Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » #2 Ruling of alcohol sourced from other than grapes or dates

#2 Ruling of alcohol sourced from other than grapes or dates

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

In several fataawa, the latest being #28519, you have permitted / recommended the use of the website www.muslimconsumergroup.com while their stance on your website is this:

AOA

I have disagrrement about fatwa given by Mufti Ebrahim Desai saheb and other Mufti Saheban because he and others gave fatwa that alcohol from other than grape and date is Halal and they use wrong intrepretation of Fatwa from Hajrat Imam Azam Abu Hanifa RA which has requirement of Ibada, there are other Halal products which give energy to do Ibada and at the time of Hajrat Imam Azam Abu Hanifa RA current energy supplying food products were not available. Ethyl Alcohol is Haram no matter where it comes from because it is a intoxicant and every intoxicant is Haram according to a great hadith.

MCG do not follow any thing from Ask Imam but we have no objection if somebody follow them. We follow our own Hanafi ulema.

Alhamdulillah, we trust your view is backed by authentic texts, but please highlight the errors in the views of MCG’s Hanafi ulema, so that we may know why their apparently stricter stance is not correct.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

Assalāmu ‘alaykum wa rahmatullāhi wa barakātuh

The contemporary Hanafī ‘ulamā’ who feel that all products containing alcohol are unconditionally harām and impure, even when the alcohol is not sourced from grapes or dates, are entitled to their opinion. This was one of the views reported from Imām Muhammad (rahimahullāh).[1]

The opinions expressed on the Askimam website are based on the view of Imām Abū Hanīfah and Imām Abū Yūsuf (rahimahumallāh). In fact, this view has also been reported from Imām Muhammad[2], and is even regarded as the more correct opinion from him.[3] It is also the position he adopts in his work Kitāb al-Āthār.[4]

According to this view, only khamr (which is defined as “uncooked/raw grape juice when it bubbles, ferments and froths”) or those drinks which share the ruling of khamr (that is, certain other types of alcoholic beverages derived specifically from dates or grapes) are unconditionally harām and impure. Alcoholic beverages which are not sourced from dates or grapes do not fall under this category, and are thus, by default, permissible and pure.[5] However, this permissibility is premised on two conditions:[6]

  1. It is not permissible to drink them with the purpose of intoxication or to the amount that will intoxicate
  1. It is not permissible to drink them in the manner associated with open sinners i.e. fussāq

Based on the second condition, the Hanafī jurists have mentioned that it is not permissible to drink these beverages for enjoyment (lahw) and stimulation (tarab), as this is how the fussāq drink them.[7] Another reason for putting this stipulation is that if consumed in this way (i.e. for enjoyment and stimulation), it could potentially lead to intoxication, even if that was not the intention.[8]

When the two abovementioned conditions are met, it is permissible, according to this view, to drink alcoholic beverages that are not sourced from dates or grapes. The Hanafī jurists have mentioned that amongst the permissible objectives of consuming such drinks are: taking down food, gaining strength and medication.

The evidences for this view are discussed in great detail in many works, including Sharh Ma‘ānī al-Āthār of al-Tahāwī, Sharh Mukhtasar al-Tahāwī of al-Jassās, al-Tajrīd of al-Qudūrī and al-Mabsūt of al-Sarakhsī.

The Qur’ān prohibits khamr. By definition, khamr is what is extracted specifically from grapes and, by extension, from dates. Nabī (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) said:

الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة

Khamr is from these two trees: the date palm and grapevine.” (Sahīh Muslim)

This is also proven from the linguistic roots of the word khamr.[9]

Ibn ‘Abbās (radiyAllāhu ‘anhumā) said:

Khamr is made harām for its very essence, while intoxication [is harām] from every [other] drink.” (Sharh Ma‘ānī al-Āthār, 4:214)[10].

This statement was also reported from Nabī (sallAllāhu ‘alayhi wasallam).[11]

This hadīth shows that while the smallest drop of khamr is impermissible, drinking from any other intoxicant is only impermissible when it leads to intoxication.

It is reported that ‘Umar (radiyAllāhu ‘anhu) drank from (non-khamr) intoxicants, but only after diluting it with water.[12]

As regards to the hadīth, “That which intoxicates in a large quantity is harām in a small quantity” and the hadīth, “Every intoxicant is harām”, its understanding according to the Hanafī ‘ulamā’ is that it refers to such beverages which are consumed for the purpose of intoxication. In other words, any intoxicant taken with the express intention of intoxication is harām in both large and small quantities (as reported from Imām Abū Yūsuf in the explanation of this hadīth). If, however, it is not taken for that purpose, it does not fall under the purview of these hadīths.[13]

From amongst the early scholars of tarjīh (critical assessment) in the Hanafī madhhab, al-Faqīh Abu l-Layth al-Samarqandī (d. 373 H) supported Imām Muhammad’s view[14], while the majority supported the view of Imām Abū Hanīfah and Imām Abū Yūsuf. Imām al-Tahāwī (d. 321 H) said it is the opinion he favours.[15] Al-Faqīh Abū Ja‘far al-Hinduwānī (d. 362 H) also gives preference to it.[16]

A number of jurists have considered it to be the sahīh (correct) view[17], including:

–          Imām al-Qudūrī (d. 428 H)[18]

–          Burhān al-Dīn al-Marghīnānī (d. 593 H), the author of al-Hidāyah [19]

–          His teacher, al-Sadr al-Shahīd (d. 536 H)[20]

–          Mahmūd ibn Ramadān al-Rūmī (d. c. 650), the author of al-Yanābī‘ [21]

–          QādīKhān (d. 592 H)[22]

It is also supported by Shams al-A’immah al-Sarakhsī at length in his al-Mabsūt[23], al-Mawsilī (d. 683 H) in al-Ikhtiyār[24] and others.[25] These Hanafī jurists were major authorities of tarjīh and fatwā.

On the other hand, beginning from about the late seventh century, there was a shift in the fatwā position of the madhhab to the view of Imām Muhammad. The first scholars we have found who state that fatwā is on the view of Imām Muhammad are: Husayn ibn ‘Alī al-Sighnāqī (d. 714 H) in al-Nihāyah and ‘Uthmān ibn ‘Alī al-Zayla‘ī (d. 743 H) in Tabyīn al-Haqā’iq[26]. They were followed by al-Sighnāqī’s students, Qiwām al-Dīn al-Kākī (d. 749 H) in Mi‘rāj al-Dirāyah and Jalāl al-Dīn al-Karlānī in al-Kifāyah, al-Tumurtāshī (d. 1007 H) in al-Tanwīr, Ibrāhīm al-Halabī (d. 956 H) in al-Multaqā, Mullā ‘Alī al-Qārī (d. 1014 H) in Fath Bāb al-‘Ināyah[27] and others.[28] Although this shift occurs from the late seventh century onwards, this cautious attitude has some precedence from earlier scholars.[29]

These jurists who state that fatwā is on Imām Muhammad’s view are not of the same rank as the authorities of tarjīh found in the first group. However, they were forced by circumstances to issue fatwā on this view. The basis of this shift was that the fussāq would assemble on these drinks with the intention of stimulation and intoxication.[30] Hence, to ensure the Hanafī position is not abused to justify this practice, fatwā was given on Imām Muhammad’s view.[31]

In short, the original and sounder position of the madhhab was that of Imām Abū Hanīfah and Imām Abū Yūsuf, but due to circumstances, fatwā was shifted to the position of Imām Muhammad. Hence, if the circumstances demand a different response, the original position of the madhhab may be reverted to.[32]

In today’s time, there are many drinks, pharmaceuticals and food items in wide use which contain alcohol, but the purpose of consuming them is not intoxication. Moreover, no resemblance is created in using them with fussāq. Furthermore, because of the widespread use of such products, there is hardship and difficulty in avoiding them.[33] When there is widespread hardship on a particular matter, it is permissible to adopt a weaker stance to facilitate ease, as explicitly stated by the scholars of the madhhab.[34] Hence, some Hanafī jurists have felt that we should revert to the original position of the madhhab[35], while curtailing the harmful consequences feared by the earlier scholars by stipulating certain conditions for acting upon it. The most important of these conditions is that drinks which intoxicate in a large quantity, and those which are invariably associated with fussāq, are unconditionally impermissible – like vodka, beer etc. Only products containing alcohol sourced from other than dates or grapes which do not intoxicate in large amounts are permissible, like some biscuits, cakes and fizzy drinks. Moreover, products containing such alcohol that are intended for external use will not be regarded as impure, like some deodorants, perfumes and sanitizers.

And Allah Ta‘ālā Knows Best

Zameelur Rahman 

Student Darul Iftaa
UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1] ونبيذ الزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ…حلال وإن غلى واشتد وقذف بالزبد…إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره وكان شربه للتقوي ونحوه من غير لهو ولا طرب…قال فى الهداية: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف قال محمد: حرام، ومثله فى الينابيع (اللباب في شرح الكتاب، دار البشائر الإسلامية، ج٤ ص٥٣٦)

قال أبو جعفر: قال هشام: وكان محمد يقول: من صلى وفي ثوبه مما يسكر كثيره أكثر من مقدار الدرهم أعاد الصلاة. قال أبو بكر: وذلك لأنه محرم عنده لأن كل شراب محرم فهو نجس كالخمر (شرح مختصر الطحاوي، دار البشائر الإسلامية، ج٦ ص٣٧٤)

[2] وروى هشام عن محمد: ما أسكر كثيره فالأحب إلي أن لا يشربه ولا أحرمه (إختلاف العلماء، دار البشائر الإسلامية، ج٤ ص٣٧٢)

وروى هشام قال:سألت محمدا عن النبيذ، فقال: ما أسكر كثيره فأحب إلي أن لا يشربه ولا أحرمه (عيون المسائل، دار الكتب العلمية، ص١٧٨)

وأما محمد بن الحسن فإن هشاما ذكر أنه سأله عن النبيذ ما أسكر كثيره فقال: أحب إلي أن لا أشربه ولا أحرمه (شرح مختصر الطحاوي، ج٦ ص٣٥٥)

وعن محمد مثل قولهما وعنه أنه كره ذلك وعنه أنه توقف فيه (الهداية، إدارة القرآن، ج٧ ص٢٩٨)

فما كان من خمر فقليله وكثيره حرام، وما كان مما سوى ذلك من الأشربة فالسكر منه حرام، وما سوى ذلك منه مباحهذا هو النظر عندنا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله (شرح معاني الآثار، عالم الكتب، ج٤ ص٢١٥)

وكذلك عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه حلال وإن اشتد إذا قصد به التقوي، وإن قصد به التلهي فحرام، وقال محمد: حرام، وعنه: مثل قولهما، وعنه: التوقف فيه (الإختيار للموصلي، دار الرسالة العالمية، ج٣ ص٥١٢)

[3] ونبيذ التمر والزبيب فهو حلال شربه ما دون السكر لاستمراء الطعام والتداوي واللتقوي على طاعة الله تعالى لا للتلهي، والمسكر منه حرام وهو القدر الذي يسكر، وهو قول العامة، وإذا سكر يجب الحد عليه، ويجوز بيعه ويضمن متلفه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وأصح الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى، وفي رواية عنه أن قليله وكثيره حرام ولكن لا يجب الحد لم يسكر كذا في محيط السرخسي (الفتاوى الهندية، دار الكتب العلمية، ج٥ ص٤٩٧)

[4] محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن سليمان الشيباني عن ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله رضي الله عنهما فسقاه شرابا له، فكأنه أخذ فيه فلما أصبح قال: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي؟ فقال عبد الله: ما زدناك على عجوة وزبيب. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى (كتاب الآثار، دار النوادر، ص٧٠٠)

وفى المبسوط بعد ذكر هذه الرواية من الآثار: وابن عمر – رضي الله عنه – كان معروفا بالزهد، والفقه بين الصحابة – رضي الله عنهم -، فلا يظن به أنه كان يسقي غيره ما لا يشربه، ولا أنه كان يشرب ما يتناوله نص التحريم، وقد ذكرنا أن ما سقاه كان مشتدا حتى أثر فيه على وجه ما كان يهتدي إلى أهله، وإنما قال هذا على طريق المبالغة في بيان التأثير فيه لا حقيقة السكر، فإن ذلك لا يحل، وفي قوله ما زدناك على عجوة وزبيب دليل على أنه لا بأس بشرب القليل من المطبوخ من ماء الزبيب، والتمر، وإن كان مشتدا (المبسوط، دار المعرفة، ج٢٤ ص٥)

[5]ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إذا كان من غير لهو وطرب (الهداية، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ج٧ ص٢٩٦)
وما عدا الخارج منهما من نبيذ العسل وغيره لا يجيء منه خمر على الحقيقة بحال، فلذلك لم يعتبر فيه الطبخ، ولم يحد من سكر منه، وكان السكر منه كالسكر من الأدوية المسكرة، فلا توجب حدا ولا يكون قليلها محرما (شرح مختصر الطحاوي، ج٦ ص٣٧٣)
فى الجامع الصغير للإمام محمد: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال: الخمر حرام قليلها وكثيرها، والسكر وهو التي من ماء التمر، ونقيع الزبيب إذا اشتد حرام مكروه، والطلا وهو الذي ذهب أقل من ثلثيه من ماء العنب، وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به (الجامع الصغير، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ص٤٨٥)
فى النافع الكبير: وهذا نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والذرة حلال في قول أبي حنيفة (ص ٤٨٦)

[6] والحلال منها أربعة: نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة وإن اشتد إذا شرب ما لم يسكر بلا لهو وطرب (كنز الدقائق، دار البشائر، ص٦١٩)

[7] قال فى الدرر: وهذا التقييد غير مختص بهذه الأشربة، بل إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم (رد المحتار، ج١٠ ص٣٤)
ومثله فى الطحطاوي على الدر، ج٤ ص ٢٢٤ وطوالع الأنوار، مخطوط، ج١٥ ص٥٨/ب

نشاط وطرب كے لئے اكل وشرب مطلقا ممنوع نہيں بلكه على طريق الفساق سے ممانعت ہے (أحسن الفتاوى، ايج ايم سعيد، ج٨ ص٤٨٩)

[8] قال العلامة اللكنوي رحمه الله: قلت: اللهو والطرب نوعان، نوع منهما مباح إذا كان خاليا عن معنى المعصية ومقدماتها ونوع منهما مكروهة إذا خلط بالمعصية أو مقدماتها أو تكون وسيلة إليها، وهذا هو المراد بقوله: اللهو والطرب دون الأول – عمدة الرعاية (أحسن الفتاوى، ايج ايم سعيد، ج٨ ص٤٨٩)

ہر لهو وطرب حرام نہيں، بلكه اس ميں كسى حرام فعل كا ارتكاب ہونا مفضي إلى الحرام ہو تو نا جائز ہے (أحسن الفتاوى، ج٨ ص٤٨٩)

[9] ولنا أنه اسم خاص بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناه (أي: النيء من ماء العنب إذا اشتد وغلي) (الهداية، ج٧ ص٢٨٥)

[10] وقد روى أبو عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب، ففي هذا الحديث أن غير الخمر لم يحرم عينه كما حرمت الخمر بعينها (إختلاف العلماء، ج٤ ص٣٧٥)

حدثنا فهد (بن سليمان) قال: ثنا أبو نعيم (الفضل بن دكين) قال: ثنا مسعر بن كدام عن (محمد بن عبيد الله بن سعيد) أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عبد الله بن عباس قال: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب (شرح معاني الآثار، ج٤ ص٢١٤)

قال ابن حزم: صحيح (إعلاء السنن، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ج١٨ ص٣٠)

[11] حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا العباس بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع فقال: حرام الخمر بعينها والسكر من كل شراب. قال: حدثنا محمد بن زكرياء العلائي قال: حدثنا شعيب بن واقد قال: حدثنا قيس عن قطب عن منذر عن محمد بن الحنفية عن علي رصي الله عنه ونحوه. وقد روى عبد الله بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثي قال: حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا علي بن عباس قال: حدثنا سعيد بن عمارة قال: حدثنا الحارث بن النعمان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر لعينها حرام والسكر من كل شراب (شرح مختصر الطحاوي، ج٦ ص٣٦٥) وانظر: السنن الكبرى للبيهقي، دار الكتب العلمية، ج٨ ص٥١٦-٨

[12] قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر أتي بأعرابي قد سكر فطلب له عذرا، فلما أعياه لذهاب عقله قال: احبسوه فإذا صحا فاجلدوه، ودعا بفضلة فضلت في إداوته فذاقها فإذا نبيذ شديد ممتنع، فدعا بماء فكسره، وكان عمر يحب الشراب الشديد، وسقى جلساءه، ثم قال: هكذا اكسروه بالماء إذا غلبكم شيطانه، رواه محمد في كتاب الآثار (إعلاء السنن، ج١٨ ص٣٤)

ونحوه في شرح معاني الآثار،ج٤ ص٢١٨

[13] وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام واستغنى عن ذكر سنده لقبول الجميع له، وإنما الخلاف بينهم في تأويله. فقال بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده كما لا يسمى قاتلا إلا مع وجود القتل، وقال آخرون أراد به جنس المسكر (إختلاف العلماء، ج٤ ص٣٧٤-٥)

الذي يقتضيه حقيقة اللفظ هو ما يحدث السكر عنه ويوجد عقيبه…لأنه عليه السلام لم يقل: ما أسكر كثيره فالقليل مما لم يسكر حرام، وإنما حرم به القليل مما يسكر وكذلك نقول، ومن حمله على ما أسكر كثيره فالقليل مما لم يسكر حرام فقد زال معنى اللفظ عن وجهه وصرفه إلى غير حقيقته. فهذا الخبر لأن يكون لنا أولى من أن يكون علينا. ووجه آخر وهو أنه لو صح أنه أراد تحريم القليل مما لم يسكر إذا كان مما يسكر كثيره كان المعنى فيه: أنه متى قصد عند ابتداء شربه إلى بلوغ حد السكر فكله عليه حرام لأنه قصد بالشرب معصية وأرادها بالشرب كله (شرح مختصر الطحاوي، ج٨ ص٣٦٧-٩)

هو محمول على الشرب للسكر والتلهي (الإختيار، ج٣ ص٥١٣)

وأما الحديث فنحن نقول به، وكل مسكر عندنا حرام، وذلك القدح الأخير (أي الشربة الأخيرة قبل السكر)، وروي عن أبي يوسف أنه قال في تأويله: إذا كان يشرب على قصد السكر، فإن القليل والكثير على هذا القصد حرام، فأما إذا كان يشرب لاستمراء الطعام فلا (المبسوط، ج٢٤ ص١٧)

تأويلها يحتمل أن يكون كما ذهب إليه من حرم قليل النبيذ وكثيره , ويحتمل أن يكون على المدار الذي يسكر منه شاربه خاصة (شرح معاني الآثار، عالم الكتب، ج٤ ص٢١٧)

فيكون قوله كل مسكر حرام على المقدار الذي يسكر منه من النبيذ، ويكون ما فى الحديث الآخر على إباحة قليل النبيذ الشديد (ص٢١٩)

[14] المطبوخ أدنى طبخة من الزبيبي والتمري إذا غلا واشتد كالمثلث من العنبي، وقال محمد: لا يحل شربه، وبه أخذ الفقيه أبو الليث (الفتاوى السراجية، دار الكتب العلمية، ص٥٤٤)

وفى النوازل لأبى الليث: ولو اتخذ شيئا من الشعير أو الدرة أو التفاح أو العسل فاشتد وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد: لا يجوز شربه، وبه نأخذ (اللباب في شرح الكتاب، دار البشائر الإسلامية، ج٤ ص٥٣٨-٩)

[15] وقال محمد رضي الله عنه بعد ذلك: ما أسكر كثيره فأحب إلي ترك شربه ولا أحرمه – وبه نأخذ (مختصر الطحاوي، لجنة إحياء المعارف النعمانية، ص٢٧٨)

فما كان من خمر فقليله وكثيره حرام، وما كان سوى ذلك من الأشربة فالسكر من حرام، وما سوى ذلك منه مباح، هذا هو النظر عندنا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله (شرح معاني الآثار، عالم الكتب، ج٤ ص٢١٥)

[16] وإن شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل [فسكر] إذا طلق أو أعتق اختلفوا فيه، قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: الصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا ينفذ تصرفه (فتاوى قاضي خان، دار الكتب العلمية، ج١ ص٤١٥) وهذا إنما يتأتى على ترجيح قول الشيخين

[17] في رد المحتار عن الدر المنتقى للحصكفي: وصحح غير واحد قولهما، وعلله فى المضمرات: فإن الخمر موعودة فى العقبى فينبغي أن يحل من جنسها فى الدنيا أنموذج ترغيبا (رد المحتار، دار عالم الكتب، ج١٠ ص٣٨)

[18] فإن قيل: قد قال عمر: الخمر ما خامر العقل، قلنا: هذا يدل على أن ما حدث عنه السكر حرام، وهذا متفق عليه، ولا يجوز أن يكون هذا بيانا لتحريم الجنس، لأنه قد ثبت شرب عمر خمر النبيذ الشديد ويستحل ذلك (التجريد، دار السلام، ج١٢ ص٦٠٨٩)

قلنا: الآية تتضمن إباحة كل شراب مسكر ثم حرمت الخمر، فنسخ ذلك، وبقي كل شراب ليس بخمر على ما كان عليه (ص ٦٠٩٤)

الصحيح عندي أن نقيع الزبيب والتمر حلال كنقيع العسل والحنطة (التجريد، دار السلام، ج١٢ ص٦٠٩٤)

احتجوا بحديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وحديث ابن عباس…الحواب: أن هذه الأخبار آحاد وردت في تحريم ما علمنا إباحته بأخبار الاستفاضة والاتفاق ولا يجوز ترك ما ثبت بدليل مقطوع به بطريق مظنون ولأن المسكر ما يحدث السكر منه… (المصدر السابق، ص٦١٠٤)

[19] قال فى الينابيع: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعن محمد فيه روايتان، في رواية: شربه حرام لكن لا يحد إلا إذا سكر منه، وفي رواية قال: لا أحرمه ولا أشرب منه، والصحيح قولهما، وقال في مختارات النوازل: والصحيح قولهما، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة (التصحيح والترجيح، دار الكتب العلمية، ص٤١٢)

[20] فى الفتاوى الكبرى: والعصير إذا شمس حتى ذهب ثلثاه (أي المسمى بالمثلث العنبي) يحل شربه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الصحيح انتهى (طوالع الأنوار، مخطوط، ج١٥ ص٥٨/ب)

[21] قال فى الينابيع: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعن محمد فيه روايتان، في رواية: شربه حرام لكن لا يحد إلا إذا سكر منه، وفي رواية قال: لا أحرمه ولا أشرب منه، والصحيح قولهما، وقال في مختارات النوازل: والصحيح قولهما، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة (التصحيح والترجيح، ص٤١٢)

[22] وفى الفتح: وبه يفتى (أي بوقوع الطلاق من الذي سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب العسل) لأن السكر من كل شراب حرام (إتفاقا بين أئمتنا)، وعندهما: لا يقع بناء على أنه حلال، وصححه فى الخانية (النهر الفائق، دار الكتب العلمية، ج٢ ص٣١٨)

والصحيح أنه يحل شربه إلا القدح المسكر (فتاوى قاضيخان، ج٣ ص٣٩٨)

[23] المبسوط، ج٢٤ ص٢-٢٠

[24] الإختيار، ج٣ ص٥١٢-٤

[25] قال فى الينابيع: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعن محمد فيه روايتان، في رواية: شربه حرام لكن لا يحد إلا إذا سكر منه، وفي رواية قال: لا أحرمه ولا أشرب منه، والصحيح قولهما، وقال في مختارات النوازل: والصحيح قولهما، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة (التصحيح والترجيح، ص٤١٢)

[26] والفتوى في زماننا بقول محمد رحمه الله حتى يحد من سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتين لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة في زماننا ويقصدون السكر واللهو بشربها (تبيين الحقائق، الأميرية، ج٦ ص٤٧)

[27] والفتوى في زماننا على قول محمد حتى وحد من سكر من الأنبذة المتخذة من الحبوب والعسل والتين واللبن لأن الفساق يجتمعون عليها ويقصدون اللهو بشربها والسكر بها (فتح باب العناية، دار الأرقم، ج٣ ص٤٩)

[28] وحرام عند محمد، فيحد ويقع كما فى الكافي، وعليه والفتوى كما فى الكفاية وغيره اه ومثله فى التنوير والملتقى والمواهب والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والعيني حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد

وفى النوازل لأبى الليث: ولو اتخذ شيئا من الشعير أو الدرة أو التفاح أو العسل فاشتد وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد: لا يجوز شربه، وبه نأخذ (اللباب في شرح الكتاب، دار البشائر، ج٤ ص٥٣٨-٩)

 قال فى المعراج: سئل أبو حفص الكبير عنه فقال لا يحل فقيل له خالفت أبا حنيفة وأبا يوسف، فقال: إنهما يحلانه للإستمراء والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهي (رد المحتار، ج١٠ ص٣٨)[29]

[30] حرام عند محمد، فيحد ويقع كما فى الكافي، وعليه والفتوى كما فى الكفاية وغيره اه ومثله فى التنوير والملتقى والمواهب والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والعيني حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد (اللباب في شرح الكتاب، دار البشائر، ج٤ ص٥٣٨-٩)

ومثله في رد المحتار (ج١٠ ص٣٦)

والفتوى في زماننا بقول محمد رحمه الله حتى يحد من سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتين لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة في زماننا ويقصدون السكر واللهو بشربها (تبيين الحقائق، الأميرية، ج٦ ص٤٧)

[31] الظاهر أن مرادهم التحريم مطلقا وسد الباب بالكلية، وإلا فالحرمة عند قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليه كما مر ويأتي. يعني: لما كان الغالب في هذه الأزمنة قصد اللهو لا التقوي على الطاعة منعوا من ذلك أصلا (رد المحتار، ج١٠ ص٣٦)

[32] اصول فتوى كے لحاظ سے قول شيخين رحمهما الله كو ترجيح ہوتى إلا لعارض، اگر جه حضرات فقهاء كرام رحمهم الله نے فساد زمان كي حكمت كى بنا پر امام محمد رحمه الله كے قول كو مفتى به قرار ديا ہے، مگر عموم بلوى اور ضرورت تداوى كے پيش نظر آصل مذهب كے مطابق جواز كا فتوى ديا جاتا ہے (احسن الفتاوى، ج٨ ص٤٨٤)

[33] وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوى اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب والتمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبي حنيفة. وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم فى الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحة فى الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوى (تكملة فتح الملهم، دار إحياء التراث العربي، ج٣ ص٥٠٦-٧)

[34] قال ابن عابدين: أما لو عمل بالضعيف في بعض الأوقات لضرورة اقتضت ذلك، فلا يمنع منه، وعليه يحمل ما تقدم عن الشرنبلالية من أن مذهب الحنفية المنع، بدليل أنهم أجازوا للمسافر والضيف الذين خاف الريبة أن يأخذ بقول أبي يوسف بعدم وجوب الغسل على المحتلم الذي أمسك ذكره عند ما أحس بالإحتلام إلى أن فترت شهوته ثم أرسله، مع أن قوله هذا خلاف الراجح فى المذهب، لكن أجازوا الأخذ به للضرورة (أي الحاجة التي تلحق بالمكلف الحرج والمشقة) وينبغي أن يكون من هذا القبيل ما ذكره الإمام المرغيناني…وقد ذكر صاحب البحر فى الحيض في بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة ثم قال: وفى المعراج عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا. وبه علم أن المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلنا، وأن المفتي له الإفتاء به للمضطر، فما مر من أنه ليس له العمل بالضعيف ولا الإفتاء به محمول على غير موضع الضرورة (شرح عقود رسم المفتي، مكتبة البشرى، ص٨٥-٧)

قال لؤي الخليلي: ومرادهم (أي الحنفية) بالضرورة فيه الحاجة التي تلحق الحرج والمشقة بالمكلفين (أسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية، دار الفتح، ص٢٦١)

[35] اصول فتوى كے لحاظ سے قول شيخين رحمهما الله كو ترجيح ہوتى إلا لعارض، اگر جه حضرات فقهاء كرام رحمهم الله نے فساد زمان كي حكمت كى بنا پر امام محمد رحمه الله كے قول كو مفتى به قرار ديا ہے، مگر عموم بلوى اور ضرورت تداوى كے پيش نظر آصل مذهب كے مطابق جواز كا فتوى ديا جاتا ہے (احسن الفتاوى، ج٨ ص٤٨٤)

وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوى اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب والتمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبي حنيفة. وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم فى الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحة فى الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوى (تكملة فتح الملهم، دار إحياء التراث العربي، ج٣ ص٥٠٦-٧)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: