Home » Hanafi Fiqh » Fatwa-TT.com » Validity of Salah in womens’ section outside the boundries of the Masjid.

Validity of Salah in womens’ section outside the boundries of the Masjid.

Answered as per Hanafi Fiqh by Fatwa-TT.com
Question:

In many of the Masjids in Trinidad the ladies prayer area is located at the back of the Masjid. Is the Salah of those women preformed behind the Imam valid at times when there is a wide gap between the last line of the men and the first line of the women?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The following of those women behind the Imam will be correct whether or not the women’s prayer area is included in the parameters of the Masjid or jointly connected to the Masjid area without being included in its parameters. [1]

One of the conditions for the validity of Salah for those following the imam, whether it be men or women, is that the place of both the Imam and followers must be one, even though the rows may not be connected and there is a wide gap. [2]

Meaning if the prayer area is within the boundaries of the Masjid the area is one, hence following will be valid.

If not included but jointly connected it will take the ruling of the Masjid with regards to following i.e. it will be considered as one area. [3]

NB: The women must be aware of the actions and movements of the Imam in Salah, whether by seeing or hearing.

If however the women’s prayer area is not jointly connected to the Masjid area and there exists a gap of two rows or more then the Salah of those women behind the imam will not be valid because the condition of both areas being one is absent. In order for the Salah of the followers to be valid a gap to the extent of two rows must not exist[4].

However, if a row of at least three people is formed in that gap it will be considered as continuous rows and the Salah of those behind will be valid.

NB: Although it may be permissible for women to attend the Masjid for Salah (i.e. with the conditions stipulated by the Shariah), it is better and more rewarding for them to prayer at home.

The Messenger of Allah ﷺ said: Do not prevent your womenfolk from going to the mosques, although their houses are better for them.[5]

Ummu Humayd, the wife of Abu Humayd as-Saa‘idi (may Allah be pleased with them) said: O Messenger of Allah ﷺ, I love to pray with you. “O Messenger of Allah, I love to pray with you.” He ﷺ said: “I know that you love to pray with me, but praying in your house is better for you than praying in your courtyard, and praying in your courtyard is better for you than praying in the Masjid of your people, and praying in the mosque of your people is better for you than praying in my Masjid (Al-Masjid al-Nabawī).[6]

And Allah Ta’ala Knows Best

Mufti Kaleem Muhammad

[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 110)

ولو اقتدى به رجل في سفينة أخرى فإن كانت السفينتان مقرونتين – جاز لأنهما بالاقتران صارتا كشيء واحد، ولو كانا في سفينة واحدة جاز كذا هذا، وإن كانتا منفصلتين لم يجز لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك يمنع صحة الاقتداء، وإن كان الإمام في سفينة والمقتدون على الحد والسفينة واقفة فإن كان بينه وبينهم طريق أو مقدار نهر عظيم – لم يصح اقتداؤهم به لأن الطريق ومثل هذا النهر يمنعان صحة الاقتداء لما بينا في موضعه هــ

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 110)

وإن كان الإمام في سفينة والمقتدون على الحد والسفينة واقفة فإن كان بينه وبينهم طريق أو مقدار نهر عظيم – لم يصح اقتداؤهم به لأن الطريق ومثل هذا النهر يمنعان صحة الاقتداء لما بينا في موضعه، ومن وقف على سطح السفينة يقتدي بالإمام في السفينة صح اقتداؤه إلا أن يكون أمام الإمام؛ لأن السفينة كالبيت، واقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت صحيح إذا لم يكن أمام الإمام، ولا يخفى عليه حاله كذا ههنا

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 57)

رجلان في محمل واحد، فاقتدى أحدهما بالآخر في التطوع أجزأهما وهذا لا يشكل إذا كان في شق واحد، لأنه ليس بينهما حائل، فأما إذا كانا في شقين، اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: إن كان أحد الشقين مربوطاً بالآخر يجزئه؛ لأنه إذا كان مربوطاً بالآخر صار بحكم الاتصال كشق واحد أو كسفينتين ربطت أحدهما بالأخرى، فاقتدى أحدهما بصاحبه، فهذا يجوز الاقتداء بالإجماع كذا هنا،

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 61)

فكأنهما في سفينة واحدة؛ لأن في السفينتين المقرونتين في معنى ألواح سفينة واحدة، بخلاف ما إذا كانا على دابتين وإحدى الدابتين مربوطة بالأخرى حيث لا يصح الاقتداء؛ لأنهما لا يصيران كشيء واحد؛ لأن بينها طريق يمنع صحة الاقتداء، ألا ترى أنه لا يمكن تركيب إحدى الدابتين بالأخرى، ويمكن تركيب إحدى السفينتين بالأخرى بالخشب

 

[2] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 292)

 

والفضاء الواسع في المسجد لا يمنع وإن وسع صفوفا لأن له حكم بقعة واحدة كذا في الأشباه من الفن الثاني فلو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز كما في الهندية قال البزازي المسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل فيه

[3] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 205)

وفي فتاوى قاضي خان الجبانة ومصلى الجنازة لهما حكم المسجد عند أداء الصلاة حتى يصح الاقتداء وإن لم تكن الصفوف متصلة وليس لهما حكم المسجد في حق المرور وحرمة الدخول للجنب وفناء المسجد له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء بالإمام، وإن لم تكن الصفوف متصلة

ولا المسجد ملآن. اهـ

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 385)

وفي المجتبى وفناء المسجد له حكم المسجد يجوز الاقتداء فيه، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا تصح في دار الضيافة إلا إذا اتصلت الصفوف اهـ.

وبهذا علم أن الاقتداء من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في المحراب صحيح، وإن لم تتصل الصفوف؛ لأن الصحن فناء المسجد، وكذا اقتداء من بالخلاوي السفلية صحيح؛ لأن أبوابها في فناء المسجد ولم يشتبه حال الإمام، وأما اقتداء من بالخلاوي العلوية بإمام المسجد فغير صحيح حتى الخلوتين اللتين فوق الإيوان الصغير، وإن كان مسجدا؛ لأن أبوابها خارجة عن فناء المسجد سواء اشتبه حال الإمام أو لا كالمقتدي من سطح داره المتصلة بالمسجد فإنه لا يصح مطلقا وعلله في المحيط باختلاف المكان هــ

 

البناية شرح الهداية (2/ 354)

وقال القاضي علاء الدين في ” شرح المختلفات “: لا يجوز، ولو قام على رأس الحائط الذي هو المسجد ومنزله قالوا: يجوز؛ لأنه لا حائل هناك، وفي فناء المسجد لا يشترط اتصال الصفوف ولا يلي المسجد؛ لأنه في حكم المسجد، وإليه أشار محمد – رَحِمَهُ اللَّهُ – في السفينتين المتلاصقتين يشترط اتصال الصفوف هــ

[4] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 292)

فإن قام رجل خلف هذا المقتدي وراء الطريق وإقتدى بالإمام لا يصح لأن صلاة من قام على الطريق مكروهة مع كونه غير صف فصار في حق من خلفه كالعدم ولا يعد هذا إتصالا ولو كان على الطريق ثلاث جازت صلاة من خلفهم لأن الثلاث صف في بعض الروايات وعند إتصال الصفوف لا يكون الطريق حائلا ولو كان على الطريق إثنان فعلى قياس قول أبي يوسف تجوز صلاة من خلفهما لأنه جعل المثنى

كالجمع وعلى قياس قول محمد لا تجوز قوله: “يسع فيه صفين” والفرجة بين الصفين مقدار ذراع أو ذراعين كذا في الخانية والظاهر أن هذا يعتبر من محل السجود ومحل قيام الآخرين من كل صف لأن الذراع لا يكفي في التحديد من محل قيام الصف إلى محل قيام الآخر قوله: “على المفتي به” هـ

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 585)

(قوله يسع صفين) نعت لقوله خلاء، والتقييد بالصفين صرح به في الخلاصة والفيض والمبتغى. وفي الواقعات الحسامية وخزانة الفتاوى: وبه يفتي إسماعيل، فما في الدرر من تقييده الخلاء بما يمكن الاصطفاف فيه غير المفتى به تأمل (قوله إلا إذا اتصلت الصفوف) الاستثناء عائد إلى الطريق والنهر دون الخلاء لأن الصفوف إذا اتصلت في الصحراء لم يوجد الخلاء هـ

 

[5] هـ رواه أبو داود و احمد لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن

وقال النووي ظاهر حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أنها لا تمنع المسجد، لكن بشرط ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ولا نحوها ممن يفتتن بها، وألا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها اهـ فتح المنعم ج ١

ص ٦٠٧

 

[6] عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي ، قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل هـ رواه أحمد

 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها رواه أبو داود

This answer was collected from Fatwa-tt.com, which is operated by the Darul Iftaa of Jaamia Madinatul Uloom (Trinidad and Tobago) under the advice and guidance of Mufti Ebrahim Desai (Daamat Barakaatuhum) of South Africa.

Read answers with similar topics: