Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Nikaah validity

Nikaah validity

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I submitted a question a few days back. Thankyou very much for replying. Just noticed you didnt answer the question about nikah. When i married my husband i signed the nikah namah 3 times and that was it. I didnt recite any arabic and nobody asked me if i consented marriage 3 times as i expected. My mum told me my husband read the nikah on my behalf. I married in Pakistan. I would like to know if this is normal practice. 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The nikaah is valid.[1] As mentioned previously, you should ignore the past and focus on making the marriage work. This is also in the interest of your children. It is incorrect to say that both of you have nothing in common. Your children are the greatest common factor for the both of you.

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad Haris Siddiqui

Student Darul Iftaa
Melbourne, Australia 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] قال الحصكفي: (وكذا إذا زوجها الولي عندها) أي بحضرتها (فسكتت) صح (في الأصح) إن علمته كما مر والسكوت كالنطق في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه (فإن استأذنها غير الأقرب) كأجنبي أو ولي بعيد (فلا) عبرة لسكوتها (بل لا بد من القول كالثيب) البالغة لا فرق بينهما إلا في السكوت لأن رضاهما يكون بالدلالة كما ذكره بقوله (أو ما هو في معناه) من فعل يدل على الرضا (كطلب مهرها) ونفقتها (وتمكينها من الوطء) ودخوله بها برضاها ظهيرية (وقبول التهنئة) والضحك سرورا ونحو ذلك بخلاف خدمته أو قبول هديته

فال ابن عابدين: (قوله كالثيب البالغة) أما الصغيرة فلا استئذان في حقها كالبكر الصغيرة فتح (قوله إلا في السكوت) حيث يكون سكوت البكر البالغة إذنا في حق الولي الأقرب، ولا يكون إذنا في الثيب البالغة مطلقا، والاستثناء منقطع، لأن قول المصنف كالثيب تشبيه بالبكر التي استأذنها غير الأقرب، وهذه لا فرق بينها وبين الثيب البالغة في السكوت (قوله لأن رضاهما يكون بالدلالة إلخ) أشار إلى ما أورده الزيلعي على الكنز وغيره، من أن رضاهما لا يقتصر على القول، فإنه لا فرق بينهما في اشتراط الاستئذان والرضا وفي أن رضاهما قد يكون صريحا وقد يكون دلالة، غير أن سكوت البكر رضا دلالة لحيائها دون الثيب، لأن حياءها قد قل بالممارسة فتخلص المصنف عن ذلك بزيادة قوله: أو ما هو معناه إلخ لكن أجاب في الفتح بأن الحق أن الكل من قبيل القول إلا التمكين فيثبت دلالة لأنه فوق القول: أي لأنه إذا ثبت الرضا بالقول يثبت بالتمكين من الوطء بالأولى لأنه أدل على الرضا واعترضه في البحر بأن قول التهنئة ليس بقول بل سكوت، زاد في النهر ولهذا عدوه في مسائل السكوت.

قلت: وفيه نظر لأن مقتضى كلام الفتح أن المراد بقبول التهنئة ما يكون قولا باللسان لا مجرد السكوت. لأن مراده إدخال الجمع تحت القول، ولذا لم يستثن إلا التمكين. ولا ينافيه قوله من قبيل القول لأن مراده أنه من قبيل القول الصريح بالرضا مثل قولها رضيت ونحوه بدليل أنه قال قبله إنه يكون إما بالقول كنعم ورضيت وبارك الله لنا وأحسنت، أو بالدلالة كطلب المهر أو النفقة إلخ ثم قال: والحق أن الكل من قبيل القول أي من قبيل القول الذي ذكره، وأما قوله في النهر: ولهذا إلخ ففيه أن المذكور في مسائل السكوت قولهم إذا سكت الأب ولم ينف الولد مدة التهنئة لزمه ومعناه سكت عن نفي الولد لا عن جواب التهنئة. وأما الجواب عن اعتراض البحر بأن قول الفتح إنه من قبيل القول أي لا من القول حقيقة بل هو منزل منزلته فلا يرد السكوت عند التهنئة، ففيه أنه لو كان مراده ذلك لم يحتج إلى استثناء التمكين ولم يكن فيه دفع لما أورده الزيلعي، لأن الزيلعي يقول إن الدلالة بمنزلة القول في الإلزام فافهم، نعم الذي يظهر ما قاله الزيلعي لأن الظاهر أن طلب المهر ونحوه لا يلزم أن يكون بالقول ولذا عبر الشارح بقوله: من فعل يدل على الرضا، ومقتضاه أن قبض المهر ونحوه رضا كما مر من جعله رضا دلالة في حق الولي، وبه صرح في الخانية بقوله الولي إذا زوج الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر الرضا بلسانها كان لها أن ترد لأن المعتبر فيها الرضا باللسان أو الفعل الذي يدل على الرضا نحو التمكين. من الوطء وطلب المهر وقبول المهر دون قبول الهدية وكذا في حق الغلام. اهـ.

(رد المحتار على الدر المختار ٣٦٣ – سعيد)

فتاوی محمودیہ ۱۶۱۳۸ – دار الاشاعت

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: