Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaMW.com » Walk Her Down The Aisle For Her Marriage

Walk Her Down The Aisle For Her Marriage

Question:

Assalaam Alaikum,

I am a revert of eight years and my first wife, of 31years a non Muslim, passed away ten years ago. My middle daughter, a non Muslim, has asked me to walk her down the isle for her first marriage. I am now married to a Muslim sister for almost eight years.

How can I tell her that I cannot do this for her as it is against my faith, without hurting her feelings permanently and perhaps cutting family ties? How can I make her understand the prohibition in Islam of doing this?

Jazakallah o Khairan.

Br. Michaeel

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

At the outset we commend you for remaining firm on to Islam and its teachings and not compromising on it. [1]

Islam doesn’t prohibit maintaining of family ties with non-Muslims. [2]You may assist your daughter in whatever permissible way possible.[3] Express your love to her for being your daughter and explain to her with love and respect that just like she is following a religion and she is following its rulings, you too are following Islam and are bound to follow and practice its teachings and therefore, you may not be able to assist her in this aspect. Tell her to excuse you.

Make duaa to Allah to grant your entire family hidaya (guidance). Aameen.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,

Mufti Husain Kadodia.

_______________________

 

[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (1/ 380)

[تنبيه] يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار؛ لأنها مأوى الشياطين كما صرح به الشافعية. ويؤخذ مما ذكروه عندنا، ففي البحر من كتاب الدعوى عند قول الكنز: ولا يحلفون في بيت عباداتهم. وفي التتارخانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة، وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول اهـ قال في البحر: والظاهر أنها تحريمية؛ لأنها المرادة عند إطلاقهم، وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود اهـ فإذا حرم الدخول فالصلاة أولى، وبه ظهر جهل من يدخلها لأجل الصلاة فيها.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 387)

(قوله وجاز دخول الذمي مسجدا) ولو جنبا كما في الأشباه، وفي الهندية عن التتمة يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة، وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول اهـ

 

قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار (8/ 69) – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان

قوله: (بحر) قال فيه: والقاضي لا يحضرها بل هو ممنوع عن ذلك.

كذا في الهداية ولو قال المسلم لا يحضرها لكان أولى، لما في التاترخانية: يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة من حيث إنه مجمع الشياطين، والظاهر أنها تحريمية لانها المرادة عند الاطلاق، وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود. اهـ.

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 232) – دار الكتاب الإسلامي

وفي التتمة يكره للمسلم دخول البيعة والكنيسة؛ لأنها مجمع الشياطين. اهـ. .

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 214) – دار الكتاب الإسلامي

(قوله، ولا يحلفون في بيوت عبادتهم) ؛ لأن القاضي لا يحضرها بل هو ممنوع عن ذلك كذا في الهداية، ولو قال المسلم لا يحضرها لكان أولى لما في التتارخانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة، وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول والظاهر أنها تحريمية؛ لأنها المرادة عند إطلاقهم، وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود.

 

الفتاوى الهندية – دار الفكر (5/ 341)

ولا يسقي أباه الكافر خمرا، ولا يناوله القدح ويأخذ منه، ولا يذهب به إلى البيعة ويرده عنها

 

الفتاوى الهندية – دار الفكر (5/ 346)

في اليتيمة يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول كذا في التتارخانية.

 

[2] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح – دار الفكر، بيروت – لبنان (7/ 3080)

4913 – وعن أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: ” نعم صليها» . متفق عليه.

  • ———————————•

(أفأصلها؟ قال: نعم صليها) أي: وأعطيها ما يرضيها قال النووي: وفيه جواز صلة القريب المشرك (متفق عليه) .

 

شرح سنن أبي داود للعباد (203/ 16، بترقيم الشاملة آليا) – المكتبة الشاملة

(أفأصلها) وقد جاءت تريد البر والإحسان؟ (فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، فصلي أمك)، فدل هذا على أن القريب المشرك يحسن إليه، وأنه يوصل، ولكن لا يكون هذا من الزكاة، وإنما يكون من الإحسان والبذل والمعروف، وحتى لو كانت مسلمة فلا يجوز أيضاً أن تعطى من الزكاة؛ لأن الزكاة لا تعطى للآباء، ولا للأمهات، ولا للأبناء والبنات، ومن كان منهم محتاجاً فإنه ينفق عليه، ويصير مستغنياً بالإنفاق عليه، فالوالد لا يعطى سواء كان مشركاً أو مسلماً، فالمشرك لا يعطى من الزكاة مطلقاً، وأما المسلم فإن كان فقيراً فإنه يُنفِق عليه ولده أو بنته.

 

التوشيح شرح الجامع الصحيح – مكتبة الرشد – الرياض (8/ 3635)

بَابُ صِلَةِ الأَخِ المُشْرِكِ

5981 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ وَالبَسْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءَكَ الوُفُودُ. قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ» فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا» فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.

 

البناية شرح الهداية (12/ 244) – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان

قال: ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني؛ لأنه نوع بر في حقهم، وما نهينا عن ذلك. وقد صح أن النبي – عليه الصلاة والسلام -: عاد يهوديا مرض بجواره.

  • ———————————•

[البناية]

[عيادة اليهودي والنصراني]

م: (قال: ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني) ش: أي قال في ” الجامع الصغير “: وهذه من الخواص قيد باليهودي والنصراني لأن في عيادة المجوسي اختلافا، قيل: لا بأس به لأنهم من أهل الذمة كاليهود والنصارى. ونص محمد في المجوسي على: أنه لا بأس بعيادته.

وقيل: لا يجوز لأن المجوسي أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى، ألا ترى أنه لا يباح ذبيحة المجوسي ولا نكاحهم بخلاف اليهود والنصارى.

وعن بعض أصحاب الشافعي – رحمهم الله -: الإسلام شرط لجواز عيادة المريض. قال صاحب ” الحلية “: والصواب عندي أن يقال: عيادة الكافر جائزة والقربة فيها موقوفة على أنواع حرمة يقترن بها من جواز أو قرابة انتهى.

واختلفوا في عيادة الفاسق أيضا، والأصح: أنه لا بأس به لأنه مسلم، والعيادة من حقوق المسلمين.

وفي ” النوادر “: لو مات يهودي أو مجوسي جاز لجاره أو قريبه أن يعزيه ويقول: أخلف الله عيك خيرا منه وأصلحك، يعني أصلحك بالإسلام ورزقك ولدا مسلما.

فإن قلت: لم قال محمد – رحمه الله -: ولا بأس بعيادة اليهودي؟

قلت: إشارة إلى أن تركها أفضل. م: (لأنه نوع بر في حقهم) ش: أي لأن عيادتهم نوع إحسان في حقهم، وتذكير الضمير باعتبار المذكور، وإن العيادة مصدر فيستوي فيه التذكير والتأنيث.

م: (وما نهينا عن ذلك) ش: أعني البر في حقهم لقوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} [الممتحنة: 8] بيانه أن الله تعالى قال: أن تبروهم بالآية، فكان البر مشروعا، والعيادة والتواصل فتكون مشروعة: بخلاف الحربي فإنا نهينا عن بره بالآية التي بعدها.

 

[3] المحيط البرهاني في الفقه النعماني –  دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان  (5/ 366)

إذا قال لذمي: أطال الله تعالى بقاءك، إن كان نيته أن الله تعالى يطيل بقاءه ليسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار فلا بأس به، وإن لم ينوِ شيئاً يكره، وفي «فتاوى أهل سمرقند» وفي هذا الموضع أيضاً: مسلم دعاه نصراني إلى دار ضيفاً حل له أن يذهب؛ لأن فيه ضرب من البر، وقد ندبنا إلى بر من لم يقاتلنا في الدين؛ قال الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم} (الممتحنة: 8) . وفي أضحية «النوازل» : المجوسي أو النصراني إذا دعا رجلاً إلى طعامه يكره الإجابة، فإن قال اشتريت اللحم من السوق؛ لأن المجوسي يبيح المنخنقة والموقوذة، والنصراني لا ذبيحة له، وإنما يأكل ذبيحة المسلم، أو، وإن كان الداعي يهودياً فلا بأس به؛ لأنه لا يأكل إلا من ذبيحة اليهودي، أو من ذبيحة المسلم، وما ذكر في حق النصراني يخالف رواية محمد على ما تقدم ذكرها.

وفي «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة رضي الله عنه: ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني؛ لأن العيادة من باب البر والصلة، ولا بأس بالبر في حقهم، وقد صح أن رسول الله عليه السلام عاد يهودياً في جواره قد مرض.

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 362) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان

رجل له امرأة ذمية، أو أب ذمي ليس له أن يقوده إلى البيعة، وله أن يقوده من البيعة إلى منزله؛ لأن الذهاب إلى البيعة معصية وإلى المنزل لا، ولا يحمل الخمر إلى الخل ولكن يحمل الخل إليها، وكذلك لا يحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة.

مسلم له امرأة من أهل الذمة ليس له أن يمنعها من شرب الخمر؛ لأنه حلال عندها، لكن يمنعها من ادخارها في بيته، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة؛ لأن ذلك ليس بواجب عليها.

 

وقال في «القدوري» : في النصرانية تحت مسلم لا تنصب في بيته صليباً، وتصلي في بيته حيث شاءت، ومن سأل من أهل الذمة مسلماً عن طريق البيعة فلا ينبغي له أن يدل عليه؛ لأنه أعانه على المعصية، ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة؛ لأنه نوع بر، وإذا آجر المسلم نفسه من ذمي ليعصر له فيتخذ خمراً فهو مكروه، ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها فلا بأس به؛ إذ ليس في نفس العمل معصية، ولا بأس أن يصل المسلم المشرك قريباً كان أو بعيداً، محارباً كان أو ذمياً، وأراد بالمحارب المستأمن، فأما إذا كان غير مستأمن فلا ينبغي بأن يصله بشيء، والأصل في ذلك قوله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلو في الدين} (الممتحنه: 8) الآية إلى آخرها، فالله تعالى بين بأول الآية أنه ما نهانا عن مبرة الذمي، وبين بآخر الآية أنه نهانا عن مبرة أهل الحرب؛ إلا أن المستأمن صار مخصوصاً عن آخر الآية؛ لأن الأمان المؤبد أو المؤقت خلف عن الإسلام في أحكام الدنيا، فكما لا يكون بصلة المسلم بأساً، فلا يكون بصلة المستأمن بأساً؛ بخلاف غير المستأمن؛ لأنه لم يوجد في حقه ما هو خلف عن الإسلام؛ حتى يلحق بالمسلم في حق هذا الحكم، فبقي داخلاً تحت النهي؛ هذا هو الكلام في صلة المسلم المشرك.

 

جئنا إلى صلة المشرك المسلم، فقد روى محمد رحمه الله في «السير الكبير» أخباراً متعارضة في بعضها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشرك،…

 


This answer was collected from DarulIftaaMW.com, which is the official website of Darul Iftaa Malawi, head by Mufti Safwaan Ibrahim.
He completed his Aalimiyyah studies in Darul Uloom Azaadville and further studied his Iftaa course at Darul Iftaa Mahmudiyyah – both in South Africa.

Read answers with similar topics: