Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Working for a shipping company

Working for a shipping company

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Hi, I am looking to work at a warehouse which deals with parcels, it is a delivery or shipping company. The company is big and as I live in the UK it allows parcels or leaflets like insurance to be advertised, such as life insurance for the elderly. Would it be haram to work there and would it be the same concept as working with alcohol because helping to move these leaflets or parcels would be helping to assist in a sin as you know insurance is not permissible in islam just like how alcohol is not permissible. If I had to take a guess, 80 to 95% of the parcels should be halal. I understand how its just leaflets with just bits of information on it, if you think about it in depth, I would be helping a sinful act. Also, my pay can consist of money taken from the insurance company. To make this point clear, I woud guess that most, if not all parcel shipping companies work like that in the UK. Also, to better understand your view on this, would you agree it is impermissible to work in a shop that sells alcohol, this is only to better understand your reasoning. Thank you for your time.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

We take note of your query and appreciate your aversion to Haram. That is an expression of your Taqwa.

There are two aspects to your query. One is moving the boxes that contain adverts of insurance. The other is the status of the income. Your analogy of moving such boxes on alcohol is partially correct. There is however a difference between the two. Sin is committed with the alcohol directly. That is not the case with the adverts.

Nevertheless, there is a degree of assisting in sin in moving and transporting insurance adverts. If it is possible to avoid moving and transporting such boxes, you should do that. If you are compelled and have no alternative, then you should make Taubah and Istighfaar. However since the major source of the company is halal, your income will be halal.[1][2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mudassir Benish

Student-Darul Iftaa
Houston, TX, U.S.A

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 


 

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 478)[1]

ولو أن رجلاً أهدى إليه إنسان يكتسب من ربا أو رجل ظالم يأخذ أموال الناس أو اضافة فإن كان غالب ماله من حرام فلا ينبغي له أن يقبل ولا يأكل من طعامه ما لم يخبره أن ذلك المال أصله

حلال ورثه أو استقرضه أو نحو ذلك. فإن كان غالب ماله حلال فلا بأس بأن يقبل هديته ويأكل منه ما لم يتبين عنده أنه من حرام

 

فتاوى قاضيخان (2/ 168)

ذمي استأجر مسلما ليحمل له خمرا جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما يجوز استئجار الكنائس وقال صاحباه لا يجز وعلى هذا الخلاف إذا استأجر الذمي دابة من مسلم أو سفينة لينقل عليها الخمر وإن استأجر ذمي ذميا لذلك جاز وكذا الاستئجار لرعي الخنازير

 

فتاوى قاضيخان (3/ 244)

قال الناطفي رحمه الله تعالى إذا أهدى الرجل إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب مال المهدي من الحرام ينبغي له أن لا يقبل الهدية ولا يأكل من طعامه ما لم يخبر أنه

حلال ورثه أو استقرضه من غيره * و إن كان غالب مال المهدي من الحلال لا بأس بأن يقبل الهدية و يأكل ما لم يتبين عنده أنه حرام لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فيعتبر

الغالب

 

المحيط البرهاني (7/ 481)

إذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له خمراً، فله الأجر في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا أجر له

فوجه قولهما: أن حمل الخمر معصية؛ لأن الخمر يحمل للشرب والشرب معصية، وقد «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الخمر والمحمول إليه» ، وذلك يدل على كون الحمل معصية، وأبو حنيفة رحمه الله يقول يحمل للإراقة وللتخليل كما يحمل للشرب، فلم يكن متعيناً للمعصية، فيجوز الاستئجار عليه

 

المحيط البرهاني (5/ 367)

وفي «عيون المسائل» : رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه

 

الفتاوى الهندية (36/ 168)

وإذا استأجر الذمي مسلما ليحمل له ميتة أودما يجوز عندهم جميعا ولو استأجر ذمي من ذمي بيتا يصلي فيه لا يجوز ولو استأجر مسلما ليرعى له الخنازير يجب أن يكون على الخلاف كما في الخمر ولو استأجره ليبيع له ميتة لم يجز هكذا في الذخيرة

 

الفتاوى الهندية (43/ 320)

أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام ، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل ، كذا في الينابيع ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور ؛ لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به ؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب ، وكذا أكل طعامهم ، كذا في الاختيار شرح المختار .

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 529)

(ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور) لأن الغالب في مالهم الحرمة (إلا إذا علم أن أكثر ماله من حل) بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به

وفي البزازية غالب مال المهدي إن حلالا لا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام؛ لأن أموال الناس لا يخلو عن حرام فيعتبر الغالب وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 391)

(قوله وحمل خمر ذمي)

 قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه ” لأنه – عليه الصلاة والسلام – «لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اهـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره.

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 320)

(و) جاز (حمل خمر ذمي بأجر) خلافا لهما (لا) أي لا يجوز

 

فتاوى محمودية ج-16 ص-560

 

احسن الفتاوى (ج:7 ص:329)

اگر حلال وحرام آمدن کو خلط کر دیا جاتا ہے اور حلال کو الگ رکھنے پر ادارہ تیار نہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے: “حلال وحرام مخلوط ہوں لیکن حلال غالب ہو تو اس سے اجرت لینا جائز ہے اور اگر حلال وحرام دونوں برابر ہوں یا حرام غالب ہوں تو جائز نہیں

 

فتاوى عثمانى (ج:3 ص:395)

جہاں تک حرام مال سے تنخاہ ملنے کا تعلق ہے، اس کے بارے مین شریعت کا اصول ہے کہ اگرایک مال حلال وحرام سے مخلوط ہو اور حرام مال زیادہ ہو تو اس سے تنخواہ یا ہدیہ لینا جائز نہیں، لیکن اگر حرام مال کم ہو تو جائز ہے

 

فتاوى دار العلوم زكريا ج-5 ص-386 [2]

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 188)

قوله (والذمي كالمسلم في بيع غير الخمر والخنزير) لأنه مكلف محتاج فشرع في حقهم أسباب المعاملات فكل ما جاز لنا من البياعات من الصرف والسلم وغيرهما جاز له وما لا يجوز من الربا وغيره لا يجوز له إلا الخمر والخنزير فإن عقدهم فيها كعقدنا على العصير والشاة فيجوز له السلم في الخمر دون الخنزير، وفي البدائع لا يمنعون من بيع الخمر والخنزير، أما على قول بعض مشايخنا فلأنه مباح الانتفاع به شرعا لهم فكان مالا في حقهم عن البعض حرمتهما ثابتة على العموم في حق المسلم والكافر لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي محرمات وهو الصحيح من مذهب أصحابنا فكانت الحرمة ثابتة في حقهم لكنهم لا يمنعون عن بيعها لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونها، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون. اهـ

 

احكام القران للعلامة ظفر احمد التهانوي ج-1 ص-11

الكفار مخاطبون بالايمان اجماعا وكذا بالمشروع من العقوبات والمعاملات وكذا بالفروع وعامة الشرائع في حكم المواخذة في الاخرة بلا خلاف ذكره في المنار وغيره وأما في وجوب الاداء في أحكام الدنيا فالصحيح أنهم غير مخاطبين به:وما نسب إلى أهل العراق من مشايخنا وإلى اكثر من اصحاب الشافعي من كونهم مخاطبين بوجوب الاداء في الدنيا فهو مئوول بأنهم مأمورون بأن يومنوا ثم يصلوا كما في عامة كتب الاصول وذهب البخاريون إلى أنهم مكلفون بالفروع في حق الاعتقاد فقط والصحيح المؤيد بالنصوص والايات هو ما ذهب اليه الجمور أنهم مخاطبون باعتقاد الشرائع وكذا بأدائها باستجماع شرائطها منها تقديم الايمان 

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 128)

مطلب في أن الكفار مخاطبون ندبا (قوله إذ الكفار لا يخاطبون بها عندنا) الذي تحرر في المنار وشرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالإيمان، وبالعقوبات سوى حد الشرب، والمعاملات وأما العبادات فقال السمرقنديون ن: إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقادا قال البخاريون: إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط وقال العراقيون إنهم مخاطبون بهما فيعاقبون عليهما وهو المعتمد

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: