Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Women’s Hand being Awrah

Women’s Hand being Awrah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamu alaikum, 

I am a student of knowledge and I’ve been reading various texts regarding the awrah of a woman. The texts pretty much all mention her awrah is all of her body except for her face and her palms.  They use the word “kaff”, not “yad”, that’s why I translated it as palms.  In al-Durr al-Mukhtar it says “Dhahr al-Kaff is awrah according to the madhab.” This is in the section on conditions of prayer.  So that seems to being saying that the back of the hand is awrah, if my understanding of Dhahr is correct.  There is a further discussion in the Hashiya that mentions differences of opinion, but I am not a mufti, so I can’t determine which opinion is the relied upon opinion. For various fatwa websites when I look up the awrah of the woman, they pretty much all say her hands are not awrah, none of them distinguish between the palm and the back of the hand. But I want a more precise understanding based on my research findings, that’s the reason for my question.

So my question is, what is the relied upon opinion in the Hanafi school?  Are both the palm and the back of the hand not part of the awra, or is the back of the hand part of the awra (as indicated by al-Durr al-Mukhtar).  I’ve never seen women cover only the back of their hands, so if the back of the hands are part of the awra, I’m not even sure how they would go about covering them.  As I mentioned, I am a student of knowledge trying to learn, so if it is possible to give me a reference for your answer, I would appreciate it. 

Jazakum Allah khair, 

Abdul Razak

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Brother in Islam,

We make Dua Allah guide us in our answer. Ameen. You enquire if the outer part of a woman’s palm is included in the Satr (Awrah) or not. We refer you the following text of Imam Muhammad Rahimahullah (189AH) in Al-Asl:

وَأما الْمَرْأَة الْحرَّة الَّتِي لَا نِكَاح بَينه وَبَينهَا وَلَا حُرْمَة مِمَّن يحل لَهُ نِكَاحهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن ينظر إِلَى شَيْء مِنْهَا مكشوفا إِلَّا الْوَجْه والكف وَلَا بَأْس بِأَن ينظر إِلَى وَجههَا وَإِلَى كفها وَلَا ينظر إِلَى شَيْء غير ذَلِك مِنْهَا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ الله تبَارك وتعإلى {وَقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا} ففسر الْمُفَسِّرُونَ أَن مَا ظهر مِنْهَا الْكحل والخاتم والكحل زِينَة الْوَجْه والخاتم زِينَة الْكَفّ فَرخص فِي هَاتين الزينتين وَلَا بَأْس بِأَن ينظر إِلَى وَجههَا وكفها إِلَّا أَن يكون إِنَّمَا ينظر إِلَى ذَلِك اشتهاء مِنْهُ لَهَا فان كَانَ ذَلِك فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن ينظر إِلَيْهِ (الأصل للشيباني – دار ابن حزم ج:2 ص:235)

It is clear from the above that Imam Muhammad Rahimahullah refers to the word “Kaff.” The difference of opinion amongst the later Fuqaha is based on their understanding of the word “Kaff” used by Imam Muhammad Rahimahullah. The Fuqaha are unanimous that the inner (Baatin) portion of the hand does not form part of a female’s awrah.

According to our limited understanding, the earlier Fuqaha and Mujtahideen did not differentiate between the outer (Dhahir) and inner (Baatin) portion of a woman’s hand in terms of her awrah. See the following:

Imam Abu Bakr Al-Jassas )370H), in his book Sharh Mukhtasr Al-Tahawi after citing the verse “إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا” states:

فدل أن يديها ووجهها ليسا بعورة

Translation: “Thus, this (verse) indicates that her hands and her face are not awrah”

Imam Abu Bakr Al-Jassas used the word “Yadd” showing no difference between the inner and outer portion of the hand.[i] This shows that the word “Kaff” and “Yadd” were used interchangeably

 

Allama Al-Sarakhsi (483AH), in his book Al-Mabsoot (the Sharh on Al-Kafi which is an abridged (Mukhtasar) of Al-Asl),whilst explaining this Mas’ala[ii], quotes the following hadith:

ولما ناولت فاطمة – رضي الله عنها – أحد ولديها بلالا أو أنسا – رضي الله عنهم – قال أنس: رأيت كفها كأنه فلقة قمر

Translation: “When Fatima Radhiyallahu Anha handed over one of her son to Bilal or Anas Radhiyallau Anhuma, Anas Radhiyallahu Anhu Says: “I saw her Kaff as if it was a piece of the moon”

From the aforementioned hadith brought by Allama Al-Sarakhsi, one clearly understands that the only portion of the hand visible when holding a child, is the outer (Dhahir) portion which is what was seen by Anas Radhiyallahu Anhu.

Allama Al-Sarakhsi deduces from the above hadith that it is permissible for a non-Mahram man to look at the face and Kaff of a woman. He further states that the Kaff refers to the area of the ring and the area of “Khidhaab”. Khidhaab is a type of dye women would apply on both outer and inner portions of the hand. It is similar to Mehndi in our times.

The above is further understood from the book Al-Muheet (manuscript) of Allama Al-Sarakhsi Rahimahullah wherein he explicitly uses the word “Yadd” when mentioning the awrah of a woman.[iii] He states:

” وعورة الحرّة جميع اعضائها إلا الوجه واليدين إلى الرسغين والقدمين إلى الكعبين”

Based on his texts in Al-Mabsoot and Al-Muheet, we understand that there is no difference between the inner and outer portions of the hand being awrah and that the words “Kaff” and “Yadd” were used interchangeably. [iv]

According to our limited understanding, Imam Abu Al-Barakaat Al-Nasafi (710H) in his book Al-Mustasfa Fee Sharh Al-Nafi, was the first scholar to point that “الّا وجهها وكفّيها” indicates to the outer portion of the hand being awrah.[v]

Thereafter, Allamah Al-Babarti )786H) in his book Al-Inayah Sharh Al-Hidayah explicitly states that the outer portion of the hand is included in the awrah of a woman and claims that this is the Dhahir Al-Riwayah.[vi] However, as quoted earlier, Imam Muhammad merely uses the word “Kaff” and does not make any distinction between the inner and outer portion of the hand as claimed by Allama Al-Babarti.

The Ulama after Allama Al-Babarti, such as Zayn Al-Deen Ibn Nujaym (970H)[vii], Shihab Al-Deen Al-Shilbi (1021H)[viii], Ala Al-Deen Al-Haskafi (1088H)[ix], Allama Ibn Abideen Al-Shami )1252H)[x] etc. also state that the outer portion of the hand is awrah and also claim it to be Dhahir Al-Riawayah.It is highly possible that they are all relied upon Allama Al-Babarti.

It is our understanding that the word Kaff in Dhahir Al-Riwayah includes the inner and outer portions of the hand based on the following:

1.     The text in Al-Asl is general (Mutlaq), as it defines Kaff as the area of the ring (khatam). A ring is worn around one’s finger which includes the top and bottom portions of the hand/finger.

 

2.     It is understood from the texts of the Imams Al-Jassas, Al-Sarakhsi, Al-Kasaani Rahimahumullah etc. that Dhahir Al-Riwayah refers to the top and bottom portions of the hand. This is clearly evident from the texts of Imam Al-Sarakhsi wherein he mentions the hadith of Fatima Radhiyallahu holding Hassan or Hussain Radhiyallahu Anhuma and Anas Radhiyallahu Anhu seeing her Kaff i.e. outer portion.

 

3.     The Fatwa of Imam Qadhikhan Rahimahullah, explicitly states that neither the Dhahir nor the Baatin portions of the hand are awrah. Imam Qadhikhan Rahimahullah is a Mujtahid. His view is of great significance.

 

4.     The latter Fuqaha who held the opinion of the outer portion of the hand being awrah base it on the Urfi use of the word Kaff (in their era).[xi] However, the earlier statement of Anas Radhiyallahu Anhu when he saw the hand of Fatima Radhiyallahu Anha refers to it as Kaff i.e. outer portion.[xii]

 

 

5.     Many later scholars such as Allama Ayni strongly argue that the Dhahir is not included in the awrah. Ibn Ameer Haaj in Halabah Al-Majalli states that there is difficulty (Haraj) for a woman to cover her hands i.e. the inner portion and outer portion of the hand.[xiii] Ibrahim Halabi in Halabi Sagheer clearly states that there is no difference between the two.[xiv] Moulana Abdul Hayy Lakhanwi addresses the issue in detail and answers all the arguments of those who say it is included in the awrah.[xv]

 

6.     Moulana Ashraf Ali Thanwi recognises the difference of opinion in this issue but says that due to the widespread ordeal and for ease, it (outer portion) should not be included in the awrah.[xvi] Mufti Salman Mansurpuri also acknowledges the difference of opinion in the issue but states that the majority of the Fuqaha are of the opinion that it is not included in the awrah.[xvii]

It is our humble opinion that the external part of the hand is not Awrah. It is not required to be covered in Salah. If a woman covers her hand due to the Fitna of times and evil Nazr, that is her Taqwa.

And Allah Ta’āla Knows Best

Hammad Ibn Ismail Jogiat

Student Darul Iftaa
Cambridge, Ontario, Canada

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 


 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص – أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370 هـ) – دار البشائر الاسلامية (700/1)  [i]

مسألة: [عورة المرأة في الصلاة]

قال أبو جعفر: (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها، إلا وجهها وكفيها وقدميها).

قال أبو بكر: وذلك لأن جميع بدنها عورة، لا يحل للأجنبي النظر إلية منها إلا هذه الأعضاء.

ويدل عليه قول الله تعالى: {يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }: روى أنها الكحل والخاتم، فدل أن يديها ووجهها ليسا بعورة

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار”، فدل أن رأسها عورة، وما كان عورة: وجب ستره في الصلاة، واليد والوجه والقدم ليست بعورة: فلا يلزمها سترها في الصلاة

المبسوط للسرخسي- محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) – دار النوادر (103/10)[ii]

 فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها من ذلك ما روي «أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فنظر إلى وجهها فلم ير فيها رغبة» ولما قال عمر – رضي الله عنه – في خطبته: ألا لا تغالوا في أصدقة النساء فقالت امرأة سفعاء الخدين: أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول قال الله تعالى {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] فبقي عمر – رضي الله عنه – باهتا وقال: كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في البيوت فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين.

وفي هذا بيان أنها كانت مسفرة عن وجهها «ورأى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كف امرأة غير مخضوب فقال: أكف رجل هذا» ولما ناولت فاطمة – رضي الله عنها – أحد ولديها بلالا أو أنسا – رضي الله عنهم – قال أنس: رأيت كفها كأنه فلقة قمر فدل أنه لا بأس بالنظر إلى الوجه والكف فالوجه موضع الكحل والكف موضع الخاتم والخضاب وهو معنى قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضا قال القائل

وَمَا غَرَّنِي الْإِخْضَابُ بِكَفِّهَا … وَكُحْلٌ بِعَيْنَيْهَا وَأَثْوَابُهَا الصُّفْرُ

ثُمَّ لَا شَكَّ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى ثِيَابِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ خَوْفُ الْفِتْنَةِ فِي ذَلِكَ فَكَذَلِكَ إلَى وَجْهِهَا وَكَفِّهَا

 

 

 [iii]المحيط الرضوى – محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) – مخطوط (ص:45)

” وعورة الحرّة جميع اعضائها إلا الوجه واليدين إلى الرسغين والقدمين إلى الكعبين”

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) – دار الكتب العلمية (492/6)[iv]

(وأما) النوع السادس وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تبارك وتعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها

ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة – رضي الله عنه – وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا.

(وجه) هذه الرواية ما روي عن سيدتنا عائشة – رضي الله تعالى عنها – في قوله تبارك وتعالى {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] القلب والفتخة وهي خاتم أصبع الرجل فدل على جواز النظر إلى القدمين ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها والقدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي؟ فكانا من جملة المستثنى من الحظر فيباح إبداؤهما (وجه) ظاهر الرواية ما روي عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال في قوله جل شأنه {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] أنه الكحل والخاتم وروي عنه في رواية أخرى أنه قال الكف والوجه فيبقى ما وراء المستثنى على ظاهر النهي ولأن إباحة النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها للحاجة إلى كشفها في الأخذ والعطاء ولا حاجة إلى كشف القدمين فلا يباح النظر إليهما ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة

المحيط البرهاني في الفقه النعماني- أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) – إدارة القرآن (29/8)

وأما النظر إلى الأجنبيات: فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبديين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور:31) قال علي وابن عباس رضي الله عنهم: ما ظهر منها الكف والخاتم، وروي: أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى وجهها، فلم يرَ فيها رغبة، ورأى رسول الله عليه السلام كف امرأة غير مخضوبة فقال: «أكف رجل هذا» ؟ ولما ناول فاطمة أحد ولديها بلالاً أو أنساً، قال: «رأيت كفها كأنها فِلْقَة قمر» ؛ ولأنها تحتاج إلى إبداء وجهها في المعاملات لتحل الشهادة عليها، وتحتاج إلى إبداء كفها عند الأخذ والإعطاء

 

 

 [v] المستصفى في شرح النافع – ابو البركات النسفي (المتوفى: 710هـ) – مكتبة الإرشاد (311/1)

قوله : ((الا وجهها وكفيها )).

استثناء من الرواية تعرف بالنظر في الهداية وفي هذا إشارة الى ان القدم وظهر الكف عورة

 [vi] العناية شرح الهداية – محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ) – دار الكتب العلمية (213/1)

قال (وبدن الحرة كلها عورة) كلها تأكيد البدن وتأنيثه لتأنيث المضاف إليه كما في قولهم ذهبت بعض أصابعه. وقوله: (وكفيها) يشير إلى أن ظهر الكف عورة، وهو ظاهر الرواية؛ لأن الكف عرفا لا يتناول ظهره، وفي مختلفات قاضي خان ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورتين. وقوله: – صلى الله عليه وسلم – «المرأة عورة مستورة» خبر بمعنى الأمر ومثله يفيد التأكيد، وقيل معناه: من حقها أن تستر. وقوله: (واستثناء العضوين) يعني الوجه والكفين (للابتلاء بإبدائهما) ؛ لأن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن كشف وجهها لا سيما في الشهادة والمحاكمة

 [vii] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري –  زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) – ايج ايم سعيد كمبني (269/1) 

(قوله: وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها) لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال ابن عباس وجهها وكفيها وإن كان ابن مسعود فسره بالثياب كما رواه إسماعيل القاضي من حديث ابن عباس مرفوعا بسند جيد ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم – «نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب» ولو كانا عورة لما حرم سترهما

ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة وعبر بالكف دون اليد كما وقع في المحيط للدلالة على أنه مختص بالباطن وأن ظاهر الكف عورة كما هو ظاهر الرواية وفي مختلفات قاضي خان ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة إلى الرسغ ورجحه في شرح المنية بما أخرجه أبو داود في المراسيل عن قتادة مرفوعا «أن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل» ولأن الظاهر أن إخراج الكف عن كونه عورة معلول بالابتلاء بالإبداء إذ كونه عورة مع هذا الابتلاء موجب للحرج وهو مدفوع بالنص وهذا الابتلاء كما هو متحقق في باطن الكف متحقق في ظاهره. اهـ

 [viii] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي –  شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: 1021 هـ) – مكتبة امدادية (96/1)

حاشية الشلبي –

(قوله في المتن: إلا وجهها وكفيها) فيه إشارة إلى أن ظهر الكف عورة كذا في المستصفى وفي الدراية، واعترض أن استثناء الكف لا يدل على أن ظهر الكف عورة؛ لأنه لغة يتناول الظاهر والباطن ولهذا يقال ظهر الكف وأجيب بأن الكف عرفا واستعمالا يتناول ظهره اهـ قال الكمال ومن تأمل قول القائل الكف يتناول ظاهره أغناه عن توجيه الدفع إذ إضافة الظاهر إلى مسمى الكف يقتضي أنه ليس داخلا فيه اهـ وفي الدراية وفي مختلفات قاضي الغنى ظاهر الكف وباطنه ليس بعورتين إلى الرسغ وفي ظاهر الرواية ظاهر الكف عورة باطنه ليس بعورة وعن أبي يوسف أن ذراعها ليس بعورة كذا في الخبازية والكاكي وفي المبسوط في الذراع روايتان والأصح أنها عورة اهـ قال الكمال واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس عورة وجواز النظر إليه فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة. اهـ

الدر المختار – محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوفى: 1088هـ) –  ايج ايم سعيد كمبني (405/1)[ix]

(خلا الوجه والكفين) فظهر الكف عورة على المذهب (والقدمين)

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) –  ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) –  ايج ايم سعيد كمبني (405/1) [x]

(قوله فظهر الكف عورة) قال في معراج الدراية ما نصه: اعترض بأن استثناء الكف لا يدل على أن ظهر الكف عورة لأن الكف لغة يتناول الظاهر والباطن، ولهذا يقال ظهر الكف وأجيب بأن الكف عرفا واستعمالا لا يتناول ظهره اهـ فظهر أن التفريع مبني على الاستعمال العرفي لا اللغوي فافهم (قوله على المذهب) أي ظاهر الرواية. وفي مختلفات قاضي خان وغيرها أنه ليس بعورة، وأيده في شرح المنية بثلاثة أوجه. وقال: فكان هو الأصح وإن كان غير ظاهر الرواية، وكذا أيده في الحلية، وقال: مشى عليه في المحيط وشرح الجامع لقاضي خان. اهـ. واعتمده الشرنبلالي في الإمداد (قوله على المعتمد) أي من أقوال ثلاثة مصححة، ثانيها عورة مطلقا، ثالثها عورة خارج الصلاة لا فيها

 

 

البناية شرح الهداية – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) – المكتبة الحقانية (133/2)  [xi]

وقوله: وكفيها يشير إلى أن ظهر الكف عورة وهو ظاهر الرواية لأن الكف عرفا لا يتناول ظهره، قاله الأكمل.

قلت: الكف اسم لظاهر اليد وباطنها إلى الرسغ وكونه لا يتناول ظهر اليد عرفا لا يبنى عليه شيء من حيث العرف والاعتبار لما قاله الشارع.

وقد روى أبو داود في المراسيل عن قتادة أن رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: «إن الجارية إذا حاضت لم تصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها» أي العضد. ولفظ اليد يتناول ظاهر الكف وباطنه.

م: (واستثناء العضوين) ش: أي استثنى النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – العضوين وهما الوجه والكفين. وقوله المرأة عورة وعود الضمير إلى النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إنما يصح إذا ثبت في الحديث إلا وجهها وكفيها.

م: (للابتلاء بإبدائهما) ش: هذا تعليل الاستثناء أي لوجود الابتلاء بإظهار الوجه والكفين عندنا. وله الابتلاء في يدها وفي كشف وجهها خصوصا عند الشهادة والمحاكمة والنكاح. وفي ” المحيط ” إلا الوجه واليدين إلى الرسغين والقدمين إلى الكعبين. وفي ” الوتري “: جميع بدن الحرة عورة إلا ثلاثة أعضاء الوجه واليدان إلى الرسغين والقدمين. وفي ” جامع البرامكة ” عن أبي يوسف يباح النظر إلى ذراعيها، وكذا يباح النظر إلى ثيابها لأنها يرونها. وفي الحديث مع الرجل، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن الشافعي: الحرة كلها عورة حتى ظفرها لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «المرأة عورة» . وعن أحمد في الكفين روايتان

المبسوط للسرخسي- محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) – دار النوادر (103/10) [xii] 

 فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها من ذلك ما روي «أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فنظر إلى وجهها فلم ير فيها رغبة» ولما قال عمر – رضي الله عنه – في خطبته: ألا لا تغالوا في أصدقة النساء فقالت امرأة سفعاء الخدين: أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول قال الله تعالى {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] فبقي عمر – رضي الله عنه – باهتا وقال: كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في البيوت فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين.

وفي هذا بيان أنها كانت مسفرة عن وجهها «ورأى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كف امرأة غير مخضوب فقال: أكف رجل هذا» ولما ناولت فاطمة – رضي الله عنها – أحد ولديها بلالا أو أنسا – رضي الله عنهم – قال أنس: رأيت كفها كأنه فلقة قمر فدل أنه لا بأس بالنظر إلى الوجه والكف فالوجه موضع الكحل والكف موضع الخاتم والخضاب وهو معنى قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} [النور: 31]

 [xiii]حلبة المجلي وبغية المرتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي – ابن امير حاجّ (المتوفى: 879هـ) – دار الكتب العلمية (587/1)

وهذا الابتلاء كما هو متحقق في باطن الكف متحقق في ظاهره 

حلبي صغير – ابراهيم بن محمّد بن ابراهيم الحلبي – دار النشر العلمية (ص:137)[xiv]

أي جواز الصلاة كسائر الأعضاء التي هي عورة وقال في الاختيار الصحيح أنهما ليسا بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة انتهى ومختار صاحب الهداية والكافي ما في المحيط ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه خلافا لما قيل إن بطنه ليس بعورة وظهره عورة

السعاية في كشف ما في شرح الوقاية – محمّد عبد الحيّ اللكتوى  (المتوفى: 1304هـ) – مكتبة رشيدية (72/2) [xv]

وكذالك الاية تدل عليه لان المراد من الزينة بالنظر الى اليد هو الخاتم وهو غير مختص بباطن الكف بل زينته في الظاهر اظهر لانه موضع الفص والنقش…

 

 [xvi]امداد الفتاوى – مولانا اشرف علي تهانوي – مكتبة دار العلوم كراجي (ج:1 ص:198)

 

  كتاب النوازل – مفتى محمّد سلمان منصوربورى – مكتبة جاويد ديوبند (ج:3 ص:411)[xvii]

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: