Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Zakat for selling websites

Zakat for selling websites

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalaamu Alaykum Wa rahmatullah 

 

I run a business by selling websites. I pay a developer to make a site for me and then I list it for sale. My question is that do I have to pay any zakaat on it as it is intangible stock in trade…

 

Jazaakallah

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, Zakat is obligatory (Fardh) on five items:

1.      Gold and silver

2.      Cash (money)

3.      Merchandise & stock i.e. items for resale

4.      Agricultural products

5.      Animals and livestock

A website is considered to be intangible/intellectual property. It will be recognized as a legitimate commodity as it holds significant monetary value. Therefore, it will be treated as any other tangible business goods in regards to the ruling (obligation) of Zakat.[1] The Zakat will be Calculated according to the selling price of all the merchandise (websites).

And Allah Ta’āla Knows Best

Mudassir Benish

Student-Darul Iftaa

Houston, TX, U.S.A

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 


[1] Contemporary Fataawa vol. 1 pg. 123

 

تحفة الفقهاء (1/ 271)

بَاب زَكَاة أَمْوَال التِّجَارَة

أصل الْبَاب مَا ذكرنَا أَن الْمُعْتَبر فِي بَاب التِّجَارَة معنى الْمَالِيَّة وَالْقيمَة دون الْعين لِأَن سَبَب وجوب الزَّكَاة هُوَ المَال النامي الْفَاضِل عَن الْحَاجة والنماء فِي مَال التِّجَارَة بالاسترباح وَذَلِكَ من حَيْثُ الْمَالِيَّة إِلَّا أَن حَقِيقَة النَّمَاء مِمَّا يتَعَذَّر اعْتِبَاره فأقيمت التِّجَارَة الَّتِي هِيَ سَبَب النَّمَاء مَعَ الْحول الَّذِي هُوَ زمَان النَّمَاء مقَامه فَمَتَى حَال الْحول على مَال التِّجَارَة يكون ناميا فَاضلا عَن الْحَاجة تَقْديرا

إِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول كل مَا كَانَ من أَمْوَال التِّجَارَة كَائِنا مَا كَانَ من الْعرُوض وَالْعَقار والمكيل وَالْمَوْزُون وَغَيرهَا تجب فِيهِ الزَّكَاة إِذا بلغ نِصَاب الذَّهَب أَو الْفضة وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَهُوَ ربع عشره

وَهَذَا قَول عَامَّة الْعلمَاء

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 2)

[كتاب الزكاة]

الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضعين في بيان أنواع الزكاة وفي بيان حكم كل نوع منها، أما الأول: فالزكاة في الأصل نوعان فرض، وواجب فالفرض زكاة المال والواجب زكاة الرأس، وهي صدقة الفطر وزكاة المال نوعان

زكاة الذهب والفضة وأموال التجارة والسوائم، وزكاة الزروع والثمار وهي العشر أو نصف العشر

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 16)

أما مقدار النصاب وصفته، ومقدار الواجب في النصاب وصفته فلا سبيل إلى معرفتها إلا بعد معرفة أموال الزكاة؛ لأن هذه الجملة تختلف باختلاف أموال الزكاة فنقول وبالله التوفيق: أموال الزكاة أنواع ثلاثة أحدها: الأثمان المطلقة وهي الذهب والفضة، والثاني: أموال التجارة وهي العروض المعدة للتجارة، والثالث: السوائم

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 20)

وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة، وهذا قول عامة العلماء،

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 310)

 (قوله: الظاهرة والباطنة) فإن مال الزكاة نوعان: ظاهر، وهو المواشي، وما يمر به التاجر على العاشر، وباطن: وهو الذهب والفضة، وأموال التجارة في مواضعها بحر ومراده هنا بالباطنة ما عدا المواشي بقرينة قولهم المارين بأموالهم وإلا فكل ما مر به على العاشر فهو من نوع الظاهر، وسماها باطنة باعتبار ما كان قبل المرور

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 501)

(قوله: مالا أو لا) إلخ، المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة،

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: