Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can the wife become the property owner of half of the house? Can a wife ask her husband for a separate house if she does not want to live with in-laws?

Can the wife become the property owner of half of the house? Can a wife ask her husband for a separate house if she does not want to live with in-laws?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Q1) if husband and wife are constructing their own new house , are their any shari rulings if wife wants to become the property owner of half of that house,(if possible please explain it with some refrenece) ?

Q2) Can a wife ask her husband for a seperate house i.e she dont want to live with her in laws , (if possible please explain it with some refrenece)?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The reply to both your questions follows below in sequence:

1 – If the wife wants to own half the house being constructed, she should contribute half the amount of the construction price. The husband may also sell half share to the wife for any mutually agreed upon price.

2 – If the wife is from a rich background, then she is rightful to live in a house of her own. If she is of an average background, then she is rightful to have her own room which she can lock, her own bathroom and her own kitchen, whereas the rest of the house is shared with the in laws. If she is of a poor background, then she is only rightful for a room of her own within the house that she can lock. All the rest can be shared with the in laws.[i]

And Allah Ta’āla Knows Best

Khalil Johnson

Student Darul Iftaa
Canada 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


[i]الهداية في شرح بداية المبتدي, علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين, 593هـ, طلال يوسف, دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان, الأولى، 1420 هـ – 2000 م, بيروت, 1406 هـ, 4

  • [288 2] فصل ” وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك ” لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة وإذا أوجب[289 2] حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار لأنها رضيت بانتقاص حقها
  • ·        لو أسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها لأن المقصود قد حصل

فتح القدير, كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام, 861هـ, شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم, دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ, بيروت, 1406 هـ, 10

  • [397 4] (قوله ولو أسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها) اقتصر على الغلق أفاد أنه وإن كان الخلاء مشتركا بعد أن يكون له غلق يخصه، وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر، وبه قال القاضي الإمام لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال، ولا بد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الأجانب، والذي في شرح المختار: ولو كانت في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا وجعل له [398 4] مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا،

البناية شرح الهداية, أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى, 855هـ, شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم, دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان, الأولى، 1420 هـ – 2000 م, بيروت, 1406 هـ, 13

  • [682 5] (ولو أسكنها) ش: أي امرأته. م: (في بيت من الدار مفرد، وله غلق، كفاها لأن المقصود قد حصل) ش: وقال الفقيه أبو الليث في ” الفتاوى ” عن أبي بكر الإسكاف، أنه قال: إذا كان في الدار بيوت، وقد فرغ لها بيتا منها لم يكن لها أن تطلب من الزوج بيتا آخر، لأنه حينئذ يمكن أن يجامعها من غير كراهته.

الاختيار لتعليل المختار, عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي, 683هـ, الشيخ محمود أبو دقيقة  من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا, مطبعة الحلبي – القاهرة  وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها, الأولى، 1420 هـ – 2000 م, بيروت, 1406 هـ, 5

  • [8 4] قال: (وعليه أن يسكنها دارا مفردة ليس فيها أحد من أهله) ، أما وجوب السكنى فلأنها من الحوائج الأصلية وهي من الكفاية فتجب كالطعام والشراب، وقد قال تعالى: {أسكنوهن} [الطلاق: 6] ، فكان واجبا حقا لها، وتكون بين قوم صالحين ليعينوها على مصالح دنياها ويمنعوه من ظلمها لو أراد، وليس له أن يشرك معها غيرها، لأنه قد لا تأمن على متاعها ولا تتخلى لاستمتاعها إلا أن تختار ذلك لأنها رضيت بنقص حقها، ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا منها وجعل له مرافق وغلقا على حدة – ليس لها أن تطلب بيتا آخر، وإن لم يكن إلا بيت واحد فلها ذلك.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ, عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي, 743 هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة, الأولى، 1313 هـ, بيروت, 1406 هـ, 5

  • [58 3] قال – رحمه الله – (والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها) أي تجب لها السكنى في بيت ليس فيه أحد من أهله، ولا من أهلها إلا أن يختارا ذلك لأن السكنى حقها إذ هي من كفايتها فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبها الله تعالى مقرونا بالنفقة بقوله {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] أي وأنفقوا عليهن من وجدكم، وهكذا قرأها ابن مسعود، وإذا كان حقا لها فليس له أن يشرك غيرها فيها كالنفقة، وهذا لأن السكنى مع الناس يتضرران بها فإنهما لا يأمنان على متاعهما، ويمنعهما من الاستمتاع والمعاشرة إلا أن يختارا ذلك لأن الحق لهما فلهما أن يتفقا عليه، ولو أسكن أمته معها ليس لها أن تمتنع من ذلك لأنه يحتاج إلى الاستخدام فلا يستغني عنها، ولو أخلى لها بيتا من دار، وجعل له مرافق، وغلقا على حدة كفاها لحصول المقصود بذلك

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي, 587هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, دار الكتب العلمية, الثانية، 1406هـ – 1986م, بيروت, 1406 هـ, 7

  • [23 4] ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك؛ عليه أن يسكنها في منزل مفرد؛ لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة وإباؤها دليل الأذى والضرر ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث حتى لو كان في الدار بيوت ففرغ لها بيتا وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا: إنها ليس لها أن تطالبه ببيت آخر،

لسان الحكام في معرفة الأحكام, أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي الحلبي, 882هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, البابي الحلبي – القاهرة, الثانية، 1393 – 1973, بيروت, 1406 هـ, 1

  • [338 1] وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة وإذا وجبت حقا لها فليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار ذلك لأنها رضيت بإسقاط حقها وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها ولو أسكنها في بيت مفرد من دار لها غلق كفاها لأن المقصود قد حصل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري, 970هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, دار الكتاب الإسلامي, الثانية – بدون تاريخ, بيروت, 1406 هـ, 8

  • [210 4] (قوله والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها) معطوف على النفقة أي تجب السكنى في بيت أي الإسكان للزوجة على زوجها؛ لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبها الله تعالى كما أوجب النفقة بقوله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] أي من طاقتكم أي مما تطيقونه ملكا أو إجارة أو عارية إجماعا، وإذا وجبت حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه؛ لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار؛ لأنها رضيت بانتقاص حقها ودخل في الأهل الولد من غيرها لما بينا من قبل إلا أن يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله إسكانه معها كما في فتح القدير وخرج عنه أمته وأم ولده، فليس للمرأة الامتناع من إسكانهما معها على المختار كما سيذكر المصنف آخر الكتاب؛ لأنه يحتاج إلى الاستخدام فلا يستغني عنها وإنما ذكر البيت دون الدار؛ لأنه لو أسكنها في بيت من الدار مفردا وله غلق كفاها
  •  [211 4] لأن المقصود حصل. كذا في الهداية، وقد اقتصر على الغلق فأفاد أنه، ولو كان الخلاء مشتركا بعد أن يكون له غلق يخصه وليس له أن تطالبه بمسكن آخر وبه قال الإمام؛ لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال ولا بد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الأجانب والذي في شرح المختار، ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا، كذا في فتح القدير وهو يفيد أنه لا بد للبيت من بيت الخلاء ومن مطبخ بخلاف ما في الهداية وينبغي الإفتاء بما في شرح المختار ويشترط أن لا يكون في الدار أحد من أحماء الزوج يؤذيها كما في الخانية، قالوا للزوج أن يسكنها حيث أحب، ولكن بين جيران صالحين،
  •  [211 4] [منحة الخالق]  (قوله: فأفاد أنه ولو كان الخلاء مشتركا إلخ) قال في الشرنبلالية ما فهمه عن الهداية فيه نظر لقولهم إن البيت لا بد أن يكون كامل المرافق؛ ولأن الاشتراك في الخلاء، ولو مع غير الأجانب ضرره ظاهر. (قوله: وبه قال الإمام) عبارة الفتح وبه قال القاضي الإمام. (قوله: والذي في شرح المختار إلخ) قال في الذخيرة إذا كان للرجل والدة أو أخت أو ولد من غيرها أو من ذو رحم من الزوج، فقالت أنا لا أنزل مع أحد منهم فإن كان في الدار بيوت فأعطاها بيتا يغلق عليه ويفتح لم يكن لها المطالبة بمنزل آخر وإلا فلها لوجهين أحدهما أنها تخاف على أمتعتها والثاني أنه تكره المجامعة ومعها في البيت غيرهما وذكر الخصاف المسألة في أدب القاضي في باب نفقة المرأة إذا كان له امرأتان فأسكنهما في بيت واحد فطلبت إحداهما بيتا على حدة فلها ذلك؛ لأن في اجتماعهما في بيت واحد ضررا بهما والزوج مأمور بإزالة الضرر عن المرأة هكذا حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل، وهذا التعليل يشير إلى أن الدار إن كانت مشتملة على بيوت ويسكن كل واحدة من المرأتين في بيت على حدة يغلق عليهما ويفتح كان لها أن تطالب بمسكن آخر اهـ. (قوله: من إحماء الزوج) كذا رأيته في نسختي الخانية أيضا ولعل الصواب إبدال الأحماء بالأقارب أو يقول من أحماء الزوجة ورأيت في التتارخانية معزيا إلى الخانية عبر بقوله من جهة الزوج وهو واضح.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي, 1078هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, دار إحياء التراث العربي, بدون طبعة وبدون تاريخ, بيروت, 1406 هـ, 2

  • ·        [493 1] (ويكفيها بيت) أي كامل المرافق (مفرد من دار إذا كان له) أي للبيت (غلق) بالتحريك ما يغلق ويفتح بالمفتاح لحصول المقصود وهو الأمن والمعاشرة وفيه إشعار بأنه لو كان الخلاء مشتركا بعد أن يكون به غلق يخصه ليس لها أن تطالبه بمسكن آخر. وفي شرح المختار ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر كما في الفتح وهو مفيد أنه لا بد للبيت من بيت الخلاء ومن مطبخ بخلاف ما في الهداية قال في البحر وينبغي الإفتاء بما في شرح المختار فلهذا فسرنا بكامل المرافق تدبر. ويشترط أن لا يكون في الدار من أحماء الزوج ممن يؤذيها

رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, 1252هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, دار الفكر-بيروت, الثانية، 1412هـ – 1992م, بيروت, 1406 هـ, 6

  • الدر المختار
  • [3 599] (وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله)
  • [3 600] سوى طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم ولده (وأهلها) ولو ولدها من غيره (بقدر حالهما) كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق. زاد في الاختيار والعيني: ومرافق، ومراده لزوم كنيف ومطبخ، وينبغي الإفتاء به بحر (كفاها) لحصول المقصود هداية. وفي البحر عن الخانية: يشترط أن لا يكون في الدار أحد –
  • [3 601] من أحماء الزوج يؤذيها، ونقل المصنف عن الملتقط كفايته مع الأحماء لا مع الضرائر فلكل من زوجتيه مطالبته ببيت من دار على حدة.
  • رد المحتار على الدر المختار
  • [3 600] (قوله بقدر حالهما) أي في اليسار والإعسار، فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء كما في البحر؛ لكن إذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا؛ فقد مر أنه يجب لها في الطعام والكسوة الوسط، ويخاطب بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى الميسرة، فانظر هل يتأتى ذلك هنا
  • [3 601] (قوله ونقل المصنف عن الملتقط إلخ) وعبارته: وفرق في الملتقط لصدر الإسلام بين ما إذا جمع بين امرأتين في دار وأسكن كلا في بيت له غلق على حدة لكل منهما أن تطالب ببيت في دار على حدة؛ لأنه لا يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا كان لها دار على حدة، بخلاف المرأة مع الأحماء، فإن المنافرة في الضرائر أوفر. اهـ. قلت: وهكذا نقله في البزازية عن الملتقط المذكور. والذي رأيته في الملتقط لأبي القاسم الحسيني وكذا في تجنيس الملتقط المذكور للإمام الأسروشني هكذا: أبت أن تسكن مع ضرتها أو صهرتها، إن أمكنه أن يجعل لها بيتا على حدة في داره ليس لها غير ذلك، وليس للزوج أن يسكن امرأته وأمه في بيت واحد؛ لأنه يكره أن يجامعها وفي البيت غيرهما؛ وإن أسكن الأم في بيت داره والمرأة في بيت آخر فليس لها غير ذلك. وذكر الخصاف أن لها أن تقول: لا أسكن مع والديك وأقربائك في الدار فأفرد لي دارا. قال صاحب الملتقط: هذه الرواية محمولة على الموسرة الشريفة، وما ذكرنا قبله أن إفراد بيت في الدار كاف إنما هو في المرأة الوسط اعتبارا في السكنى بالمعروف. اهـ قلت: والحاصل أن المشهور وهو المتبادر من إطلاق المتون أنه يكفيها بيت له غلق من دار سواء كان في الدار ضرتها أو أحماؤها. وعلى ما فهمه في البحر من عبارة الخانية وارتضاه المصنف في شرحه لا يكفي ذلك إذا كان في الدار أحد من أحمائها يؤذيها، وكذا الضرة بالأولى. وعلى ما نقله المصنف عن ملتقط صدر الإسلام يكفي مع الأحماء لا مع الضرة، وعلى ما نقلنا عن ملتقط أبي القاسم وتجنيسه للأسروشني أن ذلك يختلف باختلاف الناس، ففي الشريفة ذات اليسار لا بد من إفرادها في دار، ومتوسط الحال يكفيها بيت واحد من دار. ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في الأحواش والربوع، وهذا التفصيل هو الموافق، لما مر من أن المسكن يعتبر بقدر حالهما، ولقوله تعالى – {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6]- وينبغي اعتماده في زماننا هذا فقد مر أن الطعام والكسوة يختلفان باختلاف الزمان والمكان، وأهل بلادنا الشامية لا يسكنون في بيت من دار مشتملة على أجانب، وهذا في أوساطهم فضلا عن أشرافهم إلا أن تكون دارا موروثة بين إخوة مثلا، فيسكن كل منهم في جهة منها مع الاشتراك في مرافقها، فإذا تضررت زوجة أحدهم من أحمائها أو ضرتها وأراد زوجها إسكانها في بيت منفرد من دار لجماعة أجانب وفي البيت مطبخ وخلاء يعدون ذلك من أعظم العار عليهم، فينبغي الإفتاء بلزوم دار من بابها، نعم ينبغي أن لا يلزمه إسكانها في دار واسعة كدار أبيها أو كداره التي هو ساكن فيها؛ لأن كثيرا من الأوساط والأشراف يسكنون الدار الصغيرة، وهذا موافق لما قدمناه عن الملتقط من قوله اعتبارا في السكنى بالمعروف،
  • [3 602] إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان، فعلى المفتي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده، إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف، وقد قال تعالى – {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} [الطلاق: 6]-.

Aḥsanul-Fatāwā, Mufti Rashīd Aḥmed, HM Sa’īd Company [5 476] ‘akhar biwi maaldaar ho to isse alakh makaan denaa wajib he mutawssit darjah ki ho to ussi makaan men eek mustaqil kamrah ke ilawah baawarchi khaanah ghusalkhanah awr baitulkhalaa bhi mustaqil hona daruri he. Miskin ho to…’ Follow by quoting Shāmī

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: