Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaMW.com » Child From An Illicit Relationship

Child From An Illicit Relationship

Question:

Assalaam Alaiykum,my husband had an illicit love relationship with a non muslim and a child was born.What is the ruling regarding this child?does he have to support this child,can this child share his surname,can this child visit us later in life.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A child born out of an Islamically legitimate relationship is illegitimate. Such a child will not be attributed to the biological father and will not bear the fathers name. [1] [2]

An illegitimate child is only attributed to the mother [if single] and is solely responsible for supporting the child. [1] [2]

If the biological father supports his illegitimate child and uses that to nurture the child with Islamic morals and education, it would be an expression of good character and conduct.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_____________________

[1] الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (4/ 127) 

الفصل الثامن في دعوة الولد من الزنا وما في حكمه  إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه وأما المرأة فيثبت نسبه منها

 

بدائع الصنائع – المكتبة الشاملة  (5/ 362)

 دعوى النسب

 و أما دعوى النسب فالكلام في النسب في الأصل في ثلاثة مواضع : في بيان ما يثبت به النسب و في بيان ما يظهر به النسب و في بيان النسب الثابت أما ما يثبت به النسب فالكلام فيه في موضعين :

 أحدهما : في بيان ما يثبت به نسب الولد من الرجل

 و الثاني : في بيان ما يثبت به نسبه من المرأة

 أما الأول : فنسب الولد من الرجل لا يثبت إلا بالفراش و هو أن تصير المرأة فراشا له لقوله عليه الصلاة و السلام : [ الولد للفراش و للعاهر الحجر ] و قوله عليه الصلاة و السلام : [ الولد للفراش ] أي لصاحب الفراش إلا أنه أضمر المضاف فيه اختصارا كما في قوله عز و جل : { و اسأل القرية } و نحوه و المراد من الفراش هو المرأة فإنها تسمى فراش الرجل و إزاره و لحافه و في التفسير في قوله عز شأنه : { و فرش مرفوعة } أنها نساء أهل الجنة فسميت المرأة فراشا لما أنها تفرش و تبسط بالوطء عادة و دلالة الحديث من وجوه ثلاثة :

 أحدها : أن النبي عليه السلام أخرج الكلام مخرج القسمة فجعل الولد لصاحب الفراش و الحجر للزاني فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش له كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه إذ القسمة تنفي الشركة

 و الثاني : أنه عليه الصلاة و السلام جعل الولد لصاحب الفراش و نفاه عن الزاني بقوله عليه السلام : و للعاهر الحجر لأن مثل هذا الكلام يستعمل في النفي

 و الثالث : أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش و هذا خلاف النص

 فعلى هذا إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه لانعدام الفراش و أما المرأة فيثبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها يتبع الولادة على ما نذكر إن شاء الله تعالى و قد وجدت

 و كذلك لو ادعى رجل عبدا صبيا في يد رجل أنه ابنه من الزنا لم يثبت منه كذبه المولى فيه أو صدقه لما قلنا

 و لو هلك الولد بوجه من الوجوه عتق عليه لأنه أقر أنه مخلوق من مائة و إن ملك أمه لم تصر أم ولد له لأن أمومية الولد تتبع ثبات النسب و لم يثبت و كذلك لو كان هذا العبد لأب المدعي أو عمه لما ذكرنا

 و لو كان لابن المدعي فقال : هو ابني من الزنا يثبت نسبه منه و هو مخطىء في قوله من الزنا لأنه يصير متملكا الجارية عندنا قبيل الاستيلاد أو مقارنا له و لا يتحقق الوطء زنا مع ثبوت الملك و لو كان المدعي غير الأب فقال : هو ابني منها و لم يقل من الزنا فإن صدقه المولى ثبت نسبه منه و يكون عبدا لمولى الأم و إن كذبه لا يثبت النسب للحال و إذا ملكه المدعي يثبت النسب و يعتق عليه لأن الإقرار بالبنوة مطلقا عن الجهة محمول على جهة مصححة للنسب و هي الفراش إلا أنه لم يظهر نفاذه للحال لقيام ملك المولى فإذا ملكه زال المانع و كذلك لو قال : هو ابني من نكاح فاسد أو شراء فاسد و ادعى شبهة بوجه من الوجوه أو قال : أحلها لي الله إن صدقه المولى يثبت النسب و إن كذبه لم يثبت النسب ما دام عبدا فإذا ملكه يثبت النسب و يعتق عليه لأن العقد الفاسد ملحق بالصحيح في ثبات النسب و كذلك الشبهة فيه ملحقة بالحقيقة فكان هذا إقرار بالنسب بجهة مصححة للنسب شرعا إلا أنه امتنع ظهوره للحال لحق المولى فإذا زال ظهر و عتق لأنه ملك ابنه و إن ملك أمها كانت أم و لد له لأنه و جد سبب أمومية الولد و هو ثبوت النسب بناء على و جود سبب الثبوت و هو الإقرار بالنسب بجهة مصححة له شرعا إلا أنها توفقت على شرطها و هو الملك و قد و جد بخلاف الفصل الأول لأن هناك لم يوجد سبب أمومية الولد أصلا لانعدام سبب ثبوت النسب و هو الإقرار بجهة مصححة شرعا

 و على هذا إذا تصادق الزوجان على أن الولد من الزنا من فلان لا يثبت النسب منه و يثبت من الزوج لأن الفراش له

 و على هذا ادعى رجل صبيا في يد امرأة فقال : هو ابني من الزنا و قالت المرأة : هو من النكاح لا يثبت نسبه من الرجل و لا من المرأة لأن الرجل أقر أنه ابنه من الزنا و الزنا لا يوجب النسب و المرأة تدعى النكاح و النكاح لا بد له من حجة عز و جل و كذلك لو كان الأمر على العكس بأن ادعى الرجل أنه الرجل أنه ابنه من النكاح و ادعت المرأة أنه من الزنا لما قلنا

 و لو قال الرجل بعد ذلك في الفصل الأول : هو من النكاح أو قالت المرأة بعد ذلك في الفصل الثاني : هو من النكاح يثبت النسب و إن كان ذلك منهما تناقضا لأن التناقض ساقط الاعتبار شرعا في باب النسب كما هو ساقط الاعتبار شرعا في باب العتق لما ذكرنا و الله سبحانه و تعالى أعلم

 و أما الثاني : فنسب الولد من المرأة يثبت بالولادة سواء كان بالنكاح أو السفاح لأن اعتبار الفراش إنما عرفناه بالحديث و هو قوله عليه الصلاة و السلام : [ الولد للفراش ] أي لمالك الفراش و لا فراش للمرأة لأنها مملوكة و ليست بمالكه فبقي الحكم في جانبها متعلقا بالولادة

 و إذا عرفت أن نسب الولد من الرجل لا يثبت إلا إذا صارت المرأة فراشا بأحد أمرين : أحدهما عقد النكاح و الثاني ملك اليمين إلا أن عقد النكاح يوجب الفراش بنفسه لكونه عقدا موضوعا لحصول الولد شرعا قال النبي عليه الصلاة و السلام : [ تناكحوا توالدوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة و لو بالسقط ] و كذا الناس يقدمون على النكاح لغرض التوالد عادة فكان النكاح سببا مفضيا إلى حصول الولد فكان سببا لثبات النسب بنفسه و يستوي فيه النكاح الصحيح و الفاسد إذا اتصل به الوطء لأن النكاح الفاسد ينعقد في حق الحكم عند بعض مشايخنا لوجود ركن العقد من أهله في محله و الفاسد ما فاته شرط من شرائط الصحة و هذا لا يمنع انعقاده في حق الحكم كالبيع الفاسد إلا أنه يمنع من الوطء لغيره و هذا لا يمنع ثبات النسب كالوطء في حالة الحيض و النفاس سواء كانت المنكوحة حرة أو أمة لأن المقصود من فراش الزوجية لا يختلف

 

فتاوی دار العلوم دیوبند (26/12) – اشاعت

 

فتاوی حقانیہ (562/4)  – جامعہ دار العلوم حقانیہ

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (3/ 550)

وسيجيء في الاستيلاد أن الفراش على أربع مراتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشهر منذ تزوجها لتصوره كرامة، أو استخداما فتح،

  • ———————————•

[رد المحتار]

مطلب: الفراش على أربع مراتب.

(قوله: على أربع مراتب) ؛ ضعيف: وهو فراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا بالدعوة.

ومتوسط: وهو فراش أم الولد، فإنه يثبت فيه بلا دعوة، لكنه ينتفي بالنفي.

وقوي: وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي فإنه فيه لا ينتفي إلا باللعان.

وأقوى: كفراش معتدة البائن، فإن الولد لا ينتفي فيه أصلا، لأن نفيه متوقف على اللعان وشرط اللعان الزوجية ح. (قوله: بلا دخول) المراد نفيه ظاهرا وإلا فلا بد من تصوره وإمكانه ولذا لم يثبتوا النسب من زوجة الطفل ولا ممن ولدت لأقل من ستة أشهر على ما مر تفصيله.

 

فتاوی دار العلوم دیوبند (28/12) – اشاعت[2]

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (3/ 196)

ورأيت في فتاوى الشهاب الشلبي قال: واقعة الفتون في زماننا: مسلم زنى بنصرانية فأتت بولد فهل يكون مسلما؟ … ولأنهم قالوا في حرمة بنته من الزنا إن الشرع قطع النسبة إلى الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة فلم يثبت النفقة والإرث لذلك، وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا مرد لها فمن ادعى أنه لا بد من النسبة الشرعية فعليه البيان….


This answer was collected from DarulIftaaMW.com, which is the official website of Darul Iftaa Malawi, head by Mufti Safwaan Ibrahim.
He completed his Aalimiyyah studies in Darul Uloom Azaadville and further studied his Iftaa course at Darul Iftaa Mahmudiyyah – both in South Africa.

Read answers with similar topics: