Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Tawaaf whilst carrying a toddler

Tawaaf whilst carrying a toddler

Question

‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

What’s the ruling on doing tawaf while carrying a toddler.

Someone said that it’s not allowed to carry. Because if the toddler excreted while you are doing tawaf, then it becomes impure.

Is it true?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it is not a pre-requisite of Tawaaf to be pure from impurities. However, it is Makrooh to perform Tawaaf whilst carrying impurities in the masjid.

It is Makrooh to perform Tawaaf whilst carrying a toddler who has excreted in its diaper. However, the impurity of the child will not affect the validity of the Tawaaf. One should also ensure that no impurity soils the masjid. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by

Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

[1]

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (2/ 405)

وَلَا بَأْس بِأَن يطوف وَعَلِيهِ خفاه أَو نعلاه إِذا كَانَا طاهرين وَإِن كَانَ عَلَيْهِ ثوب فِيهِ دم أَو بَوْل أَكثر من قدر الدِّرْهَم كرهت لَهُ ذَلِك وَلم يكن عَلَيْهِ شَيْء

 

شرح مختصر الطحاوي ج٢ ص٥٣٠

 

قال: (ولو طاف لعمرته في ثوب نجس، فلا شيء عليه)

 

وذلك لأن نجاسة الثوب لا تأثير لها في شيء من أفعال المناسك، ولا يمنع مس المصحف، وقراءة القرآن، ولا دخول المسجد. وليس مثل الطواف مع الحدث؛ لأن للحدث تأثيرًا في منع مس المصحف، فهو أغلظ من نجاسة الثوب، ولأنه لم يرد نهي في منع الطواف مع نجاسة البدن والثوب

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 129)

فَأَمَّا الطَّهَارَةُ عَنْ النَّجَسِ فَلَيْسَتْ مِنْ شَرَائِطِ الْجَوَازِ بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يُفْتَرَضُ تَحْصِيلُهَا، وَلَا تَجِبُ أَيْضًا لَكِنَّهُ سُنَّةٌ حَتَّى لَوْ طَافَ، وَعَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ جَازَ، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ

وَالْفَرْقُ بَيْنَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَبَيْنَ الطَّهَارَةِ عَنْ النَّجَاسَةِ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الطَّوَافِ مَعَ الثَّوْبِ النَّجِسِ لَيْسَ لِأَجْلِ الطَّوَافِ بَلْ لِأَجْلِ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ صِيَانَتُهُ عَنْ إدْخَالِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، وَصِيَانَتُهُ عَنْ تَلْوِيثِهِ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ نُقْصَانًا فِي الطَّوَافِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْجَبْرِ

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 464)

ولو طاف طواف الزيارة وفي ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم أجزأه ولكن مع الكراهة، ولا يلزمه شيء، ولو طاف منكشف العورة قدر ما لا يجوز معه الصلاة أجزأه، وعليه دم، ذكره القدوري في «شرحه»

وفي «المنتقى» الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إذا طاف طواف الزيارة في ثوب كله نجس، فهذا وما لو طاف عريان سواء، فيلزمه دم إن لم يعد، وإن كان من الثوب قدر يواريه طاهراً (179أ1) والباقي نجس جاز طوافه، ولا شيء عليه

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 469)

(والطهارة فيه) من النجاسة الحكمية على المذهب قيل والحقيقية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على أنه سنة مؤكدة كما في شرح لباب المناسك

 

(قوله من النجاسة الحكمية) أي الحدث الأكبر والأصغر وإن اختلفا في الإثم والكفارة (قوله على المذهب) وهو الصحيح وقال ابن شجاع إنها سنة شرح اللباب للقاري (قوله من ثوب) الأولى لثوب أو في ثوب ط (قوله ومكان طواف) لم ينقل في شرح اللباب التصريح بالقول بوجوبه وإنما قال وأما طهارة المكان فذكر العز بن جماعة عن صاحب الغاية أنه لو كان في مكان طوافه نجاسة لا يبطل طوافه وهذا يفيد نفي الشرط والفرضية واحتمال ثبوت الوجوب والسنية اهـ (قوله والأكثر على أنه) أي هذا النوع من الطهارة في الثوب والبدن سنة مؤكدة شرح اللباب بل قال في الفتح: وما في بعض الكتب من أن بنجاسة الثوب كله يجب الدم لا أصل له في الرواية. اهـ

وفي البدائع إنه سنة فلو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من الدرهم لا يلزمه شيء بل يكره لإدخال النجاسة المسجد

 

غنية الناسك في بغية المناسك الصفحة ١٢٦

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: