Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is pregnancy a sign of zinā’ for an unmarried woman?

Is pregnancy a sign of zinā’ for an unmarried woman?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

1. Does pregnancy of an unmarried woman prove zina according to the hanafi school i heard it does not due to the possibility she could have been raped.

2. if a woman confesses to committing zina but the man who she committed zina with denies committing zina then is the woman punished for both zina and false accusation. 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

At the outset, it is important to understand that the establishment of the crime of zinā’ and its consequences according to Shariʿah are overseen by a qādhī (Muslim judge) in a Muslim country. There are strict rules to establish the crime of zinā’ and its consequences. The crime of zinā’ is established through the testimony (Sharʿī shahādah) of four adult Muslim males who fulfil the criteria of an accepted testimony is shariʿah.

Alternatively, an individual makes a clear confession without any ambiguity of committing zinā’.[i]

If a woman confesses committing zinā’, but the man denies, then the matter will be referred to the qāḍhi who will apply the rules of qaḍhā’ accordingly.[ii]

And Allah Ta’āla Knows Best

Abrar Habib

Student – Darul Iftaa

New York City, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 

27-02-1441|26-10-2019

 

 


[i]

مختصر القدوري (٤٢٨)، ص-٤٦٥، مؤسسة الرسالة

الزنا يثبت بالبينة والإقرار فالبينة: أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا فيسألهم الإمام عن الزنا…إلخ

 

المختار للفناوى (٦٨٣)، ص-٤٢٨، دار البشائر الإسلامية

ويثبت بالبينة والإقرار والبينة: أن يشهد أربعة على رجل وامرأة بالزنا

 

كنز الدقائق (٦٩٤)، ص-٣٤٦، دار البشائر الإسلامية

ويثبت بشهادة أربعةٍ بالزّنا لا بالوطء والجماع

فيسألهم الإمام عن ماهيّته وكيفيّته ومكانه وزمانه والمزنية

فإن بيّنوه وقالوا رأيناه وطئها كالميل في المكحلة وعدلوا سرًّا وجهرًا حكم به

وبإقراره أربعًا في مجالسه الأربعة كلّما أقرّ ردّه وسأله كما مرّ

 

[ii]

الأصل للشيباني (١٨٩)، ج-٧، ص-١٨٥، دار ابن حزم

قلت: أرأيت إن قال الرجل: ما زنيت بها وما أعرفها، هل يُحَدّ واحد منهما؟ قال: لا، في قول أبي حنيفة، وقال أَبو يوسف ومحمد: أحد المرأة.

 

المبسوط للسرخسي(٤٨٣)، ج-٩، ص-٩٨، دار النوادر

(قال) وإذا أقر الرجل أربع مرات أنه زنى بفلانة، وقالت كذب ما زنى بي، ولا أعرفه لم يحد الرجل في قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يحد

 

المحيط البرهاني (٦١٦)، ج-٦، ص-٤٣١، إدارة القرآن

ولو كذبته فى الزنا أصلا، وقالت: لا أعرفه، فلا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله تعالى: يحد الرجل. وعلى هذا الإختلاف إذا أقرت المرأة بالزنا، وكذبه الرجل أصلا وقال لا أعرفها…إلخ

 

الفتاوى التاتارخانية (٧٨٦)، ج-٦، ص-٣٤١، مكتبة زكريا بديدوبند الهند

وإن كانت حضرت قبل إقامة الحد ، فإن أنكرت الزنا وادعت النكاح : سقط الحد عنهما جميعا ويجب على الرجل العقر ، وإن لم تدع النكاح وأنكرت الزنا وادعت على الرجل القذف ، حد الرجل حد القذف ولا يحد حد الزنا ، وإن لم تدع حد القذف : سقط الحد عن الرجل عند أبي حنيفة ، وعند هما يجب على الرجل ، وأصل المسألة أنه إذا أقر بالزنا بامرأة وهى تنكر عند أبي حنيفة رحمه الله لايحد ، وعند هما يحد ، وكذلك لو كانت هي المقرة والرجل غائب ، فحكم الرجل كحكم المرأة .

 

الجوهرة النيرة (٨٠٠)، ج-٥، ص-٣١٨، أروقة

فإذا أقر أربعا بطلت إجماعا، ويؤخذ بحكم الإقرار ، حتى لو رجع صح رجوعه. ولو أقرّ أنه زنى بامرأة ، فجحدت: لا حدّ عليه عند أبي حنيفة. وعندهما : يحد… عند أبي حنيفة : أنه حدّه حَدّ القذف للمرأة .

 

فتح القدير (٨٦١)، ج-٥، ص-٢٦١، مكتبة رشيدية

… أن يقر أربعا كذلك أنه زني بفلانة وقالت فلانة ما زني بي ولا أعرفه، أو أقرت هي بالزنا أربع مرات مع فلان وقال فلان ما زنيت بها ولا أعرفها لا يحد المقر بالزنا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد: يحد المقر لأن الإقرار حجة في حق المقر وعدم ثبوت الزنا في حق غير المقر لا يورث شبهة العدم في حق المقر كما لو كانت غائبة وسماها…إلخ

 

البحر الرائق (٩٧٠)، ج-٥، ص-٧، ايج-ايم سعيد كمبني

ولا بد من أن لا يكذبه الآخر فان أقر الرجل بالزنا بفلانة فكذبته درئ الحد عن الرجل سواء قالت انه تزوجني أولا أعرفه أصلا ويقضي بالهر عليه ان ادعته المرأة وان أقرت المرأة بالزنا بفلان وكذبها الرجل فلاحد عليها أيضا عند الامام خلافا لهما في المسئلتين كذا في الظهيرية

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١٠٧٨)، ج-٢،ص-٣٥٢، دار الكتب العلمية

 أما لو أقر أحدهما بالزنى وقال الآخر ما زنى بي ولا أعرفه فلا يحد المقر عند الإمام وزفر وعندهما يحد

 

حاشية بن عابدين (١٢٥٢)، ج-٦، ص-٤٦، دار المعرفة

لو أقر أحدهما بالزنا أربع مرات في أربع مجالس وأنكر الآخر، سواء ادعى المنكر النكاح أو لم يدعه لا يحد المقر خلافا لهما في الثانية

 

ومصادر اخرى… ولكن لم أجد الترجيح الصريح. وأصول الإفتاء: أنه الترجيح قد يكون صريحا، وقد يكون الزاما، فحيث لم يوجد الترجيح الصريح عمل بالترجيح الإلزامي. وأجد أن القاضي خان (٥٩٢) قدم قول أبي حنيفة على قول صاحبيه, وهو الترجيح الإلزامي (تقديم القول الراجح) كما صرح فى أول مقدمته.

 

فتاوى قاضيخان (٥٩٢)، ص-٣، ج-٣٨٤، قديمي كتب خانة

رجل قال زنيت بهذه المرأة فأنكرت المرأة الزنا لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يحد  وكذا لو أقرت المرأة بالزنا و قالت زنيت بهذا الرجل فأنكر الرجل لا حد على واحد منهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا تحد المرأة

 

ومن الترجيحات الإلزامية أيضا أن يكون القول مذكورا في المتون المعتبرة.  وذكر حافظ الدين أبو البركات النسفي (٧١٠) في متنه كنز الدقائق.

 

كنز الدقائق (٧١٠)، ص-٣٥٠، دار البشائر الإسلامية

وبإقرارٍ إن أنكره الآخر

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: