Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Breastfeeding someone’s child for the sake of hijaab

Breastfeeding someone’s child for the sake of hijaab

Question

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Is there any asal in the Deen of breastfeeding someone else’s child for the sake of not having to make purdah from them later in their lives?  (Not for reasons like a person’s piety etc.)

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is the child’s vested right to be breastfed by a responsible and pious woman.

Consider the following Hadeeth:

Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said,

 “While I was sleeping two men (Angels) came to me, held my upper arms, and took me to a rocky mountain. They said, ‘Climb.’ I said, I am unable to climb, they said, we will make it easy for you. So I ascended until I reached a high place in the mountain. I heard fierce cries and enquired what those cries were? They answered, that is the loud cry of the people of the fire… We moved on until I saw women with snakes biting their breasts. I asked ‘What is the matter with these?’ They answered; these are the women who deprive their children of their breast milk…”

(Ibn Hibaan)

The Fuqaha have mentioned that a child should not be breastfed by any other woman without a dire need. Parents should be sensitive as to who breast-feeds their child, as the foster mother’s milk has an effect on the upbringing of the child. [1]

This is understood from the following narration: [2]

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ

Translation: Nabi prohibited that a child be breastfed by an inappropriate woman.

(Maraaseel-Abu Dawood, Muajam Al-Awsat)

Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) was also breastfed by multiple women, Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam’s) children were also breastfed. However, we are not aware of any basis of breastfeeding a child just for the sake of not observing hijab from the child. [3] Conversely, it would advisable that such a practice be discouraged due to the high potential of Fitnah that can occur in the absence of hijab amongst foster relations. Shari’ah advocates maintenance of safeguards that help in restraining Fitnah and unlawful inclination towards members of the opposite gender. Breastfeeding merely for the sake of avoiding hijab goes against this objective of Shari’ah.

However, if the child is adopted by a family, it is better for the adoptive mother to breastfeed him/her for hijab purposes. This should be done before the child reaches the age of 2 years.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by

Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

[1]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 212)

ثم قال: والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة، وإذا أرضعن فليحفظن ذلك وليشهرنه ويكتبنه احتياطا اهـ

وفي البحر عن الخانية: يكره للمرأة أن ترضع صبيا بلا إذن زوجها إلا إذا خافت هلاكه

 

الأصل للشيباني ط قطر (3/ 456)

محمد قال: حدثنا محمد بن الفرات عن زيد بن علي قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “لا ترضع لكم الحمقاء، فإن اللبن يُفسد”

 

المبسوط للسرخسي (15/ 119)

ثُمَّ بَدَأَ الْبَابُ بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «لَا تُرْضِعْ لَكُمْ الْحَمْقَاءُ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُفْسِدُ» وَهُوَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَإِنَّ اللَّبَنَ فِي حُكْمِ جُزْءٍ مِنْ عَيْنِهَا؛ لِأَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهَا فَتُؤَثِّرُ فِيهِ حَمَاقَتُهَا وَيَظْهَرُ أَثَرٌ فِي ذَلِكَ الرَّضِيعِ لِمَا لِلْغِذَاءِ مِنْ الْأَثَرِ، وَنَظِيرُهُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُرْضِعْ لَكُمْ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ»

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 176)

وَيُكْرَهُ اسْتِئْجَارُ الْحَمْقَاءِ لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «لَا تُرْضِعُ لَكُمْ الْحَمْقَاءُ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُفْسِدُ» وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ غَيْرُ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ أَبْلَغُ مِنْ الرَّضَاعِ، نَهَى وَعَلَّلَ بِالْإِفْسَادِ؛ لِأَنَّ حُمْقَهَا لِمَرَضٍ بِهَا عَادَةً وَلَبَنُ الْمَرِيضَةِ يَضُرُّ بِالصَّبِيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَعَوَّدَ الصَّبِيُّ بِعَادَةِ الْحَمْقَى؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ يَتَعَوَّدُ بِعَادَةِ ظِئْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْعَقْدِ، وَمَكَانِهِ فَمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 238)

وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: وَالْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يُرْضِعْنَ كُلَّ صَبِيٍّ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَإِذَا فَعَلْنَ فَلْيَحْفَظْنَ أَوْ لِيَكْتُبْنَ اهـ

وَفِي الْخَانِيَّةِ مِنْ الْحَظْرِ، وَالْإِبَاحَةِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ صَبِيًّا مِنْ غَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا يُكْرَهُ لَهَا ذَلِكَ إلَّا إذَا خَافَتْ هَلَاكَ الرَّضِيعِ فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِهِ اهـ

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَيْهَا عِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ إحْيَاءً لِلنَّفْسِ، وَفِي الْمُحِيطِ: وَلَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُدْخِلَ وَلَدَهُ إلَى الْحَمْقَاءِ لِتُرْضِعَهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «نَهَى عَنْ لَبَنِ الْحَمْقَاءِ» ، وَقَالَ: «اللَّبَنُ يُعْدِي» وَإِنَّمَا نَهَى لِأَنَّ الدَّفْعَ إلَى الْحَمْقَاءِ يُعَرِّضُ وَلَدَهُ لِلْهَلَاكِ بِسَبَبِ قِلَّةِ حِفْظِهَا لَهُ وَتَعَهُّدِهَا أَوْ لِسُوءِ الْأَدَبِ فَإِنَّهَا لَا تُحْسِنُ تَأْدِيبَهُ فَيَنْشَأُ الْوَلَدُ سَيِّئَ الْأَدَبِ وَقَوْلُهُ: «اللَّبَنُ يُعْدِي» يُحْتَمَلُ أَنَّ الْحَمْقَاءَ لَا تَحْتَمِي مِنْ الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ لِلْوَلَدِ فَيُؤَثِّرُ فِي لَبَنِهَا فَيَضُرُّ بِالصَّبِيِّ

 

کتاب المسائل جلد ٤ صفحہ ٢١٤

عورتوں کو چاہئے کہ وہ بلاشدید ضرورت کے دوسروں کے بچوں یابچیوں کو دودھ نہ پلائیں ، اور اگر ضرورت کی بنیاد پر دودھ پلانا پڑجائے تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں اور دیگر رشتہ داروں کو بتلادیں ؛ بلکہ بہتر یہ ہے کہ احتیاطاً تحریر لکھ دیں ؛ تاکہ بعد میں لاعلمی کی وجہ سے رشتوں میں کوئی غلطی نہ ہو ۔

 

[2]

المراسيل لأبي داود (ص: 181)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ بِنْتِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، مِنْ خَيْرِ الرِّجَالِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، عَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ»

 

مسند البزار = البحر الزخار (18/ 103)

 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ الطَّائِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا عبد القاهر بن شعيب، قالَ: حَدَّثَنا عكرمة بن إبراهيم , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن عائشة رضي الله عنها رفعت الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا أهاب رفعه قال: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث

وهذا الحديث لا نحفظه مرفوعا إلا من هذا الوجه وعكرمة بن إبراهيم لين الحديث وقد احتمل حديثه

المعجم الأوسط (1/ 27)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نا الْحَكَمُ بْنُ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: نا أَبُو مَعْمَرٍ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ التَّيْمِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ رَضَاعِ الْحَمْقَاءِ»

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا أَبُو مَعْمَرٍ، وَلَا عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ إِلَّا الْحَكَمُ بْنُ يَعْلَى، [ص:28] تَفَرَّدَ بِهِ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

 

سبل السلام (2/ 318)

(وَعَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ» خَفِيفَةُ الْعَقْلِ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَيْسَ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ)

وَوَجْهُ النَّهْيِ أَنَّ لِلرَّضَاعِ تَأْثِيرًا فِي الطِّبَاعِ فَيُخْتَارُ مَنْ لَا حَمَاقَةَ فِيهَا وَنَحْوُهَا

 

توضيح الأحكام

وَعَنْ زِيادٍ السَّهْمِيِّ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى

أَخْرَجَهُ أَبُو داودَ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وليستْ لزِيادٍ صُحْبَةٌ

دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:

الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ؛ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي (الْمَرَاسِيلِ) – وَلَيْسَ فِي السُّنَنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلامِ المُصَنِّفِ – بِسَنَدِهِ إِلَى زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ المَخْزُومِيِّ الْمَكِّيِّ، وَلَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ

قَالَ فِي (تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ): قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ

وَقَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَأَبُو حَاتِمٍ، والنَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

وَعَلَى كُلٍّ؛ فالحديثُ مُرْسَلٌ، والمُرْسَلُ مِنْ أقسامِ الضَّعِيفِ

مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:

تُسْتَرْضَعَ: يُطْلَبُ مِنْهَا لِتَكُونَ مُرْضِعَةً للطِّفْلِ الرَّضِيعِ، وَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ المُرْضِعِ وَبَيْنَ المُرْضِعَةِ؛ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِهَا الْمَرْأَةَ حَالَ الإِرْضَاعِ وَإِلْقَامِ ثَدْيِهَا الصَّبِيَّ؛ فَهِيَ الْمُرْضِعَةُ، وَأَمَّا إِنْ أُرِيدَ بِهَا الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُرْضِعَ، وَلَوْ لَمْ تُبَاشِرِ الإرضاعَ – فَهِيَ المُرْضِعُ؛ وَبِهَذَا أَجَابَ الزَّمَخْشَرِيُّ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ}. [الأنبياء: 2] 

[3]

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (1/ 375)

جملة من قيل إنهن أرضعنه صلى الله عليه وسلم عشر نسوة

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: