Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can i Work as a business system analyst in an investment bank?

Can i Work as a business system analyst in an investment bank?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I work for an Investment bank as a Business System Anslyst and my role is to gather business requirements and perform analysis for softwares that integrate with Equity Origination line of business. One of the software involved in this business is for equity book building activities for new IPO and FPO issuance. The software involves trade booking and allocation activities for investors that are interested in buying new IPOs issued by institutions and the bank that I work for facilitates the process as a book runner. My job is more on the technology side and is kind of a bridge between technology and business teammates. Is my work halal ?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A business systems analyst is a computer systems analyst who specifically works with computer technology related matters in a business. Business systems analysts determine which technological upgrades and installations will improve efficiency in the workplace.

In principle, if one is not directly involved in the sinful activities (such as interest) of the bank, such a job will be permissible and the income will be Halal.

In the enquired situation, you should ensure that you do not involve yourself in nor help promote the Haram activities of the bank.

As long as one does not involve himself in such sinful acts, merely working with the computer technology related matters in a business is in itself permissible.[1]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Mudassir Benish

Student-Darul Iftaa
Houston, TX, U.S.A

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 


المبسوط للسرخسي (4/ 96) [1]

والإعانة على المعصية معصية

 

المبسوط للسرخسي (24/ 26)

ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمرا؛ لأن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه، وأكل ثمنه، ولا، فساد في قصد البائع إنما الفساد في قصد المشتري، ولا تزر وازرة وزر أخرى

(ألا ترى) أن بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به، وكذلك بيع الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من عنبه الخمر، وهذا قول أبي حنيفة، وهو القياس، وكره ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله استحسانا؛ لأن بيع العصير، والعنب ممن يتخذه خمرا إعانة على المعصية، وتمكين منها، وذلك حرام، وإذا امتنع البائع من البيع يتعذر على المشتري اتخاذ الخمر، فكان في البيع منه تهييج الفتنة، وفي الامتناع تسكينها

 

فتاوى قاضيخان (2/ 168)

ذمي استأجر مسلما ليحمل له خمرا جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما يجوز استئجار الكنائس وقال صاحباه لا يجز وعلى هذا الخلاف إذا استأجر الذمي دابة من مسلم أو سفينة لينقل عليها الخمر وإن استأجر ذمي ذميا لذلك جاز وكذا الاستئجار لرعي الخنازير

 

المحيط البرهاني (7/ 481)

إذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له خمراً، فله الأجر في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا أجر له

فوجه قولهما: أن حمل الخمر معصية؛ لأن الخمر يحمل للشرب والشرب معصية، وقد «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الخمر والمحمول إليه» ، وذلك يدل على كون الحمل معصية، وأبو حنيفة رحمه الله يقول يحمل للإراقة وللتخليل كما يحمل للشرب، فلم يكن متعيناً للمعصية، فيجوز الاستئجار عليه

 

الفتاوى الهندية (36/ 168)

وإذا استأجر الذمي مسلما ليحمل له ميتة أودما يجوز عندهم جميعا ولو استأجر ذمي من ذمي بيتا يصلي فيه لا يجوز ولو استأجر مسلما ليرعى له الخنازير يجب أن يكون على الخلاف كما في الخمر ولو استأجره ليبيع له ميتة لم يجز هكذا في الذخيرة

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 188)

قوله (والذمي كالمسلم في بيع غير الخمر والخنزير) لأنه مكلف محتاج فشرع في حقهم أسباب المعاملات فكل ما جاز لنا من البياعات من الصرف والسلم وغيرهما جاز له وما لا يجوز من الربا وغيره لا يجوز له إلا الخمر والخنزير فإن عقدهم فيها كعقدنا على العصير والشاة فيجوز له السلم في الخمر دون الخنزير، وفي البدائع لا يمنعون من بيع الخمر والخنزير، أما على قول بعض مشايخنا فلأنه مباح الانتفاع به شرعا لهم فكان مالا في حقهم عن البعض حرمتهما ثابتة على العموم في حق المسلم والكافر لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي محرمات وهو الصحيح من مذهب أصحابنا فكانت الحرمة ثابتة في حقهم لكنهم لا يمنعون عن بيعها لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونها، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون. اهـ

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 391)

(قوله وحمل خمر ذمي)

 قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه ” لأنه – عليه الصلاة والسلام – «لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اهـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 128)

مطلب في أن الكفار مخاطبون ندبا (قوله إذ الكفار لا يخاطبون بها عندنا) الذي تحرر في المنار وشرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالإيمان، وبالعقوبات سوى حد الشرب، والمعاملات وأما العبادات فقال السمرقنديون ن: إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقادا قال البخاريون: إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط وقال العراقيون إنهم مخاطبون بهما فيعاقبون عليهما وهو المعتمد

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 320)

(و) جاز (حمل خمر ذمي بأجر) خلافا لهما (لا) أي لا يجوز

 

احكام القران للعلامة ظفر احمد التهانوي ج-1 ص-11

الكفار مخاطبون بالايمان اجماعا وكذا بالمشروع من العقوبات والمعاملات وكذا بالفروع وعامة الشرائع في حكم المواخذة في الاخرة بلا خلاف ذكره في المنار وغيره وأما في وجوب الاداء في أحكام الدنيا فالصحيح أنهم غير مخاطبين به:وما نسب إلى أهل العراق من مشايخنا وإلى اكثر من اصحاب الشافعي من كونهم مخاطبين بوجوب الاداء في الدنيا فهو مئوول بأنهم مأمورون بأن يومنوا ثم يصلوا كما في عامة كتب الاصول وذهب البخاريون إلى أنهم مكلفون بالفروع في حق الاعتقاد فقط والصحيح المؤيد بالنصوص والايات هو ما ذهب اليه الجمور أنهم مخاطبون باعتقاد الشرائع وكذا بأدائها باستجماع شرائطها منها تقديم الايمان 

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: