Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaMW.com » Bleeding Ending Prior To Normal Habit

Bleeding Ending Prior To Normal Habit

Question:

ASalaamualaikum, My regular menstruation period is usually 6 days with some spotting on occasion. In between my blood flow had stopped on day 4, and I had sexual relations with my husband thinking my period had ended. There was no blood on my husband after intercourse nor from me. However later after intercourse once I used the bathroom I noticed few blood drops and then some flow the next day. is this act then considered haram. I would also like to know moving forward when is it permissible to have sexual intercourse if i suspect my period is stopped or ending before the usual 6 day duration? Or need I wait the full 6 days in case?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if your bleeding ends prior to your normal habit of 6 days, it would be incumbent upon you to make ghusl (bath) and read salah. It would be incumbent upon you to delay the ghusl (bath) and salah until the end of the mustahab (preferred) time of salah. Sexual intercourse is unlawful in this period until the completion of the habit and having had a ghusl (bath) [1] [2]

In the enquired situation, you should repent for having intercourse before the completion of your 6 day habit and exercise precaution in future. [3]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_________________________________

[1] الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 33) – دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان

ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن إغتسلت ” لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 218) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان 

وإن كانت معتادة وانقطع الدم فيما دون العادة ولكن بعدما مضى ثلاثة أيام واغتسلت أو مضى عليها الوقت كره للزوج قربانها، وكره لها التزوج بزوج آخر حتى تأتي عادتها وتغتسل وتصوم وتصلي في هذه الأيام، ولو كانت أيامها دون العشرة فانقطع الدم دون عادتها أخرت الاغتسال إلى آخر الوقت أيضاً

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: تأخر الاغتسال في هذه الصورة على طريق الاستحباب دون الإيجاب، وفيما إذا انقطع الدم فيما دون عادتها وباقي المسألة بحالها فتأخر الاغتسال بطريق الإيجاب. ولو كان حيضها عشرة أيام فحاضت ثلاثة أيام وطهرت ستة لا يحل للزوج قربانها عند أبي يوسف رحمه الله لأن احتمال بأن يصير الكل حيضاً قائم بأن رأت الدم في اليوم العاشر أو تمام اليوم العاشر ساعة وعلى هذا القياس تخرج جنس هذه المسائل والله أعلم

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 240) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان 

ولو كانت عادتها في الحيض خمسة، فطهرت في اليوم الرابع، فإنها تؤمر بالاغتسال إذا خافت فوت الوقت، وتؤمر بالصلاة ههنا؛ لأن هذه طهرٌ ظاهر وفي المسألة المتقدمة: هو دم ظاهر فأخذنا في كل ذلك بالاحتياط

 

المبسوط للسرخسي (1/ 244) – دار المعرفة – بيروت

وصاحبة العادة إذا انقطع دمها فيها دون عادتها وصلت صلوات ثم عاودها الدم تبين أنها لم تكن صلاة صحيحة، وإن لم يعاودها كانت صحيحة

 

Birgivi’s Manual; Pg. 171 – Amana Publications

بہشتی زیور (2/46) – مکتبۃ العلم

اگر عادت پانچ دن کی تہی اور خون چار ہی دن آکے بند ہوگیا تو نہا کے نماز پڑھنا واجب ہے لیکن جب تک پانچ دن پورے نہ ہولیں تب تک صحبت کرنا درست نہیں ہے کہ شاید پہر خون آجاۓ۔

 

احسن الفتاوی (2/68) – سعید

سوال: ایک عورت کو ہمیشہ پانچ روز تک خون آتا تھا، اب چوتھے روز بند ہوگیا تو اسکے لۓ نماز کا کیا حکم ہے اور ہمبستری جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: اس صورت میں نماز اور روزہ فرض ہے مگر پانچ روز مکمل ہونے سے قبل ہمبستری جائز نہیں اور نماز کو وقت مستحب کے آخر تک مؤخر کرنا واجب ہے۔

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 42) – دار إحياء الكتب العربية

 فَإِنْ كَانَ الِانْقِطَاعُ فِيمَا دُونَ الْعَادَةِ يَجِبُ أَنْ تُؤَخِّرَ الْغُسْلَ إلَى آخِرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِنْ خَافَتْ الْفَوْتَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَالْمُرَادُ آخِرُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ لَا وَقْتُ الْكَرَاهَةِ، وَإِنْ كَانَ الِانْقِطَاعُ عَلَى رَأْسِ عَادَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فَتُؤَخِّرُ الِاغْتِسَالَ اسْتِحْبَابًا، وَإِنْ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَخَّرَتْ الصَّلَاةَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَتْ الْفَوْتَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ثُمَّ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ إذَا عَادَ الدَّمُ فِي الْعَشَرَةِ بَطَلَ الْحُكْمُ بِطَهَارَتِهَا مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً وَإِذَا انْقَطَعَ لِعَشَرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَبِمُضِيِّ الْعَشَرَةِ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا وَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاغْتِسَالُ وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَرَى يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا هَكَذَا إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَإِذَا طَهُرَتْ فِي الثَّانِي تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ثُمَّ فِي الثَّالِثِ تَتْرُكُهُمَا، وَفِي الرَّابِعِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ هَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ (وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ) أَيْ وَطْءِ الْحَائِضِ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ الْقَطْعِيِّ

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 214) – دار الكتاب الإسلامي

وفي النهاية تأخير الغسل إلى آخر الوقت المستحب مستحب فيما إذا انقطع لتمام عادتها وفيما إذا انقطع لأقلها

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 294) – دار الفكر-بيروت

(ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها لأكثره) بلا غسل وجوبا بل ندبا

(وإن) انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي في آخر الوقت، وإن (لأقله) فإن لدون عادتها لم يحل، وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطا؛ وإن لعادتها، فإن كتابية حل في الحال وإلا (لا) يحل (حتى تغتسل) أو تتيمم بشرطه

  • ———————————•

[رد المحتار]

 (قوله لدون أقله) أي أقل الحيض وهو ثلاثة أيام (قوله في آخر الوقت) أي وجوبا بركوي، والمراد آخر الوقت المستحب دون المكروه كما هو ظاهر سياق كلام الدرر وصدر الشريعة. قال ط: وأهمل الشارح حكم الجماع، ويظهر عدم حله بدليل مسألة الانقطاع على الأقل وهو دون العادة

قلت: قد يفرق بين تحقق الحيض وعدمه، وانظر ما نذكره قبيل قوله والنفاس لأم التوأمين (قوله وإن ولأقله) اللام بمعنى بعد ط (قوله لم يحل) أي الوطء وإن اغتسلت؛ لأن العود في العادة غالب بحر (قوله وتغتسل وتصلي) أي في آخر الوقت المستحب، وتأخيره إليه واجب هنا أما في صورة الانقطاع لتمام العادة فإنه مستحب كما في النهاية والبدائع وغيرهما

 

[2] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 217) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان 

وإن انقطع دمها فيما دون العشرة إن كانت مبتدأة ومضى عليها ثلاثة أيام فصاعداً أو كانت معتادة وانقطع الدم على عادتها أو فوق عادتها، أخرّت الغسل إلى آخر وقت الصلاة فإذا خافت فوت الصلاة اغتسلت وصلّت، وإنما أخرت الاغتسال والصلاة احتياطاً لاحتمال أن يعاودها الدم في العشرة، وليس في هذا التأخير تفويت، شيء، وإنما تؤخر الاغتسال والصلاة إلى آخر الوقت المستحب دون الوقت المكروه، فإذا اغتسلت حكم بطهارتها في حق جميع الأحكام التي ذكرنا حتى حلّ قربانها، وكذلك لو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 297) – دار الفكر-بيروت

[رد المحتار] 

 والحاصل أن زمن الغسل من الحيض لو انقطع لأقله؛ لأنها إنما تطهر بعد الغسل، فإذا أدركت من آخر الوقت قدر ما يسع الغسل فقط لم يجب عليها قضاء تلك الصلاة؛ لأنها لم تخرج من الحيض في الوقت، بخلاف ما إذا كان يسع التحريمة أيضا؛ لأن التحريمة من الطهر فيجب القضاء. وأما إذا انقطع لأكثره فإنها تخرج من الحيض بمجرد ذلك، فيكون زمن الغسل من الطهر وإلا لزم أن تزيد مدة الحيض على العشرة، فإذا أدركت من آخر الوقت قدر التحريمة وجب القضاء وإن لم تتمكن من الغسل؛ لأنها أدركت بعد الخروج من الحيض جزءا من الوقت، وإنما حل الوطء في الانقطاع لأكثره مطلقا لتوقفه على الخروج من الحيض وقد وجد، بخلاف وجوب الصلاة لتوقفه على إدراك جزء آخر بعده

 

 

بہشتی زیور (2/47) – مکتبۃ العلم

 

احسن الفتاوی (2/70) – سعید

 

[3] فتاوی محموديۃ (8/21-220) – محموديۃ 

۔۔۔ الجواب:

اس صورت ميں عند الحنفيہ شرعا کوئی گناہ صدقہ وغيرہ واجب نہيں ، غلط فہمی کی بناء پر جو کچھ ہوگیا توبہ و استغفار کرليں۔

 


This answer was collected from DarulIftaaMW.com, which is the official website of Darul Iftaa Malawi, head by Mufti Safwaan Ibrahim.
He completed his Aalimiyyah studies in Darul Uloom Azaadville and further studied his Iftaa course at Darul Iftaa Mahmudiyyah – both in South Africa.

Read answers with similar topics: