Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it permissible to go to theme parks and amusement parks?

Is it permissible to go to theme parks and amusement parks?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

1. Is it permissible to go to theme parks and amusement parks and funfairs and to go on rollercoasters and to go on all other rides. What is the ruling is it permissible or makruh tahreemi or haram.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

An amusement park is a park that features various attractions, such as rides and games, as well as other events for entertainment purposes.

A theme park is a type of amusement park that bases its structures and attractions around a central theme, often featuring multiple areas with different themes. Unlike temporary and mobile funfairs and carnivals, amusement parks are stationary and built for long-lasting operation.

 

Theme parks, amusement parks, and funfairs have many violations of Shariah. For example, music, the intermingling of men and women, pictures, statues, etc.[i]

 

It is prohibited to attend places wherein the laws of Shariah are violated.[ii]

 

A Muslim should be cautious about attending places where the laws of Shariah are violated. Attending such places is harmful to one’s Iman. Regular visits to such places were the laws of Shariah are violated, will diminish the detestation a Muslim has towards sins. Overtime sins will start to seem very light in one’s eyes and a time will come where one will indulge in sins.

 

It is narrated in a hadith.

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا (صحيح مسلم) 

Translation: The parts of land most beloved to Allah are the masjids and the parts of land most detested to Allah are the marketplaces. (Sahih Muslim) 

 

The masjids are places where the worship of Allah takes place and, in the marketplaces, the laws of Shariah are violated. It is understood from this hadith that places, where the laws of Shariah are violated, are the most hated parts of the land in the sight of Allah Ta’ala.

 

And Allah Ta’āla Knows Best 

Muhammed Shafi

Student – Darul Iftaa

London, U.K. 

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 

23-02-1441| 22-10-2019

 


[i] الاختيار لتعليل المختار (4/ 165) 

قَالَ: (وَاسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي حَرَامٌ) كَالضَّرْبِ بِالْقَضِيبِ وَالدُّفِّ وَالْمِزْمَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. قَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «اسْتِمَاعُ صَوْتِ الْمَلَاهِي مَعْصِيَةٌ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا مِنَ الْكُفْرِ» . الْحَدِيثُ خُرِّجَ مَخْرَجَ التَّشْدِيدِ وَتَغْلِيظِ الذَّنْبِ، فَإِنْ سَمِعَهُ بَغْتَةً يَكُونُ مَعْذُورًا، وَيَجِبُ أَنْ يَجْتَهِدَ أَنْ لَا يَسْمَعَهُ لِمَا رُوِيَ: «أَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لِئَلَّا يَسْمَعَ صَوْتَ الشَّبَابَةِ» 

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار (349/6)

كل ذلك مكروه عند علمائنا. واحتج بقوله تعالى – {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: 6]- الآية جاء في التفسير: أن المراد الغناء

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 540) 

(وَلَا) يَنْظُرُ الرَّجُلُ (إلَى الْحُرَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إلَّا إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إنْ أَمِنَ) الشَّهْوَةَ؛ لِأَنَّ إبْدَاءَ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ يَلْزَمُهَا بِالضَّرُورَةِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ وَلَا يَنْظُرُ إلَى قَدَمَيْهَا لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ فِي إبْدَائِهِمَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ الْإِمَامِ يَحِلُّ النَّظَرُ إلَى قَدَمَيْهَا إذَا ظَهَرَتَا فِي حَالِ الْمَشْيِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى ذِرَاعِهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا قَدْرٌ يَبْدُو مِنْهَا عَادَةً (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ الشَّهْوَةَ (وَلَا يَجُوزُ) النَّظَرُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «مَنْ نَظَرَ إلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ صُبَّتْ فِي عَيْنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

وَإِنْ أَمِنَ) الشَّهْوَةَ (إنْ كَانَتْ) الْمَرْأَةُ (شَابَّةً) قَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَلِأَنَّ اللَّمْسَ أَغْلَظُ مِنْ النَّظَرِ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ فِيهِ أَكْثَرُ (وَيَجُوزُ) مَسُّهُ (إنْ) كَانَتْ (عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى) لِانْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ (أَوْ هُوَ شَيْخٌ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا) وَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ أَوْ عَلَيْهَا لَا يَحِلُّ لَهُ مُصَافَحَتُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْفِتْنَة

 

المبسوط للسرخسي (4/ 111)

وَفِي اخْتِلَاطِهَا بِالرِّجَالِ فِتْنَةٌ

 

المبسوط للسرخسي (16/ 80)

 وَفِي اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالْقُبْحِ مَا لَا يَخْفَى

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 17)

وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يَجُوزَ النَّظَرُ إلَى الْمَرْأَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَلِهَذَا قَالَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ» إلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ، وَهُمَا الْعُضْوَانِ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْقَدَمَ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ فِي تَغْطِيَتِهِ بَعْضَ الْحَرَجِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى ذِرَاعِهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَبْدُو مِنْهَا عَادَةً، وَمَا عَدَا مَا اسْتَثْنَى مِنْ الْأَعْضَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «مَنْ نَظَرَ إلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِي عَيْنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالُوا، وَلَا بَأْسَ بِالتَّأَمُّلِ فِي جَسَدِهَا، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ مَا لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ يَبِينُ حَجْمُهَا فِيهِ فَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِ حِينَئِذٍ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ امْرَأَةٍ وَرَاءَ ثِيَابِهَا حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ حَجْمُ عِظَامِهَا لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»؛ وَلِأَنَّهُ مَتَى لَمْ تَصِفْ ثِيَابُهَا مَا تَحْتَهَا مِنْ جَسَدِهَا يَكُونُ نَاظِرًا إلَى ثِيَابِهَا، وَقَامَتِهَا دُونَ أَعْضَائِهَا فَصَارَ كَمَا إذَا نَظَرَ إلَى خَيْمَةٍ فِيهَا امْرَأَةٌ، وَمَتَى كَانَ يَصِفُ يَكُونُ نَاظِرًا إلَى أَعْضَائِهَا

(وَلَا يَنْظُرُ مَنْ اشْتَهَى إلَى وَجْهِهَا إلَّا الْحَاكِمُ وَالشَّاهِدُ، وَيَنْظُرُ الطَّبِيبُ إلَى مَوْضِعِ مَرَضِهَا) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مَعَ الشَّهْوَةِ لِمَا رَوَيْنَا إلَّا لِلضَّرُورَةِ إذَا تَيَقَّنَ بِالشَّهْوَةِ أَوْ شَكَّ فِيهَا،

 

المبسوط للسرخسي (10/ 152)

فَأَمَّا النَّظَرُ إلَى الْأَجْنَبِيَّاتِ فَنَقُولُ: يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى مَوْضِعِ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ مِنْهُنَّ دُونَ الْبَاطِنَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -: مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: إحْدَى عَيْنَيْهَا وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: خُفُّهَا وَمِلَاءَتُهَا وَاسْتَدَلَّ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ بِهِنَّ يَصِيدُ الرِّجَالُ» وَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا تَرَكْت بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» «وَجَرَى فِي مَجْلِسِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمٌ مَا خَيْرُ مَا لِلرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ وَمَا خَيْرُ مَا لِلنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ فَلَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – إلَى بَيْتِهِ أَخْبَرَ فَاطِمَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – بِذَلِكَ فَقَالَتْ: خَيْرُ مَا لِلرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَاهُنَّ وَخَيْرُ مَا لِلنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ أَنْ لَا يَرَيْنَهُنَّ فَلَمَّا أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِذَلِكَ قَالَ هِيَ بِضْعَةٌ مِنِّي» فَدَلَّ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَلِأَنَّ حُرْمَةَ النَّظَرِ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ وَعَامَّةُ مَحَاسِنِهَا فِي وَجْهِهَا فَخَوْفُ الْفِتْنَةِ فِي النَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا أَكْثَرُ مِنْهُ إلَى سَائِرِ الْأَعْضَاءِ وَبِنَحْوِ هَذَا تَسْتَدِلُّ عَائِشَةُ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا – وَلَكِنَّهَا تَقُولُ: هِيَ لَا تَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ تَمْشِيَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَفْتَحَ عَيْنَهَا لِتُبْصِرَ الطَّرِيقَ فَيَجُوزَ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ إحْدَى عَيْنَيْهَا لِهَذَا الضَّرُورَةِ وَالثَّابِتُ بِالضَّرُورَةِ لَا يَعْدُو مَوْضِعَ الضَّرُورَةِ 

 

(سورة النور، ٣١)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ؛ 

 

[ii] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 275)

وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

البناية شرح الهداية (2/ 354)

وخروجهن سبب للحرام وما يفضي إلى الحرام فحرام 

 

أحكام القرآن للتهانوي (253/3)  

وجه الإختلاف بين الأئمة ثم الإختلاف في هذه المسألة عندهم متفرع على ضابطة تسمى بسد الذرائع المعروفة في الأصول وهو أن المباح بل المستحب والمسنون أيضا إذا لزمه في العرف والعادة العادة منكر بحيث لا يخلو عنه إلا شاذا هل يحكم عليه بالحرمة والكراهة ويمنع عنه رأسا وإطلاقا أم يفصل فيه الكلام فيمنع عنه عند لزومه أو إفضائه إلى المنكرات ويباح عند خلوه عنها؟ فمذهب الحنفية وساداتنا المالكية إنهم ينظرون أن ذلك العمل من الشعائر والمقاصد الشرعية أو غيره فإن كان من الشعائر والمقاصد لا يحكمون بتركه رأسا بل يوجبون إصلاحه وإزالة المنكرات عنه ويجوزون الشركة والحضور مع المنكرات أيضا إذا لم يكن إزالة المنكرات في قدرته وإختياره

 

المبسوط للسرخسي ط- أخرى (ص: 4) 

قال صلى الله عليه وسلم “ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال”

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: