Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaMW.com » Currency Forward Exchange

Currency Forward Exchange

Question:

Assalaamu Alaikum

Kindly advise on below transaction.

I usually sell Malawian Kwacha in exchange of dollars payable after 3 months. So, for example A sells B K100 million at the exchange rate of $1=K1000, so B owes A $100,000. The Kwachas are given immediately. After 3 months, A asks for the $100,000 but in Kwachas at the rate prevalent at that date. Kindly advise if this is permissible and if not, what is the solution to this transaction.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

At the outset, dealing in foreign exchange will be governed by the following principles:

    1. If the currencies are of the same denomination, then it is permissible to exchange them for each other provided that both the counter values are equal. An excess on either counter values is Riba (interest), hence prohibited.

    For example: US$50 in exchange of US$50.

    1. If the currencies exchanged are transacted on credit on both sides, then this type of transaction is not permissible. It is necessary for one party to take possession of the currency at the time of the transaction.

    For example: US$50 being exchanged for K500, US$50 being given after two weeks and K500 being given after 2 days. This is not permissible.

    1. If there is an exchange of two different currencies, both currencies being exchanged on cash, then it is permissible to exchange them on any mutually agreed rate or market rate.

    For example: US$50 in exchange of K500 at a rate of K10 to the dollar.

    1. If there are two different currencies being exchanged; either one being on credit / deferred and the other on cash, then it is permissible to exchange them provided that the rate of exchange is on the market rate of the transacting day and not any mutually agreed rate.

    For example: US$50 in exchange of K36,500 payable after three months on the current market rate of K730 to the dollar.

    (Contemporary Fatawa – Mufti Taqi Uthmani, Pg.141, Idara-e-Islamiat)

 

Accordingly,

  • The sale of K100 million to B will be permissible if the agreed rate is the market rate of the transacting day as the payment of dollars is deferred.
  • After 3 months, the amount owed to A in dollars cannot be sold / exchanged to kwachas as payment. This is because qabdha (possession) of the dollars by A has not yet taken place. It is not permissible to sell something which is not in one’s possession.

If A wants the payment of dollars owed to him in Kwachas after 3 months, then, A should take possession of the dollars first and thereafter make a separate transaction and sell off the dollars. Since this will be a cash transaction of both currencies, any mutually agreed rate may then be used to transact.

It is not necessary for A to physically take possession of the dollars. He may make someone his wakeel (representative) to take possession of it. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

___________________________

 [1] بحوث في قضايا فقهية معاصرة – القاضي محمد تقي العثماني بن الشيخ المفتي محمد شفيع – (ص: 171) – دار القلم – دمشق

ولكن جواز النسيئة في تبادل العملات المختلفة يمكن أن يتخذ حيلة لأكل الربا فمثلا إذا أراد المقرض أن يطالب بعشر ربيات على المائة المقرضة فإنه يبيع مئة ربية نسيئة بمقدار من الدولارات التي تساوي مئة وعشر ربيات وسدا لهذا الباب فإنه ينبغي أن يقيد جواز النسيئة في بيع العملات أن يقع ذلك على سعر سوق السائد عند العقد.

 

السنن الكبرى للبيهقي (5/ 474) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات

10537 – أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ , أنا أَبُو الْحَسَنِ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ , ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ , ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّبَذِيِّ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ” أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ” أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّبَذِيُّ هُوَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ.

 

مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (ص: 266) – مكتبة الكوثر – الرياض

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ح، وَثنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى [ص:267] الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، ح وَثنا أَبُو الْهَيْثَمِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، ح وَثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ، ثَنَا الْفَيَّاضُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَامِرٍ، ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَامِرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَقَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ انْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ» رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى

 

المعجم الأوسط (2/ 154) – دار الحرمين – القاهرة

1554 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَبْحَابِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: نا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»

 

سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 242) – دار الرسالة العالمية

عن ابن عُمر، قال: كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- وهو في بيت حفصةَ، فقلت: يا رسول الله، رُوَيْدَك أسألْك، إني أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فقال رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلم -: “لا بَأسَ أن تأخُذَها بسعْرِ يومِها، ما لم تَفْترِقا وبينكُما شيءٌ”

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (11/ 331) – المكتبة الشاملة

( وَمِنْهَا ) الْخُلُوُّ مِنْ شُبْهَةِ الرِّبَا لِأَنَّ الشُّبْهَةَ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فِي بَابِ الْحُرُمَاتِ احْتِيَاطًا ، وَأَصْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِوَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : { الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ } ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا بَاعَ رَجُلٌ شَيْئًا نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً ، وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهُ – أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِبَائِعِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْهُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ .

( وَجْهُ ) قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا بَيْعٌ اسْتَجْمَعَ شَرَائِطَ جَوَازِهِ ، وَخَلَا عَنْ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ إيَّاهُ ، فَلَا مَعْنَى لِلْحُكْمِ بِفَسَادِهِ ، كَمَا إذَا اشْتَرَاهُ بَعْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَالَتْ : إنِّي ابْتَعْتُ خَادِمًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةٍ ، ثُمَّ بِعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ فَقَالَتْ سَيِّدَتُنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : بِئْسَ مَا شَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ ، أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّ اللَّهَ – تَعَالَى – قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ لَمْ يَتُبْ .

( وَوَجْهُ ) الِاسْتِدْلَالِ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا أَلْحَقَتْ بِزَيْدٍ وَعِيدًا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ بِالرَّأْيِ ، وَهُوَ بُطْلَانُ الطَّاعَةِ بِمَا سِوَى الرِّدَّةِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا قَالَتْهُ سَمَاعًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَلْتَحِقُ الْوَعِيدُ إلَّا بِمُبَاشَرَةِ الْمَعْصِيَةِ ، فَدَلَّ عَلَى فَسَادِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ مَعْصِيَةٌ .

وَالثَّانِي : أَنَّهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمَّتْ ذَلِكَ بَيْعَ سُوءٍ وَشِرَاءَ سُوءٍ ، وَالْفَاسِدُ هُوَ الَّذِي يُوصَفُ بِذَلِكَ لَا الصَّحِيحُ ، وَلِأَنَّ فِي هَذَا الْبَيْعِ شُبْهَةَ الرِّبَا ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ الثَّانِي يَصِيرُ قِصَاصًا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، فَبَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ زِيَادَةٌ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَهُوَ تَفْسِيرُ الرِّبَا ، إلَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ ثَبَتَتْ بِمَجْمُوعِ الْعَقْدَيْنِ فَكَانَ الثَّابِتُ بِأَحَدِهِمَا شُبْهَةَ الرِّبَا ، وَالشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْبَابِ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا نَقَدَ الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّ الْمُقَاصَّةَ لَا تَتَحَقَّقُ بَعْدَ الثَّمَنِ فَلَا تَتَمَكَّنُ الشُّبْهَةُ بِالْعَقْدِ ، وَلَوْ نَقَدَا الثَّمَنَ كُلَّهُ إلَّا شَيْئًا قَلِيلًا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ ، وَلَوْ اشْتَرَى مَا بَاعَ بِمِثْلِ مَا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ لِانْعِدَامِ الشُّبْهَةِ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ ، وَلِأَنَّ فَسَادَ الْعَقْدِ مَعْدُولٌ بِهِ عَنْ الْقِيَاسِ ، وَإِنَّمَا عَرَفْنَاهُ بِالْأَثَرِ ، وَالْأَثَرُ جَاءَ فِي الشِّرَاءِ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، فَبَقِيَ مَا وَرَاءَهُ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ .

هَذَا إذَا اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِخِلَافِ الْجِنْسِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ إلَّا فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ خَاصَّةً اسْتِحْسَانًا ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ حَقِيقَةً فَالْتَحَقَا بِسَائِرِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ .

( وَجْهُ ) الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُمَا فِي الثَّمَنِيَّةِ كَجِنْسٍ وَاحِدٍ فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا بِمَجْمُوعِ الْعَقْدَيْنِ ، فَكَانَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي شُبْهَةُ الرِّبَا ، وَهِيَ الرِّبَا مِنْ وَجْهٍ وَلَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَبَاعَهُ مِنْ بَائِعِهِ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهُ – جَازَ ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الثَّمَنِ يَكُونُ بِمُقَابَلَةِ نُقْصَانِ الْعَيْبِ ، فَيَلْتَحِقُ النُّقْصَانُ بِالْعَدَمِ كَأَنَّهُ بَاعَهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَاهُ ، فَلَا تَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ الرِّبَا وَلَوْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَاشْتَرَاهُ الْبَائِعُ مِنْ الْمَالِكِ الثَّانِي بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهُ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ – جَازَ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ الْعَيْنِ فَيَمْنَعُ تَحَقُّقَ الرِّبَا .

وَلَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَاشْتَرَاهُ الْبَائِعُ مِنْ وَارِثِهِ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ – لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَاكَ لَمْ يَخْتَلِفْ ، وَإِنَّمَا قَامَ الْوَارِثُ مَقَامَ الْمُشْتَرِي ،

 

فتح القدير (15/ 90)

( قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ حَالَّةً أَوْ نَسِيئَةً فَقَبَضَهَا ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ ) بِمِثْلٍ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ ، وَإِنْ بَاعَهَا مِنْ الْبَائِعِ بِأَقَلَّ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ ؛ وَلَوْ اشْتَرَى وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُ .

وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ لِتَبَايُنِ الْأَمْلَاكِ وَكَانَ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ آخَرُ وَهُوَ يَقُولُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْآخَرِ وَلِذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ .

وَلَوْ اشْتَرَى وَكِيلُ الْبَائِعِ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ جَازَ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْوَكِيلِ عِنْدَهُ يَقَعُ لِنَفْسِهِ فَلِذَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوَكِّلَ ذِمِّيًّا بِشِرَاءِ خَمْرٍ وَبَيْعِهَا عِنْدَهُ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَى الْمُوَكِّلِ حُكْمًا فَكَانَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ فَمَاتَ فَوَرِثَهُ الْبَائِعُ .

وَعِنْدَهُمَا عَقْدُ الْوَكِيلِ كَعَقْدِهِ .

وَلَوْ اشْتَرَاهُ وَارِثُهُ يَجُوزُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ ، وَلَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ أَوْ وَهَبَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ يَجُوزُ لِاخْتِلَافِ الْأَسْبَابِ بِلَا شُبْهَةٍ ، وَبِهِ تَخْتَلِفُ الْمُسَبِّبَاتُ ، وَبِقَوْلِنَا قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ .

وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ : نَقَدَ الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ ، وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِعَرْضِ قِيمَتِهِ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ

 


This answer was collected from DarulIftaaMW.com, which is the official website of Darul Iftaa Malawi, head by Mufti Safwaan Ibrahim.
He completed his Aalimiyyah studies in Darul Uloom Azaadville and further studied his Iftaa course at Darul Iftaa Mahmudiyyah – both in South Africa.

Read answers with similar topics: