Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can you explain what is the meaning of this hadith?

Can you explain what is the meaning of this hadith?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Salaam

Can you explain what is the meaning of this hadith below

It was proven that ‘Amrah bint ‘Abd al-Rahmaan said: I heard ‘Aa’ishah, the wife of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), say: “If the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) had seen the way the women are behaving, he would have forbidden them to go to the mosque as the women of the Children of Israel were forbidden.” It was said to ‘Amrah: Were the women of the Children of Israel forbidden to go to the mosque? She said: Yes. Narrated by Muslim in his Saheeh.

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If the hadith you refer you to is

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ قَالَتْ نَعَمْ. (صحيح مسلم حديث 445)‏

Translation: “Amra bint Abd Al-Rahmin (Radhiallahuanha), reported that I heard Ayesha (Radhiallahuanha), the wife of the Messenger of Allah (). say: If the Messenger of Allah () had seen what new things the women have introduced (in their way of life) he would have definitely prevented them from going to the mosque, as the women of Bani Isra’il were prevented.” (Sahih Muslim Hadith No.445)

There is no doubt that in the era of Rasulullah (Sallalahu Alaihi Wasallam) women were permitted to come to the masjid to perform their Salah. This was due to the fact that Rasulullah (Sallalahu Alaihi Wasallam) was alive and would daily teach new injunctions of Shari’a. After the demise of Rasulullah (Salallahu Alaihi Wasallam), as Islam grew and more foreign nations entered the fold of Islam, the level of piety and spirituality of the general Muslim masses changed. The manner in which the Sahabiyyat (Radhiallahuanhunna) adhered to when attending the masjid was no longer being implemented and the modesty of the masses degenerated. The attendance of women was now starting to become a means of Fitnah for the general Muslim public.

In the above context Ayesha (Radhiallahuanha) mentioned the above Hadith, when she saw the conditions around her changing after the demise of Rasulullah (Salallahu Alaihi Wasallam).[1] It is worth pondering that approximately 1400 years have passed by since the observation of Ayesha (Radhiallahuanha) during the Khairul Quroon, then what would have been her observation today?

For a detailed answer refer to http://askimam.org/public/question_detail/43120

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 


[1]

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (3/ 305) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)

 وأجابوا عن هذا الحديث بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم، وقد صح عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: (لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل) . وقال [قععياض [/ قع: وقد اختلف السلف في خروجهن، فرأى جماعة ذلك حقا، منهم: أبو بكر وعلي وابن عمر في آخرين، رضي الله عنهم، ومنعهن جماعة، منهم: عروة والقاسم ويحيى ابن سعيد الأنصاري ومالك وأبو يوسف؛ وأجازه [قعأبو حنيفة [/ قع

مرة ومنعه مرة، وفي الترمذي: وروي عن ابن المبارك: أكره اليوم خروجهن في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فلتخرج في أطمارها بغير زينة، فإن أبى ذلك فللزوج أن يمنعها. ويروى عن الثوري أنه كره اليوم خروجهن قلت: اليوم الفتوى على المنع مطلقا، ولا سيما في الديار المصرية.

 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/ 296) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)

 وأما الثانية فرواها عن محمد بن عبيد حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية بهذا الخبر قال وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه امرأة أخرى أي حدث محمد بن سيرين عن أخته حفصة بنت سيرين ويقال هذا كان في ذلك الزمان لأمنهن عن المفسدة بخلاف اليوم ولهذا صح ” عن عائشة لو رأى رسول الله – صلى الله عليه وسلم  – ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل ” فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه وفشت المعاصي من الكبار والصغار فنسأل الله العفو والتوفيق

 

شرح أبي داود للعيني (4/ 480)

 وهذا كان في ذلك الزمان لأمنهن عن المفسدة، ” (1) بخلاف اليوم، ولهذا صح عن عائشة: “لو رأى رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، كما مُنِعَت نساءُ بني إسرائيل” فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول، فماذا يكون اليوم الذي ظهر فيه الفساد في الصغير والكبير، والبر والبحر؟! وقال القاضي: واختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى ذلك جماعة حَقا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلى، وابن عمر، وغيرهم. ومنهم من منعهن ذلك، منهم: عروة، والقاسم، ويحي الأنصاري، ومالك، وأبو يوسف. وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى”.

قلت: الفتوى على المنع، وأن خروجهن حرام، ولا سيما في الديار المصرية.

 

فيض الباري على صحيح البخاري (2/ 412) (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي (المتوفى: 1353هـ)

ومنعهن المتأخرون من الخروج مطلقا. ويؤيد ما عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». وهو عندي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. وقصة عمر رضي الله عنه مع زوجته حيث كانت تذهب إلى المسجد. وهي في البخاري ومرت من قبل. وراجع كراهة خروجهن عن ابن المبارك عن الترمذي.

واعلم أن ههنا سرا (1) وهو أني لم أر في الشريعة ترغيبا لهن في حضورهن الجماعة، بل عند أبي داود ما يخالفه، فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». اهـ. وهذا يدل على أن مرضى الشرع أن لا يخرجن إلى المساجد. وفي حديث آخر: «إن كان لا بد لهن من الخروج فليخرجن تفلات بدون زينة، فلا يتعطرن، فإن فعلن فهن كذا وكذا». يعني زوان. فهذه إباحة لا عن رضاء منه، كإباحة الفاتحة للمقتدين. فلم يرغبهن في الخروج، ونهى الأزواج عن منعهن عن الخروج أيضا.

 

شرح النووي على مسلم (6/ 178)

[890] قولها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور قال أهل اللغة العواتق جمع عاتق وهي الجارية البالغة وقال بن دريد هي التي قاربت البلوغ قال بن السكيت هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن قالوا سميت عاتقا لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج وقيل قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها والخدور البيوت وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت وقولها في الرواية الأخرى والمخبأة هي بمعنى ذات الخدر قال أصحابنا يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل قال القاضي عياض واختلف السلف في خروجهن للعيدين فرأى جماعة ذلك حقا عليهن منهم أبو بكر وعلي وبن عمر وغيرهم رضي الله عنهم ومنهم من منعهن ذلك منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة قولها وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين هو بفتح الهمزة والميم في أمر فيه منع الحيض من المصلى واختلف أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور هو منع تنزيه لا تحريم وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول قولها في الحيض يكبرن مع النساء فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب وإنما يحرم عليها القرآن وقولها يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين وهو مجمع عليه قال أصحابنا يستحب التكبير ليلتي العيدين وحال الخروج إلى الصلاة قال القاضي التكبير في العيدين أربعة مواطن في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام والتكبير في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة أما الأول فاختلفوا فيه فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم وقال الأوزاعي ومالك والشافعي وزاد استحبابه ليلة العيدين وقال أبو حنيفة يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه وغيره يأباه وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام وقال الثوري وأبو حنيفة خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة وقال عطاء والشافعي وأحمد يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى وروي هذا أيضا عن بن مسعود رضي الله عنه وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهب هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره أو صبح يوم النحر أو ظهره وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أول أيام النفر أو في صبح أيام التشريق أو ظهره أو عصره واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداءه من ظهر يوم النحر وانتهاءه صبح آخر أيام التشريق وللشافعي قوله إلى العصر من آخر أيام التشريق وقول إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل في الأمصار قولها ويشهدن الخير ودعوة المسلمين فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك قوله لا يكون لها جلباب قال النضر بن شميل هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها وقيل هو كالملاءة والملحفة وقيل هو الإزار وقيل الخمار قوله صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابا لا يحتاج إلى عارية وفيه الحث على حضور العيد لكل أحد وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: