Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Cutting hair and nails during the days of Dhul Hijjah

Cutting hair and nails during the days of Dhul Hijjah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

As salaam alaikum WA rehmatullah

If the the person not perfoming hajj and not doing qurbaani can he cut nails and trim the hai and do the shaving with the 10 days period

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh

 

1.     If a person is in the state of ihram, he cannot pare his nails or cut/trim his hair.[i]

 

2.     If a person intends slaughtering an animal during Eidul-Adha (qurbani), it is mustahab (liked) for him to avoid paring his nails and cutting/trimming his hair in the first ten days of Haj.[ii]

 

Rasulullah (Sallalaahu Alaiyhi Wasallam) said:

 

إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفر

Translation: “When the ten days (of Dhul Hijjah) commence and a person has a sacrificial animal, which he intends to slaughter, then let him not cut his hair or pare his nails.” [iii]

 

3.     If a person is not in ihram and he does not intend on making Qurbani, he may pare his nails and cut/trim his hair during the first ten days of Haj.

 

 

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Akhyar Uddin 

Student, Darul Iftaa 

Buffalo, New York, USA 

Checked and approved by

Mufti Ebrahim Desai.

 

 


[i]

مختصر القدوري (ص: 67)

ولا يمس طيبا ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه ولا يقص من لحيته ولا من ظفره ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس زعفران ولا عصفر إلا أن يكون غسلا لا ينفض

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 136)

قال: ” ولا يمس طيبا” لقوله عليه الصلاة والسلام ” الحاج الشعث التفل ” ” وكذا لا يدهن ” لما روينا ” ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه ” لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ} [البقرة: 196] الآية ” ولا يقص من لحيته ” لأنه في معنى الحلق ولأن فيه إزالة الشعث وقضاء التفث.

بداية المبتدي (ص: 44)

 وَكَذَا لَا يدهن وَلَا يحلق رَأسه وَلَا شعر بدنه وَلَا يقص من لحيته وَلَا يلبس ثوبا مصبوغا بورس وَلَا زعفران وَلَا عصفر إِلَّا أَن يكون غسيلا لَا ينفض

 

العناية شرح الهداية (2/ 442)

قال (ولا يحلق رأسه) المحرم لا يحلق شعره مطلقا (لقوله تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم} [البقرة: 196] الآية) وهو بعبارته ينهى عن حلق الرأس، وبدلالته عن حلق شعر البدن لأن شعر الرأس مستحق الأمن عن الإزالة لكونه ناميا يحصل الارتفاق بإزالته،

[ii]

الجمع بين الصحيحين (4/ 236)

الرَّابِع: عَن سعيد بن الْمسيب عَن أم سَلمَة ترفعه، قَالَ: ” إِذا دخل الْعشْر وَعِنْده أضْحِية يُرِيد أَن يُضحي، فَلَا يَأْخُذن شعرًا، وَلَا يقلمن ظفراً “.

وَفِي حَدِيث عمر – أَو عَمْرو – بن مُسلم عَن سعيد بن الْمسيب عَن أم سَلمَة

أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: ” إِذا رَأَيْتُمْ هِلَال ذِي الْحجَّة، وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فليمسك عَن شعره وأظفاره “.

وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بن عَمْرو اللَّيْثِيّ عَن عمر بن مُسلم بن عمار بن أكيمَة اللَّيْثِيّ عَن سعيد عَن أم سَلمَة قَالَت:

قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ” من كَانَ لَهُ ذبحٌ يذبحه، فَإِذا أهل هِلَال ذِي الْحجَّة فَلَا يَأْخُذن من شعره وَلَا من أَظْفَاره شَيْئا حَتَّى يُضحي.

وَلَيْسَ لسَعِيد بن الْمسيب عَن أم سَلمَة فِي الصَّحِيح غير هَذَا

 

البدر المنير (9/ 275)

ه – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم – قَالَ: «إِذا دخل الْعشْر وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يمس من شعره وبشره شَيْئا» .

هَذَا الحَدِيث أخرجه مُسلم فِي «صَحِيحه» بِهَذَا اللَّفْظ من حَدِيث أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، وَفِي رِوَايَة لَهُ: «إِذا دخل الْعشْر وَعِنْده أضْحِية يُرِيد أَن يُضحي فَلَا يَأْخُذن شعرًا وَلَا يقلمن ظفرًا» وَفِي رِوَايَة لَهُ: «إِذا رَأَيْتُمْ هِلَال ذِي الْحجَّة وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فليمسك من شعره وأظافره» وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الثَّانِي مَرْفُوعا ثمَّ قَالَ: إِنَّه صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

 

التجريد للقدوري (12/ 6344)

لنا: ما روى حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر قلائد هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – من الغنم ثم يقلدها ورسل بها ولا يمسك عن شيء.

31258 – وروى الشعبي عن مسروق قال: قلت: لعائشة رضي الله عنها: إن رجالًا هاهنا يبعثون بالهدي إلى البيت ولا يزالون محرمين حتى يحل الناس. فسمعت تصفيق يدها من وراء حجاب، فقالت: سبحان الله! لقد كنت أفتل قلائد هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – فيبعث بها إلى الكعبة، ويقيم فينا لا يترك شيئًا مما يصنع الحلال حتى يرجع الناس

التجريد للقدوري (12/ 6344)

ولأنه من محظورات الإحرام، فلا يتجنبه المضحي كاللبس والطيب والجماع..

[iii]

رد المحتار (6/ 185)

 قال في شرح المنية : وفي المضمرات عن ابن المبارك في تقليم الأظفار وحلق الرأس في العشر أي عشر ذي الحجة قال لا تؤخر السنة وقد ورد ذلك ولا يجب التأخير ا هـ ومما ورد في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا } فهذا محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع ، فظهر قوله : ولا يجب التأخير إلا أن نفي الوجوب لا ينافي الاستحباب فيكون مستحبا إلا إن استلزم الزيادة على وقت إباحة التأخير ونهايته ما دون الأربعين فلا يباح فوقها .

قال في القنية : الأفضل أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع ، وإلا ففي كل خمسة عشر يوما ، ولا عذر في تركه وراء الأربعين ويستحق الوعيد فالأول أفضل والثاني الأوسط والأربعون الأبعد ا

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: