Home » Hanafi Fiqh » Fatwa-TT.com » Can a woman marry without the knowledge and consent of her parents? What is Kafa’ah?

Can a woman marry without the knowledge and consent of her parents? What is Kafa’ah?

Answered as per Hanafi Fiqh by Fatwa-TT.com

Question:

If a woman marries someone without the knowledge and consent of her parents, would that marriage be valid according to Islam.

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

In normal circumstances, a woman should not seek to contract a marriage without the knowledge and permission of her Wali (legal Islamic guardian). Except in cases where the guardian is negligent to the well-being and Islamic upbringing of their children.

Nevertheless, the marriage would be valid according to the Shariah provided that the conditions necessary for the validity of a marriage are fulfilled viz.

(i) The contract is constituted by proper offer and acceptance.

(ii) The presence of witnesses (two adult, sane Muslim males or one adult, sane Muslim male and two adult, sane Muslim females).

(iii)The element of al-kafā’ah (i.e. suitable match, social- equality and compatibility) that must exist in her spouse.

According to the Islamic Jurists, this third condition is only applicable to a situation where an adult woman marries without the consent of her legal guardian. In the case where the element of al-kafā’ah (compatibility) does not exist, however permission was sought from her legal guardian, the marriage would be Valid.

The Wali (Legal guardian) is from the Asabah category, who according to sequence of priority are: Father, Paternal grandfather, paternal brother, paternal nephews and paternal uncles[1] (i.e. those closer to her will be given preference to those further away).

NB: Islam (being a Muslim) is a prerequisite for legal Islamic guardianship.

NB: If a woman, who does not have a legal Islamic guardian marries in the absence of al-kafā’ah, her marriage will be Valid.[2]

NB: Permission must be sought prior to, or at the time of the marital contract. If consent was sought after the contract, the Nikah will be not be contracted.[3]

What is al-kafaa’ah in marriage?

The term al-kafaa’ah literally means; equivalent, comparable or equal, in the institute of marriage it refers to a suitable match, compatibility, equality in social standing. Al-kafaa’ah is of utmost importance for the vitality and stability of any marriage, whereas lack of compatibility causes a sort of aversion and leads to conflicts and separation. For this reason it is considered a prerequisite for the validity of a marriage undertaken without the consent of the girl’s legal guardian.

As mentioned above, the element of al-kafaa’ah is a condition which only applies to the man (husband) i.e. it is necessary that the man be of an equal or higher social status than the woman.[4] The concept of al-kafaa’ah in marriage is supported by the Holy Quran and the Sunnah of the Holy Prophet ﷺ [5] The Fuqaha (Jurists) have stipulated various factors in which al-kafaa’ah is considered.

The primary reason behind the legislation of al-kafaa’ah is to prevent shame, humiliation and disgrace from befalling the guardians of the woman (wife). Most of these factors are connected to the norms and customs of the people living in a society. Based on the culture and social lifestyle of the Muslims in Trinidad with regards to marriage, it can be concluded that, the element of al-kafaa’ah (equality) would only be considered in three factors;[6]

1) Equality in Piety and Righteousness[7], if a chaste girl, from a religious, pious and decent family background marries someone who openly violates the laws of the Shariah and is immoral in his conduct (i.e. a drunkard, drug- addict, wicked, shameless, open transgressor), without the permission of her legal guardian, such a marriage will be null and void.[8]

2) Equality in Occupation and Social Status: This would only be considered if there is a huge social difference, for example; a girl whose family is of a high financial and social position in society, marries someone whose profession is considered in society, as low and menial.[9]

3) Equality in Wealth: This does not mean that it is conditional for the man to have the same financial position as the woman. Equality in wealth can be achieved even though the man possesses less wealth than the woman. What is considered is, the ability of the man to provide a Mahr (dowry) as well as maintenance for his wife. [10]

In conclusion, If a woman marries without prior consent of her legal Islamic guardian, in the absence of al-kafā’ah, the marital contract will be considered null and void according to Islamic Law[11] (even though offer and acceptance occurred in the presence of legitimate witnesses).

Furthermore, the marriage being invalid implies that, the couple is regarded as total strangers to each other. Hence all types of intimacy, relations and correspondence will be strictly prohibited.[12]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Kaleem Muhammad

Darul Iftaa, Jaamia Madinatul Uloom

Trinidad, West Indies.

www.fatwa-tt.com

[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 250)

والثاني: قرب القرابة يتقدم الأقرب على الأبعد سواء كان في العصبات أو في غيرها على أصل أبي حنيفة وعلى أصلهما هذا شرط التقدم لكن في العصبات خاصة بناء على أن العصبات شرط ثبوت أصل الولاية عندهما وعنده هي شرط التقدم على غيرهم من القرابات فما دام ثمة عصبة فالولاية لهم يتقدم الأقرب منهم على الأبعد، وعند عدم العصبات تثبت الولاية لذوي الرحم الأقرب منهم يتقدم على الأبعد وإنما اعتبر الأقرب فالأقرب في الولاية؛ لأن هذه ولاية نظر، وتصرف الأقرب أنظر في حق المولى عليه؛ لأنه أشفق فكان هو أولى من الأبعد؛ ولأن القرابة إن كانت استحقاقها بالتعصيب كما قالا فالأبعد لا يكون عصبة مع الأقرب فلا يلي معه ولئن كان استحقاقها بالوراثة كما قال أبو حنيفة فالأبعد لا يرث مع الأقرب فلا يكون وليا معه وإذا عرف هذا فنقول: إذا اجتمع الأب والجد في الصغير والصغيرة والمجنون الكبير والمجنونة الكبيرة فالأب أولى من الجد أب الأب لوجود العصوبة والقرب، والجد أب الأب وإن علا أولى من الأخ لأب وأم، والأخ أولى من العم هكذا.

[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 57)

وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَهُوَ صَحِيحٌ نَافِذٌ مُطْلَقًا اتِّفَاقًا كَمَا يَأْتِي لِأَنَّ وَجْهَ عَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الْأَوْلِيَاءِ، أَمَّا هِيَ فَقَدْ رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا فَتْحٌ

 

[3] العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 22)

إذا كان لها ولي ولم يرض به قبل فلا يفيد الرضا بعده

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 57)

(قَوْلُهُ بِعَدَمِ جَوَازِهِ أَصْلًا) هَذِهِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهَذَا إذَا كَانَ لَهَا وَلِيٌّ لَمْ يَرْضَ بِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ، فَلَا يُفِيدُ الرِّضَا بَعْدَهُ

 

[4] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 186)

(الكفاءة معتبرة) في ابتداء النكاح للزومه أو لصحته (من جانبه) أي الرجل، لان الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدنئ، ولذا (لا) تعتبر (من جانبها) لان الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش، وهذا عند

الكل في الصحيح، كما في الخبازية

 

الفتاوى الهندية (1/ 290)

(الباب الخامس في الأكفاء) الكفاءة معتبرة في الرجال للنساء للزوم النكاح، كذا في محيط السرخسي ولا تعتبر في جانب النساء للرجال، كذا في البدائع

 

[5] الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

Wicked women (are) for wicked men, and wicked men (are) for wicked women; and good women (are) for good men, and good men (are) for good women.} [Quran 24:26]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض رواه الترمذي

عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال له: «ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئاً» رواه الترمذي والحاكم

 

[6] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 88)

(قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ فِي الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّقْوَى مُعْتَبَرَةٌ فِي حَقِّ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، فَلَا يَكُونُ الْعَرَبِيُّ الْفَاسِقُ كُفُؤًا لِصَالِحَةٍ عَرَبِيَّةً كَانَتْ أَوْ عَجَمِيَّةً هـ قَالَ فِي النَّهْرِ: وَصَرَّحَ بِهَذَا فِي إيضَاحِ الْإِصْلَاحِ عَلَى أَنَّهُ الْمَذْهَبُ اهـ وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ الْكَفَاءَةِ مَا لَا فِيهِمَا أَيْضًا.

قُلْت وَكَذَا حِرْفَةٌ كَمَا يَظْهَرُ مِمَّا نَذْكُرُهُ عَنْ الْبَدَائِعِ

 

[7] العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 22)

(سئل) في صغيرة لها أب من حملة القرآن ومن أهل العلم والدين والصلاح وكل رجلا في تزويجها من كفء فزوجها من جاهل فاسق فهل يكون النكاح غير جائز؟

(الجواب) : نعم

 

[8] الاختيار لتعليل المختار (3/ 99)

قال: (وفي الدين والتقوى) حتى إن بنت الرجل الصالح لو تزوجت فاسقا كان للأولياء الرد؛ لأنه من أفجر الأشياء، وأنها تعير بذلك. وقوله – عليه الصلاة والسلام -: «عليك بذات الدين تربت يداك» – إشارة إلى أنه أبلغ في المقصود.

وقال محمد: لا يعتبر إلا أن يكون فاحشا، كمن يصفع ويسخر منه، أو يخرج سكران ويلعب به الصبيان؛ لأنه من أمور الآخرة فلا يبتنى عليه أحكام الدنيا. ولأن الأمير النسيب كفء للدنية، إن كان لا يبالي بما يقولون فيه، ولا يلحقها به شين، بخلاف الفاحش؛ لأنه يلحقها به شين. وعن أبي يوسف: إذا كان الفاسق ذا مروءة فهو كفء، وهو أن يكون متسترا؛ لأنه لا يظهر، فلا يلتحق بها الشين

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 337)

(قوله: ولو كان سكران لا يصح اتفاقا) أي لا يصح النكاح وهو الصحيح حتى لو زوج بنته من فقير أو محترف حرفة دنية ولم يكن كفؤا فالعقد باطل، كذا في البحر

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 89)

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ الَّذِي يُسْكِرُ إنْ كَانَ يُسِرُّ ذَلِكَ وَلَا يَخْرُجُ سَكْرَانَ كَانَ كُفُؤًا لِامْرَأَةٍ صَالِحَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ، وَإِنْ كَانَ يُعْلِنُ ذَلِكَ فَلَا، قِيلَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. اهـ

 

[9] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 143)

وقد حقق في غاية البيان أن اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتها وهي وإن أمكن تركها يبقى عارها كما في المجتبى وفي الذخيرة معزيا إلى أبي هريرة – رضي الله عنه – الناس بعضهم أكفاء لبعض إلا حائكا أو حجاما وفي رواية، أو دباغا: قال مشايخنا ورابعهم الكناس فواحد من هؤلاء الأربعة لا يكون كفؤا للصيرفي والجوهري وعليه الفتوى وبعد هذا المروي عن أبي يوسف إن الحرف متى تقاربت لا يعتبر التفاوت وتثبت الكفاءة فالحائك يكون كفؤا للحجام، والدباغ يكون كفؤا للكناس والصفار يكون كفؤا للحداد والعطار يكون كفؤا للبزاز قال شمس الأئمة الحلواني وعليه الفتوى. اهـ.

فالمفتى به مخالف لما في المختصر؛ لأن حقيقة الكفاءة في الصنائع لا تتحقق إلا بكونهما من صنعة واحدة إلا أن التقارب بمنزلة المماثلة فلا مخالفة وفي فتح القدير والحائك يكون كفؤا للعطار بالإسكندرية لما هناك من حسن اعتبارها وعدم عدها نقصا ألبتة اللهم إلا أن يقترن بها خساسة غيرها اهـ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 67)

حَتَّى لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ فَقِيرٍ أَوْ ذِي حِرْفَةٍ دَنِيَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ كُفُؤًا لَهَا لَمْ يَصِحَّ

[10] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 90)

فَلَا تُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْكُلِّ، وَلَا أَنْ يُسَاوِيَهَا فِي الْغِنَى فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ زَيْلَعِيٌّ

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 90)

(قَوْلُهُ وَنَفَقَةُ شَهْرٍ) صَحَّحَهُ فِي التَّجْنِيسِ وَصَحَّحَ فِي الْمُجْتَبَى الِاكْتِفَاءَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بِالْكَسْبِ فَقَدْ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ وَاسْتَظْهَرَ فِي الْبَحْرِ الثَّانِي

 

[11] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 56)

(وَيُفْتَى) فِي غَيْرِ الْكُفْءِ (بِعَدَمِ جَوَازِهِ أَصْلًا) وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى (لِفَسَادِ الزَّمَانِ)

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 22)

لكن المروي عن الحسن عن أبي حنيفة بطلان النكاح من غير الكفء وبه أخذ كثير من مشايخنا قال شمس الأئمة السرخسي وهذا أقرب إلى الاحتياط فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ولا كل قاض يعدل والأحوط سد باب التزوج من غير كفء قال الإمام فخر الدين والفتوى على قول الحسن في زماننا قال في البحر المفتي به رواية الحسن عن الإمام من عدم انعقاده أصلا

البناية شرح الهداية (5/ 79)

(وعند أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز التزويج في غير الكفء) ش: وهي رواية الحسن كما ذكرنا، وفي فتاوى ” قاضي خان ” و” القنية “: المختار للفتوى في زماننا رواية الحسن، وفي رواية الكافي وبقوله أخذ كثير من المشائخ، قال شمس الأئمة في المبسوط: هذا أقرب إلى الاحتياط م: (لأنه كم من واقع لا يدفع) ش: أي كم من قضية تقع ولا يقدر أحد على دفعها، لأنه ليس كل ولي يحبس المدافعة إلى القاضي ولا كل قاض يعدل، فكان الأحوط سد باب التزويج من غير كفء. قال الشيخ صدر الإسلام: لو زوجت المرأة المطلقة الثلاث نفسها من غير كفء ودخل بها الزوج ثم طلقها لا تحل على الزوج الأول على ما هو المختار من رواية الحسن. وفي الحقائق هذا مما يجب حفظه لكثرة وقوعه.

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 117)

وروى الحسن عن الإمام أنه إن كان الزوج كفؤا نفذ نكاحها وإلا فلم ينعقد أصلا وفي المعراج معزيا إلى قاضي خان وغيره والمختار للفتوى في زماننا رواية الحسن وفي الكافي والذخيرة وبقوله أخذ كثير من المشايخ؛ لأنه ليس كل قاض يعدل ولا كل ولي يحسن المرافعة والجثو بين يدي القاضي مذلة فسد الباب بالقول بعدم الانعقاد أصلا، قال صدر الإسلام لو زوجت المطلقة ثلاثا نفسها من غير كفء ودخل بها الزوج ثم طلقها لا تحل للزوج الأول على ما هو المختار وفي الحقائق هذا مما يجب حفظه لكثرة وقوعه وفي فتح القدير فإن المحلل في الغالب يكون غير كفء

وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنها تحل للأول.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 117)

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز في غير الكفء؛ لأن كثيرا من الأشياء لا يمكن دفعه بعد الوقوع واختار بعض المتأخرين الفتوى بهذه الرواية لفساد الزمان

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 117)

(قوله: واختار بعض المتأخرين إلخ) قال الكمال – رحمه الله – وعلى المختار للفتوى لو زوجت المطلقة نفسها ثلاثا بغير كفء ودخل لا تحل للأول قالوا ينبغي أن تحفظ هذه فإن المحلل في الغالب يكون غير كفء وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنها تحل للأول، وإذا جاز من غير الكفء على ظاهر المذهب فللولي أن يفرق بينهما على ما نذكره في فصل الكفاءة اهـ

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 332)

عدم جوازه) أي عدم جواز نكاحها إذا زوجت نفسها بلا ولي في غير الكفء وبه أخذ كثير من مشايخنا؛ لأن كم من واقع لا يرفع (وعليه فتوى قاضي خان) وهذا أصح وأحوط والمختار للفتوى في زماننا إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة ولا كل قاض يعدل فسد هذا الباب أولى خصوصا إذا ورد أمر السلطان هكذا وأمر بأن يفتى به

[12] العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 22)

وأما تمكينها من الوطء فعلى المفتي به هو حرام كما يحرم عليه الوطء لعدم انعقاده

This answer was collected from Fatwa-tt.com, which is operated by the Darul Iftaa of Jaamia Madinatul Uloom (Trinidad and Tobago) under the advice and guidance of Mufti Ebrahim Desai (Daamat Barakaatuhum) of South Africa.

Read answers with similar topics: