Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it permissible to wear full steel watch with 18k gold logo?

Is it permissible to wear full steel watch with 18k gold logo?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalam o alikum w w

I am interested to buy a watch which according to my knowledge is fully stainless steel with the exception of the brand logo on the dial which is 18K white gold.

The hour and minute hands as well as the numerals are steel.

Please let me know whether it is permissible to wear such a watch.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

White gold is gold alloyed with a mixture of palladium, silver and nickel.

Karat, when used in gold, is the unit of purity. It is to determine how much gold there is in comparison to the other metals. The unit is in 24 parts. 24K means all 24 parts are gold.

18K is when 18 parts out of 24 are gold and the remaining 6 parts are of other metals. Thus, 18K gold is 75% gold and 25% of other metals.

In 18K gold, the gold content is more than the non-gold metals

There are two issues when determining the permissibility of wearing watches that contain gold.

  1. The gold content is less in proportion to the non-gold metals. This is anything below 12K.
  2. The gold content is equal to or more in proportion to the non-gold metals. This is 12K and above.

Watches that contain gold less than 12K are permissible to wear.[i]

Watches that contain 12K gold or more are permissible to wear with two conditions.

  1. The gold part of the watch does not touch any portion of the body. [ii]
  2. The main components of the watch should not be of gold.[iii]

In the enquired situation, the logo is not a main component of the watch. Furthermore, the gold logo on the dial will not come in contact with the body.

Accordingly, a watch with a 18K gold logo on the dial will be permissible to wear.

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammed Shafi

Student – Darul Iftaa

London, U.K. 

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 

09-02-1441| 08-10-2019

 


[i] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 279)

قال – رحمه الله – (وغالب الورق ورق لا عكسه) يعني إذا كان الغالب على الورق الفضة فهو فضة ولا يكون عكسه فضة وهو أن يكون الغالب عليه الغش وإنما هو عروض لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش وتخلو عن الكثير فجعلنا الغلبة فاصلة وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة

 

رد المحتار (20/ 437)

(وما غلب فضته وذهبه فضة وذهب) – حكما (فلا يصح بيع الخالص به، ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزنا و) كذا (لا يصح الاستقراض بها إلا وزنا) كما مر في بابه (والغالب) عليه (الغش منهما في حكم عروض) اعتبارا للغالب (فصح بيعه بالخالص إن كان الخالص أكثر)

شرح 

(قوله: حكما) تمييز محول عن المبتدإ: أي حكم ما غلب فضته وذهبه حكم الفضة والذهب الخالصين، وذلك لأن النقود لا تخلو عن قليل غش للانطباع وقد يكون خلقيا كما في الرديء فيعتبر القليل بالرديء فيكون كالمستهلك ط.

(قوله: الاستقراض بها) الأوضح استقراضه ط وبه عبر في الملتقى.

(قوله: كما مر في بابه) لم أره صرح بذلك في باب القرض.

(قوله: في حكم عروض) الأولى تعبير الكنز بقوله ليس في حكم الدراهم والدنانير وذلك؛ لأنه يجب فيها الاعتبار والتقابض، ولا تتعين بالتعيين إن راجت.

(قوله: اعتبارا للغالب) أي في لصورتين.

(قوله: إن كان الخالص أكثر من المغشوش) أي أكثر من الخالص الذي خالطه الغش.

والأوضح أن يقول أكثر مما في المغشوش.

 

[ii] الفتاوي الهندية (5 334) 

يُكْرَهُ النَّظَرُ في الْمِرْآةِ الْمُتَّخَذَةِ من الذَّهَبِ أو الْفِضَّةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ بِالْقَلَمِ الْمُتَّخَذِ من الذَّهَبِ أو الْفِضَّةِ أو من دَوَاةٍ كَذَلِكَ وَيَسْتَوِي فيه الذِّكْرُ وَالْأُنْثَى كَذَا في السِّرَاجِيَّةِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ في بَيْتِ الرَّجُلِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلتَّجَمُّلِ لَا يَشْرَبُ منها نَصُّ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الِانْتِفَاعُ وَالِانْتِفَاعُ في الْأَوَانِي الشُّرْبُ كَذَا في الْكُبْرَى ثُمَّ الذي اتَّخَذَ من الْفِضَّةِ من الْأَوَانِي كُلُّ ما أَدْخَلَ يَدَهُ فيه وَأَخْرَجَ ثُمَّ اسْتَعْمَلَ لَا بَأْسَ وَكُلُّ ما يَصُبُّ من الْآنِيَةِ مِثْلُ الْأُشْنَانِ وَالدُّهْنِ وَالْغَالِيَةِ وَنَحْوِهِ فَكَانَ مَكْرُوهًا كَذَا في الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى وَلَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ من إنَاءٍ مُذَهَّبٍ وَمُفَضَّضِ إذَا لم يَضَعْ فَاهُ على الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَا الْمُضَبَّبُ من الْأَوَانِي وَالْكَرَاسِيِّ وَالسَّرِيرِ إذَا لم يَقْعُدْ على الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَا في حَلْقَةِ الْمِرْآةِ من الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَا الْمِجْمَرُ وَاللِّجَامُ وَالسَّرْجُ وَالثُّفْرُ وَالرِّكَابُ إذَا لم يَقْعُدْ عليه وَعَنْ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَرِهَ جَمِيعَ ذلك وَقِيلَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى معه وَقِيلَ مع أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا في التُّمُرْتَاشِيِّ 

 

المحيط البرهاني (5347)

ولأبي حنيفة رضي الله عنه حرفان:

أحدهما: أن الأصل في المخلوقات إباحة الانتفاع بها، والحرمة لعارض، والنص ورد في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، فكل ما يشبه المنصوص عليه في الاستعمال يلحق بالمنصوص عليه، وما لا يشبه المنصوص عليه (90أ2) يبقى على أصل الإباحة، وههنا يتصل الذهب والفضة ببدنه، وهنا لم يتصل ببدنه، فلم يكن نظير المنصوص عليه في الاستعمال، فالحاصل أن أبا حنيفة على هذا الوجه اعتبر حرمة الاستعمال فيما يتصل ببدنه صورة.

والثاني: أن هذا تابع فلا يكره، كالجبة المكفوفة بالحرير، والعلم في الثوب، وقياساً على الشرب من يده وعلى خنصره خاتم فضة، فإن ذلك لا يكره

 

الاختيار لتعليل المختار (4/ 160)

قال: (ولا بأس بآنية العقيق والبلور والزجاج والرصاص) لأنه لا تفاخر في ذلك فلم يكن في معناه.

قال: (ويجوز الشرب في الإناء المفضض والجلوس على السرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة) أي يتقي فمه ذلك، وقيل يتقي أخذه باليد. وقال أبو يوسف: يكره، وقول محمد مضطرب، وعلى هذا الاختلاف والتفصيل السرج المفضض والكرسي، والإناء المضبب بالذهب والفضة. لأبي يوسف أنه إذا استعمل جزءا من الإناء فقد استعمل كله فيكون مستعملا للذهب والفضة. ولأبي حنيفة أن الفضة في هذه الأشياء تابعة والعبرة للمتبوع لا للتبع، وصار كالعلم في الثوب ومسمار الذهب في فص الخاتم، وعلى هذا اللجام المفضض والركاب والثفر، أما اللجام من الفضة والركاب فحرام لأنه استعمل الفضة بعينها فلا يجوز، ولا بأس بالانتفاع بالأواني المموهة بالذهب والفضة بالإجماع، لأن الذهب والفضة مستهلك فيه لا يخلص فصار كالعدم، والأشنان والدهن يكون في إناء فضة أو ذهب يصب منه على اليد. قال محمد: أكره، ولا أكره ذلك في الغالية لأنه يدخل يده أو عودا فيخرجها إلى الكف ثم يستعملها من الكف فلا يكون مستعملا للإناء، ولا كذلك الدهن والأشنان فإنه يكون مستعملا به بالصب منه.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 211)

قال – رحمه الله -: (وحل الشرب في إناء مفضض والركوب على سرج مفضض والجلوس على كرسي مفضض ويتقي موضع الفضة) يعني يتقي موضعها بالفم وقيل بالفم واليد في الأخذ والشرب، وفي السرج والكرسي موضع الجلوس وكذا الإناء المضبب بالذهب والفضة وكذا الكرسي المضبب بهما وكذلك إذا جعل ذلك في نصل السيف والسكين، أو في قبضتهما ولم يضع يده في موضع الذهب والفضة وكذا إذا جعل ذلك في المسجد، أو حلقة للمرأة، أو جعل المصحف مذهبا، أو مفضضا وكذا اللجام والركاب المفضض وهذا كله عند الإمام وقال أبو يوسف يكره ذلك كله وقول محمد روي مع الإمام وروي مع الثاني وهذا الخلاف فيما إذا كان يخلص، وأما المموه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع لأنه مستهلك فلا عبرة به

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 363)

قال: “ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة” ومعناه: يتقي موضع الفم، وقيل هذا وموضع اليد في الأخذ وفي السرير والسرج موضع الجلوس. وقال أبو يوسف: يكره ذلك، وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف، وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما، وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرأة، أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا، وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا، وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا، وهذا الاختلاف فيما يخلص، فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع. لهما أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره، كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره. كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص.

[iii] الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 364)

ولأبي حنيفة رحمه الله أن ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره. كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص.

 

البناية شرح الهداية (12/ 72)

(ولأبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ – إن ذلك تابع) ش: أي استعمال ذلك الجزء هو تابع إلى الاستعمال، قصد الجزء الذي يلاقيه العضو وما سواه تبع في الاستعمال م: (ولا معتبر بالتوابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير، والعلم في الثوب، ومسمار الذهب في الفص) ش: فصار كمن شرب من كفه وفي أصبعه خاتم فضة.

 

الاختيار لتعليل المختار (4/ 160)

ولأبي حنيفة أن الفضة في هذه الأشياء تابعة والعبرة للمتبوع لا للتبع، وصار كالعلم في الثوب ومسمار الذهب في فص الخاتم،

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 11)

واحتج أيضا بما روينا من الأخبار؛ لأنها مطلقة غير مقيدة بشيء من ذلك؛ ولأن من استعمل إناء كان مستعملا لكل جزء منه فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة ولأبي حنيفة ما روي عن أنس أن «قدح النبي – صلى الله عليه وسلم – انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة» رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحول قال رأيت عند أنس قدح النبي – صلى الله عليه وسلم – فيه ضبة فضة؛ ولأن الاستعمال قصدا للجزء الذي يلاقيه العضو، وما سواه تبع له في الاستعمال فلا يكره فصار كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب، ومسمار الذهب في فص الخاتم، وكالعمامة المعلمة بالذهب وروي أن هذه المسألة وقعت في مجلس أبي جعفر الدوانيقي وأبو حنيفة، وأئمة عصره حاضرون فقالت الأئمة يكره وأبو حنيفة ساكت فقيل له ما تقول فقال إن وضع فاه في موضع الفضة يكره، وإلا فلا فقيل له من أين لك فقال أرأيت لو كان في أصبعه خاتم فضة فشرب من كفه أيكره ذلك فوقف الكل، وتعجب أبو جعفر من جوابه.

Follow Mufti Ebrahim Desai’s official Twitter handle: @MuftiEbrahim

 

Latest Tweet:

 

“When you obtain a Fatwa from one reliable & competent Mufti, practise on that. Don’t go around Fatwa shopping. That is against the concept of Tasleem, submission to Shari’ah. It is following ones Nafs.”

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: