Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Gold items for men

Gold items for men

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I have a gold strap Rolex watch. I was informed that if the weight of the gold is less than the total weight of the watch by more than 50% then it’s permissible to wear. Now a days in many items there is gold content, e.g., pen, mobile phone, belts and sun glasses.

For example, the weight of watch is 100 grams and 18 carat gold is just 10 grams. Hence using it should be fine.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Gold items are of two types:

1.      Dominant ingredient of the product is gold, e.g., 12 carats, 18 carats and 24 carats.

2.      Dominant ingredient of the product is not gold, e.g., 9 carats.

Category 1: using such item is permissible with conditions:

1.      Gold should not be touched while in use.

2.      The main feature of the item should not be gold.

Category 2: The jurists are unanimous of the permissibility.

Hence, the watch in reference is impermissible to wear.[1]    

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Zaid M Shelia,
Student Darul Iftaa

Chicago, Illinois (USA)

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net



[1]  قال: “ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة” ومعناه: يتقي موضع الفم، وقيل هذا وموضع اليد في الأخذ وفي السرير والسرج موضع الجلوس. وقال أبو يوسف: يكره ذلك، وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف، وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما، وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرأة، أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا، وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا، وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا، وهذا الاختلاف فيما يخلص، فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع.. الهداية4/363 دار احياء التراث العربي بيروت

يكره النظر في المرآة المتخذة من الذهب أو الفضة. ويكره أن يكتب بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك، ويستوي فيه الذكر والأنثى، كذا في السراجية.

لا بأس بأن يكون في بيت الرجل أواني الذهب والفضة للتجمل لا يشرب منها نص محمدرحمه الله تعالى لأن المحرم الانتفاع، والانتفاع في الأواني الشرب، كذا في الكبرى.

ثم الذي اتخذ من الفضة من الأواني كل ما أدخل يده فيه وأخرج، ثم استعمل لا بأس وكل ما يصب من الآنية مثل الأشنان والدهن والغالية ونحوه فكان مكروها، كذا في الحاوي للفتاوى.

ولا بأس بالأكل والشرب من إناء مذهب ومفضض إذا لم يضع فاه على الذهب والفضة، وكذا المضبب من الأواني والكراسي والسرير إذا لم يقعد على الذهب والفضة، وكذا في حلقة المرآة من الذهب والفضة، وكذا المجمر واللجام والسرج والثفر والركاب إذا لم يقعد عليه، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كره جميع ذلك وقيل: محمد رحمه الله تعالى معه وقيل: مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى, كذا في التمرتاشي.. الفتاوى الهندية5/334 دار الفكر

ولأبي حنيفة رضي الله عنه حرفان:

أحدهما: أن الأصل في المخلوقات إباحة الانتفاع بها، والحرمة لعارض، والنص ورد في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، فكل ما يشبه المنصوص عليه في الاستعمال يلحق بالمنصوص عليه، وما لا يشبه المنصوص عليه  يبقى على أصل الإباحة، وهناك يتصل الذهب والفضة بيده، وههنا لا يتصل بيده، فلم يكن نظير المنصوص عليه في الاستعمال، فالحاصل أن أبا حنيفة على هذا الوجه اعتبر حرمة الاستعمال فيما يتصل بيده صورة.

والثاني: أن هذا مانع فلا يكره، كالجبة المكفوفة بالحرير، والعلم في الثوب، وقياساً على الشرب من يده وعلى خنصره خاتم فضة، فإن ذلك لا يكره.. المحيط البرهاني 5/347 دار الكتب العلمية، بيروت

امداد الاحكام4/332 مکتبہ دار العلوم کراچی

امداد المفتين815دار الاشاعت

Original Source Link

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: