Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Reciting loudly in the third Raka’ah

Reciting loudly in the third Raka’ah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

In Salatul Isha, the imam started reciting aloud in the 3rd rakat saying only “Alhamdulillah hi rabbil A’lamin”. Then he quickly corrected himself and went silent.

Should the imam do Sajda Sahw in this situation?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If the Imam recited three Ayahs or one long Ayah (minimum of 30 letters) loudly in the third Raka’ah, then sajdah Sahw would be necessary. Therefore, in the enquired case sajdah sahw will not be necessary.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Saleem Khan

Student Darul Iftaa
Bradford, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1]  

والجهر فيما يخافت لكل مصل وعكسه للإمام ح وهذا ما صححه في البدائع والدرر، ومال إليه في الفتح وشرح المنية والبحر والنهر والحلية على خلاف ما في الهداية والزيلعي وغيرهما، من أن وجوب الجهر والمخافتة من خصائص الإمام دون المنفرد.والحاصل أن الجهر في الجهرية لا يجب على المنفرد اتفاقا؛ وإنما الخلاف في وجوب الإخفاء عليه في السرية وظاهر الرواية عدم الوجوب كما صرح بذلك في التتارخانية عن المحيط، وكذا في الذخيرة وشروح الهداية كالنهاية والكفاية والعناية ومعراج الدراية. وصرحوا بأن وجوب السهو عليه إذا جهر فيما يخافت رواية النوادر اهـ فعلى ظاهر الرواية لا سهو على المنفرد إذا جهر فيما يخافت فيه وإنما هو على الإمام فقط.(قوله والأصح تقديره (بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين. إلخ) وصححه في الهداية والفتح والتبيين والمنية لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه، وعن الكثير يمكن، وما تصح به الصلاة كثير، غير أن ذلك عنده آية واحدة، وعندهما ثلاث آيات هداية… والصحيح ظاهر الرواية، وهو التقدير بما تجوز به الصلاة من غير تفرقة لأن القليل من الجهر في موضع المخافتة عفو أيضا؛

[رد المحتار ج ٢ ص٨١ ايج ايم سعيد]

[غنية المتملي  علي شرح منية مصلي ص٢٨٤]

[فتاوي محموديه ج ٧  ص ٤٠٧ فاروقيه]

لم أر من قدر أدنى ما يكفي بحد مقدر من الآية الطويلة، وظاهر كلام البحر كغيره أنه موكول إلى العرف لا إلى عدد حروف أقصر آية، وعلى هذا لو أراد قراءة قدر ثلاث آيات التي هي واجبة عند الإمام لا بد أن يقرأ من الآية الطويلة مقدار ثلاثة أمثال مما يسمى بقراءته قارئا عرفا، ولذا فرضوا المسألة بآية الكرسي وآية المداينة. وفي التتارخانية والمعراج وغيرهما: لو قرأ آية طويلة كآية الكرسي. أو المداينة البعض في ركعة والبعض في ركعة اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة، قيل لا يجوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركعة، وعامتهم على أنه يجوز لأن بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات. اهـ. لكن التعليل الأخير ربما يفيد اعتبار العدد في الكلمات أو الحروف، ويفيد قولهم: لو قرأ آية تعدل أقصر سورة جاز، وفي بعض العبارات تعدل ثلاثا قصارا أي كقوله تعالى – {ثم نظر} [المدثر: 21] {ثم عبس وبسر} [المدثر: 22] {ثم أدبر واستكبر} [المدثر: 23]- وقدرها من حيث الكلمات عشر، ومن حيث الحروف ثلاثون، فلو قرأ – {الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم} [البقرة: 255]- يبلغ مقدار هذه الآيات الثلاث، فعلى ما قلناه لو اقتصر على هذا القدر في كل ركعة كفى عن الواجب، ولم أر من تعرض لشيء من ذلك فليتأمل

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 537) ايج ايم سعيد

[احسن الفتاوى ج ٣ ص ٧٠ ايج ايم سعيد]

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: