Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Miscellaneous Zakat questions

Miscellaneous Zakat questions

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

Assalamualaykum.

  1. Can a business give dead stock in the form of zakaat. Nothing wrong or inferior with stock
  2. Does zakaat have to be paid in cash?
  3. A person is in hospital. Can u pay his bill with zakaat?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

  1. Zakaat is a means of purifying one’s wealth. Therefore, it is preferable and rewarding to give good stock in Zakaat. It is undesirable to give dead stock as Zakaat even though the obligation of discharging Zakaat will be fulfilled.[1]
  2. Zakat can either be paid using cash or kind (items). However, it is better to discharge Zakaat in cash so that the recipient may fulfil his needs as he wishes.[2]
  3. In principle, Zakaat may be given to a person who does not own the Nisaab amount over and above his basic necessities. Accordingly, if the patient does not own wealth equivalent to the amount of Nisaab he is a deserving recipient of Zakaat. One of the conditions for the validity of Zakaat is that the deserving recipient of Zakaat has to be made the unfettered owner of the Zakaat amount.[3] Therefore, it is necessary for the recipient of Zakaat to take ownership of the Zakaat amount. However, if there is a need to circumvent this procedure; the recipient of Zakaat may appoint a representative (Wakeel), who will then collect the Zakaat funds and pay the medical bills on his behalf. Alternatively, the recipient of Zakaat may also give consent to the one discharging Zakaat to pay the medical bills with the Zakaat money. In both instances, Zakaat will be discharged. [4]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

_______________________

 

[1]  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 41)

وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُؤَدِّي فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَالًا مُتَقَوِّمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ أَوْ لَا مِنْ جِنْسِ الْمَالِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ.

وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَالٍ يَجُوزُ التَّصَدُّقُ بِهِ تَطَوُّعًا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ مِنْهُ وَمَا لَا فَلَا وَهَذَا عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ الْأَدَاءُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ وَقَدْ مَضَتْ الْمَسْأَلَةُ غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَدَّى يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَدْرُ وَالصِّفَةُ فِي بَعْضِ الْأَمْوَالِ وَفِي بَعْضِهَا الْقَدْرُ دُونَ الصِّفَةِ وَفِي بَعْضِهَا الصِّفَةُ دُونَ الْقَدْرِ وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ اتِّفَاقٌ وَفِي بَعْضِهَا اخْتِلَافٌ

[2]  المبسوط للسرخسي (2/ 156)

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ) إنَّ أَدَاءَ الْقِيمَةِ مَكَانَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْعُشُورِ وَالْكَفَّارَاتِ جَائِزٌ عِنْدَنَا

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 192)

 وَذَكَرَ في الْفَتَاوَى أَنَّ أَدَاءَ الْقِيمَةِ أَفْضَلُ من عَيْنِ الْمَنْصُوصِ عليه وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا في الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ

[3]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(2/ 39)

وَأَمَّا رُكْنُ الزَّكَاةِ فَرُكْنُ الزَّكَاةِ هُوَ إخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ النِّصَابِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَتَسْلِيمُ ذَلِكَ إلَيْهِ يَقْطَعُ الْمَالِكُ يَدَهُ عَنْهُ بِتَمْلِيكِهِ مِنْ الْفَقِيرِ وَتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ أَوْ إلَى يَدِ مَنْ هُوَ نَائِبٌ عَنْهُ وَهُوَ الْمُصْدِقُ وَالْمِلْكُ لِلْفَقِيرِ يَثْبُتُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَصَاحِبُ الْمَالِ نَائِبٌ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّسْلِيمِ إلَى الْفَقِيرِ

 

 [4]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 39)

كَذَا لَوْ قَضَى دَيْنَ مَيِّتٍ فَقِيرٍ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ التَّمْلِيكُ مِنْ الْفَقِيرِ لِعَدَمِ قَبْضِهِ، وَلَوْ قَضَى دَيْنَ حَيٍّ فَقِيرٍ إنْ قَضَى بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ التَّمْلِيكُ مِنْ الْفَقِيرِ لِعَدَمِ قَبْضِهِ وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ يَجُوزُ عَنْ الزَّكَاةِ لِوُجُودِ التَّمْلِيكِ مِنْ الْفَقِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِهِ صَارَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ فَصَارَ كَأَنَّ الْفَقِيرَ قَبَضَ الصَّدَقَةَ بِنَفْسِهِ وَمِلْكِهِ مِنْ الْغَرِيمِ

 

فتح القدير للكمال ابن الهمام (2/ 268)

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ قَضَاءَ دَيْنِ الْغَيْرِ لَا يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ مِنْهُ) وَلِذَا لَوْ تَصَادَقَ الدَّائِنُ وَالْمَدْيُونُ عَلَى أَنْ لَا دِينَ كَانَ لِلْمُزَكِّي أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ الْقَابِضِ، وَمَحْمَلُ هَذَا أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَيِّ، أَمَّا إذَا كَانَ بِإِذْنِهِ وَهُوَ فَقِيرٌ فَيَجُوزُ عَنْ الزَّكَاةِ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ مِنْهُ وَالدَّائِنُ يَقْبِضُهُ بِحُكْمِ النِّيَابَةِ عَنْهُ ثُمَّ يَصِيرُ قَابِضًا لِنَفْسِهِ

وَفِي الْغَايَةِ نَقْلًا مِنْ الْمُحِيطِ وَالْمُفِيدِ: لَوْ قَضَى بِهَا دَيْنَ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ بِأَمْرِهِ جَازَ، وَمَعْلُومٌ إرَادَةُ قَيْدِ فَقْرِ الْمَدْيُونِ، وَظَاهِرُ فَتَاوَى قَاضِي خَانٍ يُوَافِقُهُ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 344)

أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره، ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه نهر

(قوله: فيجوز لو بأمره) أي يجوز عن الزكاة على أنه تمليك منه والدائن يقبضه بحكم النيابة عنه ثم يصير قابضا لنفسه فتح (قوله: فإطلاق الكتاب) يعني الهداية أو القدوري حيث أطلقا دين الميت عن التقييد بالأمر وأصل البحث لابن الهمام في شرح الهداية حيث قال وفي الغاية عن المحيط والمفيد لو قضي بها دين حي أو ميت بأمره جاز وظاهر الخانية يوافقه، لكن ظاهر إطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز في الميت مطلقا، وهو ظاهر الخلاصة أيضا حيث قال لو قضي دين حي أو ميت بغير إذن الحي لا يجوز فقيد الحي وأطلق الميت. اهـ

احسن الفتاویٰ جلد ٤ صفحہ ٢٦٠

مسکین کی اجازت سے اس کا قرض مد زکات سے ادا کیا جاۓ تو جائز ہے

فتاویٰ قاسمیہ جلد ١٠ صفحہ ٥٤٨

جی ہاں ان سے اجازت لیکر ان کی طرف سے وکیل بن کر آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ان کاقرض ادا کرسکتی ہیں ، اس سے قرض بھی ادا ہوجائیگا، اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوجا ئیگی

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: