Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » One talāq after being intimate but before rukhsati

One talāq after being intimate but before rukhsati

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Salam, i had a nikkah, and my future husband and I did spend time together, like we hugged, kissed, cuddled everything together, sorry for being intimate but I have to be clear, but no intercourse happened, we are about to have a Rukhsati soon, but there is one problem, he pronounced one talaaq, he used the words, “I give you one talaaq,” should I just do rujoo or do we have to do a new marriage contract. We are of Hanafi sect, I don’t know if that matters but please solve my problem, I don’t want to be in a relationship that is not halal according to Allah. Jazak Allah.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Intimacy between the spouses is permissible immediately after the nikāh. The spouses do not need to defer their physical intimacy until after “rukhsati” (the day when a wife goes to live with her husband).[i]

In principle, if the spouses did not have intercourse and the husband issues one divorce by saying the words “I give you one talāq”, then that will be an irrevocable divorce (talāq bāin).[ii] The privacy and intimacy where they could have intercourse will not be regarded as intercourse in this case.

If they would like to reconcile they will have to perform a new nikāh [iii] and they may renew the nikāh within the‘iddah (legally prescribed period of waiting).[iv]

And Allah Ta’āla Knows Best

Abrar Habib

Student – Darul Iftaa

New York City, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 

11-01-1441|10-09-2019


[i]

النتف في الفتاوى (٤٦١)، ج-١، ص-٢٥١، دار الفرقان

إعلم أن الفرج لا يحل وطؤه إلا من وجهين لا ثالث لها وهما النكاح والملك. لقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} الآية فما عدا هذين الوجهين حرام

 

فتاوی محموديۃ، ج-١٦، ص-٣٠، مكتبة محمودية

 

[ii]

الأصل (١٨٩)، ج-١٠، ص-١٩٤، دار ابن حزم

وإذا كانت الطلاق بعد الخلوة والزوج يقول: لم أدخل بها، فلا رجعة له عليها. وكذلك إن كانت حائضة أو صائمة في شهر رمضان أو محرمة ثم خلا بها ثم طلقها فلا رجعة له عليها. وكذلك الرتقاء. وعليه في ذلك كله نصف المهر، وعليها العدة

 

فتاوى قاضي خان (٥٩٢)، ج-١، ص-٣٤٦، قديمي كتب خانة

تحت الفصل في الخلوة وتأكد المهر

وفي كل موضع صحت الخلوة لو طلقها لا يكون له حق الرجعة وبعدما صحت الخلوة كان لها كل المهر، وإن أقرت المرأة أنه لم يجامعها في ظاهر الرواية

 

كنز الدقائق (٧١٠)، ص-٢٩٠، دار البشائر الإسلامي

وإن خلا بها، وقال لم أجامعها، ثم طلقها: لا

 

الفتاوى البزازية (٨٢٧)، ج-١، ص-١٢٧، دار الكتب العلمية

الخلوة ليس لها حكم الوطء في المراجعة فلا يصير مراجعاً بها ولا في الميراث حتى لو طلقها ومات وهي في عدة الخلوة لا ترث والمختار أنه يقع عليها طلاق آخر في عدة الخلوة وقيل لا يقع

 

حاشية ابن عابدين، ج-٨، ص-٤٠٤، دار الفرفور

والحاصل أنه إذا خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة في وقوعها، فإذا طلقها في العدة طلقة أخرى فمقتضى كونها مطلقة قبل الدخول أن لا تقع عليها الثانية، لكن لما اختلفت الأحكام في الخلوة في أنها تارة تكون كالوطء وتارة لا تكون جعلناها كالوطء في هذا فقلنا بوقوع الثانية احتياطا لوجودها في العدة، والمطلقة قبل الدخول لا يلحقها طلاق آخر إذا لم تكن معتدة بخلاف هذه.

والظاهر أن وجه كون الطلاق الثاني بائنا هو الاحتياط أيضا، ولم يتعرضوا للطلاق الأول. وأفاد الرحمتي أنه بائن أيضا لأن طلاق قبل الدخول غير موجب للعدة لأن العدة إنما وجبت لجعلنا الخلوة كالوطء احتياطا، فإن الظاهر وجود الوطء في الخلوة الصحيحة ولأن الرجعة حق الزوج وإقراره بأنه طلق قبل الوطء ينفذ عليه فيقع بائنا، وإذا كان الأول لا تعقبه الرجعة يلزم كون الثاني مثله. اهـ. ويشير إلى هذا قول الشارح طلاق بائن آخر فإنه يفيد أن الأول بائن أيضا، ويدل عليه ما يأتي قريبا من أنه لا رجعة بعده، وسيأتي التصريح به في باب الرجعة، وقد علمت مما قررناه أن المذكور في الذخيرة هو الطلاق الثاني دون الأول فافهم. ثم ظاهر إطلاقهم وقوع البائن أولا وثانيا وإن كان بصريح الطلاق، وطلاق الموطوءة ليس كذلك فيخالف الخلوة الوطء في ذلك

 

احسن الفتاوى، ج-٥، ص-١٦٨

 

فتاوى عثماني، ج-٥، ج-١٣

 

[iii]

النتف في الفتاوى (٤٦١)، ج-١، ص-٣٢٢، دار الفرقان

والفرق بين الرجعي والبائن أربعة عشر خضلة: أحدها الطلاق الرجعي لا يحتاج إلى تجديد النكاح…إلخ

 

تحفة الفقهاء (٥٣٩)، ج-٣، ص-٢٥٥، دار الكتب العلمية

وأما بيان أحكام الطلاق البائن فنقول منها إن كان واحدا يزول به ملك النكاح وتبقى المرأة محلا للنكاح بطلاقين حتى لا يحل له الإستمتاع بها ولا يصح الظهار والإيلاء ولا يجري التوارث ولا تحل إلا بتجديد النكاح ولو وطئها لا يجب الحد لإختلاف الصحابة في الكنايات إنها بوائن أو رواجع وأصحابنا أخذوا بقول من قال إنها بوائن والشافعي أخذ بقول من قال إنها رواجع

 

فتاوی محموديۃ، ج-١٩، ص-٢٨٩، مكتبة محمودية

 

[iv]

مختصر للقدوري(٤٢٨)، ص-٣٧٧، مؤسسة الريان

والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها

 

كنز الدقائق (٧١٠)، ص-٢٩٠، دار البشائر الإسلامي

وينكح مبانته في العدّة وبعدها

 

الدرر المختار(١٠٨٨)، ص-٢٣٠، دار الكتب العلمية

(وينكح) مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع ومنع غيره فيها لإشتباه النسب

 

فتاوى محمودية، ج-١٩، ص-٣٠١، مكتبة محمودية

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: