Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Ruling of Cigarettes, Hukka and Vape

Ruling of Cigarettes, Hukka and Vape

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

ASSALAAMUALAIKUM

MUFTI SAAB

important questions

May you please give me detailed fatwa with detailed references on the following:

  1. is it permissible to smoke cigarettes?
  2. is hooka – hubblybubbly halaal?
  3. are the e-cigarettes and vape permissible?
  4. can the word Haraam be used for any of the above, or will it stop at Makruh?
  5. are there any detailed Islamic books written on this topic of cigarettes/hooka/vaping – English, urdu, Arabic.

Shukran

Wassalaamualaikum

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The ruling on smoking cigarettes, Hukka, e-cigarettes, and vape will defer according to the reason and situation in which one smokes.[1]

  1. If one becomes intoxicated due to smoking and the tobacco therein, it will be Haram to smoke. This is clear and needs no evidence, as intoxications have been explicitly declared Haram by the Shari’ah.
  2. If one smokes for medical reasons, and there is no alternative, then this is permissible, provided, there is no intoxication.
  3. If one is a habitual smoker through which serious harm is normally feared, it will not be permissible (Makrooh Tahreemi), as Almighty Allah says in the Holy Qur’an,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (2:195)

Translation: And make not your own hands contribute to (your) destruction.”

  1. If one is not a habitual smoker, rather a social/occasional smoker, then provided one does not cause harm to himself nor gets intoxicated, it will be Makrooh (abhorrent) to smoke. Given the number of harmful substances present in these products, it is unlikely that one’s health will remain unaffected even by occasional smoking, especially by prolonged use.

In all cases, it is necessary for the smoker to thoroughly cleanse his mouth before entering the Masjid.

Despite claims to the contrary, e-cigarettes and vape remain as harmful as normal cigarettes and Hukka.

In any case, there are many other harms associated with such a habit.

  • It causes harm to others.
  • It is a waste of money.
  • It is harmful for a person’s Deen, mind, will power and environment.
  • It serves as a bad example.

In light of the above, it behoves a true Muslim to refrain from smoking.

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by
Mufti Ebrahim Desai

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

________________________

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 459) [1]

(قوله والتتن إلخ) أقول: قد اضطربت آراء العلماء فيه، فبعضهم قال بكراهته، وبعضهم قال بحرمته، وبعضهم بإباحته، وأفردوه بالتأليف. وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم. قال: ومقتضاه المنع من شربها التتن لأنه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله تعالى منه. وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره اهـ. وللعلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة.

قلت: وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي، وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 460)

قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته

 

حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح – ط. بولاق (ص: 441)

 قوله ( وهو الدخان ) في الأشباه في قاعدة الأصل الإباحة أو التوقف ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول بسيمته ا هـ قلت فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه وقد كرهه الشيخ العمادي الحا قاله بالثوم والبصل بالأولى فتدبر ا هـ من الدر من كتاب الأشربة ونقل قبله عن النجم الغزى الشافعي أن حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدعى شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر وحرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر قال وليس من الكبائر تناول المرة والمرتينومع نهي ولي الأمر عنه يحرم قطعا على أن استعمال مثله ربما أضر بالبدن نعم الإضرار عليه كبيرة كسائر الصغائر ا هـ ونقل أن جوزة الطيب تحرم لكن دون حرمة الحشيشة وصرح ابن حجر المكي بتحريم جوزة الطيب بإجماع الأئمة الأربعة ا هـ ولعل حكاية الإجماع محمولة على حالة السكر أما القليل منها ومن كل مسكر ما عدا الخمر ونحوه فتعاطيه لا يحرم عند الإمام والثاني إذا لم يسكر

 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (1/ 241)

( فتركها أولى ) ؛ لأنها توجب الطمأنينة على النعم الفانية والنسيان عما يوجب الألفة مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قيل هنا ومن ذلك استعمال التتن والقهوة والصواب عدم حرمتهما وكراهتهما ؛ لأنهما من البدع العادية فمن حرمهما لزمه حرمة البدع العادية

 

الموسوعة الفقهية الكويتية (10/ 101)

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّبَغِ

حُكْمُ اسْتِعْمَالِهِ

4 – مُنْذُ ظُهُورِ الدُّخَّانِ – وَهُوَ الاِسْمُ الْمَشْهُورُ لِلتَّبَغِ – وَالْفُقَهَاءُ يَخْتَلِفُونَ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِهِ، بِسَبَبِ الاِخْتِلاَفِ فِي تَحَقُّقِ الضَّرَرِ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ، وَفِي الأَْدِلَّةِ الَّتِي تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ، قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِ، إِذْ لاَ نَصَّ فِي شَأْنِهِ

فَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ حَرَامٌ، وَقَال آخَرُونَ: إِنَّهُ مُبَاحٌ، وَقَال غَيْرُهُمْ: إِنَّهُ مَكْرُوهٌ

وَبِكُل حُكْمٍ مِنْ هَذِهِ الأَْحْكَامِ أَفْتَى فَرِيقٌ مِنْ كُل مَذْهَبٍ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي

الْقَائِلُونَ بِتَحْرِيمِهِ وَأَدِلَّتُهُمْ

5 – ذَهَبَ إِلَى الْقَوْل بِتَحْرِيمِ شُرْبِ الدُّخَّانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: الشَّيْخُ الشُّرُنْبُلاَلِيُّ، وَالْمَسِيرِيُّ،

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 661)

(قوله وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد. قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري قلت: علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين ولا يختص بمسجده – عليه الصلاة والسلام -، بل الكل سواء لرواية مساجدنا بالجمع، خلافا لمن شذ ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولا أو غيره، وإنما خص الثوم هنا بالذكر وفي غيره أيضا بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لها، وكذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة، وكذلك القصاب، والسماك، والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق. وقال سحنون لا أرى الجمعة عليهما. واحتج بالحديث وألحق بالحديث كل من آذى الناس بلسانه، وبه أفتى ابن عمر وهو أصل في نفي كل من يتأذى به. ولا يبعد أن يعذر المعذور بأكل ما له ريح كريهة، لما في صحيح ابن حبان عن «المغيرة بن شعبة قال انتهيت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فوجد مني ريح الثوم فقال: من أكل الثوم، فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا، فقال: إن لك عذرا» وفي رواية الطبراني في الأوسط «اشتكيت صدري فأكلته» وفيه: فلم يعنفه – صلى الله عليه وسلم -، وقوله – صلى الله عليه وسلم – «وليقعد في بيته» صريح في أن أكل هذه الأشياء عذر في التخلف عن الجماعة. وأيضا هنا علتان: أذى المسلمين وأذى الملائكة؛ فبالنظر إلى الأولى يعذر في ترك الجماعة وحضور المسجد، وبالنظر إلى الثانية يعذر في ترك حضور المسجد ولو كان وحده اهـ ملخصا

 

فتاوي قاسمية ج 24 ص 210

الجواب وباللّٰہ التوفیق: تمباکو اور سگریٹ وغیرہ سے اگر نشہ اور سکر کی بوآتی ہے تو سکر ونشہ کی مقدار استعمال حرام اور ناجائز ہے،اور اگر سکر اور نشہ نہیں آتا ہے؛ بلکہ صرف بدبو منھ سے ظاہر ہوتی ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، تو جو علماء حرام قرار دیتے ہیں وہ مسکر پر محمول ہے ، اور جو علماء مکروہ قراردیتے ہیں وہ مسکرونشہ نہ ہونے کی صورت میں بدبو کی وجہ سے قرار دیتے ہیں ، فقیر کی رائے بھی عام تمباکو جس سے نشہ نہیں آتا ہے اس کے بارے میں مکروہ ہونے پر ہے۔

 

فتاوی محمودیہ ج 27  ص 243

اگر اس توباکو سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے ورنہ نہیں

 

فتاوی محمودیہ ج 27  ص239

بیڑی بلا ضرورت پینا مکروہ ہے بضرورت درست ہے اور کراہت بھی بدبو کی وجہ سے ہے

 

 

 

 

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: