Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaMW.com » Women Making Jamaat

Women Making Jamaat

Question:

My question is,

Can ladies make their own jammat for praying any Fard Salat?

Mufti Akmal from Pakistan, he tells it makruh tahreemi, is it right?

Please provide me detail explanation if it is allowed, if not allowed, or it can be allowed in some exception.

Also please explain if it is allowed for Nafil salat?

JazakAllah hu khairan

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it is Makruh-e-Tahrimi (prohibitively disliked) for women to pray Salah with Jama’ah. [1]

Sayyiduna ‘Ali (Radhiyallahu ‘Anhu) is authentically reported to have prohibited women from being Imams in Salah. [2]

Rasulullah ﷺ has also mentioned:

‘There is no good in the congregation of females… [2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_________________________________

 

[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 565) – سعيد)

(و) يكره تحريما (جماعة النساء) ولو التراويح

[رد المحتار]

(قوله ويكره تحريما) صرح به في الفتح والبحر (قوله ولو في التراويح) أفاد أن الكراهة في كل ما تشرع فيه جماعة الرجال فرضا أو نفلا

 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (1/411) – دار قباء

“و” كره جماعة “النساء” بواحدة منهن ولا يحضرن الجماعات لما فيه من الفتنة والمخالفة “فإن فعلن” يجب أن “يقف الإمام وسطهن” مع تقدم عقبها فلو تقدمت كالرجال أثمت وصحت الصلاة والإمام من يؤتم به ذكرا كان أو أنثى

  • ———————————•.

“وكره جماعة النساء” تحريما للزوم أحد المحظورين قيام الإمام في الصف الأول وهو مكروه أو تقدم الإمام وهو أيضا مكروه في حقهن سيد عن الدرر ولو أمهن رجل فلا كراهة إلا أن يكون في بيت ليس معهن فيه رجل أو محرم من الإمام أو زوجته فإن كان واحد ممن ذكر معهن فلا كراهة كما لو كان في المسجد مطلقا قوله: “ولا يحضرون الجماعات” لقوله صلى الله عليه وسلم: “صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها” اهـ فالأفضل لها ما كان أستر لها لا فرق بين الفرائض وغيرها كالتراويح إلا صلاة الجنازة فلا تكره جماعتهن فيها لأنها لم تشرع مكررة فلو انفردت تفوتهن ولو أمت المرأة في صلاة الجنازة رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها قوله: “والمخالفة” أي مخالفة الأمر لأن الله تعالى أمرهن بالقرار في البيوت فقال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] وقال صلى الله عليه وسلم: “بيوتهن خير لهن لو كن يعلمن”

 

امداد الفتاح شرح نور الإيضاح و نجاة الأرواح (321) – دار قباء

(و) كره: جماعة (النساء) بإمام منهن، لأن اجتماعهن قل ما يخلو عن فتنة، و في قيامهن مخالفة حال الإمام، وهذا في غير صلوة الجنازة

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 565) – سعيد)

(و) يكره تحريما (جماعة النساء) ولو التراويح

[رد المحتار]

(قوله ويكره تحريما) صرح به في الفتح والبحر (قوله ولو في التراويح) أفاد أن الكراهة في كل ما تشرع فيه جماعة الرجال فرضا أو نفلا

 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (1/411) – دار قباء

“و” كره جماعة “النساء” بواحدة منهن ولا يحضرن الجماعات لما فيه من الفتنة والمخالفة “فإن فعلن” يجب أن “يقف الإمام وسطهن” مع تقدم عقبها فلو تقدمت كالرجال أثمت وصحت الصلاة والإمام من يؤتم به ذكرا كان أو أنثى

  • ———————————•.

“وكره جماعة النساء” تحريما للزوم أحد المحظورين قيام الإمام في الصف الأول وهو مكروه أو تقدم الإمام وهو أيضا مكروه في حقهن سيد عن الدرر ولو أمهن رجل فلا كراهة إلا أن يكون في بيت ليس معهن فيه رجل أو محرم من الإمام أو زوجته فإن كان واحد ممن ذكر معهن فلا كراهة كما لو كان في المسجد مطلقا قوله: “ولا يحضرون الجماعات” لقوله صلى الله عليه وسلم: “صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها” اهـ فالأفضل لها ما كان أستر لها لا فرق بين الفرائض وغيرها كالتراويح إلا صلاة الجنازة فلا تكره جماعتهن فيها لأنها لم تشرع مكررة فلو انفردت تفوتهن ولو أمت المرأة في صلاة الجنازة رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها قوله: “والمخالفة” أي مخالفة الأمر لأن الله تعالى أمرهن بالقرار في البيوت فقال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] وقال صلى الله عليه وسلم: “بيوتهن خير لهن لو كن يعلمن”

 

امداد الفتاح شرح نور الإيضاح و نجاة الأرواح (321) – دار قباء

(و) كره: جماعة (النساء) بإمام منهن، لأن اجتماعهن قل ما يخلو عن فتنة، و في قيامهن مخالفة حال الإمام، وهذا في غير صلوة الجنازة

 

احسن الفتاوی (293/10) – سعید

مفصل فتوی

 

فتاوی رحيميہ (عن فتاوی دار العلوم زکريا – (2/318) – زمزم)

عورت حافظہ ہے قرآن نہ سنانے کی وجہ سے بہول جانے کا احتمال ہے تب بھی تراويح باجماعت کی اجازت نہيں، تنہا تنہا پڑھليں، عورتوں کے لئے جماعت مکروہ تحريمی ہے اگرچہ تراويح ہو۔

 

فتاوی رحيميہ (6/233) – دار الاشاعت

(سوال 202) ۔۔۔

(الجواب) عورتوں کو چاہئے کہ پنجگانہ نماز اور نماز تراويح اور وتر منفردا (تنہا تنہا) پڑھيں ان کے لئے جماعت کرنا مکروہ تحريمی ہے۔۔۔

 

(6/263)

 (سوال 258)

(الجواب) (2-1) گھر کا آدمی حافظ قرآن ہو اور وہ گھر ميں تراويح پڑھاۓ اور اس کے پيچھے گھر کی محرم و غیر محرم عورتیں تراویح پڑھیں تو جائز ہے، محلہ يا بستی میں سے عورتوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں کہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے، اگر اجازت ہوتی تو مسجد سے کیوں روکا جاتا۔

 

(4/5-134) ، (4/8-157) فتاوی رحيميہ– دار الاشاعت

 

 [2] إعلاء السنن (4/5-242) – إدارة القرأن والعلوم الإسلامية

 

صحيح ابن خزيمة ط 3 (2/ 815) – المكتب الإسلامي

1690 – أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أَبُو مُوسَى، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ:

“صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا”.

 

المعجم الأوسط (7/ 151) – دار الحرمين – القاهرة

7130 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ الْيَمَانِ، أُخْتِ حُذَيْفَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا خَيْرَ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ، إِلَّا عِنْدَ مَيِّتٍ، فَإنَّهُنَّ إِذَا اجْتَمَعْنَ قُلْنَ وَقُلْنَ»

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ الْيَمَانِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ “

 

مسند أحمد ط الرسالة (40/ 437) – مؤسسة الرسالة

24376 – حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” لَا خَيْرَ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ، إِلَّا فِي مَسْجِدٍ أَوْ فِي جِنَازَةِ قَتِيلٍ ” (3)

__________

(3) إسناده ضعيف لضعف ابنِ لهَيعة- وهو عبد الله- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الوليد بن أبي الوليد، فمن رجال مسلم، وجهَّله ابنُ الجوزي! وقد روى عنه جمع، ووثَّقه أبو زرعة، وسُئل عنه أبو داود، فقال فيه خيراً، وذكره ابنُ حبان في “الثقات” وقال: ربما خالف على قلة روايته.

وأخرجه ابن الجوفي في “العلل المتناهية” (1500) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقال: ابن لهيعة ضعيف، والوليد مجهول!

وأخرجه الطبراني في “الأوسط” (9355) من طريق أبي صالح الحراني،= = عن ابن لهيعة، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن الوليد بن أبي الوليد إلا ابنُ لهيعة.

وأورده الهيثمي في “المجمع” 2/23 و33، وقال: رواه أحمد والطبراني في “الأوسط” وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.

ويعارضه ما أخرجه السلمي في “تاريخ جرجان” ص365 من طريق محمد ابن جعفر، عن ليث بن أبي سُليم، عن عطاء، عن عائشة قلت: يا رسول الله إنَّ النساءَ إذا مات الميت اجتمعنَ، فقال: “لا خير في اجتماعهنَّ، إنهنَّ إذا اجتمعن، قُلن وقُلن”. قلنا: لكن ليث بن أبي سليم ضعيف كذلك.

وسيرد برقم (25213) .

وله شاهد من رواية الوازع بن نافع، وقد اختلف عنه:

فرواه مغيرة بن سقلاب كما عند الطبراني في “الكبير” (13228) ، عن الوازع، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: “لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن”. ولفظ “إلا” وقع في المطبوع: “ولا”، وكذلك وقع عند الهيثمي في “المجمع” 3/26، وقال فيه: رواه الطبراني في “الكبير”. وفيه الوازع بن نافع، وهو ضعيف.

ورواه علي بن ثابت الجزري كما عند الطبراني في “الكبير” 24/ (632) و”الأوسط” (7126) ، عن الوازع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن خولة بنت اليمان، مرفوعاً بلفظ حديث ابن عمر السالف، ووقع لفظ: “إلا عند ميت” في “مجمع الزوائد” 2/330: “ولا عند ميت” مع أنه ترجم له بقوله: باب حضور النساء عند الميت، وقال: وفيه الوازع بن نافع، وهو متروك.

وفي الباب كذلك عن عبادة بن الصامت عند الطبراني فيما ذكر الهيثمي – بلفظ: “لا خير في اجتماعهنَّ إلا عند ذكرٍ، أو جنازة … ” وقد أورده الهيثمي في “المجمع” 10/77، وقال: رواه الطبراني من طريق يحيى بن إسحاق، عن عبادة، ويحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

 

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 430) – مكتبة الرشد – الرياض

4957 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَوْلًى، لِبَنِي هَاشِمٍ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ

 


This answer was collected from DarulIftaaMW.com, which is the official website of Darul Iftaa Malawi, head by Mufti Safwaan Ibrahim.
He completed his Aalimiyyah studies in Darul Uloom Azaadville and further studied his Iftaa course at Darul Iftaa Mahmudiyyah – both in South Africa.

Read answers with similar topics: