Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaMW.com » What Is My Zakat Amount For The Past 14 Years?

What Is My Zakat Amount For The Past 14 Years?

Question:

Somebody has 330 grams gold 24 carat

14 years they have not given zakaat.

Please if you could work it out in Malawi Kwacha.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The Zakat due for the 330 grams of gold for 14 years will be K3,062,893-03

The current rate (16.09.2017) for 24 carat gold per gram is K31,100. [1] [2]

















Year

Grams of Gold Price per Gram Total 2.5% Zakaat
1 330 31,100 10,263,000 256,575
2     10,006,425 250,160.625
3     9,756,264 243,906.6094
4     9,512,358 237,808.9441
5     9,274,549 231,863.7205
6     9,042,685 226,067.1275
7     8,816,618 220,415.4493
8     8,596,203 214,905.0631
9     8,381,297 209,532.4365
10     8,171,765 204,294.1256
11     7,967,471 199,186.7725
12     7,768,284 194,207.1032
13     7,574,077 189,351.9256
14     7,384,725 184,618.1274
Total Due   3,062,893.03

 

And Allah Ta’āla Knows Best

[Mufti] Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_______________________________

N.B: The Zakat in the above table has been calculated in the following manner:

The current value of gold per gram has been taken for ease. 2.5 % of the value of gold will be Zakat for the first year. The first year amount of Zakat will then be deducted from the total value. Thereafter, 2.5% of this amount will be Zakat for the second year. The same method will follow for the rest of the years.

 

[1] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 249)– دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان

فالحاصل: أن أبا حنيفة يعتبر القيمة يوم الوجوب في جنس هذه المسائل، وهما يعتبران القيمة يوم الأداء، وهذه المسألة في الحاصل بناءً على معرفة الواجب في عروض التجارة يوم حولان الحول، فعندهما الواجب يوم حولان الحول جزء من النصاب عيناً، لكن للمالك ولاية نقل الواجب إلى القيمة بالأداء، فتراعى قيمته يوم النقل والدليل (على) أن الواجب ما قلنا، قوله عليه السلام: «خذ من الإبل الإبل ومن البقر البقر» والدليل عليه أن في نصاب السوائم تعتبر القيمة يوم الأداء، حتى إن من وجب في إبله بنت مخاض قيمته خمسة دراهم ثم تغير السعر، فصارت تساوي درهمين ونصفاً فأراد أن يؤدي القيمة أدى درهمين ونصفاً بالإجماع، فقياس عروض التجارة على السوائم أن تعتبر القيمة يوم الأداء.

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 181) – دار إحياء الكتب العربية

(قَوْلُهُ: مُقَوَّمًا بِالْأَنْفَعِ لِلْفَقِيرِ) قَدَّمْنَا الْوَعْدَ بِبَيَانِ وَقْتِ الْقِيمَةِ وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ فِي بَابِ زَكَاةِ الْإِبِلِ ثُمَّ الْوَاجِبُ هُنَا الْعَيْنُ وَلَهُ نَقْلُهَا إلَى الْقِيمَةِ وَقْتَ الْأَدَاءِ اهـ.

وَالْإِشَارَةُ بِهِنَا فِي كَلَامِ الْجَوْهَرَةِ إلَى بَابِ زَكَاةِ السَّائِمَةِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْقِيمَةِ فِي السَّائِمَةِ يَوْمَ الْأَدَاءِ بِالِاتِّفَاقِ وَالْخِلَافُ فِي زَكَاةِ الْمَالِ فَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْأَدَاءِ فِي زَكَاةِ الْمَالِ عَلَى قَوْلِهِمَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَوْمَ الْوُجُوبِ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ وَقَالَ الْكَمَالُ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عِنْدَهُمَا جُزْءٌ مِنْ الْعَيْنِ وَلَهُ وِلَايَةُ مَنْعِهَا إلَى الْقِيمَةِ فَيُعْتَبَرُ يَوْمَ الْمَنْعِ كَمَا فِي مَنْعِ رَدِّ الْوَدِيعَةِ وَعِنْدَهُ، الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا ابْتِدَاءً وَلِذَا يُجْبَرُ الْمُصَدِّقُ عَلَى قَبُولِهَا اهـ.

وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْعَيْنُ بِنَاءً عَلَى مَا ظَنَّهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَدَاءَ الْقِيمَةِ بَدَلٌ عَنْ الْوَاجِبِ حَتَّى لَقَّبَ الْمَسْأَلَةَ بِالْإِبْدَالِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الْمَصِيرَ إلَى الْبَدَلِ لَا يَجُوزُ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْأَصْلِ وَأَدَاءُ الْقِيمَةِ مَعَ وُجُودِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ جَائِزٌ عِنْدَنَا

 

فتح القدير – ط. الفكر (2/ 219)

ثم قول أبي حنيفة فيه أنه تعتبر القيمة يوم الوجوب وعندهما يوم الأداء والخلاف مبني على أن الواجب عندهما جزء من العين وله ولاية منعها إلى القيمة فتعتبر يوم المنع كما في منع الوديعة وولد المغصوب وعنده الواجب أحدهما ابتداء ولذا يجبر المصدق على قبولها فيستند إلى وقت ثبوت الخيار وهو وقت الوجوب

 

دیکھئے فتاوی دار العلوم زکریا (132/3) – زمزم تفصیل کیلئے، البتہ اس میں یوم الوجوب کو اختیار کیا گیا۔

 

[2] الفقه على المذاهب الأربعة – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (1/ 547)

زكاة الدين

من كان له دين على آخر يبلغ نصاباً وحال عليه؛ واستكمل الشرائط المتقدمة، ففي زكاته تفصيل في المذاهب، مذكور تحت الخط (1) .

__________

 (1) الحنفية قالوا: ينقسم الدين إلى ثلاثة أقسام: قوي، ومتوسط، وضعيف: فالقوي هو دين القرض والتجارة إذا كان على معترف به، ولو م فلساً، والمتوسط هو ما ليس دين تجارة: كثمن دار السكنى، وثيابه المحتاج إليها إذا باعها، ونحو ذلك مما تتعلق به حاجته الأصلية، كطعامه وشرابه، والضعيف هو ما كان في مقابل شيء غير المال: كدين المهر، فإنه ليس بدلاً عن مال أخذه الزوج من زوجته، وكدين الخلع، بأن خالعها على مال، وبقي ديناً في ذمتها؛ فإن هذا الدين لم يكن بدل شيء أخذه منها، ومثله دين الوصية ونحوه، فأما الدين القوي، فإنه يجب فيه أداء الزكاة عن كل ما يقبض منه إن كان يساوي أربعين درهماً، فكلما قبض أربعين درهماً سواء قبض أقل منها ابتداء، بأن قبض أو دفعة ثلاثين مثلاً أو قبض في الأول أربعين، ثم قبض أقل منها بعد ذلك، فإنه لا تجب عليه الزكاة في كلحال، إلا في الأربعين الكاملة، لأن الزكاة لا تجب في الكسور من الأربعين، فلو كان له دين عند آخر يبلغ ثلاثمائة درهم مثلاً؛ ثم حال عليها ثلاثة أحوال، فقبض منها مائتين، وجب عليه أن يخرج زكاة السنة الأولى عنها خمسة دراهم؛ فيبقى منها مائة وخمسة وتسعون تحتوي على الأربعين، أربع مرات، وذلك يساوي مائة وستين درهماً فيخرج عنها أربعة دراهم، وهي زكاة السنة الثانية، فيبقى مائة وستة وثمانون درهماً؛ تحتوي أيضاً على الأربعين أربع مرات، فيخرج زكاة السنة الثالثة أربع دراهم أيضاً، ولا شيء عليه فيما زاد عن ذلك، ويعتبر حولان الحول في الدين القوي من وقت ملك النصاب لا من…

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 305) – دار الفكر-بيروت

[رد المحتار]

وذكر في المنتقى: رجل له ثلثمائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال فقبض مائتين، فعند أبي حنيفة يزكي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من مائة وستين، ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنه دون الأربعين. اهـ.

 

فتاوی محمودیہ (22/320) – فاروقیہ

الجواب: حسب قواعد شرعیہ ۔۔۔ چالیسواں حصہ پہلے سال کا (50 روپیہ) ادا کریں، پھر 1950 روپیہ کا چالیسواں  حصہ ادا کریں، اسی طرح ہر سال کا واجب شدہ روپیہ محسوب کرکے بقیہ کا چالیسواں حصہ ادا کریں۔

 

احسن الفتاوی  (4/275) – سعید

پہلی زکوۃ منہا کرنے کے بعد جو رقم بچی دوسرے سال اس کی زکوۃ ادا کرے، پھر اس کے بعد جو رقم باقی ہے، تیسرے سال اس کی زکوۃ دے۔

 

آپ کے مسائل اور ان کا حل (5/130) –  مکتبہ لدھیانوی – 2011

گزشتہ سالوں کی زکوۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سال سونے اور چاندی کی جو مقدار تھی اس کا چالیسواں حصہ زکوۃ  میں  دیا جائے، پھر دوسرے سال اس چالیسویں حصے کی مقدار منہا کرکے باقی مانندہ کا چالیسواں حصہ نکالا جائے، اسی طرح سترہ سال کا حساب لگایا جائے۔


This answer was collected from DarulIftaaMW.com, which is the official website of Darul Iftaa Malawi, head by Mufti Safwaan Ibrahim.
He completed his Aalimiyyah studies in Darul Uloom Azaadville and further studied his Iftaa course at Darul Iftaa Mahmudiyyah – both in South Africa.

Read answers with similar topics: