Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Masturbation between husband &` wife

Masturbation between husband &` wife

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I wanted to ask if a wife is allowed to give her husband a hand job? If yes, is it allowed in any circumstance? Or does it have to be as foreplay or so that the husband doesn’t fall into sin? Or can it merely be for the husband’s pleasure? Secondly, is the husband allowed to to masturbate his wife? 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salamu ‘alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatuh.

  1. It is not permissible for males and females to masturbate themselves.[1] However, it may be done between spouses as a form of foreplay and intimacy.
  2. It is permissible to do so.[2]

And Allah Ta’ala Knows Best

Ismaeel Bassa

Student Darul Iftaa

Durban South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1] [فَرْعٌ]1}

فِي الْجَوْهَرَةِ: الِاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ، وَفِيهِ التَّعْزِيرُ. وَلَوْ مَكَّنَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ مِنْ الْعَبَثِ بِذَكَرِهِ فَأَنْزَلَ كُرِهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

وفي حاشية ابن عابدين:

[فَرْعٌ الِاسْتِمْنَاءُ]

(قَوْلُهُ الِاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ) أَيْ بِالْكَفِّ إذَا كَانَ لِاسْتِجْلَابِ الشَّهْوَةِ، أَمَّا إذَا غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ وَلَيْسَ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا أَمَةٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ لِتَسْكِينِهَا فَالرَّجَاءُ أَنَّهُ لَا وَبَالَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ أَبُو اللَّيْثِ، وَيَجِبُ لَوْ خَافَ الزِّنَا (قَوْلُهُ كُرِهَ) الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَنْزَلَ بِتَفْخِيذٍ أَوْ تَبْطِينٍ تَأَمَّلْ وَقَدَّمْنَا عَنْ الْمِعْرَاجِ فِي بَابِ مُفْسِدَاتِ الصَّوْمِ: يَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْنِيَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ خَادِمَتِهِ، وَانْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ هُنَاكَ (قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ مِنْ حَدٍّ وَتَعْزِيرٍ، وَكَذَا مِنْ إثْمٍ عَلَى مَا قُلْنَاهُ { رد المحتار على الدر المختار، ج 4، ص 27،دار الفكر-بيروت }

2} الِاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ وَفِيهِ التَّعْزِيرُ وَلَوْ مَكَّنَ امْرَأَتَهُ أو أَمَتَهُ من الْعَبَثِ بِذَكَرِهِ فَأَنْزَلَ فإنه مَكْرُوهٌ وَلَا شَيْءَ عليه كَذَا في السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ {الفتاوى الهندية، ج 2، ص 170،  دار الفكر }

3} وَهَلْ يَحِلُّ الِاسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ خَارِجَ رَمَضَانَ إنْ أَرَادَ الشَّهْوَةَ لَا يَحِلُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ } ، وَإِنْ أَرَادَ تَسْكِينَ الشَّهْوَةِ يُرْجَى أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ وَبَالٌ كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ { البحر الرائق، ج 2، ص 293، دار المعرفة }

4} الاستمناءُ باليدِ أمرٌ شنيعٌ حرام، مفسدٌ للصَّوم، لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يفعلَ إن أرادَ الاستلذاذ، نعم ؛ إن غَلَبَتِ الشَّهوة ، وأرادَ تسكينَها، فالمرجوُّ أن لا يُعاقب.

في ((فتحِ القدير)): ولا يحلُّ الاستمناءُ بالكفّ، ذَكَرَهُ المشايخ، وفيه أنه عليه الصَّلاةُ والسَّلام، قال: (نَاكِحُ اليَدِ مَلْعُون)(1)، فإن غَلَبَتْ الشهوةُ ففعلَ

أرجو أن لا يُعاقَب(2). انتهى(3).

وهكذا في ((شرعةِ الإسلام))، وفي ((حاشية البِرْجَنْدِيِّ على مختصر الوقاية)): وهل يحلُّ أن يفعلَ ذلك إذا لم يكن صائماً؟

إن أرادَ الشَّهوةَ لا، وإن أرادَ به تسكينَ الشَّهوةِ لا بأسَ به. كذا في ((الكافي)). انتهى.

وهكذا في ((العناية))، و((جامع الرُّموز))، و((الدُّرِّ المختار))(4)، و((الكفاية)) {  نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل، ج 1، ص 352، دار ابن الجوزي، بيروت }.

ما هو حكم العادة السرية؟؟؟  }5

كثر السؤال من بعض الطلبة عن حكم فعل العادة السرية (الاستمناء)، فنقول وبالله التوفيق: إن المعتمد في مذاهب أئمتنا الفقهاء هو حرمتها ممارستها لاستجلاب الشهوة وأن فاعلها يعزر بخلاف من فعلها خشية الزنا أو لتسكين الشهوة المفرطة على التفصيل الآتي، وإليك النصوص الفقهية في ذلك:

أولاً: عند السادة الحنفية: قال البركوي والخادمي في البريقة المحمدية4: 115: ((وأما الاستمناء باليد فحرام إلا عند شروط ثلاثة: 1) أن يكون عزباً مجرداً ليس له زوجة، 2) وبه شبق وفرط شهوة 3) وأن يريد به تسكين الشهوة لا قضاءها،ونقل عن الظهيرية عزب له فرط شهوة له أن يعالج بذكره لتسكين شهوته وسئل أبو حنيفة هل يؤجر على ذلك فقال من نجا برأسه فقد ربح)). ومثله في فتح القدير 2: 331 وزاد: ((فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب))، وكذا في البحر الر ائق 2: 294 ومنحة الخالق 2: 294 والدر المختار 2: 400 ورد المحتار 2: 400وفيها: ((وإن أراد تسكين الشهوة يرجى أن لا يكون عليه وبال، وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم))، وفي الجوهرة النيرة 2: 155، والفتاوى الهندية2: 171: ((والاستمناء حرام , وفيه التعزير)).

ثانياً: عند السادة المالكية: قال الخرشي في شرح مختصر خليل 2: 359: ((اعلم أن استمناء الشخص بيده حرام خشي الزنا أم لا لكن إن لم يندفع عنه الزنا إلا به قدمه عليه ارتكاباً لأخف المفسدتين))، وكذا في مواهب الجليل 3: 167؛ لقوله تعالى: {والذي هم لفروجهم حافظون}، وقال ابن العربي في أحكام القرآن3: 316: ((وعامة العلماء على تحريمه, وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به … ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها )).

ثالثاً: عند السادة الشافعية: قال الإمام الشافعي في الأم 5: 102-103: ((قال تعالى{والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم… فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون }، فكان بيناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء، والله تعالى أعلم وقال في قول الله تعالى { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } معناها والله أعلم ليصبروا حتى يغنيهم الله تعالى)). وقال النووي في المجموع 7: 307: ((وأما الاستمناء باليد فحرام بلا خلاف; لأنه حرام في غير الإحرام ففي الإحرام أول))، وكذا في أسنى المطالب 1: 415، والروضة البهية 9: وفيها: ((وهو حرام يوجب التعزيز بما يراه الحاكم)).

رابعاً: عند السادة الحنابلة: قال البهوتي في دقائق أولي النهى 3: 397: ((ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم فعله ذلك وعزر عليه؛ لأنه معصية، وإن فعله خوفا من الزنا أو اللواط، فلا شيء عليه، كما لو فعله خوفاً على بدنه بل أولى، فلا يباح الاستمناء لرجل بيده إلا إذا لم يقدر على نكاح ولو لأمة؛ لأنه مع القدرة على ذلك لا ضرورة إليه وقياسه المرأة فلا يباح لها إلا إذا لم يرغب أحد في نكاحها)). وقال المردواوي في الانصاف 10: 251-252: ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر هذا المذهب . وعليه الأصحاب؛ لفعله محرماً, وجزم به في الوجيز, وغيره, وقدمه في الفروع وغيره . وعنه : يكره . نقل ابن منصور : لا يعجبني بلا ضرورة. قوله: وإن فعله خوفا من الزنا: فلا شيء عليه . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب , لإباحته إذن…)). { فتاوى يكثر السؤال عنها، ج 1، ص 44/45، مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات، عمان، الأردن }.

[2] قَالَ أَبُو يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – : سَأَلَتْ أَبَا حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَمَسُّ فَرْجَهُ لِتُحَرِّكَ آلَتَهُ هَلْ تَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ؟ قَالَ : لَا وَأَرْجُو أَنْ يُعْطَى الْأَجْرَ ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ {الفتاوى الهندية، ج 5، ص 328، دار الفكر } 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: