Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Where to look during takbīr? When should we read du’ās and tasbīh after prayer?

Where to look during takbīr? When should we read du’ās and tasbīh after prayer?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

1. Can you please explain that where will be the eyes seeing while saying takbeer-e-tahrima in namaz and the takbeer of dua-e-qunoot in vitr?

2. Can we recite the dua just after the fard namaz which is mentioned in hadees like aytal qursi, tasbeeh fatimah, 10 times surah ikhlas, and other dua, before reading sunnate moqida, or we need to recite such dua after sunnate moqida.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1. When standing in salah, one will keep his gaze towards the place of one’s sajdah. This applies to all parts of the salah that require one to be in a standing position[1] including takbīr tahrīmah and takbīr qunūt.

2. One may recite such du’ās and tasbīhāt before commencing the sunnah muakkadah prayer; although, it is better to make a short du’ā after the fard and recite such du’ās after the sunnah muakkadah prayers.[2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Mohammad

Student Darul Iftaa
New Jersey, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1]Jami’ul Fatawa, vol. 5, pg. 241, Idarah Taleefat-e-Ashrafiyyah

قلت: وتحب له أن يكون منتهي بصره الي موضع سجوده، و لا يلتفت و لا يبعث بشيء؟ قال: نعم.

(الأصل للإمام محمد، ج ١، ص ١٠، دار ابن حزم)

ومنها: أن يكون نظره في قيامه إلى موضع سجوده وفي الركوع إلى أصابع رجليه وفي السجود إلى أرنبة أنفه

(المحيط البرهاني، ح ٢، ص ١٠٤، إدارة القرآن)

[قال الحصكفي] (وَلَهَا آدَابٌ) تَرْكُهُ لَا يُوجِبُ إسَاءَةً وَلَا عِتَابًا كَتَرْكِ سُنَّةِ الزَّوَائِدِ، لَكِنَّ فِعْلَهُ أَفْضَلُ (نَظَرَهُ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ حَالَ قِيَامِهِ، وَإِلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ حَالَ رُكُوعِهِ، وَإِلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ حَالَ سُجُودِهِ، وَإِلَى حِجْرِهِ حَالَ قُعُودِهِ.

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٢، ص ٢١٤، دار المعرفة)

[قال الشرنبلالي]“و” منها “نظر المصلي” سواء كان رجلا أو امرأة “إلى موضع سجوده قائما” حفظا له عن النظر إلى ما يشغله عن الخشوع “و” نظره “إلى ظاهر القدم راكعا وإلى أرنبة أنفه ساجدا وإلى حجره جالسا”

[قال الطحطاوي] قوله: “قائما” أي ولو حكما كالقاعد قوله: “إلى ظاهر القدم راكعا” هذا لا يتأتى في المصلي قاعدا قوله: “وإلى حجره” هو ما بين يديك من الثوب كما في القاموس وهو المراد هنا

(حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح، ج ١، ص ٣٧٦، دار القباء)

[قال الزيلعي] (وَآدَابُهَا) أَيْ آدَابُ الصَّلَاةِ (نَظَرُهُ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ) أَيْ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ وَفِي حَالَةِ الرُّكُوعِ إلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ وَفِي سُجُودِهِ إلَى أَرْنَبَتِهِ وَفِي قُعُودِهِ إلَى حِجْرِهِ

[قال الشلبي] (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: نَظَرُهُ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ إلَى آخِرِهِ) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي حَالِ الْقِيَامِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ التَّشَهُّدِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي حَالِ الْقِيَامِ فَقَطْ. اهـ. رَازِيٌّ

(تبيين الحقائق، ج ١، ص ١٠٨، مكتبة امدادية)

[2] Fatawa Mahmudiyyah, vol. 5, pg. 664, Darul Iftaa Jami’ah Faruqiyyah;

[قال الحصكفي] وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ السُّنَّةِ إلَّا بِقَدْرِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ إلَخْ. قَالَ الْحَلْوَانِيُّ: لَا بَأْسَ بِالْفَصْلِ بِالْأَوْرَادِ وَاخْتَارَهُ الْكَمَالُ. قَالَ الْحَلَبِيُّ: إنْ أُرِيدَ بِالْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةُ ارْتَفَعَ الْخِلَافُ قُلْت: وَفِي حِفْظِي حَمَلَهُ عَلَى الْقَلِيلَةِ؛ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا وَيَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَالْمُعَوِّذَاتِ وَيُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ؛ وَيُهَلِّلُ تَمَامَ الْمِائَةِ وَيَدْعُو وَيَخْتِمُ بِسُبْحَانَ رَبِّك.

[قال ابن عابدين] ثُمَّ قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّ قَوْلَ الْحَلْوَانِيِّ لَا بَأْسَ لَا يُعَارِضُ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ كَوْنُ خِلَافِهِ أَوْلَى، فَكَانَ مَعْنَاهَا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَقْرَأَ قَبْلَ السُّنَّةِ، وَلَوْ فَعَلَ لَا بَأْسَ، فَأَفَادَ عَدَمَ سُقُوطِ السُّنَّةِ بِذَلِكَ، حَتَّى إذَا صَلَّى بَعْد الْأَوْرَادِ تَقَعُ سُنَّةً لَا عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ، وَلِذَا قَالُوا: لَوْ تَكَلَّمَ بَعْدَ الْفَرْضِ لَا تَسْقُطُ لَكِنَّ ثَوَابَهَا أَقَلُّ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ كَوْنِ قِرَاءَةِ الْأَوْرَادِ لَا تُسْقِطُهَا اهـ…(قَوْلُهُ قَالَ الْحَلَبِيُّ إلَخْ) هُوَ عَيْنُ مَا قَالَهُ الْكَمَالُ فِي كَلَامِ الْحَلْوَانِيِّ مِنْ عَدَمِ الْمُعَارَضَةِ ط (قَوْلُهُ ارْتَفَعَ الْخِلَافُ) لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مَكْرُوهَةً تَنْزِيهًا كَانَتْ خِلَافَ الْأَوْلَى الَّذِي هُوَ مَعْنَى لَا بَأْسَ (قَوْلُهُ وَفِي حِفْظِي إلَخْ) تَوْفِيقٌ آخَرُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، الْمَذْكُورَيْنِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي قَوْلِ الْحَلْوَانِيِّ لَا بَأْسَ بِالْفَصْلِ بِالْأَوْرَادِ: أَيْ الْقَلِيلَةِ الَّتِي بِمِقْدَارِ ” اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ إلَخْ ” لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصَ ذَلِكَ، بَلْ هُوَ أَوْ مَا قَارَبَهُ فِي الْمِقْدَارِ بِلَا زِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ فَتَأَمَّلْ. وَعَلَيْهِ فَالْكَرَاهَةُ عَلَى الزِّيَادَةِ تَنْزِيهِيَّةٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ عَدَمِ دَلِيلِ التَّحْرِيمِيَّةِ (قَوْلُهُ وَالْمُعَوِّذَاتِ) فِيهِ تَغْلِيبٌ، فَإِنَّ الْمُرَادَ الْإِخْلَاصُ وَالْمُعَوِّذَتَانِ ط (قَوْلُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ) تَنَازَعَ فِيهِ كُلٌّ مِنْ الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ قَبْلُ.

[قال الرافعي] (ارتفع الخلاف) أي: بين البقالي والحلواني، و أما الخلاف بين الشهيد والبقالي فثابت لم يرتفع لأن الشهيد يكره الفصل حتي بقول اللهم أنت السلام الخ. و البقالي لم يكره بذلك القدر لا كراهة تحريمية و لا تنزيهية…قوله: (بأن المراد بقول الحلواني لا بأس إلخ) أي: مع حمل قوله لا بأس علي الإباحة. والله اعلم.

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٢، ص ٣٠٠-٣٠٢)

[قال الشرنبلالي] “متصلا بالفرض مسنون” أي أنه يستحب الفصل بينهما كما كان عليه السلام إذا سلم يمكث قدر ما يقول: اللهم أنت السلام…ثم يقوم إلى السنة قال الكمال وهذا هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي تؤخر عنه السنة ويفصل بينها وبين الفرض انتهى.. “و” قال الكمال “عن شمس الأئمة الحلواني” أنه قال “لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة” فالأولى تأخير الأوراد عن السنة فهذا ينفي الكراهة ويخالفه ما قاله في الاختيار كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها والدعاء بل يشتغل بالسنة كيلا يفصل بين السنة والمكتوبة وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام الخ كما تقدم فلا يزيد عليه أو على قدره ثم قال الكمال ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي والتسبيحات وأخواتها ثلاثا وثلاثين وقوله صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين: “تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة” الخ لا يقتضي وصلها بالفرض بل كونها عقب السنة من غير اشتغال بما ليس من توابع الصلاة فصح كونها دبرها

[قال الطحطاوي] “ويخالفه الخ” تنتفي المخالفة بحمل الكراهة المذكورة في الاختيار على التنزيهية وهي معنى قول الحلواني لا بأس لأنها تستعمل فيما خلافه أولى منه أو يحمل ما في الاختيار على كراهة التحريم ويحمل على الأدعية الطويلة وحينئذ يكون ما قاله الحلواني محمولا على الفصل بنحو اللهم أنت السلام ولا بأس مستعملة في مطلق الجواز

(حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح، ج ١، ص ٤٢١-٤٢٢، دار القباء)

و إذا قام إلي التطوع، لا يتطوع في مكانه الذي صلي المكتوبة فيه، بل يتقدم أو يتأخر، أو ينحرف يمينا أو شمالا، أو يذهب الي بيته يتطوع فيه…قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: و هذا إذا لم يكن من قصده الإشتغال بالدعاء، فإن كان له ورد يقضيه بعد المكتوبات، فأراد أن يقضي قبل أن يشتغل بالتطوع، فإنه يقوم عن مصلاه فيقضي ورده قائما، وإن شاء جلس في ناحية من المسجد و قضي ورده، ثم قام الي التطوع…والأمر فيه واسع، و ماذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه الله دليل علي جواز تأخير السنن عن حال أداء المكتوبة، و ما ذكرنا في ابتداء المسألة نص علي كراهية تأخير السنن عنحال أداء الفريضة، هذا الذي ذكرنا في حق الإمام.

(المحيط البرهاني، ج ٢، ص ١٣٢، إدارة القرآن) 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: