه كالحديد ) ونحوه يكره لأهل الحرب ( لا ) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم بخلاف أهل الحرب زيلعي

قلت وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها
نهر – الدر المختار – 4 / 268 مكان النشر بيروت

مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه قوله ( تحريما ) بحث لصاحب البحر حيث قال وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية

قوله ( من أهل الفتنة ) شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص – بحر

قوله ( إن علم ) أي إن علم البائع أن المشتري منهم

قوله ( لأنه إعانة على المعصية ) لأنه يقاتل بعينه بخلاف ما لا يقاتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد ونظيره كراهة بيع المعازف لأن المعصية تقام بها عينها ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب والفرق في ذلك كله ما ذكرنا – فتح

ومثله في البحر عن البدائع وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور اه

قلت لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هي المقصود الأصلي منها فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض فلم تكن عين المنكر بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكرا إذا بيع لأهل الفتنة فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكر بلا عمل صنعة فيه فخرج نحو الجارية المغنية لأنها ليست عين المنكر ونحو الحديد والعصير لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث فلم يكن عينه وبهذا ظهر أن بيع الأمرد ممن يلوط به مثل الجارية المغنية فليس مما تقوم المعصية بعينه خلافا لما ذكره المصنف والشارح في باب الحظر والإباحة ويأتي تمامه قريبا

قوله ( يكره لأهل الحرب ) مقتضى ما نقلناه عن الفتح عدم الكراهة إلا أن يقال المنفي كراهة التحريم والمثبت كراهة التنزيه لأن الحديد وإن لم تقم المعصية بعينه لكن إذا كان بيعه ممن يعمله سلاحا كان فيه نوع إعانة تأمل

قوله ( نهر ) عبارته وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي يتخذ منه المعازف وما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل

والذي جزم به في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع الغلام من لوطي وهو الموافق لما مر

وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه والمنفي هو كراهة التحريم وعلى هذا فيكره في الكل تنزيها وهو الذي إليه تطمئن النفس لأنه تسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا والله تعالى الموفق اه – حاشية ابن عابدين – 4 / 268 دار الفكروفي «العيون»: لو استأجر رجلاً ينحت له أصناماً أو يزخرف له بيتاً بتماثيل والأصباغ من رب البيت فلا أجر؛ لأن فعله معصية، وكذلك لو استأجر نائحة أو مغنية فلا أجر لها؛ لأن فعلها معصية .

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبوراً أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية، وإنما وجب الأجر في هذه المسألة ولم يجب في نحت الصنم؛ لأن جهة المعصية ثمة مستغنية؛ لأن الصنم لا ينحت إلا للمعصية أما في نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة؛ لأنها كما للمعصية تصلح لغير المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء. المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة – 8 / 84 دار إحياء التراث العربي

قوله ( وكره بيع السلاح من أهل الفتنة لأنه إعانة على المعصية ) قيد بالسلاح لأن بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد ونحوه لا يكره لأنه لا يصير سلاحا إلا بالصنعة نظيره بيع المزامير يكره ولا يكره بيع ما يتخذ منه المزامير وهو القصب والخشب وكذا بيع الخمر باطل ولا يبطل بيع ما يتخذ منه وهو العنب كذا في البدائع

وذكر الشارح أن بيع الحديد لا يجوز من أهل الحرب ويجوز من أهل البغي والفرق أن أهل البغي لا يتفرغون لعمله سلاحا لأن فسادهم على شرف الزوال بخلاف أهل الحرب اه

وقد استفيد من كلامهم هنا أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه وما لا فلا ولذا قال الشارح إنه لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة اه البحر الرائق – 5 / 154 دار المعرفة

(ويكره ) تحريما ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لأنه إعانة على المعصية ( وبيع ما يتخذ منه كالحديد ) ونحوه يكره لأهل الحرب ( لا ) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم بخلاف أهل الحرب زيلعي

قلت وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها
نهر – الدر المختار – 4 / 268 مكان النشر بيروت

مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه قوله ( تحريما ) بحث لصاحب البحر حيث قال وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية

قوله ( من أهل الفتنة ) شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص – بحر

قوله ( إن علم ) أي إن علم البائع أن المشتري منهم

قوله ( لأنه إعانة على المعصية ) لأنه يقاتل بعينه بخلاف ما لا يقاتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد ونظيره كراهة بيع المعازف لأن المعصية تقام بها عينها ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب والفرق في ذلك كله ما ذكرنا – فتح

ومثله في البحر عن البدائع وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور اه

قلت لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هي المقصود الأصلي منها فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض فلم تكن عين المنكر بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكرا إذا بيع لأهل الفتنة فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكر بلا عمل صنعة فيه فخرج نحو الجارية المغنية لأنها ليست عين المنكر ونحو الحديد والعصير لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث فلم يكن عينه وبهذا ظهر أن بيع الأمرد ممن يلوط به مثل الجارية المغنية فليس مما تقوم المعصية بعينه خلافا لما ذكره المصنف والشارح في باب الحظر والإباحة ويأتي تمامه قريبا

قوله ( يكره لأهل الحرب ) مقتضى ما نقلناه عن الفتح عدم الكراهة إلا أن يقال المنفي كراهة التحريم والمثبت كراهة التنزيه لأن الحديد وإن لم تقم المعصية بعينه لكن إذا كان بيعه ممن يعمله سلاحا كان فيه نوع إعانة تأمل

قوله ( نهر ) عبارته وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي يتخذ منه المعازف وما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل

والذي جزم به في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع الغلام من لوطي وهو الموافق لما مر

وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه والمنفي هو كراهة التحريم وعلى هذا فيكره في الكل تنزيها وهو الذي إليه تطمئن النفس لأنه تسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا والله تعالى الموفق اه – حاشية ابن عابدين – 4 / 268 دار الفكر

This answer was collected from Fatwaa.com which is an excellent Q&A site managed by Mufti Ismail Moosa from South Africa. .

Read answers with similar topics: