My question is related to the new technological era we are moving towards. Can we delete mp3 quranic verses, Quran softwares or quranic pdf files from storage devices.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
When disposing of Quranic verses, the main objective is to protect the Quran from any form of disrespect.[1] Since deleting Quranic files off of a storage device is not tantamount to disrespecting the Quran, it will be permissible to do so.
And Allah Ta’āla Knows Best
Bilal Mohammad
Student Darul Iftaa
New Jersey, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْأَنْبِيَاءِ) كَذَا فِي غَالِبِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمُجْتَبَى وَالدَّفْنُ أَحْسَنُ كَمَا فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ إذَا مَاتُوا، وَكَذَا جَمِيعُ الْكُتُبِ إذَا بَلِيَتْ وَخَرَجَتْ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا اهـ. يَعْنِي أَنَّ الدَّفْنَ لَيْسَ فِيهِ إخْلَالٌ بِالتَّعْظِيمِ، لِأَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ يُدْفَنُونَ. وَفِي الذَّخِيرَةِ: الْمُصْحَفُ إذَا صَارَ خَلَقًا وَتَعَذَّرَ الْقِرَاءَةُ مِنْهُ لَا يُحْرَقُ بِالنَّارِ إلَيْهِ أَشَارَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا يُكْرَهُ دَفْنُهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُلَفَّ بِخِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ، وَيُلْحَدَ لَهُ لِأَنَّهُ لَوْ شُقَّ وَدُفِنَ يَحْتَاجُ إلَى إهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ، وَفِي ذَلِكَ نَوْعُ تَحْقِيرٍ إلَّا إذَا جُعِلَ فَوْقَهُ سَقْفٌ وَإِنْ شَاءَ غَسَلَهُ بِالْمَاءِ أَوْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ لَا تَصِلُ إلَيْهِ يَدُ مُحْدِثٍ وَلَا غُبَارٌ، وَلَا قَذَرٌ تَعْظِيمًا لِكَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٦، ص ٤٢٢، ايج ايم سعيد كمبني)؛
الْمُصْحَفُ إذَا صَارَ خَلِقًا لَا يُقْرَأُ منه وَيُخَافُ أَنْ يَضِيعَ يُجْعَلُ في خِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ وَيُدْفَنُ وَدَفْنُهُ أَوْلَى من وَضْعِهِ مَوْضِعًا يُخَافُ أَنْ يَقَعَ عليه النَّجَاسَةُ أو نَحْوُ ذلك وَيُلْحَدُ له لِأَنَّهُ لو شُقَّ وَدُفِنَ يَحْتَاجُ إلَى إهَالَةِ التُّرَابِ عليه وفي ذلك نَوْعُ تَحْقِيرٍ
(الفتاوي الهندية، ج ٥، ص ٣٢٣، مكتبة رشيدية)؛
قَوْلُهُ وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ أَنْ يُخْرَقَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَلِلْمَرْوَزِيِّ بِالْمُهْمَلَةِ وَرَوَاهُ الْأَصِيلِيُّ بِالْوَجْهَيْنِ وَالْمُعْجَمَةُ أَثْبَتُ وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَنْ تُمْحَى أَوْ تُحْرَقَ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ عِنْد بن أَبِي دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُحَرِّقُوا كُلَّ مُصْحَفٍ يُخَالِفُ الْمُصْحَفَ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ قَالَ فَذَلِكَ زَمَانُ حُرِّقَتِ الْمَصَاحِفُ بِالْعِرَاقِ بِالنَّارِ وَفِي رِوَايَةِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا تَقُولُوا لِعُثْمَانَ فِي إِحْرَاقِ الْمَصَاحِفِ إِلَّا خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ فَأَمَرَ بِجَمْعِ الْمَصَاحِفِ فَأَحْرَقَهَا ثُمَّ بَثَّ فِي الْأَجْنَادِ الَّتِي كَتَبَ وَمِنْ طَرِيقِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُتَوَافِرِينَ حِينَ حَرَّقَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ أَوْ قَالَ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي قِلَابَةَ فَلَمَّا فَرَغَ عُثْمَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا وَمَحَوْتُ مَا عِنْدِي فَامْحُوَا مَا عِنْدَكُمْ وَالْمَحْوُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْغَسْلِ أَوِ التَّحْرِيقِ وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيقِ فَهُوَ الَّذِي وَقَعَ وَيُحْتَمَلُ وُقُوعُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِحَسْبِ مَا رَأَى مَنْ كَانَ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ جَزَمَ عِيَاضٌ بِأَنَّهُمْ غَسَلُوهَا بِالْمَاءِ ثمَّ أحرقوها مُبَالغَة فِي إذهابها قَالَ بن بَطَّالٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ تَحْرِيقِ الْكُتُبِ الَّتِي فِيهَا اسْمُ اللَّهِ بِالنَّارِ وَأَنَّ ذَلِكَ إِكْرَامٌ لَهَا وَصَوْنٌ عَنْ وَطْئِهَا بِالْأَقْدَامِ
(فتح الباري، ج ٩، ص ٢٥، دار الحديث)
ان جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم ایسی حالت میں ہو جائے کہ اس میں تلاوت نہیں ہو سکتی تو اسے لحد نکال کر کپڑے میں لپیٹ کر پورے ادب و احترام سے دفن کر دینا چاہئے دفن میں کوئی تحقیر نہیں …جلانا درست نہیں کیونکہ یہ تعظیم کلام اللہ کے خلاف ہے
(خير الفتاوي، ج ١، ص ٢١٥، مكتبة إمدادية)؛
كفاية المفتي، ج ١، ص ١٢٦، دار الإشاعت؛
فتاوي مفتي محمود، ج ١٠، ص ٣٧٤، جميعة پبليكيشنز