Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » THE DIFFERENCE BETWEEN DISCOUNT AND INTEREST

THE DIFFERENCE BETWEEN DISCOUNT AND INTEREST

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

My normal selling price of an item is R100. Customer is told if he pays within 30 days from statement, or before a certain period, he could take a 5% discount.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

There are multiples angles to consider with regards to the transaction in reference.

The aforementioned transaction/sale could either be:

1.     Without a stipulated payment period i.e. no time period for credit was stipulated. Despite the buyer not paying immediately, the price/cost has become a debt upon him. The seller has the option to demand payment immediately. If the seller decides not to, that is his prerogative.  This is known as a Bay’ Haal.  

Example: The product costs R100. The buyer purchases the product without any stipulation of a deferred payment. It is made clear that the cost is R100. There is no mention of a 5% discount as of yet. The buyer and seller understand that the payment is due immediately. Even though the buyer does not hand over the money immediately, the transaction is binding.

In this case, the sale has occurred upon the agreed price of R100. Therefore, the R100 has become a debt upon the buyer and is payable to the seller. The seller has the right to demand payment immediately. If he chooses not to, that is his choice. Since the R100 is a debt upon the buyer, to now offer a 5% discount as an incentive for him to avoid delay in payment will be permissible. [1] This discount is morally binding upon the seller and will be at his sole discretion. This discount should be offered verbally.  

In the event the seller does not offer a 5% discount for early payment, if the buyer happens to pay earlier, within 30 days or otherwise, then it is permissible for the seller to voluntarily forfeit part of the amount due to him.  

In practical terms, the seller must say the following to the buyer when transacting:

“You have agreed to purchase this product for R100 cash transaction which has now become due upon you. However, if you pay me within 30 days, I will give you a 5% discount at my discretion.”

Both the buyer and seller must know and understand that the promise will not be legally binding.

 

2.     With a stipulated payment period i.e. a credit sale. The buyer purchases the product with the stipulation that payment will only be due 60 days from now. In this instance, payment is not due upon the buyer immediately, nor can the seller demand immediate payment. This is a normal credit sale. Bay Muajjal.

Example: The product is sold for R100 on credit which will only be payable 60 days from now. The seller cannot demand payment before 60 days. In this instance, if the seller offers the buyer a 5% percent discount to pay within 30 days, this will not be permissible.[2]

However, a permissible method of transacting would be as follows:[3]

In practical terms, the seller must say the following to the buyer when transacting:

“You have agreed to purchase this product for R100 on credit which is due upon you 60 days from now. If you pay me within 30 days, I will give you a 5% discount at my discretion.”

Once more, both the buyer and seller must know and understand that the promise will not be legally binding. If the buyer pays within 30 days, he cannot demand the 5% discount. However, the seller may give him the 5% discount if he decides to.

One must also be cautious of the various methods employed by businessmen to ensure a timely payment by the customer. One common method entails stipulation of a percentage of the cost for each month delayed in payment. This percentage is then added to the total cost of the product. This is clear cut interest and is Haram.

Example: A product which costs R100 is purchased by a customer on credit. The seller then stipulates that if the customer fails to pay within 30 days, 5% of the cost will be added on to the cost of the product. For each 30-day delay, 5% of the cost will be added on. Hence, if the customer only comes to pay 90 days later, he will end up paying R115. The extra R15 in this case is interest and therefore Haram.

Offering discount is dissimilar to the above method. In the case of a discount, the actual cost of the product does not increase, rather, the price is decreased to motivate the customer to make the payment on time. This would be a permissible method in a cash transaction wherein the customer did not pay cash.

The two situations should not be confused. Increase in price due to delayed payment is interest. Decrease in a set price due to early payment in a cash transaction is discount and not interest. It is permissible.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Yusuf Pandor

Student Darul Iftaa

Lusaka, Zambia


Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 


مختصر القدوري (ص: 86) [1]

ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الإستحقاق بجميع ذلك

 

اللباب في شرح الكتاب (2/ 36)

(ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع) ويلزمه دفعها إن قبلها المشتري (ويجوز) له أيضاً (أن يحط من الثمن) ولو بعد قبضه وهلاك المبيع (ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك)

 

العناية شرح الهداية (6/ 519)

قال (ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك) فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا،

 

البناية شرح الهداية (8/ 254)

(ويجوز للبائع أن يزيد المشتري في المبيع ويجوز أن يحط عن الثمن) ش: زيادة البائع للمشتري في البيع جائزة ما دام المبيع قائما لأن المعقود عليه ما دام قائما كان العقد قائما لقيام أثره وهو الملك المستفاد في العين فإذا هلك لم تصح الزيادة لأن العدم لا يصح تغييره بخلاف الحط فإنه يصح بعد هلاك المعقود عليه، فإنه لو أمكن أن يجعل تغييرا للعقد بأن كان العقد قائما جعل تغييرا وإن لم يكن جعله تغييرا كما في حالة الهلاك جعل برءا عن الدين فصح الحط في الحالين

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 83)

قال – رحمه الله – (والزيادة فيه والحط منه والزيادة في المبيع ويتعلق الاستحقاق بكله) أي يجوز للمشتري أن يزيد في الثمن ويجوز للبائع أن يحط من الثمن وأن يزيد في المبيع ويلتحق بأصل العقد

 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (3/ 465)

 (و) صح (الزيادة فيه) أي: في الثمن (والحط منه) ويلتحقان بأصل العقد،

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (3/ 211)

قال أبو جعفر: (ولو كان صالحه على خمس مائة درهم، على أن يعجلها له في هذه اليوم، ولم يذكر شيئا سوى ذلك: جاز الصلح، وكان هذا والأول سواء في قول أبي حنيفة ومحمد

وفي قول أبي يوسف: لا يعود المال عليه إن لم يعجل)

لأبي حنيفة ومحمد: أن قوله: عجل لي اليوم خمس مائة، على أنك بريء من الفضل، معلوم من الظاهر أن البراءة واقعة بشرط التعجيل، وأنه لولاه لم يبرئه، فصار كقوله: إن لم تعجلها، عاد عليك المبرأ منه، فلم يفرقا بين أن يكون ذلك ملفوظا به، وبين ما يكون منه معقولا من معناه

وأبو يوسف قال: البراءة واقعة، ولم يشرط عود المال بترك التعجيل فلا يعود

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 45)

ولو كان له عليه ألف فقال: أد إلي من الألف خمسمائة غدا على أنك بريء من الباقي فإن أدى إليه خمسمائة غدا يبرأ من الباقي إجماعا، وإن لم يؤد، فعليه الألف عند أبي حنيفة، ومحمد، وعند أبي يوسف ليس عليه إلا خمسمائة، وقد مرت المسألة

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 195)

قال: “ومن له على آخر ألف درهم فقال أد إلي غدا منها خمسمائة على أنك بريء من الفضل ففعل فهو بريء، فإن لم يدفع إليه الخمسمائة غدا عاد عليه الألف وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يعود عليه” لأنه إبراء مطلق؛ ألا ترى أنه جعل أداء الخمسمائة عوضا حيث ذكره بكلمة على وهي للمعاوضة، والأداء لا يصح عوضا لكونه مستحقا عليه فجرى وجوده مجرى عدمه فبقي الإبراء مطلقا فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء. ولهما أن هذا إبراء مقيد بالشرط فيفوت بفواته لأنه بدأ بأداء الخمسمائة في الغد وأنه يصلح غرضا حذار إفلاسه وتوسلا إلى تجارة أربح منه، وكلمة على إن كانت للمعاوضة فهي محتملة للشرط لوجود معنى المقابلة فيه فيحمل عليه عند تعذر الحمل على المعاوضة تصحيحا لتصرفه أو لأنه متعارف، والإبراء مما يتقيد بالشرط وإن كان لا يتعلق به كما في الحوالة، وستخرج البداءة بالإبراء إن شاء الله تعالى

 

كنز الدقائق (ص: 519)

باب الصّلح في الدّين

الصّلح عمّا استحقّ بعقد المداينة أخذٌ لبعض حقّه وإسقاطٌ للباقي لا معاوضةٌ

فلو صالح عن ألفٍ على نصفه أو على ألفٍ مؤجّلٍ جاز

وعلى دنانير مؤجّلةٍ أو عن ألفٍ مؤجّلٍ أو سودٍ على نصفٍ حالٍّ أو بيضٍ لا

ومن له على آخر ألفٌ فقال أدّ غدًا نصفه على أنّك بريءٌ من الفضل ففعل برئ، وإلّا لا

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 43)

قال – رحمه الله – (ومن له على آخر ألف فقال أد غدا نصفه على أنك بريء من الفضل ففعل برئ، وإلا لا) أي إن لم يؤد غدا النصف وهو خمسمائة لا يبرأ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف يبرأ، وإن لم يؤد ولا تعود إليه خمس المائة الساقطة أبدا؛ لأن اشتراط الأداء ضائع؛ لأن النقد واجب عليه في كل زمان يطالبه هو فيه إذ المال عليه حال فبطل التعليق وصار إبراء مطلقا وهذا؛ لأنه جعل أداء خمس المائة عوضا؛ لأن كلمة على للمعاوضة

والأداء لا يصلح عوضا؛ لأنه واجب عليه قبل الصلح وهو لم يذكر للإبراء عوضا سواه والعوض هو المستفاد بالعقد ولم يستفد شيئا فصار وجوده كعدمه فحصل الإبراء مطلقا كما إذا بدأ بالإبراء بأن قال أبرأتك من خمسمائة من الألف على أن تعطيني خمسمائة غدا بخلاف ما إذا قال فإن لم تنقد غدا فلا صلح بيننا؛ لأنه مقيد وهو تعليق الفسخ بعدم النقد فإنه بمنزلة خيار الشرط؛ ولهذا جاز في البيع أيضا على ما مر ذكره

ولهما أن كلمة على تكون للشرط كما تكون للمعاوضة فتحمل عليه عند تعذر حملها على المعاوضة لما ذكر تصحيحا لتصرفه فإذا كان للشرط جاز تقييد الإبراء به؛ لأنه يحتمل التقييد به، وإن لم يحتمل التعليق به كما في الحوالة فإن الأصيل يبرأ بقيد على صفة وهو سلامة العوض له من المحال عليه فصار كما إذا أبرأه عن البعض بشرط أن يعطيه كفيلا بالباقي أو رهنا

فإذا احتمل ذلك وجب حمله عليه؛ لأن للناس غرضا فيه حذار إفلاسه أو توسلا إلى تجارة أربح منه بخلاف ما إذا قدم الإبراء؛ لأنه برئ بالبداءة فلا يعود الدين

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 401)

(قال ادفع لي خمسمائة غدا على أنك بريء من الباقي فإن دفع غدا برئ وإلا فلا) أي وإن لم يدفع لم يبرأ عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يبرأ لأن الإبراء حصل مطلقا فتثبت البراءة مطلقا كما لو بدأ بالإبراء كما سيأتي ولهما أنه إبراء مقيد بالشرط والمقيد به يفوت عند فواته وذلك لأنه بدأ بأداء خمسمائة في الغد وأنه يصلح غرضا حذر إفلاسه أو توسلا إلى تجارة أربح فصلح أن يكون شرطا بحسب المعنى وكلمة على وإن كانت للمعاوضة لكنها قد تكون بمعنى الشرط كما في قوله تعالى {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12] وقد تعذر العمل بمعنى المعاوضة فحمل على الشرط تصحيحا لتصرفه وهذه المسألة على وجوه أحدها ما ذكر والثاني ما ذكره بقوله (ولو قال صالحتك) أي عن الألف (على خمسمائة تدفعها إلي غدا وأنت بريء من الفضل على أنك إن لم تدفعها غدا فالكل عليك كان الأمر كما قال) يعني إن قبل وأدى برئ عن الباقي وإلا فالكل عليه كما في الوجه الأول وهذا بالإجماع لأنه أتى بصريح التقييد فإذا لم يوجد بطل والثالث ما ذكره بقوله (وإن قال أبرأتك عن خمسمائة من الألف على أن تعطيني خمسمائة غدا برئ وإن) وصلية (لم يعطها) لأنه أطلق الإبراء وأداء خمسمائة غدا لا يصلح عوضا ويصلح شرطا مع الشك في تقييده بالشرط فلا يتقيد بالشك بخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمائة لأن الإبراء حصل مقرونا به فمن حيث إنه لا يصلح عوضا يقع مطلقا ومن حيث إنه يصلح شرطا لا يقع مطلقا فلا يثبت الإطلاق بالشك فافترقا وذكر الرابع بقوله (وإذا لم يؤقت) أي لم يذكر لفظ غدا بل قال ادفع لي خمسمائة على أنك بريء من الباقي (برئ) لأنه لما لم يؤقت للأداء وقتا لم يكن الأداء غرضا صحيحا لأنه واجب عليه في كل زمان فلم يتقيد بل حمل على المعاوضة ولا يصلح عوضا بخلاف ما مر لأن الأداء في الغد فيه غرض صحيح كما مر وذكر الخامس بقوله (وإن علق صريحا لم يصح) يعني إذا قال إن أديت إلي أو متى أو إذا فأنت بريء لم يصح الإبراء لأنه علقه بالشرط صريحا وهو باطل لما مر في بيان ما يبطل بالشرط وما لا يبطل

 

شرح المجلة ، فصل في حق البيع بشرط ، / ٢

لو ذكر البيع بلا شرط ، ثم ذكر الشرط على وجه العدة ، جاز البيع و لزم الوفاء بالوعد ، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس

 

فقه البيوع ج 1 ص 531

هذا إذا كان البيغ مؤجلاً . أما إذا كان البيعُ حالاً ، فلا بأس بالصلح على بعض الدّين مقابل التعجيل . ودليله : ما أخرجه البخاري وغيرُه : عن كعب عالى أنه : « تقاضي ابن أبي حدردِ ديناً كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتُهما حتى سمعهما رسول الله وهو في بيته ، فخرج إليهما حتى كشف سجف حُجرته ، فنادى : يا كعب ؟ قال : لبيك يا رسول الله ! فقال : ضعُ من دينك هذا ، وأومأ إليه ، أي الشطر ، فقال لقد فعلت يا رسول الله ؟ قال : فَم فاقضه

 

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 195) [2]

قال: “ولو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز” لأن المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه، وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام

 

فقه البيوع ج 1 ص 531  [3]

۲۵۱ – مسألة « ضع وتعجل » : وممّا يتعامل به بعض التجار في الديون المؤجلة أنهم يُسقطون حضةً من الدّين بشرط أن يُعجل المديون باقيه قبل حلول الأجل ، مثل : أن يكون لزيد على عمرو ألف ، فيقول زيد : « عجّل لي تسعمئة ، وأنا أضع عنك مئة » ، وإنّ هذه المعاملة معروفاً في الفقه باسم « ضغ وتعجل » ، وهذا التعجيل إن كان مشروطاً بالوضع من الدين ، فإنّ المذاهب الأربعة متفقاً على عدم جوازه ، قال ابن قدامة البيان : إذا كان عليه دين مؤجل ، فقال لغريمه : « ضغ عنّي بعضه ، وأعجل لك بقيّته ، لم يجز ، كرهه زيد بن ثابت ، وابن عمر ، والمقداد ، وسعيد بن المسيّب ، وسالم ، والحسن ، وحمّاد ، والحكم ، والشافعي ، ومالك ، والثوري ، و هشيم ، وابن غلية ، وإسحاق ، وأبو حنيفة . وقال مقداد لرجلين فعلا ذلك : كلاكما آذن بحرب من الله ورسوله . ورُوي عن ابن عباس : أنه لم ير به بأسيا ؛ وروي ذلك عن النخعي وأبي ثور ، لأنه آخذ بعض حقه ، تارك لبعضه ، فجاز كما لو كان الدين حالاً . . . ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز ، كما لو زاده الذي له الدين فقال له : أعطيك عشرة دراهم ، وتُعجل لي المئة التي عليك

 

شرح المجلة ، فصل في حق البيع بشرط ، / ٢

لو ذكر البيع بلا شرط ، ثم ذكر الشرط على وجه العدة ، جاز البيع و لزم الوفاء بالوعد ، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس

 

فتاوى دار العلوم زكريا ج 5 ص 504

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: