Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Women attending the masjid

Women attending the masjid

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Salaam

Can you explain to me what is the meaning of this hadith below and why are muslims and specially scholars not implementing this hadith. 

It was proven in saheeh ahaadeeth that the women of the Sahaabah used to attend Fajr prayer in congregation, covering their faces, so that no one would recognize them. It was proven that ‘Amrah bint ‘Abd al-Rahmaan said: I heard ‘Aa’ishah, the wife of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), say: “If the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) had seen the way the women are behaving, he would have forbidden them to go to the mosque as the women of the Children of Israel were forbidden.” It was said to ‘Amrah: Were the women of the Children of Israel forbidden to go to the mosque? She said: Yes. Narrated by Muslim in his Saheeh.

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

You refer to two hadiths in the question. You state the scholars do not implement “this” hadith. Which hadith are you referring to? The one permitting women in the masjid or the one prohibiting women from the masjid?

Hereunder are the two hadiths:

أن عائشة أخبرته قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس (صحيح البخاري: 553) 

On the Authority of A’isha Radiallahu Anha: The believing women covered with their veiling sheets used to attend the Fajr salah with Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, and after finishing the salah they would return to their home and nobody could recognise them because of the darkness. (Sahih Al-Bukhari:553) 

أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل» قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. (صحيح مسلم: 445)

Amrah bint Abd Ar-Rahman says I heard A’isha Radiallahu Anha say: If Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam had seen what new things the women have introduced (in their way of life) he would have definitely prevented them from going to the masjid, as the women of Bani Isra’il were prevented. It was said to Amrah: Were the women of Bani Isra’il forbidden to go to the masjid? She replied: Yes.

To understand the issue in reference, it is important to understand the issue of women attending the congregational prayer.

In the era of Rasulullah salallahu alaihi wa sallam, the sahabiyat radiallahu anhunna used to attend the congregational prayers as mentioned in the hadith in reference.

Allah has put innate inclination and attraction between men and women and one easily succumbs to these carnal desires if he does not have the spiritual capacity and strength to restrain himself.[i]

Despite the sahabah radiallahu anhum possessing a high level of spirituality and firmness on practising on the injunctions of the shariah, Rasulullah salallahu alaihi wa sallam took extreme precaution and set guidelines for the sahabiyat radiallahu anhunna if they are to attend the masjid in order to prevent any possibility of fitnah. This is understood from various hadiths. Some of these guidelines are:

  • They would come in full hijab.[ii] It is narrated on the authority of Aishah radiallahu anhā that the women would come to the masjid for salah, and they would not recognise each other.
  • They would come in the darkness of the night.[iii]
  • They would leave straight after the completion of the fardh salah, before the men start to leave, in order to prevent contact and intermingling.[iv] The prophet and the men would remain seated and wait after saying salam, to allow the women to leave.
  • They would walk on one side of the road and not the middle whilst going and coming to the mosque, as instructed by the prophet, to avoid intermingling.[v]
  • They would not perfume themselves,[vi] or wear fancy clothes. Rasulullah prohibited this.[vii]
  • They would not lift their heads from sajdah before the men stood up. This is so their gaze does not fall on the sahabah radiallahu anhum whilst they are prostrating.[viii]

This was the manner the sahābiyāt Radiallahu anhunna attended the masjid. The manner they adopted under the guidance of Rasulullah salallahu alaihi wa sallam ensured that no laws of Allah Ta’ala were violated and there was no possibility of fitnah.

After the demise of Rasulullah salallahu alaihi wa sallam, as Islam grew and more foreign nations entered the fold of Islam, the level of piety and spirituality of the general muslim masses, men and women alike, was not on the level of the sahabah radiallahu anhum in the era of Rasulullah salallahu alaihi wa sallam.[ix] The manner the sahabiyat radiallahu anuhnna and sahabah radialluhu anhum adhered to when attending the masjid was no longer being implemented.[x] The attendance of women was now starting to become a means of fitnah (a means of sin) for the general muslim public.

However, the fitnah was not to the extent that the women now had to be stopped from attending the masjid. The sahabah radiallahu anhum went as far as discouraging their wives and womenfolk from attending the masjid.[xi]

After the era of the sahabah radiallahu anhum, fitnah was more prevalent than before, due to which[xii] the mujtahidin and scholars at that time issued the ruling that it is makrooh for women to attend the masjid. [xiii]

In the light of the immoralities prevalent today, the scholars in our time also issue the same ruling.

At the outset this ruling may seem to be contrary to the hadith in reference.

However, after analysing and researching into all the hadiths related to the issue, it is understood that the hadith in reference is not as general as it seems at face value, rather the hadith is pre-set with conditions. The condition was that the sahabiyat radiallahu anhunna could come to the masjid so long the injunctions of shariah were not violated and there was no fitnah. If the injunctions of shariah are violated and there is fitnah, it will not be permissible for them to attend.[xiv]

Here it is important to note that a scholar or mujtahid does not issues a ruling based on just one hadith, rather he considers all the hadiths pertaining the issue and puts all the hadiths in their respective places. He will judge whether the hadith contains a general ruling or if the hadith contains a conditional ruling, as is the case in the hadith in reference. It is erroneous to take one hadith and base a ruling on that hadith alone.

Another aspect the scholars consider is that, women attending the masjid is a mubah act.[xv] A mubah act is such an act that is not sunnah or fardh and nor is it haram. This means if a person does a mubah act he does not get reward or sin for it.

It is not permissible to engage in mubah acts at the expense of committing haram.[xvi]

Numerous hadiths mention that the best place for a woman to pray is in the most inner part of her house.[xvii]

When a sahabiyah radiallahu anha expressed her desire to pray behind Rasulullah salallahu alaihi wa sallam, Rasulullah salallahu alaihi wa sallam replied that it is best for her  to pray in the most inner part of her house than to pray behind the blessed Rasulullah salallahu alaihi wa sallam in his blessed masjid.[xviii] Rasulullah salallahu alaihi wa sallam said regarding praying in his masjid: One salah performed in my masjid is better than 1000 salahs (in reward) prayed elsewhere, excluding Masjid Al-Haram.[xix]

Considering the immoralities prevalent in today’s society and considering that it is more rewardable for a woman to pray at home, it is better for women to pray their salah in their homes.[xx]

There is no contradiction between the two hadiths in reference and the ruling that women should not attend the masjid. Every hadith is practiced within its context.

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammed Shafi

Student – Darul Iftaa

London, U.K.

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

20-01-1441| 19-09-2019


[i]صحيح مسلم (ط التأصيل)

7045- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ, عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ, عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

[iii] صحيح البخاري (1/ 173)

873 – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ المُؤْمِنِينَ لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ – أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا -»

[iv] صحيح البخاري (1/ 172)

– 866حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهَا: «أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ، قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:173]، قَامَ الرِّجَالُ»

 

صحيح البخاري (1/ 173)

بَابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي المَسْجِدِ

873 – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ المُؤْمِنِينَ لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ – أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا -»

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (23/ 395)

وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عن هند ابنة الحرث وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمِقْدَادِ الْكِنْدِيِّ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَيَنْصَرِفْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مُتَلَفِّفَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ

قَالَتْ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلًا وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ

صحيح البخاري (1/ 173)

870 – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ»، قَالَ: نَرَى – وَاللَّهُ أَعْلَمُ – أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ، قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ

 

[v] الاستذكار (2/ 470)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ وَاخْتَلَطَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ فَقَالَ لَا تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ تُلْصَقُ بِالْجِدَارِ فَيَتَعَلَّقُ الشَّيْءُ مِنَ الْجِدَارِ بِثَوْبِهَا فَيَشُقُّهُ مِنْ شِدَّةِ لُصُوقِهِ بِهِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عن بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ فِي الْخُرُوجِ وَلَيْسَ لَهُنَّ نَصِيبٌ مِنَ الطَّرِيقِ إِلَّا فِي جَوَانِبِ الطَّرِيقِ. وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ

 

[vi]صحيح مسلم ط- أخرى (2/ 33)

928- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا.

الاستذكار (2/ 466)

  وَقَدْ ذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّنَّ طِيبًا وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ الأشج وبن شِهَابٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثقفية امرأة بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا وَلَفْظُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مساجد الله ولتخرجن تفلات د وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَبَخَّرَتْ فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ لِذَلِكَ كُلِّهِ فِي التَّمْهِيدِ وَأَوْضَحْنَا هُنَاكَ مَعَانِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَمْ يَرْوِهَا مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَنْ تَمَسَّ طِيبًا وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلْتَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ وَالْمُتْفَلَةُ الْمُتَغَيِّرَةُ الرِّيحِ بِغَيْرِ الطِّيبِ وَقَدْ شَرَحْنَا مَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ بِشَوَاهِدِهَا مِنَ الشِّعْرِ فِي التَّمْهِيدِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَطَيَّبَ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا بِطِيبٍ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَإِذَا تَطَيَّبَتْ فِي بَيْتِهَا فَلَا تَخْرُجْ وَلَمَّا كَانَ الْأَصْلُ أَلَّا تَخْرُجَ امْرَأَةٌ إِلَّا تَفِلَةً وَكَانَ الْوَقْتُ الْمَعْرُوفُ لِتَطَيُّبِ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ إِنَّمَا هُوَ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ اللَّيْلَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ لِإِقْبَالِهِ مِنْ مَصْرِفِهِ إِلَى بَيْتِهِ لِيَسْكُنَ إِلَى أَهْلِهِ فِي لَيْلِهِ فَتَطِيبُ امْرَأَتُهُ قِيلَ لَهُنَّ مَنْ تَطَيَّبَ مِنْكُنَّ قَبْلَ شُهُودِ الْعِشَاءِ فَلَا تَشْهَدِ الْعِشَاءَ

 

[vii] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (23/ 407)

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْرُورٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَنْجَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُلُ فِي زِينَةٍ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْمَسَاجِدِ فإن بني إسرئيل لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ وَتَبَخْتَرُوا فِي الْمَسْجِدِ

[x] تنوير الحوالك شرح موطأ مالك (1/ 157)

لَو أدْرك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا أحدث النِّسَاء قَالَ الْبَاجِيّ تَعْنِي الطّيب والتجمل وَقلة التستر وتسرع كثير مِنْهُنَّ إِلَى المناكر لمنعهن الْمَسَاجِد كَمَا مَنعه نسَاء بني إِسْرَائِيل قَالَ الْبَاجِيّ يحْتَمل أَن يكون فِي شَرِيعَة بني إِسْرَائِيل منع النِّسَاء من الْمَسَاجِد وَيحْتَمل أَنَّهُنَّ منعن بعد الْإِبَاحَة لمثل هَذَا قلت أخرج عبد الرَّزَّاق عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت كن نسَاء بني إِسْرَائِيل يتخذن أرجلا من خشب يتشوفن للرِّجَال فِي الْمَسَاجِد فَحرم الله عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِد وسلطت عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَة.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 139)

وَلِهَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَأَى مِنْ النِّسَاءِ مَا رَأَيْنَا لَمَنَعَهُنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا. وَالنِّسَاءُ أَحْدَثْنَ الزِّينَةَ وَالطِّيبَ وَلِبْسَ الْحَلْيِ وَلِهَذَا مَنَعَهُنَّ عُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

المنتقى شرح الموطإ (1/ 342)

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ تَطَيُّبَ النِّسَاءِ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ إنَّمَا يَكُونُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ لِمُضَاجَعَةِ الْأَزْوَاجِ فَكُرِهَ لَهُنَّ تَعْجِيلُ التَّطَيُّبِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْعِشَاءِ لِأَنَّ خُرُوجَهُنَّ مَعَ التَّطَيُّبِ وَالتَّجَمُّلِ فِتْنَةٌ لِلنَّاسِ وَإِذَا بِهِ لَمَّا وُضِعَ فِي نُفُوسِ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ مِنْ الْمَيْلِ إلَيْهِنَّ وَالشُّغْلِ بِهِنَّ وَالتَّطَيُّبِ سَبَبٌ لِذَلِكَ وَبَاعِثٌ عَلَيْهِ.

[xi] صحيح مسلم (ط التأصيل ح940)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ, حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ, يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ, عَنْ يَحْيَى, وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ, عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم تَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ, كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ, قَالَ: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

الاستذكار (2/ 467)

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عن بن عُمَرَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ فَقَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالُوا يَمْنَعُهُ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (23/ 397)

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالُوا يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

[xii]فتح القدير للكمال ابن الهمام (7/ 379)

وَالظَّاهِرُ الَّذِي يَثْبُتُ بِالْغَالِبِ أَقْوَى مِنْ الظَّاهِرِ الَّذِي يَثْبُتُ بِظَاهِرِ حَالِ الْإِسْلَامِ. وَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ لَمَّا قَطَعْنَا بِغَلَبَةِ الْفِسْقِ فَقَدْ قَطَعْنَا بِأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ الْتَزَمَ الْإِسْلَامَ لَمْ يَجْتَنِبْ مَحَارِمَهُ فَلَمْ يَبْقَ مُجَرَّدُ الْتِزَامِ الْإِسْلَامِ مَظِنَّةَ الْعَدَالَةِ فَكَانَ الظَّاهِرُ الثَّابِتُ بِالْغَالِبِ بِلَا مُعَارِضٍ.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 139)

وَلَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ لِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ كَغَلْقِ الْمَسَاجِدِ يَجُوزُ فِي زَمَانِنَا.

 

نشر العرف (125/2)

من المقرر في فقه الشريعة أن لتغير الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيرا كبيرا في كثير من الأحكام الشرعية الإجتهادية فإن لهذه الأحكام تنظيم أوجبه الشرع يهدف إلى إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة فكم من حكم كان تدبيرا أو علاجا ناجعا لبيئة في زمن معين فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود منه أو أصبح يفضي إلى عكسه بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق وعن هذا أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الفقهية بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤها الأولون وصرح هؤلاء المتأخرون بأن سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الزمان وفساد الأخلاق فليسوا في الحقيقة مخالفين للسابقين من فقهاء مذاهبهم بل لو وجد الأئمة الأولون في عصر المتأخرين ورأوا اختلاف الزمان والأخلاق لعدلوا إلى ما قال المتأخرون

 

نشر العرف (132) مركز البحوث الإسلامية مردان

ولهذا ترى مشائخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه…ومنع النساء عما كن عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من حضور المساجد لصلاة الجماعة.

 

أصول الإفتاء وآدابه لمفتي تقي عثماني (325)

الوجه الرابع لتغير الأحكام هو سد الذرائع فقد يكون أمر جائزا مباحا في نفسه ولكن يمنع منه لكونه يتطرق إلى محظور وقد يكون هذا التطرق أقوى في عصر دون عصر ومن أجل هذا يتغير الحكم بإختلاف الأزمان…أما الذريعة في اطلاح الفقهاء فقد عرفها ابن رشد الجد بقوله الذرائع هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحذور وعرفها القرطبي رحمه الله تعالى بقوله الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع في نفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع…أنواع الذرائع: ثم إن الذرائع على نوعين: 

الأول الذرائع التي سدها الشارع بنص من نصوص الشريعة…

الثاني: الذرائع التي لم يثبت سدها من الشارع ولكن ثبت منع المحذور الذي تتطرق إليه هذه الذرائع وهذا النوع مما يمكن أن يختلف فيه الحكم بحسب أحوال الزمان…ومن أمثلته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز للنساء أن يشهدن الصلوات في المساجد بل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال “لا تمنعوا إماء الله مساجد الله” ولكن لما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه في زمانه أن هذه الإباحة تجر إلى فتن منعهن المساجد وقالت عائشة رضي الله عنها “لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل وذلك لما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم “لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات” وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه “لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن” وفي حديث آخر “صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها” وحضورهن المساجد في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما كان على سبيل الإباحة لا الأفضلية وذلك إذا لم تكن فيه فتنة ولذلك قيده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يخرجن تفلات فلما خيف عليهن من الفتن أعاد سيدنا عمر رضي الله عنه الأمر إلى ما هو أفضل بلا نزاع وذلك سدا لذريعة الفساد

[xiii] الاستذكار (2/ 469)

وَأَمَّا أَقَاوِيلُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ

فَقَالَ مَالِكٌ لَا يُمْنَعُ النِّسَاءُ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَإِذَا كَانَ الِاسْتِسْقَاءُ وَالْعِيدُ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَخْرُجَ كُلُّ امْرَأَةٍ مُتَجَالَّةً. هَذِهِ رواية بن الْقَاسِمِ عَنْه ُوَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ قَالَ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ الْمُتَجَالَّةُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَا تُكْثِرُ التَّرَدُّدَ وَتَخْرُجُ الشَّابَّةُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ وَكَذَلِكَ فِي الْجَنَائِزِ يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ أَمْرُ الْعَجُوزِ وَالشَّابَّةِ فِي جَنَائِزِ أَهْلِهَا وَأَقَارِبِهَا

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا

قَالَ الثَّوْرِيُّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ في قعر بيتها فإذا خرجت استشرقها الشَّيْطَانُ

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ أَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ الْخُرُوجَ إِلَى العيدين

وقال بن الْمُبَارَكِ أَكْرَهُ الْيَوْمَ لِلنِّسَاءِ الْخُرُوجَ فِي الْعِيدَيْنِ فَإِنْ أَبَتِ الْمَرْأَةُ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ فَلْيَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا

وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ كَانَ النِّسَاءُ يُرَخَّصُ لَهُنَّ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ فَأَمَّا الْيَوْمُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ وَأَكْرَهُ لَهُنَّ شُهُودَ الجمعة والصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِالْجَمَاعَةِ وَأُرَخِّصُ لِلْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ أَنَّ تَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا

وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ خُرُوجُ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ حَسَنٌ وَلَمْ يَكُنْ يَرَى خُرُوجَهُنَّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مَكْتُوبَةً وَلِغَيْرِهَا

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ الْعَجُوزُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَأَكْرَهُ ذَلِكَ لِلشَّابَّةِ

وعند الحنفية:

المبسوط للسرخسي (2/ 41)

(قَالَ): وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ وَقَدْ كَانَ يُرَخَّصُ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ يَعْنِي لِلشَّوَابِّ مِنْهُنَّ فَقَدْ أُمِرْنَ بِالْقَرَارِ فِي الْبُيُوتِ وَنُهِينَ عَنْ الْخُرُوجِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْفِتْنَةِ فَأَمَّا الْعَجَائِزُ فَيُرَخَّصُ لَهُنَّ فِي الْخُرُوجِ إلَى الْجَمَاعَةِ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ وَالْعِيدَيْنِ وَلَا يُرَخَّصُ لَهُنَّ فِي الْخُرُوجِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْجُمَعِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يُرَخَّصُ لِلْعَجَائِزِ فِي حُضُورِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَفِي الْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي خُرُوجِ الْعَجَائِزِ فِتْنَةٌ وَالنَّاسُ قَلَّ مَا يَرْغَبُونَ فِيهِنَّ وَقَدْ كُنَّ يَخْرُجْنَ إلَى الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيَطْبُخْنَ وَأَبُو حَنِيفَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ فِي صَلَوَاتِ اللَّيْلِ تَخْرُجُ الْعَجُوزُ مُسْتَتِرَةً وَظُلْمَةُ اللَّيْلِ تَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَظَرِ الرِّجَالِ إلَيْهَا بِخِلَافِ صَلَوَاتِ النَّهَارِ وَالْجُمُعَةُ تُؤَدَّى فِي الْمِصْرِ فَلِكَثْرَةِ الزِّحَامِ رُبَّمَا تُصْرَعُ وَتُصْدَمُ وَفِي ذَلِكَ فِتْنَةٌ فَإِنَّ الْعَجُوزَ إذَا كَانَ لَا يَشْتَهِيهَا شَابٌّ يَشْتَهِيهَا شَيْخٌ مِثْلُهَا وَرُبَّمَا يَحْمِلُ فَرْطُ الشَّبَقِ الشَّابَّ عَلَى أَنْ يَشْتَهِيَهَا وَيَقْصِدَ أَنْ يَصْدِمَهَا فَأَمَّا صَلَاةُ الْعِيدِ فَتُؤَدَّى فِي الْجَبَّانَةِ فَيُمْكِنُهَا أَنْ تَعْتَزِلَ نَاحِيَةً عَنْ الرِّجَالِ كَيْ لَا تُصْدَمَ. ثُمَّ إذَا خَرَجْنَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يُصَلِّينَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْخُرُوجِ وَهُوَ الصَّلَاةُ وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلِيَخْرُجْنَ إذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ» أَيْ غَيْرِ مُتَطَيِّبَاتٍ وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُصَلِّينَ الْعِيدَ مَعَ الْإِمَامِ وَإِنَّمَا خُرُوجُهُنَّ لِتَكْثِيرِ سَوَادِ الْمُسْلِمِينَ جَاءَ فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ «أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الْعِيدَيْنِ حَتَّى ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ» وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تُصَلِّي فَظَهَرَ أَنَّ خُرُوجَهُنَّ لِتَكْثِيرِ سَوَادِ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ فِي زَمَانِنَا

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 275)

وأما النسوة فهل يرخص لهن أن يخرجن في العيدين؟ أجمعوا على أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة؛ لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} [الأحزاب: 33] والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. وأما العجائز فلا خلاف في أنه يرخص لهن الخروج في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين، واختلفوا في الظهر والعصر والجمعة قال أبو حنيفة: لا يرخص لهن في ذلك وقال أبو يوسف ومحمد يرخص لهن في ذلك. وجه قولهما أن المنع لخوف الفتنة بسبب خروجهن، وذا لا يتحقق في العجائز ولهذا أباح أبو حنيفة خروجهن في غيرهما من الصلوات، ولأبي حنيفة أن وقت الظهر والعصر وقت انتشار الفساق في المحال والطرقات فربما يقع من صدقت رغبته في النساء في الفتنة بسببهن أو يقعن هن في الفتنة لبقاء رغبتهن في الرجال وإن كبرن، فأما في الفجر والمغرب والعشاء فالهواء مظلم والظلمة تحول بينهن وبين نظر الرجال، وكذا الفساق لا يكونون في الطرقات في هذه الأوقات فلا يؤدي إلى الوقوع في الفتنة، وفي الأعياد وإن كان تكثر الفساق تكثر الصلحاء أيضا فتمنع هيبة الصلحاء أو العلماء إياهما عن الوقوع في المأثم، والجمعة في المصر فربما تصدم أو تصدم لكثرة الزحام وفي ذلك فتنة. وأما صلاة العيد فإنها تؤدى في الجبانة فيمكنها أن تعتزل ناحية عن الرجال كي لا تصدم فرخص لهن الخروج والله أعلم ثم هذا الخلاف في الرخصة والإباحة فأما لا خلاف في أن الأفضل أن لا يخرجن في صلاة لما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» ثم إذا رخص في صلاة العيد هل يصلين؟ روى الحسن عن أبي حنيفة يصلين؛ لأن المقصود بالخروج هو الصلاة قال النبي – صلى الله عليه وسلم – «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات أي غير متطيبات» ، وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لا يصلين العيد مع الإمام؛ لأن خروجهن لتكثير سواد المسلمين لحديث أم عطية – رضي الله عنها – «كن النساء يخرجن مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى ذوات الخدور والحيض» ومعلوم أن الحائض لا تصلي فعلم أن خروجهن كان لتكثير سواد المسلمين فكذلك في زماننا.

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 58)

” ويكره لهن حضور الجماعات ” يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة ” ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء ” وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ” وقالا يخرجن في الصلوات كلها ” لأنه لا فتنة لقلة الرغبة إليها فلا يكره كما في العيد وله أن فرط الشبق حامل فتقع الفتنة غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة أما في الفجر والعشاء فهم نائمون وفي المغرب بالطعام مشغولون والجبانة متسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 101)

قال محمد رحمه الله في «الأصل» : والخروج في العيدين على أهل الأمصار والمدائن لا على أهل القرى والسواد. قال ثمة أيضاً: وليس على النساء خروج العيدين وكان ترخص لهن في ذلك قال: وقال أبو حنيفة: فأما اليوم فإني أكره لهن ذلك وأكره لهن شهود الجمعة وصلاة المكتوبة وإنما أرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر والعيدين. وقال أبو يوسف، ومحمد رحمهما الله: يرخص للعجوز في حضور الصلوات كلها وفي الكسوف والاستسقاء.

واعلم بأن النساء أمرن بالقران في البيوت قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الاْولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَوةَ وَءاتِينَ الزَّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيراً} (الأحزاب: 33) ونهين عن الخروج قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الاْولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَوةَ وَءاتِينَ الزَّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيراً} (الأحزاب: 33) الآية. أبيح لهن الخروج في الابتداء إلى الجماعات لقوله عليه السلام: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات» أي غير متطيبات، ثم منعهن بعد ذلك لما في خروجهن من الفتنة قال الله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخِرِينَ} (الحجر: 24) المتأخرين قيل في التفسير: الآية نزلت في شأن النسوة كان المنافقون يتأخرون حتى يطلعون على عورات النساء فمنعن بعد ذلك، وقال عليه السلام: «صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها» ، وعن عمر رضي الله عنه: أنه نهى النساء عن الخروج إلى المساجد فشكون إلى عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة رضي الله عنها: لو علم النبي عليه السلام ما علم عمر ما أذن لكم في الخروج.

ثم تكلموا أن في زماننا هل يرخص لهن في الخروج أم لا؟ أما الصواب فلا يرخص لهن في الخروج في شيء من الصلوات عندنا، وقال الشافعي رحمه الله: يباح لهن الخروج واحتج بقوله عليه السلام: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» . واحتج أصحابنا رحمه الله بنهي عمر رضي الله عنه عن الخروج لما رأى من الفتنة.

الاختيار لتعليل المختار (1/ 59)

قَالَ: (وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ حُضُورُ الْجَمَاعَاتِ) لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» وَلِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَهَذَا فِي الشَّوَابِّ بِالْإِجْمَاعِ. أَمَّا الْعَجَائِزُ فَيَخْرُجْنَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وَقَالَ: يَخْرُجْنَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِوُقُوعِ الْأَمْنِ مِنَ الْفِتْنَةِ فِي حَقِّهِنَّ. وَلَهُ أَنَّ الْفُسَّاقَ يَنْتَشِرُونَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ يَشْتَغِلُونَ بِالْعِشَاءِ، وَفِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ يَكُونُونَ نِيَامًا، وَلِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ، وَالْمُخْتَارُ فِي زَمَانِنَا أَنْ لَا يَجُوزَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ وَالتَّظَاهُرِ بِالْفَوَاحِشِ.

العناية شرح الهداية (1/ 365)

وَقَوْلُهُ: (وَيُكْرَهُ لَهُنَّ حُضُورُ الْجَمَاعَاتِ) كَانَتْ النِّسَاءُ يُبَاحُ لَهُنَّ الْخُرُوجُ إلَى الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ لَمَّا صَارَ سَبَبًا لِلْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ مُنِعْنَ عَنْ ذَلِكَ، جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ قَوْله تَعَالَى {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} [الحجر: 24] نَزَلَتْ فِي شَأْنِ النِّسْوَةِ حَيْثُ كَانَ الْمُنَافِقُونَ يَتَأَخَّرُونَ لِلِاطِّلَاعِ عَلَى عَوْرَاتِهِنَّ، وَلَقَدْ نَهَى عُمَرُ النِّسَاءَ عَنْ الْخُرُوجِ إلَى الْمَسَاجِدِ فَشَكَوْنَ إلَى عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – فَقَالَتْ: لَوْ عَلِمَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَا عَلِمَ عُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – مَا أَذِنَ لَكُنَّ فِي الْخُرُوجِ، فَاحْتَجَّ بِهِ عُلَمَاؤُنَا وَمَنَعُوا الشَّوَابَّ عَنْ الْخُرُوجِ مُطْلَقًا…..وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى كَرَاهَةِ حُضُورِهِنَّ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِظُهُورِ الْفَسَادِ.

البناية شرح الهداية (2/ 354)

[حضور النساء للجماعات]

م: (قال: ويكره لهن حضور الجماعات) ش: أي يكره للنساء م: (يعني الشواب منهن) ش: وهي جمع شابة، وهذه اللفظة بإطلاقها تتناول الجُمَع والأعياد والكسوف والاستسقاء. وعن الشافعي: يباح لهن الخروج م: (لما فيه) ش: أي في حضورهن الجماعة م: (من خوف الفتنة) ش: عليهن من الفساق، وخروجهن سبب للحرام وما يفضي إلى الحرام فحرام. وذكر في كتاب الصلوات مكان الكراهة الإساءة والكراهة فحش.

قلت: المراد من الكراهة التحريم ولا سيما في هذا الزمان لفساد أهله…….أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد، فإذا كره خروجهن للصلاة فلأن يكره حضورهن مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية أهل العلم.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 86)

(وَكُرِهَ حُضُورُ الشَّابَّةِ كُلَّ جَمَاعَةٍ) فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ (وَ) حُضُورُ (الْعَجُوزِ الظُّهْرَيْنِ) أَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (وَالْجُمُعَةِ) ؛ لِأَنَّ الْفَسَقَةَ يَجْتَمِعُونَ فِي أَوْقَاتِهَا وَفَرْطُ شَبَقِهِمْ قَدْ يَحْمِلُهُمْ عَلَى رَغْبَةِ الْعَجَائِزِ وَفِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ يَنَامُونَ وَفِي الْمَغْرِبِ بِالطَّعَامِ مَشْغُولُونَ وَالْجَبَّانَةُ مُتَّسِعَةٌ فَيُمْكِنُهَا الِاعْتِزَالُ عَنْ الرِّجَالِ فَلَا يُكْرَهُ فِي الْكَافِي الْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ

 [حاشية الشرنبلالي]

(قَوْلُهُ وَفِي الْكَافِي الْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ إلَى آخِرِهِ) قَالَ غَيْرُهُ وَأَفْتَى الْمَشَايِخُ الْمُتَأَخِّرُونَ بِمَنْعِ الْعَجُوزِ مِنْ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ كُلِّهَا اهـ. وَهُوَ أَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى.

وَقَالَ فِي الْكَافِي وَمَتَى كُرِهَ حُضُورُ الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ لَأَنْ يُكْرَهَ حُضُورُ مَجَالِسِ الْوَعْظِ خُصُوصًا عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالِ الَّذِينَ تَحَلَّوْا بِحِلْيَةِ الْعُلَمَاءِ أَوْلَى، ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ – رَحِمَهُ اللَّهُ -.

وَقَالَ الْكَمَالُ وَالْمُعْتَمَدُ مَنْعُ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ إلَّا الْعَجَائِزَ الْمُتَفَانِيَاتِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي دُونَ الْعَجَائِزِ الْمُتَبَرِّحَاتِ وَذَوَاتِ الرَّمَقِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. اهـ.

الفتاوى الهندية (1/ 89)

كُرِهَ لَهُنَّ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ إلَّا لِلْعَجُوزِ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَتْوَى الْيَوْمُ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ لِظُهُورِ الْفَسَادِ. كَذَا فِي الْكَافِي وَهُوَ الْمُخْتَارُ. كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 139)

قَالَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – (وَلَا يَحْضُرْنَ الْجَمَاعَاتِ) يَعْنِي فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَيَسْتَوِي فِيهِ الشَّوَابُّ وَالْعَجَائِزُ وَهُوَ قَوْلُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِظُهُورِ الْفَسَادِ فِي زَمَانِنَا…..وَالْمُخْتَارُ فِي زَمَانِنَا الْمَنْعُ فِي الْجَمِيعِ لِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَلِهَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَأَى مِنْ النِّسَاءِ مَا رَأَيْنَا لَمَنَعَهُنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا. وَالنِّسَاءُ أَحْدَثْنَ الزِّينَةَ وَالطِّيبَ وَلِبْسَ الْحَلْيِ وَلِهَذَا مَنَعَهُنَّ عُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَلَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ لِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ كَغَلْقِ الْمَسَاجِدِ يَجُوزُ فِي زَمَانِنَا.

[xiv] تأسيس الأحكام بشرح عمدة الأحكام (1/ 92)

أفاد الحديث وجوب إذن الرجل لامرأته إذا استأذنته إلى المسجد وتحريم منعها إذا لم تأت محظوراً يوجب المنع

فقه الحديث

أولاً: في الحديث دليل على تحريم منع النساء من المساجد إذا استأذن إليها ووجوب الإذن لهن لكن لوجوب الإذن شروط مستفادة من أحاديث أخر إن توفرت وجب وإلا فلا

(أحدها) ألا تمس طيباً لقوله – صلى الله عليه وسلم – (وليخرجن وهن تفلات) أخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة وله شاهد عند مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود مرفوعاً (إذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيباً) وذلك أن الطيب سبب الفتنة لأنه يحرك الشهوة ويلتحق به كل ما كان كذلك كاللباس الفاخر والزينة التي تلفت النظر فإن علة منع الطيب موجودة فيهما

(الثاني) أن تخرج متسترة وهذا الشرط مستفاد من الأمر بالحجاب

(الثالث) أن يكون بالليل لقوله في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن) والقاعدة الأصولية تقضي بحمل المطلق على المقيد فيفيد وجوب الإذن بالليل دون النهار

(الرابع) الأمن من الفتنة.

فتح الباري لابن حجر (2/ 349)

وَالْأَوْلَى أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَا يُخْشَى مِنْهُ الْفَسَادُ فَيُجْتَنَبُ لِإِشَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ بِمَنْعِ التَّطَيُّبِ وَالزِّينَةِ وَكَذَلِكَ التَّقَيُّدُ بِاللَّيْلِ كَمَا سَبَقَ

 

[xvi] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 275)

أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة؛ لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} [الأحزاب: 33] والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

البناية شرح الهداية (2/ 354)

وخروجهن سبب للحرام وما يفضي إلى الحرام فحرام

 

أحكام القرآن للتهانوي (253/3)

وجه الإختلاف بين الأئمة ثم الإختلاف في هذه المسألة عندهم متفرع على ضابطة تسمى بسد الذرائع المعروفة في الأصول وهو أن المباح بل المستحب والمسنون أيضا إذا لزمه في العرف والعادة العادة منكر بحيث لا يخلو عنه إلا شاذا هل يحكم عليه بالحرمة والكراهة ويمنع عنه رأسا وإطلاقا أم يفصل فيه الكلام فيمنع عنه عند لزومه أو إفضائه إلى المنكرات ويباح عند خلوه عنها؟ فمذهب الحنفية وساداتنا المالكية إنهم ينظرون أن ذلك العمل من الشعائر والمقاصد الشرعية أو غيره فإن كان من الشعائر والمقاصد لا يحكمون بتركه رأسا بل يوجبون إصلاحه وإزالة المنكرات عنه ويجوزون الشركة والحضور مع المنكرات أيضا إذا لم يكن إزالة المنكرات في قدرته وإختياره

[xvii] الاستذكار (2/ 469)

وَقَدْ رَوَى حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خير لهن

وروت عائشة وبن مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا وَصَلَاتُهَا فِي دَارِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ صَلَاتِهَا وَرَاءَ ذَلِكَ هَذَا لفظ حديث عائشة

وحديث بن مَسْعُودٍ وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا خَيْرٌ وَأَعْظَمٌ لِأَجْرِهَا مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا وَلِأَنْ تُصَلِّيَ فِي بَيْتِهَا أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي دَارِهَا وَلِأَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهَا أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ وَلِأَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا مِنَ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْخُرُوجِ.

انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (23/ 398)

 

[xviii] مسند أحمد ط الرسالة (45/ 37)

27090- حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ، قَالَ: ” قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي “، قَالَ: فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

 

[xx] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (23/ 403)

قَالَ أَبُو عُمَرَ أَقْوَالُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى وَخَيْرُهَا قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ عَائِشَةَ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَهُ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ

وَمَعَ أَحْوَالِ النَّاسِ الْيَوْمَ وَمَعَ فَضْلِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ

فتح الباري لابن حجر (2/ 349)

وَالْأَوْلَى أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَا يُخْشَى مِنْهُ الْفَسَادُ فَيُجْتَنَبُ لِإِشَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ بِمَنْعِ التَّطَيُّبِ وَالزِّينَةِ وَكَذَلِكَ التَّقَيُّدُ بِاللَّيْلِ كَمَا سَبَقَ

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: