Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » How do I dispose of Islamic literature and cassettes?

How do I dispose of Islamic literature and cassettes?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

1) May old islamic literature be burnt as a method of disposal if one does not have a sand yard to bury it ?

2) May old quran cassettes be disposed in a sepearte packet together with other rubbish packets ?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1) It is not recommended for one to burn Islamic literature; although, if one does not have any other means of disposing Islamic literature and one burns them to safeguard them from disrespect in the future, it will be permissible.[1] However, it is best to wrap them up in a clean cloth and bury them underground.[2]

As an alternative, you may also find running water such as a river and dispose the Islamic literature by placing them inside the water.[3] We may also suggest that you contact your local Masjid and ask them if they are willing to accept such literature as a donation or if they provide services to those wanting to dispose of their Islamic literature.

2) The primary reason for disposing such items by burying them is to protect them from any form of disrespect.[4] Since such cassettes typically contain the name of Allāh Ta`ālā, the name of the Surahs of the Qur’ān, or names of people who have an attribution in their name to Allāh Ta`ālā or His prophets (`alayhimus salām), the solutions provided for question number one will apply here as well.[5] On the other hand, if the cassettes do not contain such elements, then you may pack them up and dispose of them with the other packets since the film inside the cassettes do not physically contain any Islamic content.

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Mohammad

Student Darul Iftaa
New Jersey, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1] Kifāyatul Mufti, v. 1 p. 126, Dārul Ishā`at

[2] Fatāwā Mahmūdiyyah, v. 3 p. 544, Darul Iftaa Jāmi`ah Fārūqiyyah;

[قال الحصكفي] الْكُتُبُ الَّتِي لَا يُنْتَفَعُ بِهَا يُمْحَى عَنْهَا اسْمُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَيُحْرَقُ الْبَاقِي وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُلْقَى فِي مَاءٍ جَارٍ كَمَا هِيَ أَوْ تُدْفَنَ وَهُوَ أَحْسَنُ كَمَا فِي الْأَنْبِيَاءِ.

[قال ابن عابدين] (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْأَنْبِيَاءِ) كَذَا فِي غَالِبِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمُجْتَبَى وَالدَّفْنُ أَحْسَنُ كَمَا فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ إذَا مَاتُوا، وَكَذَا جَمِيعُ الْكُتُبِ إذَا بَلِيَتْ وَخَرَجَتْ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا اهـ. يَعْنِي أَنَّ الدَّفْنَ لَيْسَ فِيهِ إخْلَالٌ بِالتَّعْظِيمِ، لِأَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ يُدْفَنُونَ. وَفِي الذَّخِيرَةِ: الْمُصْحَفُ إذَا صَارَ خَلَقًا وَتَعَذَّرَ الْقِرَاءَةُ مِنْهُ لَا يُحْرَقُ بِالنَّارِ إلَيْهِ أَشَارَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا يُكْرَهُ دَفْنُهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُلَفَّ بِخِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ، وَيُلْحَدَ لَهُ لِأَنَّهُ لَوْ شُقَّ وَدُفِنَ يَحْتَاجُ إلَى إهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ، وَفِي ذَلِكَ نَوْعُ تَحْقِيرٍ إلَّا إذَا جُعِلَ فَوْقَهُ سَقْفٌ وَإِنْ شَاءَ غَسَلَهُ بِالْمَاءِ أَوْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ لَا تَصِلُ إلَيْهِ يَدُ مُحْدِثٍ وَلَا غُبَارٌ، وَلَا قَذَرٌ تَعْظِيمًا لِكَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٦، ص ٤٢٢، ايج ايم سعيد كمبني)؛

الْمُصْحَفُ إذَا صَارَ خَلِقًا لَا يُقْرَأُ منه وَيُخَافُ أَنْ يَضِيعَ يُجْعَلُ في خِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ وَيُدْفَنُ وَدَفْنُهُ أَوْلَى من وَضْعِهِ مَوْضِعًا يُخَافُ أَنْ يَقَعَ عليه النَّجَاسَةُ أو نَحْوُ ذلك وَيُلْحَدُ له لِأَنَّهُ لو شُقَّ وَدُفِنَ يَحْتَاجُ إلَى إهَالَةِ التُّرَابِ عليه وفي ذلك نَوْعُ تَحْقِيرٍ

(الفتاوي الهندية، ج ٥، ص ٣٢٣، مكتبة رشيدية)

[3] [قال الحصكفي] الْمُصْحَفُ إذَا صَارَ بِحَالٍ لَا يُقْرَأُ فِيهِ يُدْفَنُ كَالْمُسْلِمِ

[قال ابن عابدين] (قَوْلُهُ: يُدْفَنُ) أَيْ يُجْعَلُ فِي خِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ وَيُدْفَنُ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مُمْتَهَنٍ لَا يُوطَأُ. وَفِي الذَّخِيرَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَدَ لَهُ وَلَا يُشَقُّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ، وَفِي ذَلِكَ نَوْعُ تَحْقِيرٍ إلَّا إذَا جُعِلَ فَوْقَهُ سَقْفٌ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ التُّرَابُ إلَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ أَيْضًا اهـ. وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ الْكُتُبِ فَسَيَأْتِي فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ أَنَّهُ يُمْحَى عَنْهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَيُحْرَقُ الْبَاقِي وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُلْقَى فِي مَاءٍ جَارٍ كَمَا هِيَ أَوْ تُدْفَنُ وَهُوَ أَحْسَنُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: كَالْمُسْلِمِ) فَإِنَّهُ مُكْرَمٌ، وَإِذَا مَاتَ وَعُدِمَ نَفْعُهُ يُدْفَنُ وَكَذَلِكَ الْمُصْحَفُ، فَلَيْسَ فِي دَفْنِهِ إهَانَةٌ لَهُ، بَلْ ذَلِكَ إكْرَامٌ خَوْفًا مِنْ الِامْتِهَانِ.

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ١، ص ١٧٧، ايج ايم سعيد كمبني)

[4] Khayrul Fatāwā, v. 1 p. 215, Maktabah Imdādiyyah;

وَلَوْ كُتِبَ الْقُرْآنُ على الْحِيطَانِ وَالْجُدَرَانِ بَعْضُهُمْ قالوا يُرْجَى أَنْ يَجُوزَ وَبَعْضُهُمْ كَرِهُوا ذلك مَخَافَةَ السُّقُوطِ تَحْتَ أَقْدَامِ الناس كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ على ما يُفْتَرَشُ وَيُبْسَطُ مَكْرُوهَةٌ كَذَا في الْغَرَائِبِ بِسَاطٌ أو مُصَلَّى كُتِبَ عليه الْمُلْكُ لِلَّهِ يُكْرَهُ بَسْطُهُ وَالْقُعُودُ عليه وَاسْتِعْمَالُهُ وَعَلَى هذا قالوا لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَّخَذَ قِطْعَةُ بَيَاضٍ مَكْتُوبٌ عليه اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَامَةً فِيمَا بين الْأَوْرَاقِ لِمَا فيه من الِابْتِذَالِ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى

(الفتاوي الهندية، ج ٥، ص ٣٢٣، مكتبة رشيدية)

[قال ابن عابدين] (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْأَنْبِيَاءِ) كَذَا فِي غَالِبِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمُجْتَبَى وَالدَّفْنُ أَحْسَنُ كَمَا فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ إذَا مَاتُوا، وَكَذَا جَمِيعُ الْكُتُبِ إذَا بَلِيَتْ وَخَرَجَتْ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا اهـ. يَعْنِي أَنَّ الدَّفْنَ لَيْسَ فِيهِ إخْلَالٌ بِالتَّعْظِيمِ، لِأَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ يُدْفَنُونَ. وَفِي الذَّخِيرَةِ: الْمُصْحَفُ إذَا صَارَ خَلَقًا وَتَعَذَّرَ الْقِرَاءَةُ مِنْهُ لَا يُحْرَقُ بِالنَّارِ إلَيْهِ أَشَارَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا يُكْرَهُ دَفْنُهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُلَفَّ بِخِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ، وَيُلْحَدَ لَهُ لِأَنَّهُ لَوْ شُقَّ وَدُفِنَ يَحْتَاجُ إلَى إهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ، وَفِي ذَلِكَ نَوْعُ تَحْقِيرٍ إلَّا إذَا جُعِلَ فَوْقَهُ سَقْفٌ وَإِنْ شَاءَ غَسَلَهُ بِالْمَاءِ أَوْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ لَا تَصِلُ إلَيْهِ يَدُ مُحْدِثٍ وَلَا غُبَارٌ، وَلَا قَذَرٌ تَعْظِيمًا لِكَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٦، ص ٤٢٢، ايج ايم سعيد كمبني)

[5] المصادر السابقة

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: